صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 1 فبراير 2024
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - تصرفات المورث / الطعن فيها
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - تصرفات المورث
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - بيت المال
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - التركات الشاغرة
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - التحايل على أحكام الإرث
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - حق المرور
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - حق الشرب
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - حق الارتفاق التبعي / تعديله
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - حق الارتفاق التبعي
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - انقضاؤه
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - ارتفاق المطل
الطعن 410 لسنة 42 ق جلسة 29 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 191 ص 844
جلسة 29 من مايو سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، ومحمود عطيفة، وابراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى.
----------------
(191)
الطعن رقم 410 لسنة 42 القضائية
(أ، ب، ج، د، هـ) إثبات: "بوجه عام". "شهود". "قرائن". جريمة: "أركان الجريمة". باعث. محكمة الموضوع: "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم: "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". مواد مخدرة. استدلال. قرائن. نقض: "المصلحة فى الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". طعن: "المصلحة فى الطعن".
(أ) الجرائم على اختلاف أنواعها. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وقرائن الأحوال. إلا ما استثني بنص خاص.
جريمة زراعة وإحراز نبات الحشيش بقصد الاتجار. لا يشملها استثناء.
(ب) تمام الإحراز بمجرد الاستيلاء المادي على المخدر مع علم الجاني بأن الاستيلاء واقع على مخدر يحظر القانون إحرازه بغير ترخيص.
(ج) الباعث. لا تأثير له فى قيام الجريمة.
(د) حق محكمة الموضوع في استمداد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى.
(هـ) وزن أقوال الشهود. موضوعي.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 16 ديسمبر سنة 1970 بدائرة مركز البدارى محافظة أسيوط: زرع وأحرز نباتا ممنوعا زراعته (نبات الحشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 28 و29 و34/ أ - ب و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول 5 الملحق. فقرر ذلك بتاريخ 23 مايو سنة 1971. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1971 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن بجريمة زراعة وإحراز نبات الحشيش بقصد الاتجار قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم أسند إلى الطاعن زراعته شجيرات الحشيش مع أنه ليس مستأجرا ولا حائزا الأرض القائمة عليها الزراعة وأن أحدا من الشهود لم يره وهو يزرع ذلك النبات كما وأنه من غير المستساغ من رجال الضبط قولهم بأنه قد سارع إلى مكان الزراعة واقتلع بعض شجيرات الحشيش لدى مشاهدته إياهم وأن الحكم عول على المعاينة مع أنه ثبت من معاينة النيابة العامة خلو الأرض من أى أثر لنبات الحشيش، كما عول عند إطراح إنكار الطاعن على ما شهد به نائب عمدة الناحية ووكيل شيخ الخفراء فى حين أن أقوالهما جاءت نافية للاتهام كما أطرح الحكم دفاعه بمقولة أنه لم يقم الدليل على استحالة زراعته للشجيرات المضبوطة مع أن عبء الإثبات يقع على النيابة العامة فهى المكلفة بتقديم الدليل على اقتراف الطاعن الجريمة، هذا إلى ثبوت خلاف كبير من حيث مساحة الأرض فيما جاء بمحضر الضبط وما ورد بمعاينة النيابة العامة مما لا يمكن معه الاطمئنان إلى حصول الضبط المقول به مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة زراعة وإحراز نبات الحشيش بقصد الاتجار التى دان الطاعن بها استند فى ثبوتها فى حقه إلى ما استخلصه واطمأن إليه من تحريات رئيس وحدة المباحث بمركز البدارى التى ثبت له منها أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويقوم بزراعة نبات الحشيش وما شهد به فى التحقيقات هو والشرطيان..... و...... من مشاهدتهم الطاعن يعدو من ناحية مسكنه إلى ناحية الزراعة القائمة ويقتلع نحو ربع المساحة القائم عليها شجيرات الحشيش ومن اعترافه للضابط بحيازته الشجيرات المضبوطة، ومما