الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - تصرفات المورث / الطعن فيها



مجرد طعن الوارث على التصرف بأنه صدر في مرض الموت إضراراً بحقوقه في الإرث. عدم كفايته لإهدار حجية التصرف. وجوب إقامة الوارث الدليل على ادعائه. عجزه عن إثبات طعنه. أثره. اعتبار التصرف حجة عليه باعتباره خلفاً عاماً لمورثه وليس في حكم الغير.الحكم كاملاً




الدفع من وراث بأن البيع الصادر من المورث لوارث آخر يخفي وصية فيه معنى الإقرار بصدوره عن إرادة صحيحة. عدم جواز دفعه بإبطال العقد بأكمله بعد ذلك تأسيساً على أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال مما يعيب الإرادة.الحكم كاملاً




صدور التصرف من المورث إلى غير وارث. عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني.الحكم كاملاً




المادة 917 مدني تضمنت قرينة قانونية من شأنها إعفاء من يطعن في تصرف المورث بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن. نقلها عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه.الحكم كاملاً




البيع الذي يستر تبرعاً صحيح في التقنينين القديم والقائم متى كان التصرف منجزاً غير مضاف إلى ما بعد الموت. القول بإخفاء العقد لوصية يلزم إثبات إلى جانب اتجاه قصد المتصرف إلى التبرع إضافته التمليك إلى ما بعد موته .الحكم كاملاً




اعتبار الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر - شرطه، أن يكون طعنه على التصرف أنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث.الحكم كاملاً




حق الوارث في مال مورثه لا يظهر في الوجود إلا بعد وفاة المورث. عدم اعتبار المرض مرض موت إلا إذا انتهى بموت صاحبه. وجود المتصرف على قيد الحياة يمنع وارثه من المنازعة في العقود الصادرة منه على أساس صدورها في مرض الموت أو أنها تخفى وصايا.الحكم كاملاً




صدور تصرف في صورة بيع منجز. للوارث الطعن فيه بأنه يخفي وصية وإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومن بينها القرائن.الحكم كاملاً




اعتبار الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرفات الصادرة من المورث الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث. له الطعن عليها وإثبات طعنه بكافة الطرق.الحكم كاملاً




صدور تصرف في صورة بيع منجز ممن هو أهل للتصرف. حق الوارث في الطعن فيه بأن حقيقته وصية وأنه قصد به المساس بحقه في الميراث. قواعد الإرث من النظام العام وكل تحايل عليها لا يقره القانون.الحكم كاملاً




عدم قيام القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني إلا باجتماع شرطين: احتفاظ المتصرف بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة لحساب نفسه. انتفاء تلك القرينة متى كانت الحيازة والاستغلال لحساب الغير.الحكم كاملاً




الأصل في إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها. لا يكفي مجرد طعن الورثة في هذه الإقرارات لإهدار حجيتها، بل يجب عليهم إقامة الدليل على عدم صحتها بأي طريق من طرق الإثبات.الحكم كاملاً




حق الوارث فى الطعن فى تصرف المورث بأنه فى حقيقته وصية لا بيع وأنه قد قصد به التحايل على أحكام الإرث.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - تصرفات المورث




استناد الطاعن في دعواه إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني. عقد غير ناقل للملكية تظل للمورثة وتنتقل لورثتها.الحكم كاملاً




للورثة الحق في إثبات صورية تصرف مورثهم بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




تصرف المورث الوارد بالمادة 917 مدني هو تصرفه إلى أحد ورثته فيما يملك. ثبوت عدم ملكية المورث للعقار المتنازع عليه.الحكم كاملاً




تصرفات المورث المنجزة حال صحته. صحيحة ولو ترتب عليها حرمان الورثة أو بعضهم من الميراث أو المساس بأنصبتهم فيه.الحكم كاملاً




تصرفات المورث المنجزة حال صحته وأهليته صحيحة ولو ترتب عليها حرمان بعض ورثته أو تعديل أنصبائهم في الميراث. حق الوارث ولا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته.الحكم كاملاً




احتواء العقد على نصوص دالة على تنجيزه لا يمنع الوارث من الطعن عليه بأن يخفى وصية. جواز إثبات ذلك بكافة الطرق. التحايل على مخالفة قواعد الإرث. اعتبار الوارث فى هذه الحالة فى حكم الغير.الحكم كاملاً




صحة التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته. التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته.الحكم كاملاً




أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة في التركة من النظام العام. التحيل عليها باطل بطلاناً مطلقاً. خروج هذا البطلان عن نطاق التقادم المنصوص عليه في المادة 140 مدني. إطلاق البطلان لا يتنافى مع إمكان إجازة الورثة للتصرف.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - بيت المال



بيت المال. عدم اعتباره وارثاً. أيلولة التركات الشاغرة إليه باعتبارها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك. م 4 ق 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - التركات الشاغرة




ضم الإدارة العامة لبيت المال للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي. اختصاص تلك الإدارة بحصر التركات الشاغرة وجردها .الحكم كاملاً




أيلولة التركات الشاغرة إلى الدولة. شرطه. أن تتخلف عن متوفين من غير وارث. تحقق ذلك. وجوب اتباع الإدارة العامة لبيت المال - بنك ناصر الاجتماعي - الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 4، 5 ق 71 لسنة 1962.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - التحايل على أحكام الإرث




أحكام الإرث المتصلة بقواعد التوريث وأحكامه من النظام العام. عدم جواز التحايل عليها. التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد الورثة أو لغيرهم.الحكم كاملاً




أحكام الإرث من النظام العام، وكل تحايل عليها لا يقره القانون. التحايل الممنوع على أحكام الإرث هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً.الحكم كاملاً




حق الوارث في الطعن على تصرف المورث بأنه وصية لا بيع وأنه قصد به التحايل على أحكام الإرث. حق خاص مصدره القانون وليس حقاً يتلقاه عن مورثه .الحكم كاملاً




اعتبار الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرفات الصادرة من المورث الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث. له الطعن عليها وإثبات طعنه بكافة الطرق.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى عدم تنجيز التصرف وإخفائه لوصية. لا أثر لتسجيل العقد حال حياة البائع في تصحيح التصرف أو نقل الملكية. التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً. ولا يحول دون الطعن في العقد بأنه يخفي وصية.الحكم كاملاً




صدور تصرف في صورة بيع منجز ممن هو أهل للتصرف. حق الوارث في الطعن فيه بأن حقيقته وصية وأنه قصد به المساس بحقه في الميراث. قواعد الإرث من النظام العام وكل تحايل عليها لا يقره القانون.الحكم كاملاً




حق الوارث في إثبات إخفاء عقود البيع الصادرة عن مورثه لوصايا وذلك بكافة طرق الإثبات. إخفاق الطاعنين في إثبات طعنهم على العقود الصادرة من المورث بأنها تخفي وصايا واعتبار المحكمة إياها منجزة في حقيقتها وخالصة من التحيل على أحكام الإرث، ليس فيه معنى التحيل على أحكام الإرث.الحكم كاملاً




التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً، كاعتبار شخص وارثاً وهو فى الحقيقة غير وارث أو اعتباره غير وارث وهو فى واقع الأمر وارث، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية.الحكم كاملاً




الإرث. تعلقه بالنظام العام. التحيل على مخالفة أحكامه باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة. تحرير زوجة لزوجها عقد بيع بجميع أملاكها على أن يتملكها إذا ماتت قبله وتحرير الزوج مثل هذا العقد لزوجته. هذا التصرف هو من قبيل الرقبى المحرّمة شرعا.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - حق المرور



قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضرر الناشئ عن سلب حيازة حق ارتفاق بالمرور تأسيساً على ثبوت هذا الحق بالحكم المستعجل الصادر برد حيازته الظاهرة ودون بحث في أصل الحق وأساسه وافتقاده الحجية في الدعوى الموضوعية بالتعويض.الحكم كاملاً




الدعوى غير المباشرة. نطاقها. اكتساب حق المرور لمصالح الأرض المحبوسة عن الطريق العام. خروجه عن نطاق استعمال الدعوى غير المباشرة.الحكم كاملاً




رفع الدعوى بطلب منع تعرض الطاعن فى المرور بالطريق الموصل إلى ارضه تأسيسا على توافر الشرائط القانونية التى تحمى يده على ارتفاق المرور.الحكم كاملاً




إن المادة 33 من القانون المدني خاصة بحق المجرى. أما حق المرور فالمادة المتعلقة به هي المادة 43، وهذه المادة لا تفرق في حكمها بين الأراضي الزراعية والأراضي غير الزراعية بل تخوّل بصفة عامة صاحب الأرض التي لا اتصال لها بالطريق العام حق الحصول على مسلك في أرض الغير للوصول منه إلى تلك الطريق.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - حق الشرب



إن حقوق الارتفاق، ومنها حق الشرب، إنما يجوز اكتسابها بالتقادم إذا ما توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية المقررة بالمادة 76 من القانون المدني.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - حق الارتفاق التبعي / تعديله



حق الارتفاق التبعي يجب أن يكون ضرورياً للانتفاع بحق الارتفاق الأصلي الذي يترتب عليه وبالقدر اللازم لتوافر هذا الانتفاع. جواز نقل حق الارتفاق الأصلي إلى موضع آخر إذا كان الموضوع الذي عين أصلاً لاستعمال الحق أصبح من شأنه أن يزيد عبء الإرهاق أو يمنع من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به. جواز تعديل حق الارتفاق التبعي في هذه الأحوال كذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - حق الارتفاق التبعي



في حقوق الارتفاق التبادلية سبب التزام مالك العقار باحترام حق الارتفاق المقرر على عقاره لمصلحة عقار آخر هو التزام مالك هذا العقار الآخر باحترام الارتفاق المقابل لمصلحة مالك العقار الأول.الحكم كاملاً




التنازل عن حقوق الارتفاق كما يكون صريحاً يجوز أن يكون ضمنياً. استخلاص التنازل الضمني مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




التنازل عن حقوق الارتفاق صراحة أو ضمناً. أثره، إلزامه المتنازل بما يمنعه من توجيه طلبات إلى المتنازل إليه تنطوي على إنكار لهذا التنازل. لا يمنع من ذلك عدم تسجيل التنازل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - انقضاؤه



ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن معها استعمال هذا الحق. هدم العقار المقرر لصالحه حق ارتفاق المطل وإعادة بنائه بوضع أصبح معه لا يحتوي على مطلات أو مناور ولا يمكن معه استعمال حق المطل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي



لارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. خروجه إلى الوجود بانتقال ملكية العقارين الخادم والمخدوم إلى مالكين مختلفين. بقاء حق الارتفاق ونطاقه. يحدده سند الملكية.الحكم كاملاً




الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. وقت نشوئه. عند صيرورة العقارين مملوكين لمالكين مختلفين. أن يكون لازماً لزوماً حتمياً للعقار المخدوم.الحكم كاملاً




تأسيس الحكم قضاءه على ثبوت ترتيب حق الارتفاق بتخصيص الملك الأصلي في سنة 1943. عدم رده على ما أثاره الطاعن من أن فتح المطلات قبل هذا التاريخ كان من قبيل التسامح. لا عيب.الحكم كاملاً




الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. ضرورة أن تكون له علامة خارجية ظاهرة في العقار المرتفق أو العقار المرتفق به تنبئ بيقين عن إنشاء علاقة تبعية بين العقارين على وجه الدوام والاستقرار. وأن تبقى هذه العلامة قائمة حتى وقت انفصال العقارين.الحكم كاملاً




وجود بربخ في باطن أرض الممر - حتى بفرض أن له صلة بعقار المطعون ضده لا يعتبر علامة ظاهرة في حكم المادة 1017 من القانون المدني، لأن وجود أنابيب أو مواسير مدفونة في باطن الأرض ولا يراها الناس، وليس لها أي مظهر خارجي لا يعتبر ارتفاقاً ظاهراً، ولا يمكن ترتيبه بتخصيص المالك الأصلي.الحكم كاملاً




علاقة التبعية التي يوجدها المالك بين العقارين لا تشكل ارتفاقاً إلا عندما يصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين ومنذ هذا الوقت ما لم يوجد شرط صريح خلاف ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - ارتفاق المطل




بقاء المطل مفتوحاً على مسافة أقل من متر لمدة خمس عشرة سنة بحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح.الحكم كاملاً




حظر فتح مطل مواجه على ملك الجار على مسافة تقل عن متر أو مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراًالحكم كاملاً




حظر فتح مطل مواجه على ملك الجار على مسافة تقل عن متر أو مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتر. ارتفاع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على الطريق العام.الحكم كاملاً




كسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم. أثره. لصاحب الحق استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية.الحكم كاملاً




حق الارتفاق بالمطل. اكتسابه بالتقادم. تحققه بتوافر شرطيّ الظهور والاستمرار بنية استعمال الحق مدة عشرة سنة. م 1016/ 2 مدني.الحكم كاملاً




اكتساب صاحبه حق ارتفاق المطل بالتقادم. علة ذلك. م 819 من القانون المدني.الحكم كاملاً




حق الجار في أن يكون له مطل على جاره. شرطه. المادتان 819، 820 مدني. المناور ماهيتها. م 121 مدني. عدم بيان الحكم ماهية المطلات التي أقيمت ووجه مخالفتها للقانون. قصور.الحكم كاملاً




تنظيم قيد المسافة بالنسبة للأفنية الخارجية والداخلية دون التعرض لقيد المسافة بالنسبة للمطلات المواجهة للجار. القانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء مؤدى ذلك. خضوع القيد الأخير لحكم المادة 819 من القانون المدني. استخلاص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




حق الجار في أن يكون له مطل على جاره. شرطه. المادتان 819، 820 مدني. عدم بيان الحكم ماهية المطلات التي أقيمت ووجه مخالفتها للقانون .الحكم كاملاً




تحريم إقامة مطل مواجه للجار على مسافة تقل عن متر. يوجب الإزالة ولو لم يتوافر الضرر. م 39 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 819/ 1 من القانون المدني الحالي.الحكم كاملاً




