الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 فبراير 2024

الطعن 220 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 16 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 220 ، 226 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
د. ا. ل. ش. 
مطعون ضده:
س. ع. ر. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/556 استئناف عمالي
بتاريخ 22-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.

وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً

وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعية ــ ساره عليرضا رجبى ــ أقامت الدعوى رقم 8430 لسنة 2022 عمالي جزئي - في مواجهة المدعى عليها ــ دي اكس للمقاولات ش.ذ.م.م ــ بطلب إلزامها بأن تؤدي لها وفقا لطلباتها الختامية مبلغ 1116500 درهماً وتذكرة عودة مبلغ 12500 درهم والفوائد القانونية 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها الرسوم والمصروفات والأتعاب وذلك علي سند من القول حاصله أنها التحقت بالعمـل لـدي المدعى عليها بتاريخ 1/5/2015 بوظيفة مدير تخطيط بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي 50000 درهم وإجمالي 60000 درهم واستقالت وتركت العمل بتاريخ 8/6/2022 لإخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية بعدم سداد الرواتب وامتنعت عن سداد مستحقاتها العمالية وتشمل : مبلغ 376500 درهم رواتب عن الأشهر من يناير وحتي 8 يونيو لسنة 2022 ، مبلغ 180000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ 120000 درهم بدل إجازة عن راتب آخر سنتين ، مبلغ 440000 درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ 12500 درهم تذكرة عودة وإذ تعذر علي إدارة علاقات العمل تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها آنفة البيان . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قدم وكيل المدعية مذكرة بتعديل طلباتها على النحو السالف بيانه كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت لائحة دعوى متقابلة بإلزام المدعية أصلياً بأداء مبلغ 1797195 درهم والفائدة بواقع 5 % من تاريخ الإستحقاق حتى السداد التام بالإضافة للرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك مقابل مبالغ مستلمة بدون وجه حق من قبل المدعية أصلياً وتشمل : مبلغ 385000 درهم قيمة رواتب مستلمة دون وجه حق ، مبلغ 1147195 درهم مقابل ثمن سيارة مسددة من حساب الشركة المدعى عليها أصلياً، مبلغ 240000 درهم منصرفة بالزيادة دون وجه حق ، مبلغ 25000 درهم قيمة بدل إجازة سنوية منصرفة بدون وجه حق . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولا :- في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ 266383 درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 5% وحتى تمام السداد وألزمتها المناسب من المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . ثانياً: - بقبول الدعوى المتقابلة شكلاً ورفضها موضوعاً. استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالإستئناف رقم 556/2023 عمالي واستأنفه المدعية بالإستئناف رقم 570/2023 عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره وبتاريخ 22-11-2023 حكمت أولاً ـ بتعديل المبلغ المقضي به للمدعية في الدعوى الأصلية إلى 320299 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك في باقي قضائه في الدعوى الأصلية. ثانياً ـ إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه بالدعوى المتقابلة والقضاء مجدداً بإلزام المدعية أصلياً بأن تسدد للمدعى عليها أصلياً مبلغ 240000 درهم وفائدته القانونية بواقع 5% سنوياً بدءاً من تاريخ الادعاء المتقابل في 3/10/2022 وحتى السداد التام، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثالثاً ـ إلزام الطرفين مناصفة بالرسوم والمصاريف عن كلتا الدعويين الأصلية والمتقابلة وعن الدرجتين أيضاً، وأمرت بالمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين أيضاً، وبمصادرة مبلغي التأمينين في الإستئنافين. طعنت المدعية في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 220/2023 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/12/5 طلبت فيه نقضه وقدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وطعنت فيه المدعى عليها بالطعن بالتمييز رقم 226/ 2023 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/ 12/19 طلبت فيه نقض الحكم وبعد عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط.