شهد به نائب العمدة ووكيل شيخ الخفراء من أن الأرض المزروعة نبات الحشيش من أراضى المنفعة العامة المملوكة للدولة وأنها تقع فى جهة غير معمورة وليس فيها من مساكن سوى مسكن الطاعن وعائلته وما ثبت من تقرير التحليل بمصلحة الطب الشرعى - وهى أدلة فى مجموعها مردودة إلى أصولها الثابتة فى الأوراق، وهو ما لا ينازع فيه الطاعن، من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وكانت الجريمة التى دين بها الطاعن لا يشكلها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ولمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوتها من أى دليل تطمئن إليه ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى وإذ ما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما استخلصته واطمأنت إليه من الأدلة سالفة البيان فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى شئ. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن ضبطه وهو يباشر زراعة نبات الحشيش أو أن أحدا من الشهود لم يره فى تلك الحال ليس من شأنه أن يقدح فى سلامة استدلال الحكم ما دام أنه اقتنع من الأدلة السائغة التى أوردها من أن الطاعن كان زارعا محرزا النبات المضبوط، وكانت المنازعة فى القوة التدليلية لشهادة بعض الشهود وما يثيره الطاعن بشأن الخلاف فى مساحة الأرض لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى العناصر التى استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها بما لا تناقض فيه مما لا يقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض لما هو مقرر من سلطة محكمة الموضوع فى وزن أقوال الشهود وتقديرها. لما كان ما تقدم، وكان ما استطرد إليه الحكم فى شأن دحض إنكار الطاعن وقول الحكم أنه لم يقم دليل على استحالة زراعة الطاعن للنبات المحرم، فإنه فضلا عن أنه لا يعدو أن يكون تزيدا من الحكم لا يؤثر فى منطقه وصحة النتيجة التى انتهى إليها، فإنه لا جدوى للطاعن فيما يثيره فى وجه الطعن إذ الإحراز فى صحيح القانون يتم بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا مع علم الجانى بأن الاستيلاء واقع على مخدر يحظر القانون إحرازه بغير تصريح، وكانت هذه العناصر قد توافرت فى حق الطاعن فلا يجديه بعد ذلك كون الباعث على إرتكاب جريمته هو محاولة إخفاء أدلة الجريمة التى وقعت من غيره أو لأى غرض آخر لأن البواعث لا تؤثر فى قيام الجريمة لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
الطعن 203 لسنة 40 ق جلسة 5 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 124 ص 514
جلسة 5 من أبريل سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، وأنور خلف، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
--------------
(124)
الطعن رقم 203 لسنة 40 القضائية
(أ، ب) بلاغ كاذب. جريمة. "أركانها". حكم. "حجيته". إثبات. "قوة الأمر المقضي". إتلاف.
(أ) جريمة البلاغ الكاذب. أركانها؟
(ب) الحكم الصادر في جريمة من الجرائم. تقييده المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.
الوقائع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة مصر القديمة الجزئية ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم 27/ 4/ 1965 بدائرة قسم مصر القديمة: أبلغ كذباً مع سوء القصد الحكام القضائيين والإداريين ضدهما بأن نسب إليهما أموراً لو صحت لأوجبت عقابهما، وطلبا عقابه بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 102 ج مناصفة بينهما وذلك على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً مع إلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ عشرين جنيهاً مناصفة بينهما والمصاريف المناسبة وجنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، فاستأنف المدعيان بالحقوق المدنية هذا الحكم، كما استأنفه المتهم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم، وألزمت المدعيين بالحق المدني المصروفات عن الدرجتين. فطعن وكيل المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية الموجهة له قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم قد أهدر حجية الحكم الجنائي النهائي الصادر في الدعوى رقم 2505 لسنة 1965 جنح مصر القديمة فيما قضى به من عدم صحة تهمة الإتلاف التي نسبها المطعون ضده إلى الطاعنين ومن أن الاتهام في تلك الدعوى كيدي، ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى أن تهمة الإتلاف محل دعوى البلاغ الكاذب إنما كانت على جانب من الحقيقة.
