الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 فبراير 2024

الطعن 222 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 23 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 222 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ف. ك. د. ر. ل. د. 
مطعون ضده:
ش. س. ب. ا. 
س. ش. م. د. م. س. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/446 استئناف عمالي
بتاريخ 14-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن (فيفك كومار دويفيدى رام لاخان دويفيدى) أقامها بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 13/09/2022م، وأعلنت للمطعون ضدهما الاولى (سابكو شيبينغ م. د. م. س ) والثانية (شركة سابكو بيتومين المحدودة) قانوناً ابتغاء الحكم له بإلزام المطعون ضدهما بأن تؤديا له مبلغ 1,814,591 درهم، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وتذكرة عودة بمبلغ 3,500 درهم وإلزامهما بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة وذلك على سند من أنه عمل لدى المطعون ضدها الثانية من تاريخ 16/02/2021م بموجب عقد عمل ، براتب شهري مبلغ30.000 دولار ، وبتاريخ 1/9/2021م تم تعينه مدير عام للمطعون ضدها الأولى براتب شهري 60,000 درهم، وقد ظل على رأس عمله حتى 5/09/2022م، وامتنعت المطعون ضدهما عن سداد مستحقاته العمالية وتشمل : مبلغ (1,116,493.15) درهم رواتب متأخرة عن الفترة من 16/2/2021م ولغاية 5/9/2022م ، مبلغ (91,725.9) درهم بدل إجازة عن كامل مدة خدمته، مبلغ (180,000) درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ (64,236) درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ (362,136) درهم قيمة أرباح متحققة للسنة المالية 2021/2022م وحيث إن الطاعن قام بعرض دعواه على دائرة العمل ولتعذر التسوية الودية أحالت تلك الدائرة النزاع القائم بين الطرفين للمحكمة التي حكمت حضوريا بتاريخ 16-02-2023 بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تـؤدي للطاعن مبلغ (779,558) درهم وبمثابة الحضوري في مواجهة المطعون ضدها الثانية بعدم إختصاص محاكم دبي دولياً بنظر الدعوى . استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالإستئناف رقم 446 لسنة 2023 عمالي وأستأنفه الطاعن بالإستئناف رقم 461 لسنة 2023 عمالي. بتاريخ 22-06-2023 حكمت محكمة الإستئناف أولاً ـ بقبول الاستئنافين شكلاً. ثانيا- في الاستئناف رقم 446/2023 برفضه موضوعاً وإلزام الشركة المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين ومبلغ 1000 درهم ومقابل أتعاب المحاماة. ثالثا: في الاستئناف رقم 461/2023 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن عدم إختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الثانية وقضي مجدداً بإختصاصها في هذا الخصوص وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات للطاعن بمبلغ 779558 درهم والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزام المطعون ضدهما بالمبلغ المذكور بالتضامن ورفض ما عدا ذلك، مع إلزام الطاعن والمطعون ضدهما بالمناسب من الرسوم والمصاريف بالتضامن ومصادرة مبلغ التأمين. طعنت المطعون ضدها الأولى في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 136/2023 عمالي وطعن فيه الطاعن بالطعن بالتمييز رقم 139/ 2023 عمالي. بتاريخ 12-09-2023 حكمت محكمة التمييز أولاً ــ في الطعن رقم 139/2023 عمالي برفضه وإلزام الطاعن ــ المدعي ــ بالمصروفات مع مصادرة التأمين. ثانياً: في الطعن رقم 136/2023 عمالي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما يتعلق بتاريخ نهاية الخدمة وما يترتب عليه من آثار بشأن مستحقاته العمالية وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيه من جديد بخصوص الشق المنقوض وبإلزام المطعون ضده ــ المدعي ــ بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين. باشرت محكمة الإحالة نظر الدعوى وبتاريخ 14-11-2023 أولا: في طلب الاغفال برفضه وألزمت الطاعن بالمصاريف. ثانيا: في الشق المنقوض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بدل مكافأة نهاية الخدمة، وبتعديل ما قضى به الحكم المستأنف بشأن الرواتب المتأخرة وبدل الإجازة بأن يصبح المبلغ المستحق للطاعن قدره (617933) درهم (ستمائة وسبعة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون درهم) عن الرواتب المتأخرة وبدل الإجازة السنوية، وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/12/13 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده الأولى مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة اليوم لإصدار الحكم دون حاجة للمرافعة .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من شقين ينعى الطاعن بالشق الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق فيما انتهى إليه بشأن الإستناد على رسالة البريد الإلكتروني الصادرة من الطاعن في تحديد تاريخ نهاية علاقة العمل وفي بيان ذلك يقول : لما كان سند الحكم المطعون فيه بأن رسالة البريد الالكتروني المشار إليها هي خطاب استقالة على الرغم من أنها مجرد اقتراح للتسوية وكان مشروطاً ومعلقاً على استلام الرواتب والحقوق العمالية الأخرى الغير مسددة خلال السبعة أيام التالية من تاريخ ارسال ذلك العرض، وهو الأمر الذي لم تلتزم به المطعون ضدهما، مما يؤكد على أن علاقة العمل قد انتهت بتاريخ 5/9/2022 بعد قيام الطاعن بتقديم شكوى عمالية إلى الجهة المختصة، وهو ما يؤكد على أحقية الطاعن في المطالبة بباقي مدة العمل و مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله لدى المطعون ضدها الأولى للفترة من 1/9/2021 وحتى 5/9/2022 .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب أثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد عليها إستقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عداها ومن المقرر أن محكمة الموضوع تستقل ببحث وتقدير سائر الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهي إلي ما انتهى إليه بشأن تاريخ نهاية علاقة عمل الطاعن لدى المطعون ضدها الأولى على ما أورده بمدوناته . (( فلما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من خلال الإطلاع على اوراق الدعوى ومستنداتها المرفقة ضمن حافظة المستندات المقدمة من الشركة المدعى عليها الأولى ومن ضمنها رسالة البريد الالكتروني المرسل من المدعي والتي تفيد تقديم استقالته من العمل إعتبارا من تاريخ 30/6/2022 وبأثر فوري ، وكان المدعي لم يطعن على المستند المذكور بثمة طعن سوى أنه ذكر بأن الرسالة كانت عبارة عن المطالبة بحقوقه العمالية والإعفاء من بدل الانذار مدة 3 أشهر ، فإن هذا الدفاع لا يغير من الإقرار الوارد بالرسالة والذي يفيد بأن تاريخ 30/6/2022 هو آخر يوم عمل له ، وتبعا لذلك فإن المحكمة تنتهي إلى أن مدة خدمة المدعي هي من 1/9/2021 وحتى 30/6/2022 (9 أشهر و 29 يوم) وتقضي مجدداً في الدعوى فيما يتعلق بالأجور المتأخرة وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة على هذا الأساس .)) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب حين قضي برفض طلب الإغفال وفي بيان ذلك يقول : أن الحكم الناقض الصادر عن محكمة التمييز في الطعنين رقمي 136/ 2023 و139/2023 بتاريخ 13/9/2023 أكد بأن الحكم المطعون فيه (قبل النقض) لم يسبق وأن يبدي كلمته بشأن طلب الطاعن المتعلق بفترة عمله لدى المطعون ضدها الثانية من تاريخ 16/02/2021 ولغاية 31/08/2021 والبالغة 355397 درهم والنسبة المتفق عليها من الأرباح 3% بقيمة 362,262 درهم إجمالي المبلغ 717,659 درهم وأن الحكم المطعون فيه أبان في قضائه أن الطلب المذكور قد تم رفضه من قبل محكمة أول درجة وأنه قد أيدها في هذا الخصوص في حين أن محكمة أول درجة لم تنظر هذا الطلب من الأساس بل رفضت الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الثانية لعدم الإختصاص ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتبع حكم محكمة التمييز المحيل في المسائل القانونية التي فصلت فيها المحكمة بأحقية الطاعن في تقديم طلب اغفال بشأن مطالبته المتعلقة بفترة عمله لدى المطعون ضدها الثانية من تاريخ 16/02/2021 ولغاية 31/08/2021 ..... فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون ومشوباً بعيوب الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحقوق الدفاع وهو ما يستدعى معه نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر ـ وفق ما تقضى به المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022ـ أنه على المحكمة المحال إليها الدعوى ان تلتزم بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها لما كان ذلك وكان الحكم الناقض في الطعن 139/2023 عمالي قد قضي بأحقية الطاعن في تقديم طلب اغفال بشأن طلباته المتعلقة بفترة عمله لدى المطعون ضدها الثانية من تاريخ 16/02/2021 ولغاية 31/08/2021 المتمثلة في أجور الطاعن المتفق على سدادها في دولة الامارات العربية المتحدة من تاريخ 16/2/2021 ولغاية 31/8/2021 مبلغ 355397 درهم والنسبة المتفق عليها من الأرباح ــ 3% ــ مبلغ 362,262.00 درهم ــ إجمالي المبلغ 717659 درهم إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعرض لهذه الطلبات الموضوعية إيراداً لها أو رداً عليها في أسباب حكمها أو منطوقه وبالتالي فإنها تكون قد أغفلت أن تصدر حكماً بشأنها ـــ وأن الحكم المطعون فيه قد خالف ما انتهى إليه الحكم الناقض وقضي بعدم إغفال الطلبات المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه ، ذلك أن البين أن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى أن الطلب المبين بوجه النعي والمتمثل في المبالغ المستحقة بذمة المطعون ضدها الثانية في الفترة ما بين 16/2/2021 ولغاية 31/8/2021 المتمثلة في أجور الطاعن المتفق على سدادها في دولة الإمارات العربية المتحدة من تاريخ 16/2/2021 ولغاية 31/8/2021 مبلغ 355397 درهم والنسبة المتفق عليها من الأرباح ــ 3% ــ مبلغ 362,262.00 درهم ــ إجمالي المبلغ 717659 درهم لم يتم إغفاله سنداً على أورده بمدوناته (( من أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد ضمن طلباته أمام محكمة أول درجة بالأجور المتفق على سدادها في دولة الامارات المتحدة من تاريخ 16/02/2021 ولغاية 31/08/2021 والبالغة 355397 درهم والنسبة المتفق عليها من الأرباح 3% بقيمة 362,262 درهم إجمالي المبلغ 717,659 درهم وأن محكمة اول درجة قد انتهت إلى أن تاريخ بداية عمل المدعي لدى المدعى عليهما في 1/9/2021 وقد رفضت محكمة أول درجة هذا الطلب عند تسبيبها في طلب الأجور المتأخرة عن هذه المدة ، وقد قام المدعي بالطعن على ذلك الحكم بالإستئناف الماثل بطلب الأجور عن تلك المدة ، وتقدم على نحو ما سلف بهذا الطلب للمحكمة وفقاً للقانون ، ولما كان موضوع الطلب المقدم قد تم البت فيه أمام محكمة أول درجة بالرفض وأن هذه المحكمة قد قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا نعيه بشأن التعويض عن الفصل التعسفي والنعي فيما يتعلق بالرواتب خلال الفترة ما بين 5/9/2022 ولغاية 16/2/2023 ومن ثم فإن هذا الطلب لم يتم إغفاله امام هذه المحكمة)) إلا أن كل ما طويت عليه هذه الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه كمبرر وسند للنتيجة التي انتهى إليها من أنه لم يغفل الطلب الوارد بوجه النعي لا أساس لها من الصحة ولا سند لها من أوراق الدعوى فمحكمة الموضوع لم تنتهي في حكمها كما ذهب إلي ذلك الحكم المطعون فيه في أسبابه المذكورة من أن بداية عمل الطاعن ــ المدعي ــ بالمطعون ضدهما ــ المدعى عليهما الأولى والثانية ــ كان في 2021/9/1 بل ذكر بالنص "فإن الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها أن علاقة العمل بين المدعي والمدعى عليها الاولى ابتدأت من 1/09/2021م وانتهت بتاريخ 5/09/2022م بأجر شهري يبلغ 60,000 درهم " كما أنه لا صحة لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في ذات الأسباب من أن الحكم المستأنف قد فصل في طلب الطاعن ــ المدعي ــ بالأجور المتفق على سدادها في دولة الامارات المتحدة من تاريخ 16/02/2021 ولغاية 31/08/2021 والبالغة 355397 درهم والنسبة المتفق عليها من الأرباح عن هذه المدة إذ أن البين أن محكمة أول درجة قد رفضت الدعوى محل الطلب المذكور في مواجهة المدعى عليها الثانية لعدم الإختصاص وأن طلب الأجور الذي فصلت فيه يتعلق بالمدعى عليها الأولى فقط عن الفترة من 2021/9/1 الى 2021/9/5 ولا علاقة له بالمطعون ضدها الثانية وأن الحكم المؤيد من قبل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه هو الحكم الصادر في حق المطعون ضدها الأولى فقط ــ المدعى عليها الأولى ــ فضلاً عن ذلك وحسبما هو ثابت من الأوراق أن المحكمة مصدرة الحكم الذي نحن بصدده قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم إختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى في مواجهة المدعي عليها الثانية ــ المطعون ضدها الثانية ــ وقضت مجدداً باختصاصها ووقفت عند هذا الحد وتجاهلت ولم تبد الرأي بشأن النظر في طلبات المطعون ضدها الثانية الموضوعية الواردة بوجه النعي بعد قضائها باختصاص محاكم دبي بشأن نظر الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الثانية من عدمه ــ الأمر الذي يتعين معه وفي ضوء كل ما سلف إلغاء الحكم المطعون في الشأن المذكور ولما كان من المقرر وفق ما تقضي به المادة 168 من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم 42لسنة 2022 أنه إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الإختصاص وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها وإذ كان ذلك فإنه يتعين القضاء بإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوع طلبات المدعى في مواجهة المدعى عليها الثانية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئيا فيما انتهي إليه بشأن طلب الإغفال ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضدها الثانية بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين وفي الشق المنقوض بإعادة القضية للمحكمة الإبتدائية للحكم في موضوع شق الدعوى المتعلق بطلبات المستأنف المتعلقة بفترة عمله لدى المستأنف ضدها الثانية من تاريخ 16/02/2021 ولغاية 31/08/2021 والنسبة المتفق عليها من الأرباح وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 223 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 9 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 223 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ا. ا. ل. د. 
مطعون ضده:
ي. ح. ص. ا. ع. 
و. ا. ل. و. ا. ش. ا. ا. ذ. 
ا. م. ف. ع. ا. 
ت. ل. ل. ت. ل. ا. ش. ا. ا. ش. 
ش. و. ا. ا. س. ش. ع. ل. ا. ش. .. م. .. خ. ح. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2 استئناف عمالي
بتاريخ 15-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في إن المطعون ضده الأول أقام الدعوي رقم 2239 لسنة2022 عمال جزئي بتاريخ 10-2-2022 ضد المطعون ضدهم من الثانية إلى الرابعة بطلب الحكم بفسخ الاتفاقية المبرمة بينه وبين المطعون ضدها الثالثة المؤرخة في تاريخ 17-2-2021 ، والقضاء بملكيته لعدد 150,000 سهم من اسهم الشركة المطعون ضدها الثانية واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري-شركة الشخص الواحد ذ.م.م.- وتكليف مركز سوق ابوظبي المالي بتسجيل 150,000 سهم باسم المطعون ضده الأول من اسهم واحة الزاوية وفى حال تبين عدم وجود اسهم بشركة واحة الزاوية وفق المتفق عليه يلتمس الحكم بالزام المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابع بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 435,000 درهم والفائدة 12% من تاريخ الاستحقاق في 18-7-2018 وحتي تاريخ السداد التام. تأسيساً على إنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة عمل لدى المطعون ضدها الثانية بوظيفة مدير الموارد البشرية من تاريخ 5-9-2017 لقاء أجر إجمالي أصبح بمبلغ 35000 درهم و انتهت علاقة العمل باستقالته بتاريخ 31-7-2019 . وقد منحته المطعون ضدها الثانية مكافأة 150000 سهم من اسهم المطعون ضدها الثالثة نظير اجتهاده في عمله وهى ضمن مستحقاته العمالية عند انهاء علاقة العمل معها إلا أنها اخلت بالتزامها بنقل ملكية الأسهم وتسجيلها باسمه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية في 17-2-2021 حيث تم تسوية الخلاف والاتفاق على تنازل المطعون ضده الأول عن الأسهم مقابل التزام المطعون ضدها الثانية بمنحه 250.000 سهم بشركة بنيان وفى حال عدم الالتزام بنقل تلك الأسهم وتسجيلها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية يحق له بعد انذارها بفسخ الاتفاقية ومطالبتها بالأسهم لدى المطعون ضدها الثالثة بواقع 150.000 سهم إلا انها اخلت بالتزامها فانذرها بفسخ الاتفاقية وطالبها بالأسهم المقدر قيمتها بمبلغ 435000 درهم والفائدة والتعويضات الا انها لم تحرك ساكناً مما حدا به لإقامة الدعوى. وتقدم بشكوى إلى وزارة العمل وتعذرت التسوية فقام بقيد دعواه بتاريخ 1-2-2022، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضدها الخامسة خصماً في الدعوى بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان وبإلزامهم بالتضامن والتضامم جميعاً في حالة تعذر نقل الأسهم باسمه بأن يؤدوا له مبلغ 435,000 درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ الاستحقاق في 18 -7-2018 وحتى تاريخ السداد التام. وبتاريخ 30-11-2022 حكمت المحكمة برفض طلب الادخال موضوعاً، وبفسخ الاتفاقية المبرمة بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية بتاريخ 17-2-2021 وبعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لطلبي ملكية المطعون ضده الأول لعدد 150,000 سهم بالشركة المطعون ضدها الثالثة و تكليف مركز سوق ابوظبي المالي بتسجيل 150,000 سهم باسم المطعون ضده الأول من أسهم واحة الزاوية وإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 435,000 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 2023 عمالي، وبتاريخ 15-6-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن -النائب العام- بصفته على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 18-12-2023 طلب فيها نقضه .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن -النائب العام- بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بخصوص طلبيه القضاء بملكيته لعدد 150,000 سهم من اسهم الشركة المطعون ضدها الثانية واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري-شركة الشخص الواحد ذ.م.م.- وتكليف مركز سوق ابوظبي المالي بتسجيل هذه الأسهم باسمه من الاسهم المملوكة لها وفى حال تبين عدم وجود اسهم بشركة واحة الزاوية وفق المتفق عليه الحُكم بالزام المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابع بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 435,000 درهم والفائدة 12% من تاريخ الاستحقاق في 18 -7-2018 وحتي تاريخ السداد التام على الرغم من إقرار المطعون ضدها الثانية بموجب اتفاقية التسوية الموقعة بينها وبين المطعون ضده الأول بتاريخ 17-2-2021 بشأن التزامها بقيد الأسهم باسمه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذه الاتفاقية، تعتبر هذه الاتفاقية- إقرار- بمثابة تنازل عن الدفع بعدم السماع عن المدة السابقة عن هذا التاريخ وإنه قيد دعواه أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 10-2-2022 أي قبل مرور سنة من تاريخ توقيع التسوية بما يكون معه الحكم بعدم السماع على غير أساس بما يستوجب نقضه بهذا الخصوص .
وحيث ان هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1981-المنطبق على الواقعة- على أنه " في جميع الأحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضى سنه من تاريخ استحقاقه " يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه وإن كان القانون قد منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق العمالية أياً كان مصدرها سواء تقررت هذه الحقوق بمقتضى أحكام هذا القانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنه من تاريخ الاستحقاق، إلا أنه من المقرر كذلك ان عدم السماع الوارد في نص المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل يرد عليه أحكام الوقف والانقطاع طبقا للقواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية، ومن ثم يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه على الدائن المطالبة بالحق إعمالا لنص المادة 481 من القانون السالف كما تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بإقرار المدين بالحق المطالب به صراحة أو ضمنا وبالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن في مواجهة المدين ويتمسك بحقه فيه طبقا لنص المادتين 483و 484 من ذات القانون، وأنه إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديده كالمدة الأولى طواعية لنص الفقرة الاولى من المادة 485 من القانون السالف البيان ، ومن المقرر أنه إذا انقطع التقادم لأى سبب من أسباب الانقطاع السالفة فتكون المدة التي انقضت قبل انقطاع التقادم كأنها لم تكن ولا تدخل في حساب مدة التقادم، حتى إذا بدأ سريان التقادم من جديد بعد انقطاعه يعقب التقادم الذى زال بالانقطاع تقادم جديد يسرى عليه الاحكام العامة للتقادم. لما كان ذلك وكان الثابت بأن المطعون ضده الأول انتهت علاقة العمل باستقالته بتاريخ 31-7-2019، وبعد اكتمال مدة عدم السماع تنازلت المطعون ضدها الثانية عن عدم السماع بتوقيعها شهادة التسوية المؤرخة في 17-7-2021 مع المطعون ضده الأول بإقرارها بانها سبق لها أن منح المطعون ضده الأول 150000 سهم بشركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م [المطعون ضدها الثالثة] ولم تقم بتسجيلها باسمه وانها اتفقت لتسوية ذلك بأن يتنازل المطعون ضده عن عدد 150000 سهم المملوكة للمطعون ضدها الثالثة وذلك مقابل قيام المطعون ضدها الثانية بمنحه عدد 250000 سهم بشركة بنيان عقب ادراجها بسوق دبي المالي وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية في حالة عدم تسجيل هذه الأسهم باسمه خلال هذه الفترة من تاريخ توقيع الاتفاقية يحق له بموجب أخطار كتابي خلال 15 يوماً للمطعون ضدها الثانية يطالب بفسخ هذه الاتفاقية ومطالبتها بعدد 150000 سهم لدى المطعون ضدها الثالثة، ونظراً لعدم القيام بتسجيل الأسهم باسمه قام بتوجيه إنذار لها بتاريخ 24-11-2021 ، وقام بقيد الدعوى الماثلة بمستحقاته العمالية بشأن الأسهم بتاريخ 10-2-2022، مما يعتبر توقيعها على اتفاقية التسوية إقرار صريح من المطعون ضدها الثانية بتنازلها عن حقها بعدم السماع عن المدة السابقة على تاريخ توقيع اتفاقية التسوية وتبدء مدة عدم السماع من 17-2-2021 لمدة سنة وكان المطعون ضده الأول قام بقيد الدعوى بتاريخ 10-2-2022 . بما تكون معه الدعوى أقيمت بالميعاد وقبل انتهاء بدء مدة عدم السماع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي تقضي معه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه بهذا الشأن على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه بهذا الشأن، وبإحالة الدعوى الي محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد.

الطعن 224 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 16 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 224 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ن. ا. م. ا. 
مطعون ضده:
ا. ل. و. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2207 استئناف عمالي
بتاريخ 14-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً

وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنة ــ نداء ابراهيم محمد المصرى ـ أقامت الدعوى رقم 167 لسنة 2022 عمالي جزئي - في مواجهة المطعون ضدها ــ السلمان للمحاماة والإستشارات القانونيةــ بطلب إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 652833 درهم والفوائد القانونية 9 % من تاريخ الإستحقاق وحتى السداد التام ومن تاريخ المطالبة بالنسبة لباقي المبلغ ومن صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة لبدل الفصل التعسفي وإلزامها بالرسوم والمصروفات وذلك علي سند من القول حاصله أنها التحقت بالعمـل لـدي المطعون ضدها بتاريخ 10/12/2010 بوظيفة مستشار قانونى بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري إجمالى20000 درهم ثم فوجئت بتخفيضه بسبب جائحة كورونا واستمر حتى تاريخ ترك العمل وخلال مدة الإنذار بواقع 9000 درهم وتركت العمل مجبرة بتاريخ 11/1/2020 وامتنعت المطعون ضدها عن سداد مستحقاتها المطالب بها دون وجه حق وتشمل : مبلغ 101000درهم خصومات رواتب من شهر ابريل 2020 حتى تاريخ استقالتها وفترة الإنذار ، مبلغ 6000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ 20000 درهم بدل إجازة عن آخر عام ، مبلغ 171833 درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ 300000 درهم عمولات . وإذ تعذر على إدارة علاقات العمل تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلى المحكمة ومن ثم فقد أقامت دعواها للحكم بطلباتها آنفة البيان. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية ضمنها لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها الحكم بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان المانع من سماعها بشأن طلب العمولات لمضي أكثر من سنة على إستحقاقها وإلزام الطاعنة بعد إجراء المقاصة بأن تؤدي لها مبلغ وقدره 150000 درهم إماراتي ـــ عبارة عن مبلغ قيمته 100,000 درهم سبق إستلامه من حساب مالك المطعون ضدها أصلياً بشخصه بشيك رقم 27 مسحوب على بنك دبي الإسلامي ومبلغ وقدره 50,000 درهم تم إستلامه نقداً من مالك المطعون ضدها أيضاً  ــ مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وعلى سبيل الإحتياط في حال إنكار الطاعنة لإستلامها مبلغ 50,000 درهم المطالب بها توجيه اليمين الحاسمة لها على أن تكون صيغة اليمين " أقسم بالله العظيم أنني لم أستلم من المدعي تقابلاً مبلغ 50,000 درهم كقرض مسترد والله على ما أقول شهيد" . قضت محكمة أول درجة بتاريخ 21-4-2022 بتوجيه اليمين الحاسمة للطاعنة بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم أنني لم أستلم من المدعية تقابلاً مبلغ 50000 درهم كقرض مسترد والله على ما أقول شهيد) ثم حضرت الطاعنة وطلبت رد اليمين لمدير المطعون ضدها حيث حضر مدير المطعون ضدها وحلف اليمين المردودة. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أورد الخبير تقريره قدمت المطعون ضدها مذكرة ضمنها لائحة إدخال خصم جديد في الدعوى ليقدم ما تحت يده من مستندات. بتاريخ 31-10-2022 حكمت محكمة أول درجة أولاً: في موضوع الدعوى الأصلية: بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ112660درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 5 % وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ثانياً: بقبول الإدخال شكلاً وفى الموضوع برفضه والزمت طالبة الإدخال بمصروفاته. ثالثاً: في موضوع الدعوى المتقابلة: بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ50000 درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 18-1-2022 بواقع 5 % وحتى تمام السداد وألزمت الطرفين بالمناسب من المصروفات وألزمت الطاعنة بمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 2207/2022 عمالي واستأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 2257/2022 عمالي. أعادت محكمة الإستئناف المأمورية للخبير السابق ندبه وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي وجهت المحكمة اليمين الحاسمة لممثل المطعون ضده القانوني بالصيغة الآتية ((أقسم بالله العظيم بأن المدعية أصليا (نداء إبراهيم محمد المصري) كانت تعمل لدى المكتب بنظام الراتب الشهري فقط ولم تكن تعمل بنظام العمولة والراتب الشهري معا كما أنه جرى الإتفاق معها على تخفيض راتبها الشهري من 20000 درهم شهريا الى 8000 درهم ثم 9000 درهم بسبب جائحة كورونا والله على ما أقول شهيد)) وبعد أن حلف المطلوب تحليفه اليمين حكمت وبتاريخ 2023/11/14 برفض الاستئنافين موضوعاً وألزمت كل طرف برسوم ومصاريف إستئنافه مع مصادرة تأمينه . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/12/13 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال فيما قضى به بتأييد الحكم المستأنف سنداً على ذات الأسباب التي استخلصها الحكم الإبتدائي المؤيد له ورفض طلب الطاعنة بالتعويض عن الفصل التعسفي رغم ما شاب تلك الأسباب من استخلاص فاسد بل ومناهض ومخالف للمصدر الذي ارتكن الحكم في قضائه بالرفض لطلب الطاعنة حيث لم يقف الحكم المطعون فيه على حقيقة الأسباب الحقيقة التي دفعت الطاعنة إلى تقديم الإستقالة وانهاء علاقة العمل والتي تضمنها كتاب الإستقالة والتي بينت فيها الطاعنة وبشكل صريح الى حقيقة الدوافع التي أجبرتها على ترك العمل وجميعها تتعلق بإخلالات من جهة العمل أوجزتها في عبارة "حيث أنني لم أعد استطيع العمل ضمن الظروف والمعطيات الراهنة .. " مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن استخلاص ما إذا كان رب العمل قد فصل العامل تعسفياً من عدمه هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمله ومن المقرر أن العامل لا يستحق تعويضاً عن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إلا إذا أثبت أن صاحب العمل هو الذي قام بفصله تعسفياً وأنه لم يترك العمل بإرادته المنفردة وأن استخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والموازنة بينها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وقضي بعدم إستحقاق الطاعنة للتعويض على ما أورده بمدوناته (( ....لما كان ما تقدم وكان المدعية قد أسست دعواها علي تركها العمل لإخلال المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها وثبت من تقرير الخبير أن المدعية تركت العمل بإرادتها المنفردة بالإستقالة ولم يثبت أن ذلك بسبب إخلال المدعى عليها بالتزاماتها كما لم يثبت إجبارها على الإستقالة كما تدعى المدعية بسبب تخفيض رواتبها إذ ثبت من تقرير الخبرة أنها وافقت على التخفيض ومن ثم لم يثبت تعسف من المدعى عليها ولا تستحق المدعية تعويض عن الفصل التعسفي المطالب به ومن ثم ترفضه)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضاء محكمة الموضوع فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال حين قضي بتسوية مستحقاتها ــ مكافأة نهاية الخدمة، بدل الإجازة ــ على أساس أن قيمة راتبها الأساسي 12 ألف درهم وليس 20 ألف درهم في ضوء ما خلص إليه تقرير الخبرة الأصلي مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقا للمواد 243/2 و246/1 257 من قانون المعاملات المدنية أن الأصل في العقد رضاء المتعاقدين وما التزماه في التعاقد وإذا توافرت في العقد أركانه فإنه يقع صحيحاً وتترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبحسن نية. ومن المقرر أن تقدير أعمال أهل الخبرة باعتبارها من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى منوط بمحكمة الموضوع، فلها أن تأخذ بأحد هذه التقارير وتطرح الأخرى أو أن تأخذ ببعض ما ورد فيها وتطرح البعض الآخر، إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وبما يكفي لحمل قضائه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن قيمة آخر راتب أساسي كانت تتقاضاه الطاعنة هو مبلغ 12 ألف درهم ومن ثم أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته ((وبشأن الراتب الشهري فإن هذه المحكمة تؤيد ما انتهى إليه الحكم المستأنف بهذا الشأن وانه كان 20000 درهم راتب إجمالي ومبلغ 12000 درهم راتب أساسي ... ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بعقد العمل الوارد بتقرير الخبير والمحرر بين الطرفين بتاريخ 7/6/2020 والذي ورد فيه أن الراتب الإجمالي 20000 درهم والأساسي 12000 درهم وهو الراتب الذي حسبت على أساسه محكمة أول درجة بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وهو ما تؤيده هذه المحكمة)) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الإستدلال والتناقض فيما قضى به بتأييد الحكم المستأنف ورفض طلب الطاعنة فيما يتعلق بالمبالغ المستقطعة من رواتبها للفترة من شهر ابريل 2020 وحتى تاريخ 11/1/2021 مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 70 من قانون المعاملات المدنية أنه من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ومن المقرر وفق ما تقضى به المادتين (53،51) من قانون الأثبات أن الإقرار القضائي هو أعترف الخصم أمام القضاء بواقعه قانونيه مدعى بها وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وهو حجه على المقر لا يجوز له الرجوع فيه ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي بعدم أحقية الطاعنة لما تطالب به من فروق رواتب على ما أورده بمدوناته ((كان الثابت من تقرير الخبرة.. إن المدعية هي من تقدمت بإستقالتها من العمل لدي المدعى عليها بتاريخ 10/11/2020 ومنحت المدعى عليها مهلة انذار قدرها شهرين ليكون آخر يوم عمل لها بتاريخ 11/01/2021، وقد تقاضت المدعية كافة رواتبها عن كامل مدة خدمتها من 01/2011 وحتى 01/2021 طبقاً لما أقرت به المدعية بصحيفة دعواها من أن تخفيض رواتبها من قبل المدعى عليها اصلياً كان بعلمها وبموافقتها في بداية التخفيض، وذكرت المدعية بصحيفة دعواها أن فترة تخفيض الرواتب قد طالت دون تحديد موعد للإنتهاء من هذا التخفيض، وأن ذلك كان سبباً لتقديمها استقالتها. عدم أحقية المدعية اصلياً لما تطالب به من فروق رواتب لسابق صرفها الرواتب المتفق عليها بعد التخفيض وأن التخفيض تم بموافقتها)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضاء محكمة الموضوع فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 220 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 16 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 220 ، 226 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
د. ا. ل. ش. 
مطعون ضده:
س. ع. ر. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/556 استئناف عمالي
بتاريخ 22-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.

وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً

وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعية ــ ساره عليرضا رجبى ــ أقامت الدعوى رقم 8430 لسنة 2022 عمالي جزئي - في مواجهة المدعى عليها ــ دي اكس للمقاولات ش.ذ.م.م ــ بطلب إلزامها بأن تؤدي لها وفقا لطلباتها الختامية مبلغ 1116500 درهماً وتذكرة عودة مبلغ 12500 درهم والفوائد القانونية 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها الرسوم والمصروفات والأتعاب وذلك علي سند من القول حاصله أنها التحقت بالعمـل لـدي المدعى عليها بتاريخ 1/5/2015 بوظيفة مدير تخطيط بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي 50000 درهم وإجمالي 60000 درهم واستقالت وتركت العمل بتاريخ 8/6/2022 لإخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية بعدم سداد الرواتب وامتنعت عن سداد مستحقاتها العمالية وتشمل : مبلغ 376500 درهم رواتب عن الأشهر من يناير وحتي 8 يونيو لسنة 2022 ، مبلغ 180000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ 120000 درهم بدل إجازة عن راتب آخر سنتين ، مبلغ 440000 درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ 12500 درهم تذكرة عودة وإذ تعذر علي إدارة علاقات العمل تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها آنفة البيان . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قدم وكيل المدعية مذكرة بتعديل طلباتها على النحو السالف بيانه كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت لائحة دعوى متقابلة بإلزام المدعية أصلياً بأداء مبلغ 1797195 درهم والفائدة بواقع 5 % من تاريخ الإستحقاق حتى السداد التام بالإضافة للرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك مقابل مبالغ مستلمة بدون وجه حق من قبل المدعية أصلياً وتشمل : مبلغ 385000 درهم قيمة رواتب مستلمة دون وجه حق ، مبلغ 1147195 درهم مقابل ثمن سيارة مسددة من حساب الشركة المدعى عليها أصلياً، مبلغ 240000 درهم منصرفة بالزيادة دون وجه حق ، مبلغ 25000 درهم قيمة بدل إجازة سنوية منصرفة بدون وجه حق . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولا :- في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ 266383 درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 5% وحتى تمام السداد وألزمتها المناسب من المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . ثانياً: - بقبول الدعوى المتقابلة شكلاً ورفضها موضوعاً. استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالإستئناف رقم 556/2023 عمالي واستأنفه المدعية بالإستئناف رقم 570/2023 عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره وبتاريخ 22-11-2023 حكمت أولاً ـ بتعديل المبلغ المقضي به للمدعية في الدعوى الأصلية إلى 320299 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك في باقي قضائه في الدعوى الأصلية. ثانياً ـ إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه بالدعوى المتقابلة والقضاء مجدداً بإلزام المدعية أصلياً بأن تسدد للمدعى عليها أصلياً مبلغ 240000 درهم وفائدته القانونية بواقع 5% سنوياً بدءاً من تاريخ الادعاء المتقابل في 3/10/2022 وحتى السداد التام، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثالثاً ـ إلزام الطرفين مناصفة بالرسوم والمصاريف عن كلتا الدعويين الأصلية والمتقابلة وعن الدرجتين أيضاً، وأمرت بالمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين أيضاً، وبمصادرة مبلغي التأمينين في الإستئنافين. طعنت المدعية في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 220/2023 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/12/5 طلبت فيه نقضه وقدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وطعنت فيه المدعى عليها بالطعن بالتمييز رقم 226/ 2023 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/ 12/19 طلبت فيه نقض الحكم وبعد عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط.

أولاً: الطعن رقم 220/2023 عمالي

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب لعدم تصديه للطعن بالتزوير المقدم منها بجلسة 09/10/2023 وفي بيان ذلك تقول: عند اعتراضها على النتيجة التي توصلت إليها الخبرة فيما يخص مقدار راتبها ردت الخبرة على الإعتراض بأنها قد استندت في النتيجة التي انتهت إليها إلى تلك المستندات ــ أذونات صرف راتب ــ فيما توصلت إليه على الرغم من إنكارها لتلك المستندات أو توقيعها عليها وقد قدمت مذكرة للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أوردت بها مواقع التزوير وشواهده إلا أن الحكم المطعون فيه قد صدر خالياً من أي إشارة للطعن بالتزوير المقدم منها فلا هو قبله ولا سبّب رفضه له على الرغم من أنه دفاع جوهري قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى إن صح مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع سلطة تقدير جدية الإدعاء بالتزوير وأدلته، وتقدير ما إذا كان منتجاً في النزاع أو غير منتج، باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز ومن المقرر أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحقيقه وتمحيصه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى إن صح فإذا تبين لها أنه غير جدي أو غير منتج في النزاع فإنه لا تثريب عليها إن أغفلت الرد عليه وأن عدم إشارتها في الحكم صراحة إلى ذلك يعد بمثابة رفض ضمني له لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في تحديد آخر راتب كانت تتقاضاه الطاعنة على تقرير الخبير الذي إستند بدوره فيما انتهى إليه في هذا الخصوص إلى أذونات الصرف التي انكرتها الطاعنة وأنكرت توقيعها عليها وطعنت فيها بالتزوير وكان ما ذهبت إليه الطاعنة في مذكرتها التي قدمتها لمحكمة أول درجة بجلسة 2022/10/31 من أن تلك الأذونات هي عبارة عن طلبات إذن صرف راتب يتم عرضها على الإدارة للتصريح بالصرف من قسم الموارد البشرية وليس إيصالات إستلام راتب ، يدل على إقرار المدعية بصحة تلك الأذونات وإذ كان ذلك وكانت تلك الأذونات قد خلت من أي كشظ أو محو أو تحشير أو غير ذلك من العيوب المادية التي تؤدي إلى إسقاط قيمتها أو إنقاصها فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن إدعاء التزوير الذي أثارته الطاعنة ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .

ثانياً: الطعن رقم 226/2023 عمالي

وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع حينما أحال في قضائه لنتائج تقرير الخبرة دون أن يرد على الدفع الجوهري للطاعنة بأحقيتها باسترداد قيمة الشيك رقم 2056 والبالغة قيمته 1,147,195.00درهم و دون أن يرد على الدفع الجوهري للطاعنة بأحقيتها باسترداد المبالغ ــ 385000 درهم ــ التي كانت تحول للمطعون ضدها كرواتب عن 176 يوم التي ثبت بكشف حركة الدخول والخروج للمطعون ضدها أنها كانت فيها خارج الدولة ولم تعمل فيها ودون أن يرد على دفاعها فيما يتعلق بتاريخ بداية العمل و قيمة الراتب الأساسي مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحاً والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه ، وتفسير المحررات بما لا يخرج عن مضمونها ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أُعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة لأن في أخذها به محمولاً علي أسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه بشأن قيمة راتب المدعية وتاريخ بداية عمل المدعية بالشركة المدعى عليها كما انتهى إلى عدم استحقاق المدعى عليها للمبالغ الواردة بوجه النعي معولاً في ذلك على ما انتهت إليه الخبرة من أن تاريخ بداية عمل المدعية فعلياً لدى المدعى عليها كانت في 2015/5/1 وأن راتبها مبلغ 35000 درهم وأن المدعى عليها لا تستحق قيمة الرواتب المحولة للمدعية خلال الفترات من 2019/9/1 حتى 2020/2/1 ومن 2020/8/1 إلى 2021/2/28 وقيمتها 385000 درهم وأن المدعية لم تطلب من الشركة المدعى عليها قرض لشراء سيارة وأن المسؤول عن مبلغ الشيك رقم 2056 والبالغة قيمته 1,147,195.00درهم الذي طالبت المدعى عليها استرداده من المدعية هما المدير التنفيذي للشركة المدعى عليها ومديرها المالي وكلاهما ليس طرفاً في الدعوى وأن السيارة التي تم شراءها بالمبلغ المذكور لم تقيد كأصل في حسابات الشركة وأنها ليست ملكاً للشركة المدعى عليها ــ فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعنة بمصروفات طعنها وألزمت الطاعنة في الطعن رقم 220/2023 بمبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في الطعنين.

الطعن 225 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 30 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 225 ، 228 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ر. ا. ج. 
مطعون ضده:
م. ك. ا. م. م. ح. ر. ت. 
م. ك. ا. م. م. ح. ر. ص. 
ك. ا. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2312 استئناف عمالي
بتاريخ 27-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر عمر يونس سعيد جعرور وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي أصلياً (المطعون ضده في الطعن 225 لسنة 2023 عمال) أقام الدعوى رقم 11736 لسنة 2021 عمال جزئي قِبل المدعى عليهم أصلياً (المطعون ضده الأولى والثانية والثالثة) أمام المحكمة الابتدائية طلب فيها وفق طلباته الختامية إلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ 10.126.816 درهماً والفائدة بواقع 9 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وتذكرة عودة بمبلغ 3800 درهم. تأسيساً على أنه التحق بالعمـل لدى المدعى عليها الثالثة (المطعون ضدها الأولى) بتاريخ 7-1-2007 بموجب عقد عمل غير محدد المدة تم تجديده وذلك بمهنة مدير عام لقاء أجر شهري تم زيادته إلى مبلغ 220.000 درهم، ومدة الإنذار 12 شهر وبتاريخ 24-3-2020 صدر كتاب بمنحه مكافأة بمبلغ 880.000 درهم ، وبتاريخ 25-2-2022 صدر كتاب بمنحه مكافأة راتب شهر كامل، وبتاريخ 3-8-2022 أصدرت المدعى عليها الثالثة كتاباً يتضمن بان الرصيد المستحق له مبلغ 817016 درهماً وبتاريخ 10-3-2022 وبدون إنذار تم تغير كلمة السر الخاصة به لدخول البريد الالكتروني ، وبتاريخ 15-3-2022 صدر كتاب من المدعى عليها الثالثة بصرف مكافأة له مبلغ 1.320.000 درهم، وبتاريخ 18-3-2022 صدر كتاب بفصله بدون إنذار وتقدم بتاريخ 21-3-2022 بشكوى الى مكتب العمل في المنطقة الحرة للمطالبة بمستحقاته العمالية وتعذرت التسوية وتم احالت الدعوى للمحكمة حيث قيد الدعوى بالمطالبة بالاتي مبلغ 132000 درهم أجرة 18 يوماً من شهر مارس لسنة 2022، ومبلغ 2640000 درهم بدل إنذار أجرة 12 شهر ، ومبلغ 3234000 درهم بدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمة 14 شهر وواحد وعشرين يوماً، مبلغ 660000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي أجر ثلاثة أشهر، ومبلغ 220000 درهم بدل إجازة عن أخر سنة أجرة شهر واحد، ومبلغ 3800 درهم بدل تذكرة سفر، ومبلغ 1320000 بدل دفعة على سبيل الهبة، ومبلغ 817016 بدل خصومات من الرواتب المؤجلة، ومبلغ 1100000 بدل مكافأـ وتقدم المدعى عليهم أصلياً بطلب عارض ضد المدعي اصلياً بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 300749.13 درهمًا تأسيساً على إنه قام بزيادة أجره بإرادته المنفردة دون موافقة مجلس الإدارة وان الاجر الأساسي له 80500 درهم والإجمالي 120500 درهم وإن الزيادات الأخرى من صنعه وصرف على نفسه مبلغ 168749.13 درهماً لا تتعلق بالعمل بالسفر والاطعمة ومبلغ 92730.23 درهماً على السيارات والهداية الخاصة. بالإضافة إلى زيادة أجرة الموظفة أنا بإجمالي 132000 درهم. وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 10-11-2022 في الدعوى الأصلية: بإلزام المُدعى عليهم بأن يؤدوا للمُدعي مبلغ 2,236,373 درهماً والفائدة 5% سنوياً إعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية في 25-4-2022 وحتى تمام السداد، وبتذكرة عودة إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الطلب العارض بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. استأنف المدعي أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 2312 لسنة 2022 عمال، كما استأنفه المدعى عليهم أصلياً بالاستئناف رقم 2406 لسنة 2022 عمال وندبت المحكمة الخبير السابق وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بتاريخ 27-11-2023 بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المدعي أصليا (روبرت انتوني جونز) ليصبح مبلغ 2.346.400 درهم، والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز رقم 225 لسنة 2023 عمال بموجب طلب الكتروني قدم إلى مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 19-12-2023 طلبوا فيه نقضه. وقدم محامي المدعي أصلياً بمذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. وطعن الطاعن على ذات الحكم بالتمييز 228 لسنة 2023 عمال طلب فيه نقضه. وقدم محامي المدعى عليهم أصلياً مذكرة بدفاعهم بالميعاد طلب فيه رفض الطعن. وضمت المحكمة الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد .
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
أولاً في الطعن 225 لسنة 2023 عمال
حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعنون فيها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بإلزامهم بالمستحقات العمالية للمطعون ضده واحتسابها على أساس أن راتبه مبلغ 144000 درهم ودفعت الطاعنة الأولى بعدم سماع الدعوى لعدم تقديمه شكوى عمالية لدى وزارة العمل وقضى له بمكافأة نهاية خدمة عن مدة خدمة 15 سنة وشهرين وعشرة أيام وأن علاقة العمل بدأت في 8-1-2007 وانتهت بتاريخ 19-3-2023 وقضى له ببدل انذار مبلغ 144000 درهم على الرغم من أن كل طاعنة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ولا تربطها أية علاقة عمل مع الطاعنتين الثانية والثالثة المرخصتين في المنطقة الحرة وإن الطاعنة الأولى مرخصة من قبل الدائرة الاقتصادية بدبي وهي التي تعاقدت معه بموجب عقد العمل واعارته لإدارة الطاعنتين الثانية والثالثة وإن راتبه الأساسي بالعقد مبلغ 85000 درهم والإجمالي مبلغ 144000 درهم كما هو ثابت من كتـاب الطاعنة كـوكب القهـوة ذات المسؤوليـة المحـدودة المـؤرخ1-9-2018 وهو الكتـاب الوحيـد الموقـع من رئيس مجلس الإدارة، وهي التي تسدد له الراتب وأن المطعون ضده لم يكن يخضع لرقابة أو إشرافهما أو إدارتهما، وأن تبعيته وخضوعه لإشراف ورقابة وإدارة رئيس مجلس الإدارة (والجمعية العمومية) لشركة كوكب القهوة ذ.م.م، مع أن المطعون ضده استلم مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة لتوقيعه عقد العمل بتاريخ 18-10-2016 وترك العمل بإرادته المنفردة بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه .
ثانياً في الطعن 228 لسنة 2023 عمال
حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن فيها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى برفض طلبه بدل فروق الراتب، وبدل الهبة والمكافأة وأحتسب مستحقاته العمالية عن مكافأة نهاية الخدمة و الرواتب المتأخرة، وبدل الإنذار وبدل الإجازة على أساس إن الأجر الأساسي والاجمالي 144000 درهم شهرياً تأسيساً على الكتاب الموقع من رئيس مجلس إدارة المطعون ضدها الأولى بتاريخ 1-9-2018 وتوافقه مع النظام المحاسبي لها على الرغم من إن كشف الحساب المقدم منه عن فترة عمله من1-1-2020 إلى 31-3-2022حيث بلغ الراتب في بعض الأشهر 25000 درهم واستلامه راتب شهر9و10 و11 و12 لسنة 2021 شهرياً مبلغ 178790 درهماً وشهر 1 لسنة 2022 مبلغ 184790 درهماً واصداره كتاب بصفته مدير للمطعون ضدها الأولى بزيادة راتبه من مبلغ 144000 درهم إلى مبلغ 220000 درهم ، وإن قيده الشكوى العمالية بتاريخ 18-3-2022 لا يفيد انهائه علاقة العمل بالتوافق مع المطعون ضدهم الذين أرسلوا له كتاب بإنهاء خدمته بتاريخ 26-4-2022 بما يستحق معه بدل إنذار راتب 12 شهر وإن الوكالات الممنوحة له من الشركات الثلاث تمنحه صلاحية زيادة راتبه ومنح نفسه ومدراء الأقسام والموظفين الهبات والمكافأت بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في مجمله بالطعنين مردود ذلك أن النص في المادة 54 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2022 في شأن تنظيم علاقات العمل يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التجاء العامل إلى دائرة العمل لعرض شكواه ضد صاحب العمل مطالبا بحقوقه الناشئة عن علاقة العمل وقيام الدائرة بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة بعد تعذر تسويته وديا - يعد إجراء كافيا لقبول دعواه أمامها باعتبارها الجهة المختصة أساسا والتي لها ولاية الفصل في موضوع النزاع مما مؤداه أنه يجوز للعامل بعد تقديم شكواه إلى دائرة العمل وإحالتها إلى المحكمة أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها أو إضافة طلبات أخرى غير التي سبق عرضها على دائرة العمل وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى باعتبارها الجهة المختصة دون حاجة إلى الالتجاء مرة أخرى إلى دائرة العمل. ومن المقرر أنه يسقط الحق في إبداء الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام المبينة بالمادة (86) من من قانون الإجراءات المدنية إذا لم تبد من الخصم الحاضر أمام مكتب إدارة الدعوى - وان مفاد المادة 84 من ذات القانون السالف - أن الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً قبل أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق المستأنف في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الاستئناف أو في المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف التي يقدمها في الجلسة الأولى المحددة لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوي، ولا يجوز للخصوم إبداء تلك الدفوع لأول مرة أمام محكمة التمييز. ومن المقرر أن استخلاص علاقة العمل بعناصرها وبدايتها وتحديد مدتها وترتيب أثارها هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع التي لها في سبيل ذلك تحصيل فهم الواقع الصحيح في الدعوى وفي تقدير المستندات المقدمة إليها وفي الأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه متى كان استخلاصها سائغا وغير مخالف للثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع تستقل بتحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها ومن بينها تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تكون ملزمة بأن ترد بأسباب خاصة على ما ابداه الخصم من مطاعن على التقرير ودون أن تكون ملزمة بإعادة المأمورية إليه أو بندب خبير أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق إذ في أخذها به ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة التقرير طالما اقامت حكمها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق. ومن المقرر أن مفاد نص الفقرة (2، 3، 6) من المادة (51) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أنه (2. يستحق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك على النحو الآتي: أ. أجر (21) واحد وعشرين يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، ب. أجر (30) ثلاثين يوم عن كل سنة مما زاد على ذلك. 3. يستحق العامل الأجنبي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.. 6. يشترط فيما تقدم ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها عن أجر سنتين)، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المعدل بالحكم المطعون فيه انتهى إلى توافر علاقة العمل بين المدعي اصلياً والمدعى عليها الأولى أصلياً وأن الاجر الأساسي والإجمالي 144000 درهم وقضى للمدعي أصلياً بمستحقاته العمالية على هذا الأساس على ما أورده بأسبابه من أن (( الثابت ان المستأنف ضدهم ثلاثتهم (الطاعنون في الطعن الأول) مملوكين لوالد المستأنف (المطعون ضده في لطعن الأول) وانهم جميعاً رب عمل المستأنف حسب الثابت بتقريري الخبير الأصلي والتكميلي ووفق اقرار المستأنف ضدهم بمذكرتهم الجوابية على الدعوى أمام محكمة اول درجة والتي جاء بها : ( مالك ورئيس مجلس ادارتهم جميعاً هو والد المدعى ..... ، كان لمقتضيات تسيير وادارة هذه الشركات ان تم ابرام عقد عمل مؤرخ 18-10-2016 ، ...... ، وان ابنه المدعى اقترف أعمالاً من شأنها أن تهدد صالح الشركات التي يدير شؤونها ... ) ومن ثم فإن المنازعة بشان عدم تقديم الشكوى ضد كوكب القهوة ذات المسؤولية المحدودة غير صحيح وفق ما سلف بيانه ، ...