أولاً: الطعن رقم 220/2023 عمالي

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب لعدم تصديه للطعن بالتزوير المقدم منها بجلسة 09/10/2023 وفي بيان ذلك تقول: عند اعتراضها على النتيجة التي توصلت إليها الخبرة فيما يخص مقدار راتبها ردت الخبرة على الإعتراض بأنها قد استندت في النتيجة التي انتهت إليها إلى تلك المستندات ــ أذونات صرف راتب ــ فيما توصلت إليه على الرغم من إنكارها لتلك المستندات أو توقيعها عليها وقد قدمت مذكرة للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أوردت بها مواقع التزوير وشواهده إلا أن الحكم المطعون فيه قد صدر خالياً من أي إشارة للطعن بالتزوير المقدم منها فلا هو قبله ولا سبّب رفضه له على الرغم من أنه دفاع جوهري قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى إن صح مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع سلطة تقدير جدية الإدعاء بالتزوير وأدلته، وتقدير ما إذا كان منتجاً في النزاع أو غير منتج، باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز ومن المقرر أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحقيقه وتمحيصه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى إن صح فإذا تبين لها أنه غير جدي أو غير منتج في النزاع فإنه لا تثريب عليها إن أغفلت الرد عليه وأن عدم إشارتها في الحكم صراحة إلى ذلك يعد بمثابة رفض ضمني له لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في تحديد آخر راتب كانت تتقاضاه الطاعنة على تقرير الخبير الذي إستند بدوره فيما انتهى إليه في هذا الخصوص إلى أذونات الصرف التي انكرتها الطاعنة وأنكرت توقيعها عليها وطعنت فيها بالتزوير وكان ما ذهبت إليه الطاعنة في مذكرتها التي قدمتها لمحكمة أول درجة بجلسة 2022/10/31 من أن تلك الأذونات هي عبارة عن طلبات إذن صرف راتب يتم عرضها على الإدارة للتصريح بالصرف من قسم الموارد البشرية وليس إيصالات إستلام راتب ، يدل على إقرار المدعية بصحة تلك الأذونات وإذ كان ذلك وكانت تلك الأذونات قد خلت من أي كشظ أو محو أو تحشير أو غير ذلك من العيوب المادية التي تؤدي إلى إسقاط قيمتها أو إنقاصها فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن إدعاء التزوير الذي أثارته الطاعنة ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .

ثانياً: الطعن رقم 226/2023 عمالي

وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع حينما أحال في قضائه لنتائج تقرير الخبرة دون أن يرد على الدفع الجوهري للطاعنة بأحقيتها باسترداد قيمة الشيك رقم 2056 والبالغة قيمته 1,147,195.00درهم و دون أن يرد على الدفع الجوهري للطاعنة بأحقيتها باسترداد المبالغ ــ 385000 درهم ــ التي كانت تحول للمطعون ضدها كرواتب عن 176 يوم التي ثبت بكشف حركة الدخول والخروج للمطعون ضدها أنها كانت فيها خارج الدولة ولم تعمل فيها ودون أن يرد على دفاعها فيما يتعلق بتاريخ بداية العمل و قيمة الراتب الأساسي مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحاً والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه ، وتفسير المحررات بما لا يخرج عن مضمونها ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أُعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة لأن في أخذها به محمولاً علي أسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه بشأن قيمة راتب المدعية وتاريخ بداية عمل المدعية بالشركة المدعى عليها كما انتهى إلى عدم استحقاق المدعى عليها للمبالغ الواردة بوجه النعي معولاً في ذلك على ما انتهت إليه الخبرة من أن تاريخ بداية عمل المدعية فعلياً لدى المدعى عليها كانت في 2015/5/1 وأن راتبها مبلغ 35000 درهم وأن المدعى عليها لا تستحق قيمة الرواتب المحولة للمدعية خلال الفترات من 2019/9/1 حتى 2020/2/1 ومن 2020/8/1 إلى 2021/2/28 وقيمتها 385000 درهم وأن المدعية لم تطلب من الشركة المدعى عليها قرض لشراء سيارة وأن المسؤول عن مبلغ الشيك رقم 2056 والبالغة قيمته 1,147,195.00درهم الذي طالبت المدعى عليها استرداده من المدعية هما المدير التنفيذي للشركة المدعى عليها ومديرها المالي وكلاهما ليس طرفاً في الدعوى وأن السيارة التي تم شراءها بالمبلغ المذكور لم تقيد كأصل في حسابات الشركة وأنها ليست ملكاً للشركة المدعى عليها ــ فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعنة بمصروفات طعنها وألزمت الطاعنة في الطعن رقم 220/2023 بمبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق