الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 فبراير 2024

الطعن 231 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 30 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 231 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ل. س. ا. 
مطعون ضده:
ذ. ج. م. ل. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1567 استئناف عمالي
بتاريخ 14-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1188 لسنة 2023 عمالي جزئي ضد المطعون ضده وأخر يدعى( دومينيك ليام نويل بارنيس بصفته مدير المطعون ضدها) لامتناعهما عن سداد مستحقاتها العمالية، وتقدمت بشكواها إلى الجهة المختصة بنظر الشكاوى العمالية والتي تعذر عليها تسوية النزاع وديــاً فأحالت الشكوى المحكمة حيث قُيدت صحيفته دعواها إلكترونياً بتاريخ 19-1-2023 وأعلنت قانوناً وفق طلباتها الختامية بإلزام المطعون ضده وأخر بأن يؤديا لها مبلغ 8.911.200 درهماً تأسيساً على إنها عملت لديهما بموجب عرض عمل و عقد عمل غير محدد المددة من تاريخ 8-5-2021 بأجر إجمالي مبلغ 70.000 درهم الأساسي منه مبلغ 60.000 درهم وحافز أساسي لتسلمها منصب مدير تنفيذي بنسبة 2% من قيمة اسهم الشركة عند تحقيقها إيرادات أكثر من 15000000 دولار أمريكي للشركة، والتي انهيت خدماتها دون مبرر بتاريخ 21-8-2022 مع مهلة إنذار ثلاثة أشهر على أن يكون أخر يوم عمل 19-11-2022 وامتنعا عن تسديد مستحقاتها المتمثلة بالاتي مبلغ 90.000 درهم بدل إجازة عن مدة خدمتها ،ومبلغ 210.000 درهم تعويض بدل فصل تعسفي ، ومكافأة أرباح بنسبة 2% من حصص المطعون ضدها بما يعادل مبلغ 8.611.200 درهماً وارباحها والاستحواذ عليها بقيدها باسم الطاعنة وحق التصرف فيها والحقوق المترتبة على ذلك. ودفعت المطعون ضدها بعدم اختصاص المحكمة محلياً وولائياً وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه المشرع بعدم تقديم الشكوى العمالية إلى سلطة مركز دبي للسلع المتعددة قبل اللجوء للمحكمة، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 21-9-2023 بأحقية الطاعنة بحيازة كامل أو جزء من أسهم المطعون ضدها بواقع نسبة 2% من تاريخ 1-1-2022والحقوق المترتبة على ذلك ورفض طلبها الحصول على قيمة هذه الحصص نقداً ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها (والمدعى عليه دومينيك ليام نويل بارنيس بصفته مدير المطعون ضدها) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1567 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 14-12-2023 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم الاختصاص بنظر الدعوى . تأسيساً على أن خطة خيار ملكية اسهم الموظفين ESPO وإن الثابت بتلك الخطة في البند 10 فقرة (7) تحت العنوان GOVERNING LAW القانون الحاكم : تخضع الخطة وأي التزامات او واجبات غير تعاقدية تنشأ عنها او تتعلق بها لقوانين سوق ابوظبي العالمي وتفسر وفقاً لها، وتخضع للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم سوق ابوظبي العالمي، وقد وقعت المستأنفة على هذه الخطة بتاريخ 19-8-2022 وان مطالبة المستأنفة تخضع لبنود هذه الخطة وان المنح الذى تطالب به يخضع لشروط واحكام الخطة (شهادة الاختيار) ، وان البند 10 فقرة (7) من الخطة قد ناط بمحاكم سوق ابوظبي دون غيرها بالنظر والفصل في أي نزاع مدنياً أو تجارياً للمحاكم المشار اليها انفاً. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة الكترونياً بتاريخ 28-12-2023 طلبت فيها نقضه وقدم مامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيه رفض لطعن .