وحيث إن الطاعنين أقاما دعواهما بالطريق المباشر على المطعون ضده بوصف أنه أبلغ كذباً مع سوء القصد ضدهما بأنهما تعديا عليه وأتلفا بعض منقولات له وطلبا إلزامه أن يدفع لهما مبلغ 102 ج على سبيل التعويض المؤقت وقضى الحكم الابتدائي على المطعون ضده بالعقوبة وبتعويض مقداره عشرون جنيهاً، فاستأنف هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية الموجهة له قائلة: "وحيث إنه لما كان من المقرر أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين (الطاعنين) من تهمة الإتلاف ليس له حجية أمام هذه المحكمة بخصوص تهمة البلاغ الكاذب إذ أن لكل جريمة منهما أركانها الخاصة بها وترتيباً على ذلك يتعين بحث توافر أركان تهمة البلاغ الكاذب دون التقيد بحكم البراءة في تهمة الإتلاف ذلك أنه من الثابت من محضر ضبط الواقعة أن المتهم قد أبلغ بواقعة الإتلاف على لسان بواب العمارة محمد أحمد محمد وأنه طلب إجراء المعاينة وقد انتقل المحقق إلى مكان الحادث وعاين المنقولات فوجد كسراً بالثلاجة من الداخل وكسراً بالأدراج الموجودة بها وكسراً بشاشة التليفزيون وبالإريال الموجود به وأنه ثبت أيضاً ذهاب ميلاد حنين وميخائيل حنا ميخائيل ومريم يوسف إلى شقة المتهم وأخذوا بعض الملابس من الشقة وهم شهود المدعين بالحق المدني الذي تستظهر منه المحكمة أن شكوى المتهم على جانب من الحقيقة إذ ثبت إتلاف بالشقة وثبت دخول أقارب المدعيين بالحق المدني إليها وأخذ ملابس منها وتأسيساً على ما تقدم تفقد تهمة البلاغ الكاذب أركانها القانونية ويتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة وببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه عملاً بالمادة 304/ 1 أ. ج. وحيث أنه عن الدعوى المدنية فبما أن المحكمة قد انتهت سلفاً إلى براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه فإن الدعوى المدنية تكون على غير أساس متعيناً رفضها، لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به، وكان الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه، وإذ كان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الحكم الصادر في الجنحة رقم 2505 سنة 1965 مصر القديمة قضى بعدم صحة بلاغ الإتلاف المقدم من المطعون ضده ضد الطاعنين وأن هذا البلاغ كاذب القصد منه الكيد للأخيرين لخلاف قام بين الطرفين وكان الحكم المطعون فيه لم يتقيد في دعوى البلاغ الكاذب بما فصل فيه الحكم الصادر في جنحة الإتلاف من كذب البلاغ في هذه الجنحة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون مما يتعين معه نقضه. ولما كان هذا العوار في الحكم قد حجبه عن بحث باقي أركان جريمة البلاغ الكاذب في حق المطعون ضده وما يترتب على ذلك من حقوق مدنية للطاعنين، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(1) (نفس المبدأ مقرر بالطعن رقم 1793 لسنة 34 ق جلسة 8/ 12/ 1964 السنة 15 ص 815 والطعن رقم 1982 لسنة 35 ق جلسة 7/ 3/ 1966 السنة 17 ص 236).
الطعن 2 لسنة 2 ق جلسة 9 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 283 ص 351
جلسة الاثنين 9 نوفمبر سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
-------------
(283)
القضية رقم 2 سنة 2 القضائية
(أ) بينة.
حرية المحكمة فى تقدير شهادة الشاهد. طلب ضم قضية لتجريح شاهد. رفضه بدون إبداء أسباب. لا إخلال بحق الدفاع.
(ب) سكك حديدية.
تعطيل قطار. متى تتحقق هذه الجريمة؟
(المادة 145 عقوبات)
(جـ) محام.
السهو عن ذكر اسم المحامى الذى ترافع عن المتهم. لا أهمية له.
قرار وزير العدل رقم 9168 لسنة 2012 بتخويل أعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق صفة مأموري الضبط القضائي
الوقائع المصرية - العدد 256 - في 12 نوفمبر سنة 2012
مادة رقم 1
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من 1/1/2013.
الطعن 1835 لسنة 47 ق جلسة 25 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 135 ص 168
جلسة 25 ديسمبر سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
-----------------
(135)
القضية رقم 1835 سنة 47 القضائية
القصد الاحتمالى.
معناه. متى يتحقق؟
(المادة 43 ع)
(1) لحضرة الدكتور محمد مصطفى القللى أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق تعليق على هذا الحكم منشور بمجلة القانون والاقتصاد بالعدد الخامس من السنة الأولى بالصفحات من 875 إلى 885، ورأيه أن وجهة نظر محكمة النقض فى تحديد القصد الاحتمالى لا تتفق مع العمل ولا مع وجهة نظر الشارع المصرى. أما عدم اتفاقها مع مصلحة العمل فذلك لأنها تفضى إلى صعوبة كبرى من حيث الإثبات وتكاد تجعل توفر القصد الاحتمالى مستحيلا إذ ليس من السهل إثبات أن المتهم يكون توقع النتيجة التى أدّى إليها فعله وقبلها مع أنه لم يردها. وأما أنها لا تتفق مع وجهة نظر الشارع المصرى فذلك لأنه ليس فى القانون المصرى تعريف عام للقصد الاحتمالى ولكن هناك أحوالا عديدة ألقى فيها المشرع عبء مسئولية النتيجة التى وقعت على عاتق مرتكب الفعل الذى أدّى إليها ولو أنه لم يقصد هذه النتيجة بالذات، وإذا رجعنا إلى هذه الأحوال نجد أن الشارع يكتفى فيها صراحة أو ضمنا بمجرّد احتمال حدوث هذه النتيجة وإمكان توقعها دون أن يستلزم توقعها بالفعل وقبولها من جانب المتهم. مثال ذلك جرائم الضرب والجرح عمدا إذا أدّى الضرب أو الجرح إلى عاهة مستديمة أو إلى الوفاة، ومسئولية الشريك عن الجريمة التى ارتكبها الفاعل ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت منه، وتعطيل سير القطارات عمدا تعطيلا يؤدّى إلى موت أشخاص، والحريق عمدا إذا أدى الحريق إلى موت شخص أو أكثر، وتعريض الطفل للخطر وتركه فى محل خال من الآدميين إذا أدى ذلك إلى موته - كل هذه الأحوال إنما يعاقب المشرع عليها لأنها نتيجة محتملة. ومن هنا يتبين أن الشارع المصرى فى نظرته إلى النتائج الاحتمالية هو أقرب إلى النظرية المادية التى تنظر إلى التسلسل الطبيعى للنتيجة التى انتهى إليها الفعل فارضة أن فى مقدور المتهم أن يتوقعها. وهذا يخالف نظرية محكمة النقض التى توجب - لمساءلة المرء عن النتيجة الاحتمالية لفعلته المقصودة له بالذات - أن يثبت قبله أنه كان عند ارتكاب فعلته المقصودة له بالذات مريدا تنفيذها ولو تعدّى فعله غرضه الأصلى إلى الأمر الإجرامى الآخر الذى وقع فعلا ولم يكن مقصودا له فى الأصل.
الطعن 84 لسنة 1 ق جلسة 28 / 6 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 287 ص 347
جلسة 28 يونيه سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
------------------
(278)
القضية رقم 84 سنة 1 القضائية (1)
خيانة الأمانة.
عقد الوكالة بالعمولة. جواز إثباته بالبينة.
(المواد 81 - 89 تجارى و234 مدنى)
(1) واقعة القضية أن شخصا تاجرا عهد إلى المتهم القيام بتصريف بذرة على المزارعين وتحرير سندات بما يكون فى ذمتهم ثم تحصيل هذه السندات عند الاستحقاق وذلك نظير عمولة معينة، فقام المتهم بهذه المهمة على وجه مرض فى السنة الأولى ولكنه اختلس ثمن البذرة وما حصله من قيمة السندات فى السنة الثانية. ولما طلب المدعى المدنى أمام محكمة الموضوع أن تسمح له باثبات ما يدعيه بالبينة دفع المتهم طلبه هذا بعدم جواز قبوله بناء على أن عقد الوكالة المدعى يزيد على ألف قرش فقبلت المحكمة هذا الدفع وقضت بعدم جواز إثبات العقد المدعى إلا بالكتابة عملا بالقواعد المدنية وحكمت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية ومحكمة النقض نقضت هذا الحكم بناء على القاعدة التى قررتها.