بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 222 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ف. ك. د. ر. ل. د.
مطعون ضده:
ش. س. ب. ا.
س. ش. م. د. م. س.
س. ش. م. د. م. س.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/446 استئناف عمالي
بتاريخ 14-11-2023
بتاريخ 14-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن (فيفك كومار دويفيدى رام لاخان دويفيدى) أقامها بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 13/09/2022م، وأعلنت للمطعون ضدهما الاولى (سابكو شيبينغ م. د. م. س ) والثانية (شركة سابكو بيتومين المحدودة) قانوناً ابتغاء الحكم له بإلزام المطعون ضدهما بأن تؤديا له مبلغ 1,814,591 درهم، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وتذكرة عودة بمبلغ 3,500 درهم وإلزامهما بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة وذلك على سند من أنه عمل لدى المطعون ضدها الثانية من تاريخ 16/02/2021م بموجب عقد عمل ، براتب شهري مبلغ30.000 دولار ، وبتاريخ 1/9/2021م تم تعينه مدير عام للمطعون ضدها الأولى براتب شهري 60,000 درهم، وقد ظل على رأس عمله حتى 5/09/2022م، وامتنعت المطعون ضدهما عن سداد مستحقاته العمالية وتشمل : مبلغ (1,116,493.15) درهم رواتب متأخرة عن الفترة من 16/2/2021م ولغاية 5/9/2022م ، مبلغ (91,725.9) درهم بدل إجازة عن كامل مدة خدمته، مبلغ (180,000) درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ (64,236) درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ (362,136) درهم قيمة أرباح متحققة للسنة المالية 2021/2022م وحيث إن الطاعن قام بعرض دعواه على دائرة العمل ولتعذر التسوية الودية أحالت تلك الدائرة النزاع القائم بين الطرفين للمحكمة التي حكمت حضوريا بتاريخ 16-02-2023 بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تـؤدي للطاعن مبلغ (779,558) درهم وبمثابة الحضوري في مواجهة المطعون ضدها الثانية بعدم إختصاص محاكم دبي دولياً بنظر الدعوى . استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالإستئناف رقم 446 لسنة 2023 عمالي وأستأنفه الطاعن بالإستئناف رقم 461 لسنة 2023 عمالي. بتاريخ 22-06-2023 حكمت محكمة الإستئناف أولاً ـ بقبول الاستئنافين شكلاً. ثانيا- في الاستئناف رقم 446/2023 برفضه موضوعاً وإلزام الشركة المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين ومبلغ 1000 درهم ومقابل أتعاب المحاماة. ثالثا: في الاستئناف رقم 461/2023 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن عدم إختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الثانية وقضي مجدداً بإختصاصها في هذا الخصوص وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات للطاعن بمبلغ 779558 درهم والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزام المطعون ضدهما بالمبلغ المذكور بالتضامن ورفض ما عدا ذلك، مع إلزام الطاعن والمطعون ضدهما بالمناسب من الرسوم والمصاريف بالتضامن ومصادرة مبلغ التأمين. طعنت المطعون ضدها الأولى في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 136/2023 عمالي وطعن فيه الطاعن بالطعن بالتمييز رقم 139/ 2023 عمالي. بتاريخ 12-09-2023 حكمت محكمة التمييز أولاً ــ في الطعن رقم 139/2023 عمالي برفضه وإلزام الطاعن ــ المدعي ــ بالمصروفات مع مصادرة التأمين. ثانياً: في الطعن رقم 136/2023 عمالي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما يتعلق بتاريخ نهاية الخدمة وما يترتب عليه من آثار بشأن مستحقاته العمالية وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيه من جديد بخصوص الشق المنقوض وبإلزام المطعون ضده ــ المدعي ــ بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين. باشرت محكمة الإحالة نظر الدعوى وبتاريخ 14-11-2023 أولا: في طلب الاغفال برفضه وألزمت الطاعن بالمصاريف. ثانيا: في الشق المنقوض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بدل مكافأة نهاية الخدمة، وبتعديل ما قضى به الحكم المستأنف بشأن الرواتب المتأخرة وبدل الإجازة بأن يصبح المبلغ المستحق للطاعن قدره (617933) درهم (ستمائة وسبعة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون درهم) عن الرواتب المتأخرة وبدل الإجازة السنوية، وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/12/13 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده الأولى مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة اليوم لإصدار الحكم دون حاجة للمرافعة .