كسب المطل المواجه بالتقادم. أثره. التزام الجار بعدم البناء على مسافة أقل من متر على طول البناء الذي فتح فيه المطل. م 819 مدني.الحكم كاملاً




طلب سد المطلات حق لصاحب العقار المطل عليه ولو كان أرض فضاء. علة ذلك.الحكم كاملاً




كسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم. أثره. لصاحب الحق استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية.الحكم كاملاً




تحصيل محكمة الموضوع من أوراق الدعوى أن إرادة الطرفين اتجهت إلى التنازل عن حق الارتفاق بالمطل المقرر للعقار المبيع. تبريرها ذلك بما لا يخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعبارة العقد وإعمالها لأثر هذا التنازل الذي يتم بالإرادة المنفردة.الحكم كاملاً




إن قول الشارع فى المادة 39 مدنى "لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مقابل الخ. الخ" معناه التحريم. والتحريم يوجب إزالة الفعل المحرم بلا نظر إلى كونه أحدث ضرراً بالفعل أو لم يحدث، فإنه مع التحريم يكون الضرر مفترضاً قانوناً.الحكم كاملاً




شارع أنشأه مالك الأرض وأعده لمنفعة المباني التي تقام في أرضه على جانبه. هذا الشارع يكون من الملحقات الضرورية لتلك العقارات. هو مملوك لأصحابها على الشيوع الجبري. لا يحق لغير المشترين من هذا المالك فتح مطلات عليه.الحكم كاملاً




إذا كان المدعى عليه في دعوى حق ارتفاق إيجابي (فتح مطلات ومنافذ) قد بادر - قبل فوات المدّة المقرّرة لحماية الحقوق بدعوى وضع اليد - إلى الاعتراض عليه فعلاً بإقامة حوائط في ملكه الخاص، وقضاءً بإنذار وجهه إلى المدعي أعقبه رفع دعوى عليه.الحكم كاملاً




إن كل ما قصده الشارع من المادة 39 من القانون المدني إنما هو تقييد حرية صاحب الأرض المعدّة للبناء في أن يقيم البناء على نهايتها إذا كان يريد فتح مطلات له على ملك جاره.الحكم كاملاً





الطعن 410 لسنة 42 ق جلسة 29 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 191 ص 844

جلسة 29 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، ومحمود عطيفة، وابراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى.

----------------

(191)
الطعن رقم 410 لسنة 42 القضائية

(أ، ب، ج، د، هـ) إثبات: "بوجه عام". "شهود". "قرائن". جريمة: "أركان الجريمة". باعث. محكمة الموضوع: "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم: "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". مواد مخدرة. استدلال. قرائن. نقض: "المصلحة فى الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". طعن: "المصلحة فى الطعن".
(أ) الجرائم على اختلاف أنواعها. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وقرائن الأحوال. إلا ما استثني بنص خاص.
جريمة زراعة وإحراز نبات الحشيش بقصد الاتجار. لا يشملها استثناء.
(ب) تمام الإحراز بمجرد الاستيلاء المادي على المخدر مع علم الجاني بأن الاستيلاء واقع على مخدر يحظر القانون إحرازه بغير ترخيص.
(ج) الباعث. لا تأثير له فى قيام الجريمة.
(د) حق محكمة الموضوع في استمداد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى.
(هـ) وزن أقوال الشهود. موضوعي.

------------------
1 - الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال. ولما كانت جريمة زراعة وإحراز نبات الحشيش بقصد الاتجار التى دين بها الطاعن لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات.
2 - الإحراز فى صحيح القانون يتم بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر إستيلاءا ماديا مع علم الجانى بأن الاستيلاء واقع على مخدر يحظر القانون إحرازه بغير ترخيص.
3 - من المقرر ان البواعث لا تؤثر فى قيام الجريمة، ومن ثم فإنه لا يجدى الطاعن كون الباعث على ارتكاب جريمته هو محاولة إخفاء أدلة الجريمة التى وقعت من غيره أو لأى غرض آخر.
4 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى.
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها من سلطة محكمة الموضوع.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 16 ديسمبر سنة 1970 بدائرة مركز البدارى محافظة أسيوط: زرع وأحرز نباتا ممنوعا زراعته (نبات الحشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 28 و29 و34/ أ - ب و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول 5 الملحق. فقرر ذلك بتاريخ 23 مايو سنة 1971. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1971 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن بجريمة زراعة وإحراز نبات الحشيش بقصد الاتجار قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم أسند إلى الطاعن زراعته شجيرات الحشيش مع أنه ليس مستأجرا ولا حائزا الأرض القائمة عليها الزراعة وأن أحدا من الشهود لم يره وهو يزرع ذلك النبات كما وأنه من غير المستساغ من رجال الضبط قولهم بأنه قد سارع إلى مكان الزراعة واقتلع بعض شجيرات الحشيش لدى مشاهدته إياهم وأن الحكم عول على المعاينة مع أنه ثبت من معاينة النيابة العامة خلو الأرض من أى أثر لنبات الحشيش، كما عول عند إطراح إنكار الطاعن على ما شهد به نائب عمدة الناحية ووكيل شيخ الخفراء فى حين أن أقوالهما جاءت نافية للاتهام كما أطرح الحكم دفاعه بمقولة أنه لم يقم الدليل على استحالة زراعته للشجيرات المضبوطة مع أن عبء الإثبات يقع على النيابة العامة فهى المكلفة بتقديم الدليل على اقتراف الطاعن الجريمة، هذا إلى ثبوت خلاف كبير من حيث مساحة الأرض فيما جاء بمحضر الضبط وما ورد بمعاينة النيابة العامة مما لا يمكن معه الاطمئنان إلى حصول الضبط المقول به مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة زراعة وإحراز نبات الحشيش بقصد الاتجار التى دان الطاعن بها استند فى ثبوتها فى حقه إلى ما استخلصه واطمأن إليه من تحريات رئيس وحدة المباحث بمركز البدارى التى ثبت له منها أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويقوم بزراعة نبات الحشيش وما شهد به فى التحقيقات هو والشرطيان..... و...... من مشاهدتهم الطاعن يعدو من ناحية مسكنه إلى ناحية الزراعة القائمة ويقتلع نحو ربع المساحة القائم عليها شجيرات الحشيش ومن اعترافه للضابط بحيازته الشجيرات المضبوطة، ومما شهد به نائب العمدة ووكيل شيخ الخفراء من أن الأرض المزروعة نبات الحشيش من أراضى المنفعة العامة المملوكة للدولة وأنها تقع فى جهة غير معمورة وليس فيها من مساكن سوى مسكن الطاعن وعائلته وما ثبت من تقرير التحليل بمصلحة الطب الشرعى - وهى أدلة فى مجموعها مردودة إلى أصولها الثابتة فى الأوراق، وهو ما لا ينازع فيه الطاعن، من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وكانت الجريمة التى دين بها الطاعن لا يشكلها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ولمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوتها من أى دليل تطمئن إليه ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى وإذ ما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما استخلصته واطمأنت إليه من الأدلة سالفة البيان فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى شئ. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن ضبطه وهو يباشر زراعة نبات الحشيش أو أن أحدا من الشهود لم يره فى تلك الحال ليس من شأنه أن يقدح فى سلامة استدلال الحكم ما دام أنه اقتنع من الأدلة السائغة التى أوردها من أن الطاعن كان زارعا محرزا النبات المضبوط، وكانت المنازعة فى القوة التدليلية لشهادة بعض الشهود وما يثيره الطاعن بشأن الخلاف فى مساحة الأرض لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى العناصر التى استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها بما لا تناقض فيه مما لا يقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض لما هو مقرر من سلطة محكمة الموضوع فى وزن أقوال الشهود وتقديرها. لما كان ما تقدم، وكان ما استطرد إليه الحكم فى شأن دحض إنكار الطاعن وقول الحكم أنه لم يقم دليل على استحالة زراعة الطاعن للنبات المحرم، فإنه فضلا عن أنه لا يعدو أن يكون تزيدا من الحكم لا يؤثر فى منطقه وصحة النتيجة التى انتهى إليها، فإنه لا جدوى للطاعن فيما يثيره فى وجه الطعن إذ الإحراز فى صحيح القانون يتم بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا مع علم الجانى بأن الاستيلاء واقع على مخدر يحظر القانون إحرازه بغير تصريح، وكانت هذه العناصر قد توافرت فى حق الطاعن فلا يجديه بعد ذلك كون الباعث على إرتكاب جريمته هو محاولة إخفاء أدلة الجريمة التى وقعت من غيره أو لأى غرض آخر لأن البواعث لا تؤثر فى قيام الجريمة لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 203 لسنة 40 ق جلسة 5 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 124 ص 514

جلسة 5 من أبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، وأنور خلف، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

--------------

(124)
الطعن رقم 203 لسنة 40 القضائية

(أ، ب) بلاغ كاذب. جريمة. "أركانها". حكم. "حجيته". إثبات. "قوة الأمر المقضي". إتلاف.
(أ) جريمة البلاغ الكاذب. أركانها؟
(ب) الحكم الصادر في جريمة من الجرائم. تقييده المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.

------------
1 - من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبره به.
2 - الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه (1).


الوقائع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة مصر القديمة الجزئية ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم 27/ 4/ 1965 بدائرة قسم مصر القديمة: أبلغ كذباً مع سوء القصد الحكام القضائيين والإداريين ضدهما بأن نسب إليهما أموراً لو صحت لأوجبت عقابهما، وطلبا عقابه بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 102 ج مناصفة بينهما وذلك على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً مع إلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ عشرين جنيهاً مناصفة بينهما والمصاريف المناسبة وجنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، فاستأنف المدعيان بالحقوق المدنية هذا الحكم، كما استأنفه المتهم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم، وألزمت المدعيين بالحق المدني المصروفات عن الدرجتين. فطعن وكيل المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية الموجهة له قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم قد أهدر حجية الحكم الجنائي النهائي الصادر في الدعوى رقم 2505 لسنة 1965 جنح مصر القديمة فيما قضى به من عدم صحة تهمة الإتلاف التي نسبها المطعون ضده إلى الطاعنين ومن أن الاتهام في تلك الدعوى كيدي، ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى أن تهمة الإتلاف محل دعوى البلاغ الكاذب إنما كانت على جانب من الحقيقة.
وحيث إن الطاعنين أقاما دعواهما بالطريق المباشر على المطعون ضده بوصف أنه أبلغ كذباً مع سوء القصد ضدهما بأنهما تعديا عليه وأتلفا بعض منقولات له وطلبا إلزامه أن يدفع لهما مبلغ 102 ج على سبيل التعويض المؤقت وقضى الحكم الابتدائي على المطعون ضده بالعقوبة وبتعويض مقداره عشرون جنيهاً، فاستأنف هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية الموجهة له قائلة: "وحيث إنه لما كان من المقرر أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين (الطاعنين) من تهمة الإتلاف ليس له حجية أمام هذه المحكمة بخصوص تهمة البلاغ الكاذب إذ أن لكل جريمة منهما أركانها الخاصة بها وترتيباً على ذلك يتعين بحث توافر أركان تهمة البلاغ الكاذب دون التقيد بحكم البراءة في تهمة الإتلاف ذلك أنه من الثابت من محضر ضبط الواقعة أن المتهم قد أبلغ بواقعة الإتلاف على لسان بواب العمارة محمد أحمد محمد وأنه طلب إجراء المعاينة وقد انتقل المحقق إلى مكان الحادث وعاين المنقولات فوجد كسراً بالثلاجة من الداخل وكسراً بالأدراج الموجودة بها وكسراً بشاشة التليفزيون وبالإريال الموجود به وأنه ثبت أيضاً ذهاب ميلاد حنين وميخائيل حنا ميخائيل ومريم يوسف إلى شقة المتهم وأخذوا بعض الملابس من الشقة وهم شهود المدعين بالحق المدني الذي تستظهر منه المحكمة أن شكوى المتهم على جانب من الحقيقة إذ ثبت إتلاف بالشقة وثبت دخول أقارب المدعيين بالحق المدني إليها وأخذ ملابس منها وتأسيساً على ما تقدم تفقد تهمة البلاغ الكاذب أركانها القانونية ويتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة وببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه عملاً بالمادة 304/ 1 أ. ج. وحيث أنه عن الدعوى المدنية فبما أن المحكمة قد انتهت سلفاً إلى براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه فإن الدعوى المدنية تكون على غير أساس متعيناً رفضها، لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به، وكان الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه، وإذ كان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الحكم الصادر في الجنحة رقم 2505 سنة 1965 مصر القديمة قضى بعدم صحة بلاغ الإتلاف المقدم من المطعون ضده ضد الطاعنين وأن هذا البلاغ كاذب القصد منه الكيد للأخيرين لخلاف قام بين الطرفين وكان الحكم المطعون فيه لم يتقيد في دعوى البلاغ الكاذب بما فصل فيه الحكم الصادر في جنحة الإتلاف من كذب البلاغ في هذه الجنحة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون مما يتعين معه نقضه. ولما كان هذا العوار في الحكم قد حجبه عن بحث باقي أركان جريمة البلاغ الكاذب في حق المطعون ضده وما يترتب على ذلك من حقوق مدنية للطاعنين، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


(1) (نفس المبدأ مقرر بالطعن رقم 1793 لسنة 34 ق جلسة 8/ 12/ 1964 السنة 15 ص 815 والطعن رقم 1982 لسنة 35 ق جلسة 7/ 3/ 1966 السنة 17 ص 236).

الطعن 2 لسنة 2 ق جلسة 9 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 283 ص 351

جلسة الاثنين 9 نوفمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

-------------

(283)
القضية رقم 2 سنة 2 القضائية

(أ) بينة. 

حرية المحكمة فى تقدير شهادة الشاهد. طلب ضم قضية لتجريح شاهد. رفضه بدون إبداء أسباب. لا إخلال بحق الدفاع.
(ب) سكك حديدية. 

تعطيل قطار. متى تتحقق هذه الجريمة؟
(المادة 145 عقوبات)
(جـ) محام. 

السهو عن ذكر اسم المحامى الذى ترافع عن المتهم. لا أهمية له.

-----------------
1 - كل إنسان يجوز للمحكمة قبول شهادته والاعتماد عليها متى وثقت بصحتها ولو كان لهذا الإنسان سوابق فى الكذب والتلفيق، فإذا طلب الدفاع عن المتهم ضم قضية لبيان الحالة الأدبية لأحد شهود الإِثبات للطعن فيه وتجريحه ورفضت المحكمة هذا الطلب من غير إبداء أسباب فلا يعتبر هذا إخلالا منها بحق الدفاع.
2 - تتحقق الجريمة المنصوص عليها بالمادة 145 عقوبات بمجرّد تعطيل قطار السكة الحديدية بسبب إلقاء أشياء على الخط الحديدى سواء أوقع اصطدام القطار فعلا بهذه الأشياء وكان التعطيل بسببه أم كان هذا التعطيل نتيجة إيقاف القطار خوف الاصطدام.
3 - إذا حضر محاميان عن المتهمين وحصلت المرافعة ودوّنت بمحضر الجلسة ولم يذكر مَن مِن المحاميين هو الذى قام بالمرافعة فلا أهمية لهذا السهو ما دام الدفاع عن المتهمين قد حصل فعلا كما يقضى به القانون.

قرار وزير العدل رقم 9168 لسنة 2012 بتخويل أعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق صفة مأموري الضبط القضائي

الوقائع المصرية - العدد 256 - في 12 نوفمبر سنة 2012 

بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له؛
قرر:

مادة رقم 1

يخول أعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المبينون فيما بعد, كل في دائرة اختصاصه, صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة المتعلقة بأعمال وظائفهم:
(أ) أمناء المكاتب والأمناء المساعدون بالمحافظات.
(ب) رؤساء مأموريات الشهر وفروع التوثيق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من 1/1/2013.

الطعن 1835 لسنة 47 ق جلسة 25 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 135 ص 168

جلسة 25 ديسمبر سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

-----------------

(135)
القضية رقم 1835 سنة 47 القضائية

القصد الاحتمالى. 

معناه. متى يتحقق؟
(المادة 43 ع)

----------------
القصد الاحتمالى يقوم مقام القصد الأصيل فى تكوين ركن العمد. وهو لا يمكن تعريفه إلا بأنه نية ثأنوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجانى الذى يتوقع أن قد يتعدّى فعله الغرض المنوى عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلا فيمضى مع ذلك فى تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض الغير المقصود. ومظنة وجود تلك النية هى استواء حصول هذه النتيجة وعدم حصولها لديه. والمراد بوضع تعريفه على هذا الوجه أن يعلم أنه لابد فيه من وجود النية على كل حال وأن يكون جامعا لكل الصور التى تشملها تلك النية مانعا من دخول صور أخرى لا نية فيها داعيا إلى الاحتراس من الخلط بين العمد والخطأ. والضابط العملى الذى يعرف به وجود القصد الاحتمالى أو عدم وجوده هو وضع السؤال الآنى والإجابة عليه: "هل كان الجانى عند ارتكاب فعلته المقصودة بالذات مريدا تنفيذها ولو تعدّى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامى الآخر الذى وقع فعلا ولم يكن مقصودا له فى الأصل أم لا؟" فان كان الجواب بالإيجاب تحقق وجود القصد الاحتمالى، أما إن كان بالسلب فهناك لا يكون فى الأمر سوى خطأ يعاقب عليه أو لا يعاقب بحسب توفر شروط جرائم الخطأ وعدم توفرها. ثم إن الإجابة على هذا السؤال تنبنى طبعا على أدلة الواقع من اعتراف أو بينات أو قرائن. وعليه فالقصد الاحتمالى لا يتحقق فى صورة ما إذا قصد المتهم قتل زيد فوضع له مادة سامة فى قطعة حلوى وأعطاها له ليأكلها فاستبقى زيد هذه القطعة وجاء بكر فوجدها فأكل منها فمات، فان المتهم فى هذه الحالة يعاقب بتهمة الشروع فى قتل زيد فقط ولا تجوز معاقبته بتهمة قتل بكر بادعاء أن القصد الاحتمالى قد تحقق، لأن النية الثأنوية غير موجودة بل الموجودة نية متركزة منصبة كلها على الغرض الأصلى المقصود بالذات مقصورة عليه وغير متجاوزة له إلى أى غرض إجرامى آخر (1).


(1) لحضرة الدكتور محمد مصطفى القللى أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق تعليق على هذا الحكم منشور بمجلة القانون والاقتصاد بالعدد الخامس من السنة الأولى بالصفحات من 875 إلى 885، ورأيه أن وجهة نظر محكمة النقض فى تحديد القصد الاحتمالى لا تتفق مع العمل ولا مع وجهة نظر الشارع المصرى. أما عدم اتفاقها مع مصلحة العمل فذلك لأنها تفضى إلى صعوبة كبرى من حيث الإثبات وتكاد تجعل توفر القصد الاحتمالى مستحيلا إذ ليس من السهل إثبات أن المتهم يكون توقع النتيجة التى أدّى إليها فعله وقبلها مع أنه لم يردها. وأما أنها لا تتفق مع وجهة نظر الشارع المصرى فذلك لأنه ليس فى القانون المصرى تعريف عام للقصد الاحتمالى ولكن هناك أحوالا عديدة ألقى فيها المشرع عبء مسئولية النتيجة التى وقعت على عاتق مرتكب الفعل الذى أدّى إليها ولو أنه لم يقصد هذه النتيجة بالذات، وإذا رجعنا إلى هذه الأحوال نجد أن الشارع يكتفى فيها صراحة أو ضمنا بمجرّد احتمال حدوث هذه النتيجة وإمكان توقعها دون أن يستلزم توقعها بالفعل وقبولها من جانب المتهم. مثال ذلك جرائم الضرب والجرح عمدا إذا أدّى الضرب أو الجرح إلى عاهة مستديمة أو إلى الوفاة، ومسئولية الشريك عن الجريمة التى ارتكبها الفاعل ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت منه، وتعطيل سير القطارات عمدا تعطيلا يؤدّى إلى موت أشخاص، والحريق عمدا إذا أدى الحريق إلى موت شخص أو أكثر، وتعريض الطفل للخطر وتركه فى محل خال من الآدميين إذا أدى ذلك إلى موته - كل هذه الأحوال إنما يعاقب المشرع عليها لأنها نتيجة محتملة. ومن هنا يتبين أن الشارع المصرى فى نظرته إلى النتائج الاحتمالية هو أقرب إلى النظرية المادية التى تنظر إلى التسلسل الطبيعى للنتيجة التى انتهى إليها الفعل فارضة أن فى مقدور المتهم أن يتوقعها. وهذا يخالف نظرية محكمة النقض التى توجب - لمساءلة المرء عن النتيجة الاحتمالية لفعلته المقصودة له بالذات - أن يثبت قبله أنه كان عند ارتكاب فعلته المقصودة له بالذات مريدا تنفيذها ولو تعدّى فعله غرضه الأصلى إلى الأمر الإجرامى الآخر الذى وقع فعلا ولم يكن مقصودا له فى الأصل.

الطعن 84 لسنة 1 ق جلسة 28 / 6 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 287 ص 347

جلسة 28 يونيه سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

------------------

(278)
القضية رقم 84 سنة 1 القضائية (1)

خيانة الأمانة. 

عقد الوكالة بالعمولة. جواز إثباته بالبينة.
(المواد 81 - 89 تجارى و234 مدنى)

--------------
عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى وقد أجازت المادة 234 من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملا بالقواعد المدنية.


(1) واقعة القضية أن شخصا تاجرا عهد إلى المتهم القيام بتصريف بذرة على المزارعين وتحرير سندات بما يكون فى ذمتهم ثم تحصيل هذه السندات عند الاستحقاق وذلك نظير عمولة معينة، فقام المتهم بهذه المهمة على وجه مرض فى السنة الأولى ولكنه اختلس ثمن البذرة وما حصله من قيمة السندات فى السنة الثانية. ولما طلب المدعى المدنى أمام محكمة الموضوع أن تسمح له باثبات ما يدعيه بالبينة دفع المتهم طلبه هذا بعدم جواز قبوله بناء على أن عقد الوكالة المدعى يزيد على ألف قرش فقبلت المحكمة هذا الدفع وقضت بعدم جواز إثبات العقد المدعى إلا بالكتابة عملا بالقواعد المدنية وحكمت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية ومحكمة النقض نقضت هذا الحكم بناء على القاعدة التى قررتها.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إدارة قضايا الحكومة - اختصاصها





إدارة قضايا الحكومة. اختصاصها بمباشرة الدعاوى عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ذات الكيان المستقل والشخصية المعنوية المعتبرة في القانون العام.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إدارات قانونية - أعضاؤها / بدلات اعضائها - بدل التفرغ




قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بالإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال. تعتبر الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إدارات قانونية - أعضاؤها / تعيين أعضائها




أعضاء الإدارات القانونية. تعيينهم بالنيابة العامة. أثره. نقل درجاتهم باعتمادها المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كانوا يعملون بها إلى ميزانية وزارة العدل دون أن يترتب على ذلك احتفاظهم بأي حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة عملهم السابق.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إدارات قانونية - أعضاؤها / ترقية اعضائها



الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية. قيامها على أساس الكفاية. وجوب الاعتداد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية واستيفاء المرشح لها شروط شغلها. ق 47 لسنة 1973.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إدارات قانونية - أعضاؤها / تقرير الكفاية




التعيين لوظيفة مدير إدارة قانونية. شرطه. القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماةالحكم كاملاً