وبشان تاريخ بداية علاقة العمل فان الثابت ان المستأنف بدا عمله لديهم في 8-1-2007 حسب عرض العمل المؤرخ بذات التاريخ وإن هذا العرض ممهور بخاتم المستأنف ضدها كوكب القهوة ذات المسؤولية المحدودة وهو ذات الخاتم الممهور به العقد المؤرخ 18-10-2016 ومن ثم تعين تعديل الحكم المستأنف في هذا الشق لتصبح مدة خدمته لدى المستأنف ضدهم خمس عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام باعتبار أن علاقة العمل بدأت في 8-1-2007 وانتهت في 18-3-2022 تاريخ ايقاف المستأنف عن العمل إذ الثابت أنه تقدم بشكواه إلى سلطة المنطقة الحرة بجبل على في 21-3-2022 مطالباً من بين مطالباته مكافاة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي، وهى من المطالبات التي توجه بعد انتهاء علاقة العمل، وهو ما يقطع بأن المستأنف هو الذى ترك العمل ولا يغير من ذلك صدور قرار بفصله بتاريخ 26-4-2022 لوروده على غير محل اذ العبرة بحقيقة الواقع. ... وبشان حقيقة الراتب فانه أساسي وإجمالي 144000 درهم حسب كتاب المستأنف ضدها كوكب القهوة ذات المسؤولية المحدودة المؤرخ 1-9-2018 وهو الكتاب الوحيد الموقع من رئيس مجلس الادارة وهو الذى جاء متوافقاً مع الثابت بالنظام المحاسبي للمستأنف ضدها سالفة الذكر والذى يتوافق ايضا مع الثابت بتقرير التحقيق على لسان المستأنف ضدها من أن الراتب 144000 درهم وهو ما أورده أيضاً المستأنف في رسالة البريد الإلكتروني الصادرة عنه بتاريخ 23-1-2020 إلى مدير الحسابات لدى المستأنف ضدهم من بيان مقدار الراتب والمبالغ الاخرى التي يطالب بها في هذا البريد ، وعلى هذا الاساس تقضى المحكمة.... والثابت أن المستأنف ترك العمل بإرادته في 18-3-2022 بعد ايقافه عن العمل وتقدم بالشكوى مطالباً فيها من بين مطالباته بالتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة ومن ثم فإن قرار إنهاء الخدمة الصادر بتاريخ 26-4-2022 صدر على غير محل. .... وكان وجه نعى المستأنفين تقابلا بشأن بدل الإنذار ينحصر في توافر موجبات المادة 44 من قانون العمل وكانت المحكمة وحسب حقيقة الواقع قد بأن لها أن المستأنف أصليا هو من ترك العمل بما يحرمه من بدل الانذار إلا أنها تُمْسِك عن التعديل باعتبارها مقيدة بوجه النعي الذي اثاره المستأنفون تقابلاً، كما تُمْسِك أيضاً عن تعديل المقضي به من بدل إنذار إلى المستأنف وفق وجه النعي الذي أثاره من استحقاقه بدل إنذار بما يعادل راتب ثلاثة أشهر كون مدة خدمته تجاوزت عشر سنوات كونه غير مستحق له.... وبشأن قضائه ببدل الاجازة شهر واحد بدلاً من شهرين فإن المحكمة قضت له وفق طلبه ولا يجوز له إضافة طلب جديد في الاستئناف.... والثابت أن جميع الخطابات التي يتمسك بها المستأنف بتقرير مزايا له اصدرها هو بنفسه لنفسه مخالفاً عقد تأسيس الشركة المستأنف ضدها كوكب القهوة البند 11/5 والذي ناط بالجمعية العمومية صلاحية تقرير المكافأة للمدير العام كما أن التوكيلات التي يستند إليها لا تبيح له تقرير امتيازات لنفسه متخطياً سلطة الجمعية العمومية.... ومن جماع ما تقدم يكون العقد الحاكم لعلاقة الطرفين هو العقد المؤرخ 18-10-2016 وان الراتب الأساسي والإجمالي للمستأنف مبلغ 144000 درهم وان مدة خدمته المتصلة لدى المستأنف ضدهم خمس عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام باعتبار ان علاقة العمل بدأت في 8-1-2007 وانتهت في 18-3-2022 بتركه العمل ومن ثم يتعين تعديل المبلغ المقضي به من مكافاة نهاية الخدمة الى مبلغ 1.972.000 درهم .... ليصبح جملة المستحق له مبلغ 2.346.400 درهم ... والتأييد فيما عدا ذلك)) وإذ كان هذا ما خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه وينطوي على الرد المسقط لما أثاره الطاعنون في الطعنين فإن النعي في جملته في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه والمقاصة في أتعاب المحاماة، ومصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

الطعن 231 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 30 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 231 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ل. س. ا. 
مطعون ضده:
ذ. ج. م. ل. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1567 استئناف عمالي
بتاريخ 14-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1188 لسنة 2023 عمالي جزئي ضد المطعون ضده وأخر يدعى( دومينيك ليام نويل بارنيس بصفته مدير المطعون ضدها) لامتناعهما عن سداد مستحقاتها العمالية، وتقدمت بشكواها إلى الجهة المختصة بنظر الشكاوى العمالية والتي تعذر عليها تسوية النزاع وديــاً فأحالت الشكوى المحكمة حيث قُيدت صحيفته دعواها إلكترونياً بتاريخ 19-1-2023 وأعلنت قانوناً وفق طلباتها الختامية بإلزام المطعون ضده وأخر بأن يؤديا لها مبلغ 8.911.200 درهماً تأسيساً على إنها عملت لديهما بموجب عرض عمل و عقد عمل غير محدد المددة من تاريخ 8-5-2021 بأجر إجمالي مبلغ 70.000 درهم الأساسي منه مبلغ 60.000 درهم وحافز أساسي لتسلمها منصب مدير تنفيذي بنسبة 2% من قيمة اسهم الشركة عند تحقيقها إيرادات أكثر من 15000000 دولار أمريكي للشركة، والتي انهيت خدماتها دون مبرر بتاريخ 21-8-2022 مع مهلة إنذار ثلاثة أشهر على أن يكون أخر يوم عمل 19-11-2022 وامتنعا عن تسديد مستحقاتها المتمثلة بالاتي مبلغ 90.000 درهم بدل إجازة عن مدة خدمتها ،ومبلغ 210.000 درهم تعويض بدل فصل تعسفي ، ومكافأة أرباح بنسبة 2% من حصص المطعون ضدها بما يعادل مبلغ 8.611.200 درهماً وارباحها والاستحواذ عليها بقيدها باسم الطاعنة وحق التصرف فيها والحقوق المترتبة على ذلك. ودفعت المطعون ضدها بعدم اختصاص المحكمة محلياً وولائياً وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه المشرع بعدم تقديم الشكوى العمالية إلى سلطة مركز دبي للسلع المتعددة قبل اللجوء للمحكمة، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 21-9-2023 بأحقية الطاعنة بحيازة كامل أو جزء من أسهم المطعون ضدها بواقع نسبة 2% من تاريخ 1-1-2022والحقوق المترتبة على ذلك ورفض طلبها الحصول على قيمة هذه الحصص نقداً ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها (والمدعى عليه دومينيك ليام نويل بارنيس بصفته مدير المطعون ضدها) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1567 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 14-12-2023 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم الاختصاص بنظر الدعوى . تأسيساً على أن خطة خيار ملكية اسهم الموظفين ESPO وإن الثابت بتلك الخطة في البند 10 فقرة (7) تحت العنوان GOVERNING LAW القانون الحاكم : تخضع الخطة وأي التزامات او واجبات غير تعاقدية تنشأ عنها او تتعلق بها لقوانين سوق ابوظبي العالمي وتفسر وفقاً لها، وتخضع للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم سوق ابوظبي العالمي، وقد وقعت المستأنفة على هذه الخطة بتاريخ 19-8-2022 وان مطالبة المستأنفة تخضع لبنود هذه الخطة وان المنح الذى تطالب به يخضع لشروط واحكام الخطة (شهادة الاختيار) ، وان البند 10 فقرة (7) من الخطة قد ناط بمحاكم سوق ابوظبي دون غيرها بالنظر والفصل في أي نزاع مدنياً أو تجارياً للمحاكم المشار اليها انفاً. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة الكترونياً بتاريخ 28-12-2023 طلبت فيها نقضه وقدم مامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيه رفض لطعن .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي فيها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفًا للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى ولائياً تأسيساً على إن طلبها في الحصول على نسبة من أسهم الشركة نظمتها اتفاقية خطة خيار ملكية أسهم الموظفين (ESOP) وقد اقرت الطاعنة في رسالتها لمدير المطعون ضدها بهذه الاتفاقية وتمسكت ببنودها وأن خطة اختيار الأسهم في ذا فيفينج مفومينت بتاريخ 17-8-2022 تحمل توقيع الطاعنة على الرغم من عرض العمل موقع من المطعون ضدها والتي مقرها دبي والحقوق المطالب بها مستحقات عمالية، وإن لاختصاص لقضاء دبي لأنه مستقل عن القضاء الاتحادي وهذا من النظام العام، إن الحكم خلط بين شركة ذا جيفينج موفمنت هولدينج ليمتد رخصة تجارية رقم 6889 والمقدم صورتها أمام محكمة أول درجة وهى ليست طرف في الدعوى الماثلة وبين المطعون ضدها شركة ذا جيفينج موفمنت للتجارة ش .ذ.م.م رخصة تجارية رقم 866124 والمقدم صورتها أمام محكمة أول درجة وإن أساس استحقاقها لطلبها يعود إلى عرض العمل المؤرخ في 8-5-2021 المبرم بينهما المتضمن بأنه بعد انتهاء فترة التجربة التي تبلغ 3 أشهر وبعد تحقيق إيرادات بقيمة 15 مليون دولار سيتم منحها 2% من قيمة الشركة، وسيتم منحها مكافأة منفصلة بنسبة 1% بمجرد تجاوز الإيرادات 100 مليون دولار خلال عملها كرئيس تنفيذي وسيتم انشاء مستند منفصل بذلك بمجرد الوصول للإيرادات. وهي مستحقات عمالية بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إن من المقرر في قضاء هيئة توحيد المبادئ القضائية الإتحادية بقرارها في الطلب رقم 2 لسنة 2023 الاعتداد بالمبدأ القضائي بعدم جواز اتفاق الخصوم -المنصوص عليه في المادة 33 /5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية ? على مخالفة الاختصاص الولائي التي تخضع لجهة قضائية مستقلة. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاختصاص الولائي من النظام العام ويعتبر مطروحا دائما على المحكمة، وأن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان أطرافها، مالم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقررا بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناء، وأي قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء العادي يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. ومن المقرر إن مفاد نص المادة 65 /3 من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 14 لسنة 2022 يدل على أن القواعد القانونية المقررة بمقتضى قانون تنظيم علاقات العمل بشأن حقوق العامل هي قواعد قانونية آمره لا يجوز للأفراد مخالفتها أو الاتفاق على عكسها لان المشرع استهدف من حكمها حماية الصالح العام الذي يتعلق بالنظام العام، ومن ثم يبطل الاتفاق على مخالفتها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي أطمأن إلى تقرير الخبرة المنتدبة من استحقاق الطاعنة لنسبة 2% من قيمة المطعون ضدها وقضى لها بذلك وكان الثابت من عقد العمل الموقع من طرفي الخصومة بأنهما قد اتفقا فيما بينهما على البنود التالية، بأن هذا التمهيد، وعرض العمل السابق توقيعه منهما ومُلحقه، جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومُلحقه. وكان عرض العمل الموقع من نويل بارنز المؤسس المطعون ضدها (شركة ذا جيفينج موفمنت) وشركة إل أوه أيه غلوبال إكسبوتش م. د. م. س ومن الطاعنة بقبول العرض تضمن في بند مدفوعات حقوق الملكية (( من المتفق عليه أنه بعد الانتهاء من فترة التجربة التي تبلغ 3 أشهر وبعد تحقيق إيرادات بقيمة 15 مليون دولار سيتم منحك 2% من قيمة الشركة وسيتم منحك مكافأة منفصلة بنسبة 1% من قيمة الشركة بمجرد أن تتجاوز الإيرادات 100 مليون دولار خلال عملك كرئيس تنفيذي وسيتم إنشاء مستند منفصل للحقوق بقيمة الشركة بمجرد الوصول إلى الإيرادات)) وكانت هذه النسبة تعتبر من المستحقات العمالية للطاعنة ومقر المطعون ضدها ومحل تنفيذ العقد إمارة دبي فإن الاختصاص الولائي ينعقد لمحاكم دبي ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بهذا الشأن وقضى مجدداً بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى ولائياً فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة إلى محكمة الاستئناف .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 232 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 23 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 232 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ا. ا. ل. د. 
مطعون ضده:
ن. ا. م. و. 
ا. ا. ل. و. ا. ش. ذ. م. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1039 استئناف عمالي
بتاريخ 11-10-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى نسمه ابراهيم مصطفى واكد أقامت الدعوي رقم 4765/ 2022 عمالي جزئي أمام محكمة دبي الإبتدائية ضد المطعون ضدها الثانية الوحدة الجديدة لتخليص وشحن البضائع ش ذ م م طلبت في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مستحقاتها العمالية المبينة تفصيلاً بالمذكرة المقدمة منها بجلسة 28/11/2022 وتشمل : مبلغ 150000 درهم رواتب متأخرة ، مبلغ 10000 درهم بدل إنذار ، مبلغ 30000 درهم تعويض عن الفصل ، مبلغ 8000 درهم بدل إجازة ، مبلغ 12500 درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ 1000 درهم عن الشهور من 2022/4/20 حتى تاريخ سداد مستحقاتها ، مبلغ 20000 درهم تعويض عن الأضرار النفسية ، مبلغ 2000 درهم تذكرة عودة وذلك علي سند من القول حاصله أنها التحقت بالعمـل لـدي المطعون ضدها الثانية بتاريخ 1/2/2016 بوظيفة سكرتيرة بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي 4000 درهم وإجمالى10000 درهم وقامت بفصلها تعسفياً شفوياً بتاريخ 25/3/2022 وامتنعت عن سداد مستحقاتها المطالب بها دون وجه حق فتقدمت بشكواها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين وإذ تعذر على الوزارة تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم أقامت المطعون ضدها الأولى دعواها للحكم بطلباتها آنفة البيان . ندبت محكمة أول درجة خبيراً ثم أحالت الدعوى للتحقيق وبعد إجراء التحقيق حكمت حضورياً وبتاريخ (31/5/2023) برفض الدعوى وألزمت المطعون ضدها الأولى بالمصروفات. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالإستئناف رقم 2023 / 1039 استئناف عمالي وبتاريخ 11-10-2023 حكمت محكمة الإستئناف بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف الماثل لإقامته بعد الميعاد وألزمت المستأنفة بمصاريف الاستئناف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وكلفت مكتب إدارة الدعوى بتحصيل التأمين ورسوم الإستئناف المؤجلة وبمصادرة التأمين بعد تحصيله. طعن الطاعن ــ النائب العام ــ في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/12/28 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقد حددت جلسة للحكم.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بقضائه بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في الطعن بالإستئناف لإقامته بعد الميعاد وفي يبان ذلك يقول: ميعاد الطعن على الحكم بالإستئناف ( 30) ثلاثون يوماً يجري احتسابه بالنسبة للمطعون ضدها الأولى من اليوم التالي لتاريخ صدوره الحاصل في 31-5-2023 ويكون يوم الجمعة الموافق تاريخ 30-6-2023 هو آخر يوم للطعن بالإستئناف على الحكم وإذ صادف هذا التاريخ الأخير يوم عطلة رسمية وهي عطلة عيد الأضحى المبارك فيمتد الميعاد قانوناً لأول يوم عمل وهو يوم الإثنين 3-7-2023 ومتى كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولى قد قيدت استئنافها بتاريخ 3-7-2023 بعد سداد الرسم فإنها تكون قد أقامت إستئنافها في الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً أوضاعه الشكلية ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاوز ذلك النظر وقضى بسقوط حق المستأنفة (المطعون ضدها الأولى) في الاستئناف للتقرير به بعد فوات الميعاد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة 153/1 من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 أن ميعاد الطعن في الحكم الحضوري يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ومن المقرر وفقاً لنص المادة 161 من القانون سالف الذكر أن ميعاد الإستئناف (30) ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ....... وأنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد وفقاً لنص المادة 4/12 من ذات القانون المذكور إلي أول يوم عمل بعدها ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً بتاريخ الأربعاء الموافق 2023/5/31 فإن ميعاد الطعن يبدأ من يوم الخميس الموافق 2023/6/1 وينتهي في يوم الجمعة الموافق 2023/6/30 ولما كان البين من التعميم رقم 4 لسنة 2023 بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك الصادر من مدير عام محاكم دبي أنه قد تم تعطيل العمل بالمحاكم إعتباراً من 9/ذي الحجة /1444هـ الموافق الثلاثاء 2023/6/27 ولغاية 12ذي الحجة /1444هـ الموافق الجمعة 2023/6/30 فإن يوم الجمعة 30 يونيو 2023 يعتبر عطلة رسمية ومن ثم فإن آخر يوم للطعن بالإستئناف يكون قد صادف عطلة رسمية وبالتالي يمتد الميعاد إلي أول يوم عمل بعدها وهو يوم الإثنين الموافق 2023/7/3 ــ باعتبار أن يومي السبت والأحد إجازة رسمية ــ و متى كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولى قد قيدت استئنافها في يوم الإثنين الموافق 3-7-2023 فإنها تكون قد أقامت إستئنافها في الميعاد المقرر قانوناً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط حق الطاعنة في الطعن تأسيساً على ما أورده بمدوناته ((إن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ (31/5/2023) في حضور المستأنفة وإذ أن الأخيرة قيّدت استئنافها الماثل في (3/7/2023) أي بعد مضي ثلاثة وثلاثين يوماً فإن حقها في الطعن يكون قد سقط وهو ما تقضي به المحكمة .....)) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ومن ثم يتعين نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي إلى محكمة الإستئناف لتقضى في الموضوع.