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي فيها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفًا للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى ولائياً تأسيساً على إن طلبها في الحصول على نسبة من أسهم الشركة نظمتها اتفاقية خطة خيار ملكية أسهم الموظفين (ESOP) وقد اقرت الطاعنة في رسالتها لمدير المطعون ضدها بهذه الاتفاقية وتمسكت ببنودها وأن خطة اختيار الأسهم في ذا فيفينج مفومينت بتاريخ 17-8-2022 تحمل توقيع الطاعنة على الرغم من عرض العمل موقع من المطعون ضدها والتي مقرها دبي والحقوق المطالب بها مستحقات عمالية، وإن لاختصاص لقضاء دبي لأنه مستقل عن القضاء الاتحادي وهذا من النظام العام، إن الحكم خلط بين شركة ذا جيفينج موفمنت هولدينج ليمتد رخصة تجارية رقم 6889 والمقدم صورتها أمام محكمة أول درجة وهى ليست طرف في الدعوى الماثلة وبين المطعون ضدها شركة ذا جيفينج موفمنت للتجارة ش .ذ.م.م رخصة تجارية رقم 866124 والمقدم صورتها أمام محكمة أول درجة وإن أساس استحقاقها لطلبها يعود إلى عرض العمل المؤرخ في 8-5-2021 المبرم بينهما المتضمن بأنه بعد انتهاء فترة التجربة التي تبلغ 3 أشهر وبعد تحقيق إيرادات بقيمة 15 مليون دولار سيتم منحها 2% من قيمة الشركة، وسيتم منحها مكافأة منفصلة بنسبة 1% بمجرد تجاوز الإيرادات 100 مليون دولار خلال عملها كرئيس تنفيذي وسيتم انشاء مستند منفصل بذلك بمجرد الوصول للإيرادات. وهي مستحقات عمالية بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إن من المقرر في قضاء هيئة توحيد المبادئ القضائية الإتحادية بقرارها في الطلب رقم 2 لسنة 2023 الاعتداد بالمبدأ القضائي بعدم جواز اتفاق الخصوم -المنصوص عليه في المادة 33 /5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية ? على مخالفة الاختصاص الولائي التي تخضع لجهة قضائية مستقلة. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاختصاص الولائي من النظام العام ويعتبر مطروحا دائما على المحكمة، وأن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان أطرافها، مالم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقررا بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناء، وأي قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء العادي يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. ومن المقرر إن مفاد نص المادة 65 /3 من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 14 لسنة 2022 يدل على أن القواعد القانونية المقررة بمقتضى قانون تنظيم علاقات العمل بشأن حقوق العامل هي قواعد قانونية آمره لا يجوز للأفراد مخالفتها أو الاتفاق على عكسها لان المشرع استهدف من حكمها حماية الصالح العام الذي يتعلق بالنظام العام، ومن ثم يبطل الاتفاق على مخالفتها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي أطمأن إلى تقرير الخبرة المنتدبة من استحقاق الطاعنة لنسبة 2% من قيمة المطعون ضدها وقضى لها بذلك وكان الثابت من عقد العمل الموقع من طرفي الخصومة بأنهما قد اتفقا فيما بينهما على البنود التالية، بأن هذا التمهيد، وعرض العمل السابق توقيعه منهما ومُلحقه، جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومُلحقه. وكان عرض العمل الموقع من نويل بارنز المؤسس المطعون ضدها (شركة ذا جيفينج موفمنت) وشركة إل أوه أيه غلوبال إكسبوتش م. د. م. س ومن الطاعنة بقبول العرض تضمن في بند مدفوعات حقوق الملكية (( من المتفق عليه أنه بعد الانتهاء من فترة التجربة التي تبلغ 3 أشهر وبعد تحقيق إيرادات بقيمة 15 مليون دولار سيتم منحك 2% من قيمة الشركة وسيتم منحك مكافأة منفصلة بنسبة 1% من قيمة الشركة بمجرد أن تتجاوز الإيرادات 100 مليون دولار خلال عملك كرئيس تنفيذي وسيتم إنشاء مستند منفصل للحقوق بقيمة الشركة بمجرد الوصول إلى الإيرادات)) وكانت هذه النسبة تعتبر من المستحقات العمالية للطاعنة ومقر المطعون ضدها ومحل تنفيذ العقد إمارة دبي فإن الاختصاص الولائي ينعقد لمحاكم دبي ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بهذا الشأن وقضى مجدداً بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى ولائياً فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة إلى محكمة الاستئناف .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق