الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 فبراير 2024

مرسوم بقانون اتحادي رقم (40) لسنة 2023 في شأن الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021، في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

الباب الأول: الأحكام العامة

المادة (1) التعاريف


في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس القضاء الاتحادي.
الدائرة: دائرة التفتيش القضائي الاتحادي.
المركز: مركز الوساطة والتوفيق.
الأطراف: أطراف المنازعات المعروضة على الوساطة أو التوفيق.
الوساطة: وسيلة اختيارية بديلة للتسوية الودية في المنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد (الوسيط)، سواء كانت تلك الوساطة اتفاقية أو بإحالة قضائية.
الوساطة بإحالة قضائية: الوساطة التـي تـكـون لـحـل نـزاع بعـد اللـجـوء للتقاضي، بموجب قرار إحالة من المحكمة المختصة، وفي أية مرحلـة مـن مراحل الدعوى، سواء باقتراح منهـا مقروناً بموافقة الأطراف أو بناءً على طلبهم.
الوساطة الاتفاقية: الوساطة التي يلجأ إليها الأطراف مباشرة لحل نزاع قبل اللجوء للتقاضي، إنفاذاً لاتفاق الوساطة.
اتفاق الوساطة: اتفاق مكتوب بين الأطراف بهدف اللجوء إلى الوساطة من أجل تسوية النزاع، سواء تم هذا الاتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده.
الوسيط: كل شخص طبيعي أو اعتباري يُعهد إليه الأطراف أو المركز مهمة الوساطة لحل النزاع ودياً بينهم، على أن يكون مقيداً بقوائم الوسطاء بالمركز.
قوائم الوسطاء: قوائم تنشئها الدائرة أو الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال، يدرج فيها أسماء الوسطاء المقيدين.
الوسيط الخاص: كل شخص طبيعي أو اعتباري يُعهد إليه الأطراف مهمة الوساطة لحل النزاع ودياً بينهم، غير مقيد بقوائم الوسطاء.
نفقات الوساطة: المصاريف الإدارية للوساطة، والأتعاب الواجبة للوسيط عن عملية الوساطة.
أتعاب الوسيط: المقابل المالي المستحق للوسيط لمباشرة مهمته.
المحكمة المختصة: محكمة الموضوع المختصة بنظر الدعوى القضائية.
القاضي المشرف: القاضي المشرف على المركز.
التوفيق: وسيلة بديلة لحل النزاعات ودياً بين الأطراف، يتم اللجوء إليها وجوباً قبل قيد الدعوى في الحالات المحددة بموجب المادة (27) من هذا المرسوم بقانون، أو أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة بطلب الأطراف في غير تلك الحالات، ويتم الاستعانة فيها بطرف ثالث محايد (الموفق)، لمحاولة الوصول إلى اتفاق تسوية موقع بين الأطراف وملزم لهم.
الموفق: الشخص المعين أو المنتدب بالمركز، والذي يتولى تسوية المنازعة توفيقاً.
التسوية: الصـلـح الـذي يتوصـل إلـيـه الأطراف، عـن طـريـق الوساطة أو التوفيق، ويعتمد محضره من القاضي المشرف.
اتفاق التسوية: المحرر الذي يحرره الوسيط أو الموفق ويوقعه الأطراف، ويتضمن ما توصل إليه الأطراف من تسوية لحل النزاع، كلياً أو جزئياً، فيما بينهم.
المنصة الإلكترونية للوساطة والتوفيق: نظام إلكتروني يتم من خلاله كافة إجراءات الوساطة والتوفيق.

المادة (2) إنشاء المراكز


1. للمجلس أو لرئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، إنشاء مركز أو أكثر للوساطة والتوفيق في دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية، ويُحدد قرار الإنشاء التبعية الإدارية للمركز والجهة المعنية بالإشراف والرقابة عليه.
2. يصدر رئيس المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، اللوائح المنظمة لعمل المراكز، على أن تتضمن تحديد الاختصاص المكاني لكل مركز، وذلك في حالة تعدد المراكز المنشأة في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية الواحدة، أو أن تعهد لمركز واحد باختصاص أكثر من دائرة، بحسب الأحوال.
3. للمجلس أو للجهة القضائية المحلية إنشاء منصة إلكترونية للوساطة والتوفيق، ويصدر بإجراءاتها ونظام عملها قرار من رئيس المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال.
4. يجوز إنشاء مراكز خاصة للوساطة أو الترخيص لفروع مراكز أجنبية للوساطة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل، وبعد التنسيق مع الجهات القضائية المحلية، يُحدد نظام عملها وشروط الترخيص وجهة إصداره وقيد الوسطاء بها حسب الأحوال.
5. تتولى الدائرة أو الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، وضع السياسات العامة لمراكز الوساطة والتوفيق، ويكون لها الرقابة على أعمالها.

المادة (3) الإعلان


تطبق في شأن إجراءات الوساطة والتوفيق طرق الإعلان المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

المادة (4) الوساطة والتوفيق عن بعد


يجوز لكل من الوسيط والموفق عقد اجتماعات الوساطة والتوفيق باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد، وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على موافقة المجلس، أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال.

المادة (5) سرية المعلومات


1. تعتبر إجراءات كل من الوساطة والتوفيق سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات ومعلومات أو ما تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف، أمام أي محكمة أو أي جهة كانت، ويُحظر على المركز والوسيط والموفق والأطراف وكل من شارك في الوساطة والتوفيق الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال إجراءات الوساطة والتوفيق إلا بموافقة الأطراف كافة، أو إذا اقتضى القانون الإبلاغ عن أي جريمة في نطاق المهمة التي يتولى الوساطة أو التوفيق فيها، بحسب الأحوال.
2. لا تسري قواعد السرية والاحتجاج الواردة في البند رقم (1) من هذه المادة، على ما يرد باتفاق التسوية والمستندات والوثائق اللازمة لإنفاذه.
3. في حال انتهاك الوسيط أو الموفق لقواعد السرية المنصوص عليها في هذه المادة، فللطرف المتضرر اللجوء إلى المركز لتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (40) من هذا المرسوم بقانون، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية المدنية والجزائية.

المادة (6) المحظورات على الوسيط والموفق


يُحظر على كل من الوسيط والموفق الآتي:
1. أن يكون محكماً أو خبيراً في النزاع، أو أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل الوساطة أو التوفيق أو ما يتفرع عنها ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة أو التوفيق، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في شأن الوساطة.
2. أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة في ذات موضوع المنازعة محل الوساطة أو التوفيق أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة أو التوفيق، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك إلا إذا تعلقت الشهادة بجريمة.
3. أن يقوم بدور الوساطة أو التوفيق في نزاع يكون أحد أطرافه زوجاً أو قريباً له نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

المادة (7) سابقة النظر


1. مع مراعاة نص المادة (14) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز اللجوء للوساطة في حال سابقة اللجوء للتوفيق وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. استثناءً من نص المادة (30) من هذا المرسوم بقانون، لا يجب عرض المنازعة على التوفيق متى سبق اللجوء إلى الوساطة لتسوية موضوعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

الباب الثاني: الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية
الفصل الأول: نطاق التطبيق

المادة (8)


1. يجوز إجراء الوساطة في كافة المنازعات المدنية والتجارية التي يجوز التسوية فيها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام العام والآداب العامة في الدولة، وذلك مع مراعاة نص المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المحلية التي تُنظم أحكام الوساطة.
2. يجوز أن تتناول الوساطة موضوع النزاع بأكمله أو جزء منه.
3. تسري أحكام الوساطة المنصوص عليها في هذا الباب في الأحوال الآتية:
أ. إذا اتخذت إجراءات الوساطة في الدولة.
ب. إذا كانت الوساطة بشأن منازعة تجارية دولية في خارج الدولة، واتفق الأطراف على إخضاعها لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (9) اتفاق الوساطة


1. يجوز تحرير اتفاق الوساطة في أي من الصور الآتية:
أ. أن يكون سابقاً على قيام النزاع سواء كان مستقلاً بذاته، أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف.
ب. أن يكون لاحقاً على قيام النزاع، ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى قضائية.
2. لا ينعقد اتفاق الوساطة إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق، أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام اتفاق الوساطة، وإلا كان باطلاً، ولا ينتهي اتفاق الوساطة بوفاة أحد الأطراف، أو انقضاء شخصيته القانونية، ويجوز تنفيذه في هذه الحالة بواسطة الخلف القانوني لذلك الطرف أو في مواجهته، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
3. يجب أن يكون اتفاق الوساطة مكتوباً وموقعاً من أطرافه، سواء كان ذلك بعقد رسمي أو عرفي، أو ورد فيما تبادلوه من رسائل أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة، أو تم بموجب رسالة إلكترونية وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة للمعاملات الإلكترونية في الدولة، أو تم إثباته في محاضر قضائية أمام المحكمة المختصة، وسواء كان المحرر الذي يتضمنه ورقياً أو إلكترونياً، وإلا كان باطلاً.
4. يعد في حكم اتفاق الوساطة المكتوب، كل إحالة صريحة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي، أو وثيقة أخرى تتضمن شرطاً للوساطة، إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
5. يجب أن يتضمن اتفاق الوساطة تحديد موضوع النزاع محل الوساطة، وتعيين الوسيط أو طريقة تعيينه، كما يجوز أن يتضمن الاتفاق أن تكون إجراءات الوساطة بلغة أخرى غير اللغة العربية، ويراعى في هذه الحالة أن تكون المستندات والمذكرات المقدمة مترجمة إلى اللغة العربية وفق أحكام قانون تنظيم مهنة الترجمة الاتحادي.

المادة (10) قوائم الوسطاء


1. تُعد الدائرة أو الجهة القضائية المحلية، قوائم لقيد الوسطاء من ضمن المقيدين بجدول الخبراء بوزارة العدل أو بالجهات القضائية المحلية، بحسب الأحوال، ويجوز أن يقيد بها (وسطاء ذوو الخبرة) يصدر بتسميتهم قرار من المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، ويتم اختيارهم من بين أعضاء السلطة القضائية المتقاعدين والمحامين المقيدين بجداول المحامين المشتغلين وغير المشتغلين الذين زاولوا المهنة مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات سابقة على القيد بجدول المحامين غير المشتغلين، وغيرهم من ذوي التأهيل العالي والخبراء العالميين في المجال القانوني وفي مجال الأعمال والمشهود لهم بالخبرة والنزاهة والحيادية.
2. يُحدد بقرار من المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، شروط وإجراءات ومدد القيد والتجديد بقوائم الوسطاء، واختيارهم وشطبهم.
الفصل الثاني: الوساطة الاتفاقية

المادة (11) اللجوء إلى الوساطة الاتفاقية


1. يجوز للأطراف إنفاذاً لاتفاق الوساطة اللجوء مباشرة إلى المركز لتسوية النزاع بينهم، وذلك قبل رفع الدعوى القضائية.
2. مع مراعاة نص المادة (9) من هذا المرسوم بقانون، يجب أن يتضمن اتفاق الوساطة تحديد لغة الوساطة وموضوعها وتعيين الوسيط أو الوسطاء أو ينص على طريقة تعيينهم وتحديد أتعابهم والملزم بها، وإلا كان الاتفاق باطلاً.
3. يترتب على البدء في إجراءات الوساطة الاتفاقية وقف المدد القانونية والقضائية، ولا تعود إلى السريان إلا بانتهاء الوساطة ما لم تنتهِ بتوقيع الأطراف على اتفاق التسوية.

المادة (12) إجراءات الوساطة الاتفاقية


1. يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك إلى القاضي المشرف، مرفقاً به اتفاق الوساطة وأي مستندات لها صلة بموضوع النزاع.
2. يجب أن يتضمن الطلب ما يأتي:
أ. رغبة أحد الأطراف أو جميعهم في اللجوء إلى الوساطة، وتعهد طالب الوساطة بالحضور في الجلسات المحددة لانعقادها، وتزويد الوسيط المعين بالمعلومات والوثائق اللازمة حول النزاع المحال.
ب. موضوع الوساطة.
ج. تعيين وسيط خاص وفقاً لاتفاق الوساطة، ويجوز أن يكون الوسيط من بين المقيدين بقوائم الوسطاء.
د. مدة الوساطة المتفق عليها، على ألا تتعدى (3) ثلاثة أشهر من تاريخ قبول الوسيط لمهمته، وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بموجب قرار من القاضي المشرف بناءً على اتفاق يبرمه الأطراف وفق ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا المرسوم بقانون.
3. مع مراعاة نص المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، يجب أن يخطر المركز باقي الأطراف بطلب تنفيذ اتفاق الوساطة، وكذلك يخطر الوسيط الخاص في حالة تعيينه بالاتفاق.
4. يكون للقاضي المشرف ذات سلطات المحكمة المختصة من حيث تقدير نفقات الوساطة وتعيين الوسيط وتلقي تقارير الوسيط والمصادقة على اتفاق التسوية، وذلك على النحو المنصوص عليه في الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا المرسوم بقانون.
5. تسري على الوساطة الاتفاقية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا المرسوم بقانون.

المادة (13) آثار اللجوء إلى الوساطة الاتفاقية


1. يجب على المحكمة التي يرفع إليها دعوى بشأن نزاع معروض على الوسيط إنفاذاً لاتفاق الوساطة، أن تقرر وقف الدعوى لحين الانتهاء من إجراءات الوساطة، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن اتفاق الوساطة باطل أو يستحيل تنفيذه.
2. لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة، دون البدء في إجراءات الوساطة الاتفاقية أو الاستمرار فيها.
الفصل الثالث: الوساطة بإحالة قضائية

المادة (14) قرار الإحالة إلى الوساطة


1. استثناءً من المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، للمحكمة المختصة أن تصدر قراراً بإحالة النزاع إلى الوساطة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء باقتراح منها مقروناً بموافقة الأطراف أو بناءً على طلبهم أو إنفاذاً لاتفاق الوساطة.
2. على المحكمة المختصة أن تذكر في قرار الإحالة إلى الوساطة البيانات الآتية:
أ. موافقة الأطراف على اللجوء إلى الوساطة، وتعهدهم بالحضور في الجلسات المحددة، وتزويد الوسيط المعين بالمعلومات والمستندات المتعلقة بالنزاع المحال إلى الوساطة.
ب. موضوع الوساطة.
ج. مدة الوساطة، على ألا تتعدى (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الوسيط المعين بالمهمة، وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بموجب قرار من المحكمة المختصة بناءً على طلب الوسيط المعين، وبموافقة كل الأطراف.
د. النفقات المبدئية للوساطة وكيفية توزيعها على الأطراف.
3. لا تقبل قرارات الإحالة الصادرة عن المحكمة المختصة الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
4. توقف المدد القانونية والقضائية كافة منذ صدور قرار الإحالة، ولا تعود إلى السريان إلا بانتهاء الوساطة، على أن يكون للمحكمة المختصة أثناء فترة الوساطة اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لحماية حقوق الأطراف، وإصدار القرارات المستعجلة أو الوقتية التي تراها ضرورية.
5. تُحدد المحكمة المختصة جلسة لنظر الدعوى أمامها عقب انتهاء الوساطة.

المادة (15) تعيين الوسيط الخاص


1. إذا تضمن اتفاق الوساطة تحديد وسيط خاص، فيجب على المحكمة المختصة مراعاة ذلك عند إصدار قرار الإحالة، ويخطر المركز ذلك الوسيط بقرار الإحالة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
2. على الوسيط الخاص التوقيع على ما يفيد قبوله لمهمة الوساطة، وما يؤكد حياده واستقلاله تجاه الأطراف وموضوع النزاع، وألا يكون سبق وأن أبدى رأيه في موضوع النزاع، وذلك في غضون (3) ثلاثة أيام عمل بدءاً من تاريخ إخطاره، وعليه أثناء سير عملية الوساطة، إعلام المركز كتابةً بالطريق الإلكتروني أو اليدوي عن أي وقائع أو ظروف، نشأت أو قد تنشأ، من شأنها أن تدفع بأحد الأطراف إلى التشكيك في حياده أو استقلاله، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (2) من المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.
3. يكون للوسيط الخاص تحديد أتعابه بالاتفاق مع الأطراف، وفي حالة انتهاء النزاع باتفاق التسوية يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها على النحو المنصوص عليه في البند رقم (2) من المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (16) تعيين الوسيط من قوائم الوسطاء


1. في حال لم يتضمن اتفاق الوساطة تحديد وسيط خاص، أو رفض الوسيط الخاص قبول المهمة، يتعين على المحكمة المختصة تكليف الأطراف بتعيين وسيط آخر خلال المدة التي تُحددها، فإن تعذر ذلك، فيكون للمحكمة المختصة تعيين وسيط أو أكثر من بين الأسماء المدرجة بقوائم الوسطاء، ويُخطر الأطراف بذلك خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الإحالة، على أن يتفق الأطراف مع الوسيط المعين على أتعابه خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بقرار الإحالة.
2. في حال اعتراض أي من الأطراف على الوسيط المعين وطلب رده، أو في حال عزل الوسيط، أو تنحيه، أو وفاته، أو عدم تمكنه من متابعة مهمته لأي سبب كان خلال أي مرحلة من عملية الوساطة، فعلى المحكمة المختصة تعيين وسيط آخر من المقيدين بقوائم الوسطاء خلال مدة (5) خمسة أيام عمل من تاريخ قبول رد الوسيط، أو من تاريخ عزله أو تنحيه أو وفاته أو إخطاره بعدم تمكنه من متابعة مهمته.
3. في جميع الأحوال، يلتزم الوسيط المعين بقواعد الحياد والاستقلال تجاه الأطراف وموضوع النزاع.

المادة (17) تنحي الوسيط وعزله وعدم صلاحيته


1. على الوسيط أن يمتنع أو يتنحى من تلقاء نفسه عن مباشرة إجراءات الوساطة، إذا توفر بينه وبين أحد أطراف النزاع أي سبب يجعله يستشعر الحرج، أو يرجح معه عدم استطاعته السير بإجراءات التسوية دون ميل لأحد الأطراف، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2. لكل من الأطراف أن يطلب من المحكمة المختصة عزل الوسيط في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا توفر في حق الوسيط سبب من شأنه أن ينفي عنه الحياد أو النزاهة أو الاستقلال تجاه أي من الأطراف أو بشأن موضوع النزاع.
ب. إذا تعذر على الوسيط أداء مهمته، أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في الإجراءات، أو تبين عدم صلاحيته.
ج. إذا خالف واجب السرية المنصوص عليه في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
3.يكون القرار الصادر من المحكمة المختصة غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

المادة (18) إجراءات الوساطة


1. على الوسيط إبلاغ أطراف النزاع بجلسات الوساطة وإعلانهم أو من ينوب عنهم قانوناً بموعدها، ومكان انعقادها، بأي طريق من طرق الإعلان القانونية المقررة، بما فيها الوسائل الإلكترونية.
2. على أطراف النزاع حضور جلسات الوساطة شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً بوكالة خاصة، وإذا كان أحد الأطراف شخصاً اعتبارياً وجب أن يحضر ممثله القانوني أو وكيله الخاص، ويجوز للأطراف الاستعانة بمستشارين لحضور الجلسات معهم، وللوسيط أن يحدد عدد الحاضرين برفقة كل طرف وفقاً لما يراه مناسباً لتسيير عملية التسوية وفقاً لظروف النزاع وطبيعته، ولا يجوز لغير المعنيين بالنزاع حضور جلسات الوساطة، إلا بموافقة جميع الأطراف.
3. على كل طرف من أطراف النزاع قبل انعقاد الجلسة الأولى التي يُحددها الوسيط بوقت كافٍ أن يقدم إلى الوسيط مذكرة موجزة تتضمن ملخصاً لادعاءاته أو دفوعه، مرفقاً بها المستندات والأدلة التي يستند إليها، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين الأطراف.

المادة (19) جلسات الوساطة


1. للوسيط في جلسات الوساطة أن يناقش الأطراف مجتمعين، وأن يتشاور معهم في موضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم، وأن يتخذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بينهم بهدف الوصول إلى حل ودي، ويجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه إذا طلب منه الأطراف وتقييم المستندات والأدلة المقدمة منهم، وأن يعرض المبادئ القضائية المتعلقة بالنزاع وغيرها لتيسير عملية الوساطة.
2. للوسيط تنظيم جلسات خاصة مع كل طرف على حدة من أطراف الوساطة، ولا يحق له الكشف للطرف الآخر عن أي معلومات تم تداولها في تلك الجلسة إلا بموافقة كتابية من الطرف الذي صرح له بها.
3. يجوز للأطراف في المنازعات متعددة الأطراف وبموافقة المحكمة المختصة، الاتفاق على مواصلة إجراءات الوساطة عند امتناع أحدهم عن المشاركة فيها بأي صورة كانت، وذلك ما لم يكن هذا الامتناع مؤثراً على حسن سيرها وتسوية النزاع فيما بينهم.

المادة (20) صلاحيات الوسيط


1. لا يملك الوسيط سلطة التحقيق، ومع ذلك، يجوز له، بالاتفاق مع الأطراف جميعاً ولأغراض الوساطة، أن يستمع إلى الغير بشرط موافقته.
2. مع مراعاة نص المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، للوسيط في سبيل أداء عمله حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة وقبول أي دليل يقدمه له الأطراف ما لم يكن مخالفاً للنظام العام أو الآداب دون التقيد بقوانين الإجراءات المدنية والمحاماة والإثبات، ودون التقيد بمواعيد الدوام الرسمي.
3. للوسيط الاستعانة بالخبراء المقيدين بجدول خبراء وزارة العدل أو الجهات القضائية المحلية، حسب الأحوال، أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتقديم الخبرة الفنية والتقنية، ويُحدد الوسيط أتعاب الخبير والأعمال المطلوب منه القيام بها وإبداء رأيه بشأنها، وتفصل المحكمة المختصة في أتعاب الخبير عند الخلاف، وذلك كله وفقاً لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

المادة (21) انتهاء الوساطة بإحالة قضائية


1. تنتهي الوساطة في أي من الحالات الآتية:
أ. توقيع الأطراف على اتفاق تسوية.
ب. اتفاق الأطراف على إنهاء الوساطة قبل الوصول إلى اتفاق تسوية لأي سبب كان.
ج. إعلان أي من الأطراف للوسيط أو المركز بعدم رغبته في المشاركة في الوساطة أو الاستمرار فيها.
د. إبلاغ الوسيط خطياً أو إلكترونياً للمركز بعدم جدوى الوساطة وانتفاء أي إمكانية للوصول إلى حل للنزاع.
ه. إبلاغ الوسيط خطياً أو إلكترونياً للمركز بانتهاء الوساطة لغياب أي من الأطراف عن جلستي وساطة متتاليتين بدون عذر.
و. انتهاء مهلة الوساطة دون تجديدها.
2. في جميع الأحوال، يجب على الوسيط عند انتهاء الوساطة أن يسلم إلى كل طرف ما قدمه من مذكرات ومستندات، ويمتنع عليه الاحتفاظ بها أو بصور منها. وعليه أن يرسل إلى المركز تقريراً خطياً أو إلكترونياً بنتيجة الوساطة خلال (3) ثلاثة أيام عمل بدءاً من تاريخ انتهاء الوساطة لأي سبب كان، وعلى المركز إبلاغ الأطراف والمحكمة المختصة خلال (3) ثلاثة أيام بالتقرير وبنتيجة الوساطة.

المادة (22) فشل الوصول إلى تسوية


إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع لأي سبب كان خلال المدة المحددة له بقرار الإحالة، يقدم تقريراً إلى المركز يبين فيه فشل التسوية ومدى التزام الأطراف ووكلائهم في حضور الجلسات المحددة، ويعطى الأطراف إفادة بما تم في شأنها، ويتم إحالة ملف المنازعة إلى المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة تعيد المحكمة المختصة الدعوى إلى الجلسات لإعادة نظرها، بدون حاجة لإعلان جديد.

المادة (23) المصادقة على اتفاق التسوية


1.إذا توصل الأطراف عند انتهاء الوساطة إلى اتفاق تسوية للنزاع، كلياً أو جزئياً، يقدم الوسيط إلى المركز تقريراً بذلك مرفقاً به اتفاق التسوية الموقع من الأطراف للتصديق عليها، وعلى المركز إرسال التقرير والاتفاق خلال (3) ثلاثة أيام عمل للمحكمة المختصة.
2.تصادق المحكمة المختصة على هذا الاتفاق وتصدر قراراً بانتهاء النزاع، كلياً أو جزئياً حسب الأحوال، وذلك في جلسة تُحدد خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ استلامها اتفاق التسوية، ويعد الاتفاق بعد المصادقة عليه سنداً تنفيذياً، ويذيل بالصيغة التنفيذية بناءً على طلب جميع الأطراف أو أحدهم في ضوء بنود اتفاق التسوية المرفوع إليها، ويجري تنفيذه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.

المادة (24) الاعتراض على اتفاق التسوية


1. لا يقبل الاعتراض على اتفاق التسوية المصادق عليه وقرار انتهاء النزاع القضائي إلا بموجب رفع دعوى بطلان أمام المحكمة أو الدفع بالبطلان أثناء نظر طلب المصادقة على الاتفاق، وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية:
أ. إذا كان أحد طرفي اتفاق التسوية وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها.
ب. إذا لم يوجد اتفاق تسوية أو كان الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال، أو كان بعد انتهاء مدة الوساطة.
ج. إذا تعذر على أحد الأطراف تقديم دفاعه بسبب عدم صحة إبلاغه أو إخطاره بإجراءات الوساطة أو لعدم علمه بها لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
2. يعتبر الحكم الصادر من المحكمة في دعوى البطلان نهائياً ولا يقبل الطعن عليه إلا بالنقض.
3. لا تسمع دعوى البطلان بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان قرار انتهاء النزاع القضائي إلى الطرف طالب البطلان.
4. يترتب على الحكم بالبطلان زوال اتفاق التسوية المصدق عليه كله أو جزء منه، بحسب ما إذا كان البطلان كلياً أو جزئياً، وإذا كان قد صدر حكم بتفسير الجزء الذي حكم ببطلانه فإنه يزول تبعاً له.
5. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يبقى اتفاق الوساطة سارياً وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بعد إبطال اتفاق التسوية المصدق عليه.

المادة (25) حجية اتفاق التسوية المصادق عليه


مع مراعاة نص المادة (24) من هذا المرسوم بقانون، يكون اتفاق التسوية المصادق عليه ملزماً للأطراف، ولا يجوز لهم الرجوع فيه، وتكون له ذات حجية الأحكام القضائية ويمنع من إعادة طرح ذات النزاع موضوعاً وسبباً بين ذات الأطراف مرة أخرى أمام المحاكم، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

المادة (26) نفقات الوساطة


1. استثناءً من نص المادة (29) من هذا المرسوم بقانون، يسدد الأطراف النفقات المبدئية للوساطة بالكامل ومباشرة إلى المركز قبل البدء بإجراءات الوساطة، وذلك على النحو الذي يتضمنه قرار الإحالة.
2. عند انتهاء مهمة الوسيط، وتوصله إلى تسوية النزاع، كلياً، فلكل الأطراف استرداد الرسوم القضائية التي دفعت، ولهم استرداد نصف الرسوم القضائية التي تم دفعها إذا كانت التسوية لجزء من موضوع النزاع.
3. مع مراعاة البند رقم (3) من نص المادة (15)، والبند رقم (1) من نص المادة (16) من هذا المرسوم بقانون، تقدر المحكمة المختصة، في جميع الأحوال، النفقات النهائية للوساطة غير المتفق عليها والملتزم بها بأمر على عريضة، وتقسم النفقات وتوزع بين الأطراف بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، كما يجوز لها أن تلزم أحدهم بها كلها. وتأذن للوسيط الخاص باستلام المبالغ المستحقة له المودعة في خزانة المحكمة.
4. إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع، تلزم المحكمة المختصة الأطراف بأمر على عريضة بدفع النفقات النهائية للوساطة وفقاً لما ورد باتفاق الوساطة وقرار الإحالة، ويصدر الأمر على عريضة بناءً على طلب الأطراف أو الوسيط، ويودع في ذات ملف الوساطة، وللمحكمة المختصة أن تلزم الطرف المتسبب في فشل الوساطة بسبب عدم حضوره لجلساتها بكامل نفقات الوساطة.
5. لكل من الأطراف والوسيط أن يتظلم من أمر التقدير، وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الإعلان به، ويكون التظلم بتقرير يتم إيداعه مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المختصة ويترتب عليه وقف تنفيذ أمر التقدير ويفصل في هذا التظلم قاضٍ آخر أو دائرة أخرى بالمحكمة المختصة بعد سماع أقوال المتظلم، وذلك خلال أجل لا يتجاوز (7) سبعة أيام عمل من تاريخ التقرير بالتظلم، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن بأي من طرق الطعن.

الباب الثالث: التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية
الفصل الأول

المادة (27) نطاق التطبيق


1. بمراعاة نص المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، يختص المركز بشكل إلزامي بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية الآتية:
أ. المنازعات التي لا تزيد قيمتها عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم.
ب. المنازعات التي يكون طرفاها من الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة أيا كانت قيمتها.
2. للخصوم الاتفاق على اللجوء إلى المركز للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها.

المادة (28) منازعات لا يجوز تسويتها بالتوفيق


لا يدخل ضمن اختصاص المركز أي من المنازعات الآتية:
1. الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية.
2. الدعاوى التي تكون الحكومة طرفاً فيها.
3. دعاوى الإيجارات التي تنظر أمام لجان خاصة بالمنازعات الإيجارية.
4. الدعاوى العمالية.
5. دعاوى الأحوال الشخصية.
6. أي دعاوى أخرى يتقرر نظرها أمام مركز أو لجنة أو جهة أخرى ذات اختصاص مشابه.

المادة (29) الرسوم


لا تستحق أية رسوم قضائية عن المنازعات والطلبات التي تقدم إلى المركز.

المادة (30) الآثار المترتبة على اختصاصات المركز بالتوفيق


1. لا يجوز أن تقيد في المحاكم التي أنشئ بها مركز أية دعوى من الدعاوي التي تدخل ضمن اختصاص المركز بشكل إلزامي وفقاً لأحكام البند رقم (1) من نص المادة (27) من هذا المرسوم بقانون، إلا بعد عرضها عليه، وصدور إفادة بما تم في شأنها.
2. إذا أحالت المحكمة المختصة دعوى منظورة أمامها إلى المركز بناءً على اتفاق الخصوم، وكانت قيمة الدعوى تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم، يجوز لرئيس المحكمة إعادة الرسم المدفوع أمامها في حالة انتهاء المنازعة توفيقاً، فإذا قرر المركز إحالة الدعوى من جديد إلى المحكمة، فيكتفي بالرسم المدفوع مسبقاً.
3. توقف جميع المدد القانونية والقضائية المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة من تاريخ قيد المنازعة في المركز، ولا يعود سريان هذه المواعيد إلا بانتهاء التوفيق.
الفصل الثاني: شغل وظيفة الموفقين واختصاصاتهم والتزاماتهم

المادة (31) شروط شغل وظائف الموفقين


يُحدد بقرار من رئيس المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، شروط شغل وظائف الموفقين وتأهيلهم على أن تتضمن الشروط ما يلي:
1. ألا يكون قد فقد أهليته أو صدر ضده حكم في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، حتى وإن ردّ إليه اعتباره.
2. أن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والحيدة والخبرة.
3. أن يكون قد اجتاز بنجاح الدورات والاختبارات المقررة، التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال.

المادة (32) قرار شغل وظيفة الموفقين


1. يصدر بتعيين الموفقين أو بانتدابهم قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال.
2. يصدر مجلس الوزراء أو الجهة المحلية المختصة نظام خاص برواتب الموفقين المعينين والمنتدبين بناء على اقتراح المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية.
3. يؤدي الموفق المعين أو المنتدب اليمين القانونية، بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق أمام رئيس الدائرة بالجهة القضائية المختصة أو من يفوضه.

المادة (33) إجراءات عمل الموفقين


1. على الأطراف حضور جلسات التوفيق بأشخاصهم أو من ينوب عنهم قانوناً، ويُحدد الموفق موعد كل جلسة، ويبلغ أطراف النزاع أو وكلاءهم بموعدها ومكان انعقادها.
2. يجتمع الموفق بالأطراف في الجلسات المحددة، ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم، ويتخذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بينهم بهدف الوصول إلى حل ودي للنزاع، ويجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه وتقييم المستندات والأدلة المقدمة منهم وأن يستدل بالمبادئ القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسهل عملية التوفيق.
3. مع مراعاة نص المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، يكون للموفق في سبيل أداء عمله حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون المحاماة وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ومواعيد الدوام الرسمي.
4. لا يملك الموفق سلطة التحقيق، ومع ذلك، يجوز له، بالاتفاق مع الأطراف جميعاً ولأغراض التوفيق، أن يستمع إلى الغير بشرط موافقته.
5. للموفق عند اتفاق الأطراف الاستعانة بالخبراء المقيدين أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتقديم الخبرة الفنية والتقنية، ويُحدد الموفق أتعاب الخبير والأعمال المطلوب منه القيام بها وإبداء رأيه بشأنها وفقاً لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

المادة (34) تنحي وعزل واستبدال الموفق


1. على الموفق أن يتنحى عن أداء مهمته إذا استشعر الحرج، أو كان قريباً لأحد الأطراف حتى الدرجة الرابعة.
2. يجوز للقاضي المشرف عزل الموفق واستبدال آخر به بناءً على طلب أي من الأطراف، ويفصل في الطلب خلال (3) أيام عمل من تاريخ تقديمه، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا تعذر على الموفق أداء مهمته.
ب. إذا لم يباشر الموفق أو انقطع عن أداء مهمته بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في الإجراءات ولم يتنحَ.
ج. أن يكون للموفق صلة بأي من الأطراف قد تثير شكوكاً حول حياده أو استقلاله سواء كان ذلك قبل أو أثناء إجراءات التوفيق.
3. للقاضي المشرف من تلقاء نفسه أن يصدر قراراً بعزل الموفق واستبداله بآخر عند توافر أياً من حالات عدم صلاحيته المنصوص عليها في البند رقم (2) من هذه المادة.
4 .في جميع الأحوال، يكون القرار الصادر من القاضي المشرف بعزل أو استبدال الموفق غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

المادة (35) مدة التوفيق


يعمل المركز على حل المنازعة توفيقاً خلال (21) واحد وعشرين يوم عمل على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمامه، ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بقرار مسبب من الموفق، ما لم يتفق الأطراف على مدة إضافية أخرى مماثلة.
الفصل الثالث: انتهاء إجراءات التوفيق

المادة (36) حالات انتهاء التوفيق


تنتهي إجراءات التوفيق في أي من الحالات الآتية:
1. موافقة الأطراف على اتفاق التسوية.
2. إخطار أحد أو كل الأطراف الموفق عن رغبتهم في عدم الاستمرار في إجراءات التوفيق.
3. إخطار الموفق للأطراف بعدم وجود جدوى للاستمرار في إجراءات التوفيق لانتفاء جدّيتهم أو لسبب آخر.
4. انتهاء الأجل المحدّد للتوفيق.

المادة (37) حالة تعذر التوفيق


إذا تعذر حل المنازعة توفيقاً بسبب عدم حضور أحد الأطراف لأي سبب كان أو لعدم التوصل إلى التسوية يعطى الأطراف إفادة بما تم في شأنها، ويتم إحالة ملف المنازعة إلى المحكمة المختصة.

المادة (38) حالة تحقق التسوية أمام الموفق


1. إذا تمت التسوية بين الأطراف أمام الموفق كلياً أو جزئياً، فيتم إثبات ذلك في محضر يوقع عليه الأطراف والموفق، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المشرف، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي، وذات حجية الأحكام القضائية، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
2. يُذيل المحضر بعد اعتماده بالصيغة التنفيذية بناءً على طلب الأطراف كافة أو أحدهم، ويكون ذلك بدون رسوم، ويجري تنفيذه وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.

الباب الرابع: الأحكام الختامية

المادة (39) وثيقة السلوك المهني للوسطاء والموفقين


يصدر المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، وثيقة السلوك المهني للوسطاء والموفقين.

المادة (40) الإجراءات التأديبية


1. في حال مخالفة الوسيط أو الموفق لأي من التزاماته المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، فللطرف المتضرر اللجوء إلى المركز لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة قبله، ولا يخل ذلك بمسؤوليته المدنية والجزائية.
2. تتبع في شأن تأديب الوسطاء ذات الإجراءات والجزاءات التأديبية الواردة بقانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية الاتحادي، أو القوانين المحلية المنظمة لأعمال الخبرة، بحسب الأحوال.
3. يصدر وزير العدل بناء على موافقة المجلس أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، نظاماً خاصاً بضوابط وإجراءات تأديب الموفقين.
4. تسري على الموفقين الجزاءات التأديبية الواردة بقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، أو القوانين المحلية المنظمة للوظيفة العامة، بحسب الأحوال.

المادة (41) الأحكام المنظمة لعمل الوسيط الخاص


تطبق على الوسيط الخاص الأحكام المنظمة لعمل الوسيط الواردة في هذا المرسوم بقانون، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اتفاق الوساطة.

المادة (42) القرارات التنفيذية


يصدر الوزير بعد موافقة المجلس، أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (43) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بشأن إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
2. يُلغى القانون رقم (6) لسنة 2021 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.
3. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 وتعديلاته، والقانون رقم (6) لسنة 2021، إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.
4. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (44) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (90) تسعين يوم من اليوم التالي من تاريخ نشره.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات


في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في الإمارة المعنية التي يُناط بها تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المحكمة المختصة: المحكمة الاتحادية أو المحلية المختصة بحسب الأحوال.
اللجنة العليا: اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري.
الغش التجاري: خداع المتعامل بأية وسيلة كانت وذلك بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروّجة أو أي أمر آخر متعلق بها يؤدي إلى خداع المتعامل.
البضائع: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو تحويلي أو فكري بما في ذلك المنتجات الأساسية والكمالية والمواد الخام والمصنعة ونصف المصنعة.
البضائع المغشوشة: أي بضاعة أدخل عليها تغيير مما أفقدها شيئاً من قيمتها المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو الإنقاص أو بتغيير في ذاتها أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو خواصها أو شكلها أو عناصرها أو كيلها أو مقاسها أو عددها أو طاقتها أو عيارها أو منشأها أو مصدرها، أو الإعلان عنها أو الترويج لها بما يخالف حقيقتها، أو عدم مطابقة المواصفات والمقاييس المحددة في الدولة.
البضائع الفاسدة: أي بضاعة لم تعد صالحة للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك كلياً أو جزئياً.
البضائع المقلدة: أي بضاعة تحمل دون إذن علامة تجارية مطابقة أو مشابهة للعلامة التجارية المسجلة بصورة قانونية.
المنشأة: أي شخص يقوم بنشاط اقتصادي أو شخص مرتبط به أو أي تجمع لهؤلاء الأشخاص بغض النظر عن شكله القانوني الذي يجوز من خلاله ممارسة النشاط الاقتصادي في الدولة.
المزود: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو إنتاج أو تسويق أو تداول أو ترويج أو تصريف أو بيع أو حيازة أو تخزين أو نقل أو عرض البضائع لحسابه أو لحساب الغير.
المتعامل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بشراء البضاعة.
سحب البضاعة: أي إجراء يهدف إلى منع طرح بضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة في الدولة.


المادة (2) أهداف المرسوم بقانون


يهدف هذا المرسوم بقانون إلى ما يأتي:
1.مكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بكافة صوره وأنواعه.
2.وضع الآليات والضوابط والإجراءات لمكافحة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة.
3.خلق بيئة تجارية قانونية ومشجعة على حماية حقوق الملكية الفكرية.

المادة (3) نطاق سريان المرسوم بقانون


تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب فعل من أفعال الغش التجاري في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.

المادة (4) البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة


1.يُحظر استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما يُحظر الشروع في أي من ذلك.
2.يُعد مخالفاً لأحكام هذا المرسوم بقانون كل من ارتكب أو شارك أو شرع في ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
أ. استيراد بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو مواد مخصصة لهذه الأغراض بقصد الغش التجاري وتصديرها أو إعادة تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها مع العلم بذلك.
‌‌ ب. الخداع أو الغش أو التقليد في نوع البضاعة، أو عددها، أو مقدارها، أو قياسها، أو كيلها، أو وزنها، أو طاقتها، أو عيارها، أو ذاتيتها، أو حقيقتها، أو طبيعتها، أو صفاتها، أو عناصرها، أو أصلها، أو منشأها، أو تركيبتها، أو تاريخ صلاحيتها.
‌ ج. الحياة بالذات أو بالواسطة بقصد تسويق أو تداول أو ترويج أو عرض بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة للبيع، أو مواد لغش البضائع أو تقليدها.
د. استعمال أواني، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، أو مطبوعات في تجهيز أو تحضير ما يكون معداً للبيع من البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة.
ه.تعبئة، أو تغليف، أو حزم، أو ربط، أو توزيع، أو تخزين، أو نقل البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة.
و.حيازة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها.
ز. وصف البضاعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة.

المادة (5) السحب من الأسواق والمخازن والإتلاف


1. يلتزم المزود من تلقاء نفسه أو بناءً على أمر الوزارة أو السلطة المختصة -حسب الأحوال- بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من الأسواق والمخازن، وإبلاغ السلطة المختصة أو الوزارة بحسب الأحوال بذلك والإعلان عن ذلك بالطرق المناسبة، ويجوز للسلطة المختصة أو الوزارة بحسب الأحوال سحب البضائع المغشوشة والفاسدة والمقلدة والتصرف فيها أو إتلافها أو إعادتها إلى مصدرها على نفقة المزود دون الإخلال بالعقوبة المقررة بحقه، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط والمدد اللازمة لذلك وأوجه التنسيق ما بين الوزارة والسلطة المختصة.
2. في جميع الأحوال، يلتزم المزود بتسديد أي نفقات أو مصاريف تتكبدها السلطة المختصة أو الوزارة بحسب الأحوال بشأن سحب أو التصرف أو إتلاف أو إعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة على النحو المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.


المادة (6) علم المتعامل بالغش التجاري


1. لا يُعفى المزود من العقوبة المقررة في هذا المرسوم بقانون إثباته عِلم المتعامل بأن البضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة.
2. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، تُنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي يجوز فيها فرض غرامة إدارية على المتعامل إذا كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان وثبت علم المتعامل بذلك.

المادة (7) رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة


يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدّة أو تبديلها أو تغييرها طبقاً لرغبة المتعامل حسن النية، وذلك دون الإخلال بحق المتعامل في المطالبة بالتعويض.

المادة (8) التزامات المزود


يلتزم المزود بما يأتي:
1. أن يقدم إلى السلطة المختصة أو الوزارة بحسب الأحوال الدفاتر التجارية الإلزامية أو ما في حكمها والتي توضح البيانات التجارية للبضائع التي يملكها أو يحوزها وقيمتها وكافة المستندات والفواتير المؤيدة لها متى طلب منه ذلك.
2. أن يضع على البضائع البطاقات التعريفية أو أي معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة تصاحب منتج من المنتجات وتبين مكونات السلعة وكيفية استعمالها أو صيانتها أو تخزينها، وذلك بحسب القوانين النافذة في الدولة.

المادة (9) الضبطية القضائية


يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية -حسب الأحوال- صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (10) صلاحيات وواجبات مأموري الضبط القضائي


1. لمأموري الضبط القضائي حق دخول المحال التجارية والمخازن والمصانع والمنشآت وجميع الأماكن غير المعدة للسكن في أي وقت للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر وضبط البضائع المشتبه فيها أو التحفظ عليها لدى المزود، وتحت مسؤوليته، وسحب عينات منها للفحص والتحليل، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات التفتيش والفحص والتحفظ على البضائع والمدد الزمنية اللازمة لذلك.
2. يجب على مأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان الصحة والسلامة المهنية أثناء تأدية مهامه التفتيشية.


المادة (11) المحظورات


1. يُحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمالهم.
2. يُحظر على المزود التصرف بالبضائع المتحفظ عليها قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازتها.

المادة (12) طلب الإفراج عن البضاعة


​​​​1. يجوز للمزود الذيّ تمّ ضبط بضاعته أو التحفظ عليها أن يتقدّم إلى المحكمة المختصة بطلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة أو المتحفظ عليها، وللمحكمة أن تأمر خلال (24) ساعة من تقديم الطلب بالإفراج، بمراعاة الشروط والضوابط الآتية:
أ. أن يقدم المزود للمحكمة ما يفيد أن البضاعة سريعة اهلاك أو التلف.
ب. أن يكون قد تم أخذ عينات من البضاعة المتحفظ عليها للفحص.
ج. أن يترجح لدى المحكمة عدم وجود خطر على الصحة العامة من الإفراج عن البضائع.
2. مع عدم الإخلال بالبند (1) من هذه المادة، يفرج عن البضاعة إذا لم يصدر أمراً من المحكمة المختصة بتأييد التحفظ خلال (45) الخمسة والأربعين يوماً التالية ليوم الضبط، مع مراعاة ألا تتجاوز هذه المدة (20) عشرين يوماً للبضائع التي تكون عرضة للهلاك أو التلف السريع.

المادة (13) الإغلاق


يجوز بقرار مسبب من الوزير أو من يفوضه أو رئيس السلطة المحلية أو من يفوضه في حالة الضرورة أو الاستعجال عند قيام دلائل قوية على وجود بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة لدى المزود بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، على أن يُعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار القرار لإقرار الغلق أو إلغائه وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.

المادة (14) اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري


ُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون لجنة تسمىّ "اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري" تتبع الوزير، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها واختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة.

المادة (15) لائحة الجزاءات الإدارية


يتحدد المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والجهات التي تتولى فرض الجزاءات، وتحديد الجهة المختصة بتحصيل الغرامات الإدارية، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة.

المادة (16) العقوبات


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المبينة في هذا المرسوم بقانون بالعقوبات المقررة فيه.

المادة (17)


يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (4)، (5)، (8)، (11) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (18)


تشدد عقوبة الجرائم المشار إليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون، لتكون الحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات الآتية:
1. إذا اقترن فعل الغش أو الخداع أو التقليد في البضاعة – أو الشروع فيهما – باستعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس أو أختام أو ملصقات أو آلات فحص مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو كيله أو قياسه أو فحصه غير صحيحة.
2. إذا كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان.
3. إذا كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية.

المادة (19)


1. دون الإخلال بأحكام المادتين (17) و(18) من هذا المرسوم بقانون وحقوق الغير حسن النية، على المحكمة المختصة أن تقضي بمصادرة أو إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو العقاقير الطبية أو الحاصلات أو المنتجات والمواد والأدوات المستخدمة في ذلك، وينشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية أو أية وسيلة أخرى تُحددها المحكمة المختصة، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه.
2. للمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر.


المادة (20) معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري


1. يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين (17) و(18) من هذا المرسوم بقانون إذا ثبت علمه بالجريمة ولم يتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها، أو كان إخلاله الجسيم بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوعها.
2. يكون المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع الشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم عليه من غرامات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري وباسمه أو لصالحه.


المادة (21) العود


تضاعف العقوبة المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة العود مع إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على سنة، ويعتبر عائداً كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق بالإدانة.

المادة (22) الصلح


للوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال إجراء الصلح عن أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بناءً على طلب المخالف، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة التي يلزم المخالف بها وفقاً للائحة الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (15) من هذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط اللازمة للصلح.

المادة (23) التظلم من القرارات والطعن عليها


1. يجوز لكلّ ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة بحسب الأحوال من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويتم البتّ في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للطلب.
2. يجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد للبت في التظلم دون إخطاره.
3. في جميع الأحوال، لا يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار رفض التظلم أو فوات الميعاد المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة دون إخطار.


المادة (24) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة استناداً لأحكام القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، إلى حين صدور ما يحل محلها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (25) إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة


يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال فترة (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (26) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (2) شهرين من تاريخ نشره.