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من شقين ينعى الطاعن بالشق الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق فيما انتهى إليه بشأن الإستناد على رسالة البريد الإلكتروني الصادرة من الطاعن في تحديد تاريخ نهاية علاقة العمل وفي بيان ذلك يقول : لما كان سند الحكم المطعون فيه بأن رسالة البريد الالكتروني المشار إليها هي خطاب استقالة على الرغم من أنها مجرد اقتراح للتسوية وكان مشروطاً ومعلقاً على استلام الرواتب والحقوق العمالية الأخرى الغير مسددة خلال السبعة أيام التالية من تاريخ ارسال ذلك العرض، وهو الأمر الذي لم تلتزم به المطعون ضدهما، مما يؤكد على أن علاقة العمل قد انتهت بتاريخ 5/9/2022 بعد قيام الطاعن بتقديم شكوى عمالية إلى الجهة المختصة، وهو ما يؤكد على أحقية الطاعن في المطالبة بباقي مدة العمل و مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله لدى المطعون ضدها الأولى للفترة من 1/9/2021 وحتى 5/9/2022 .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب أثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد عليها إستقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عداها ومن المقرر أن محكمة الموضوع تستقل ببحث وتقدير سائر الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهي إلي ما انتهى إليه بشأن تاريخ نهاية علاقة عمل الطاعن لدى المطعون ضدها الأولى على ما أورده بمدوناته . (( فلما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من خلال الإطلاع على اوراق الدعوى ومستنداتها المرفقة ضمن حافظة المستندات المقدمة من الشركة المدعى عليها الأولى ومن ضمنها رسالة البريد الالكتروني المرسل من المدعي والتي تفيد تقديم استقالته من العمل إعتبارا من تاريخ 30/6/2022 وبأثر فوري ، وكان المدعي لم يطعن على المستند المذكور بثمة طعن سوى أنه ذكر بأن الرسالة كانت عبارة عن المطالبة بحقوقه العمالية والإعفاء من بدل الانذار مدة 3 أشهر ، فإن هذا الدفاع لا يغير من الإقرار الوارد بالرسالة والذي يفيد بأن تاريخ 30/6/2022 هو آخر يوم عمل له ، وتبعا لذلك فإن المحكمة تنتهي إلى أن مدة خدمة المدعي هي من 1/9/2021 وحتى 30/6/2022 (9 أشهر و 29 يوم) وتقضي مجدداً في الدعوى فيما يتعلق بالأجور المتأخرة وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة على هذا الأساس .)) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب حين قضي برفض طلب الإغفال وفي بيان ذلك يقول : أن الحكم الناقض الصادر عن محكمة التمييز في الطعنين رقمي 136/ 2023 و139/2023 بتاريخ 13/9/2023 أكد بأن الحكم المطعون فيه (قبل النقض) لم يسبق وأن يبدي كلمته بشأن طلب الطاعن المتعلق بفترة عمله لدى المطعون ضدها الثانية من تاريخ 16/02/2021 ولغاية 31/08/2021 والبالغة 355397 درهم والنسبة المتفق عليها من الأرباح 3% بقيمة 362,262 درهم إجمالي المبلغ 717,659 درهم وأن الحكم المطعون فيه أبان في قضائه أن الطلب المذكور قد تم رفضه من قبل محكمة أول درجة وأنه قد أيدها في هذا الخصوص في حين أن محكمة أول درجة لم تنظر هذا الطلب من الأساس بل رفضت الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الثانية لعدم الإختصاص ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتبع حكم محكمة التمييز المحيل في المسائل القانونية التي فصلت فيها المحكمة بأحقية الطاعن في تقديم طلب اغفال بشأن مطالبته المتعلقة بفترة عمله لدى المطعون ضدها الثانية من تاريخ 16/02/2021 ولغاية 31/08/2021 ..... فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون ومشوباً بعيوب الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحقوق الدفاع وهو ما يستدعى معه نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر ـ وفق ما تقضى به المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022ـ أنه على المحكمة المحال إليها الدعوى ان تلتزم بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها لما كان ذلك وكان الحكم الناقض في الطعن 139/2023 عمالي قد قضي بأحقية الطاعن في تقديم طلب اغفال بشأن طلباته المتعلقة بفترة عمله لدى المطعون ضدها الثانية من تاريخ 16/02/2021 ولغاية 31/08/2021 المتمثلة في أجور الطاعن المتفق على سدادها في دولة الامارات العربية المتحدة من تاريخ 16/2/2021 ولغاية 31/8/2021 مبلغ 355397 درهم والنسبة المتفق عليها من الأرباح ــ 3% ــ مبلغ 362,262.00 درهم ــ إجمالي المبلغ 717659 درهم إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعرض لهذه الطلبات الموضوعية إيراداً لها أو رداً عليها في أسباب حكمها أو منطوقه وبالتالي فإنها تكون قد أغفلت أن تصدر حكماً بشأنها ـــ وأن الحكم المطعون فيه قد خالف ما انتهى إليه الحكم الناقض وقضي بعدم إغفال الطلبات المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه ، ذلك أن البين أن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى أن الطلب المبين بوجه النعي والمتمثل في المبالغ المستحقة بذمة المطعون ضدها الثانية في الفترة ما بين 16/2/2021 ولغاية 31/8/2021 المتمثلة في أجور الطاعن المتفق على سدادها في دولة الإمارات العربية المتحدة من تاريخ 16/2/2021 ولغاية 31/8/2021 مبلغ 355397 درهم والنسبة المتفق عليها من الأرباح ــ 3% ــ مبلغ 362,262.00 درهم ــ إجمالي المبلغ 717659 درهم لم يتم إغفاله سنداً على أورده بمدوناته (( من أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد ضمن طلباته أمام محكمة أول درجة بالأجور المتفق على سدادها في دولة الامارات المتحدة من تاريخ 16/02/2021 ولغاية 31/08/2021 والبالغة 355397 درهم والنسبة المتفق عليها من الأرباح 3% بقيمة 362,262 درهم إجمالي المبلغ 717,659 درهم وأن محكمة اول درجة قد انتهت إلى أن تاريخ بداية عمل المدعي لدى المدعى عليهما في 1/9/2021 وقد رفضت محكمة أول درجة هذا الطلب عند تسبيبها في طلب الأجور المتأخرة عن هذه المدة ، وقد قام المدعي بالطعن على ذلك الحكم بالإستئناف الماثل بطلب الأجور عن تلك المدة ، وتقدم على نحو ما سلف بهذا الطلب للمحكمة وفقاً للقانون ، ولما كان موضوع الطلب المقدم قد تم البت فيه أمام محكمة أول درجة بالرفض وأن هذه المحكمة قد قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا نعيه بشأن التعويض عن الفصل التعسفي والنعي فيما يتعلق بالرواتب خلال الفترة ما بين 5/9/2022 ولغاية 16/2/2023 ومن ثم فإن هذا الطلب لم يتم إغفاله امام هذه المحكمة)) إلا أن كل ما طويت عليه هذه الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه كمبرر وسند للنتيجة التي انتهى إليها من أنه لم يغفل الطلب الوارد بوجه النعي لا أساس لها من الصحة ولا سند لها من أوراق الدعوى فمحكمة الموضوع لم تنتهي في حكمها كما ذهب إلي ذلك الحكم المطعون فيه في أسبابه المذكورة من أن بداية عمل الطاعن ــ المدعي ــ بالمطعون ضدهما ــ المدعى عليهما الأولى والثانية ــ كان في 2021/9/1 بل ذكر بالنص "فإن الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها أن علاقة العمل بين المدعي والمدعى عليها الاولى ابتدأت من 1/09/2021م وانتهت بتاريخ 5/09/2022م بأجر شهري يبلغ 60,000 درهم " كما أنه لا صحة لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في ذات الأسباب من أن الحكم المستأنف قد فصل في طلب الطاعن ــ المدعي ــ بالأجور المتفق على سدادها في دولة الامارات المتحدة من تاريخ 16/02/2021 ولغاية 31/08/2021 والبالغة 355397 درهم والنسبة المتفق عليها من الأرباح عن هذه المدة إذ أن البين أن محكمة أول درجة قد رفضت الدعوى محل الطلب المذكور في مواجهة المدعى عليها الثانية لعدم الإختصاص وأن طلب الأجور الذي فصلت فيه يتعلق بالمدعى عليها الأولى فقط عن الفترة من 2021/9/1 الى 2021/9/5 ولا علاقة له بالمطعون ضدها الثانية وأن الحكم المؤيد من قبل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه هو الحكم الصادر في حق المطعون ضدها الأولى فقط ــ المدعى عليها الأولى ــ فضلاً عن ذلك وحسبما هو ثابت من الأوراق أن المحكمة مصدرة الحكم الذي نحن بصدده قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم إختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى في مواجهة المدعي عليها الثانية ــ المطعون ضدها الثانية ــ وقضت مجدداً باختصاصها ووقفت عند هذا الحد وتجاهلت ولم تبد الرأي بشأن النظر في طلبات المطعون ضدها الثانية الموضوعية الواردة بوجه النعي بعد قضائها باختصاص محاكم دبي بشأن نظر الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الثانية من عدمه ــ الأمر الذي يتعين معه وفي ضوء كل ما سلف إلغاء الحكم المطعون في الشأن المذكور ولما كان من المقرر وفق ما تقضي به المادة 168 من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم 42لسنة 2022 أنه إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الإختصاص وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها وإذ كان ذلك فإنه يتعين القضاء بإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوع طلبات المدعى في مواجهة المدعى عليها الثانية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئيا فيما انتهي إليه بشأن طلب الإغفال ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضدها الثانية بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين وفي الشق المنقوض بإعادة القضية للمحكمة الإبتدائية للحكم في موضوع شق الدعوى المتعلق بطلبات المستأنف المتعلقة بفترة عمله لدى المستأنف ضدها الثانية من تاريخ 16/02/2021 ولغاية 31/08/2021 والنسبة المتفق عليها من الأرباح وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق