عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة 95 (1)
إذا اتفق
الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها
فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم .
وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها ، فإن المحكمة تقضي فيها
طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.
التقنين المدني
السابق :
لا مقابل لها.
المشروع التمهيدي
:
المادة 138 - ومع
ذلك إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل
تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ، ولم يشترطا أن العقد يكون باطلاً عند عدم الاتفاق
على هذه المسائل ، فيعتبر العقد قد تم ، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم
الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة الموضوع ، ولأحكام القانون
والعرف والعدالة. (2)
مذكرة المشروع
التمهيدي:
1 - ليست أحكام
المادة ۱۳۸ سوى تتمة منطقية لأحكام المادتين ١٣٦ و
١٣٧ من المشروع ، إذ تتناول أولى هاتين المادتين حالة رفض الإيجاب رفضاً كاملاً ،
وتواجه الثانية حالة لا يرفض فيها الإيجاب كله ، بل يقبل منه بعض ما تضمن من مسائل
، مع انصراف النية إلى إرجاء إتمام العقد حتى يقع الاتفاق على المسائل الباقية ،
وفي هاتين الحالتين لا يتم العقد . وهو لا يتم إلا في الحالة الثالثة التي عالجتها
المادة ۱۳۸ ، وهي حالة قبول من وجه إليه الإيجاب
للمسائل الجوهرية فيه, وفى هذه الحالة يتولى القاضي أمر الفصل في المسائل
التفصيلية التي أرجئ الاتفاق عليها ما لم يتراض العاقدان بشأنها، وعلى هذا النحو
يتسع نطاق مهمة القاضي فلا يقتصر على تفسير إرادة العاقدين, بل يستكمل ما نقص منها.
ومهما يكن من
أمر, فينبغي التنويه بأن هذه الأحكام لا تعدو أن تكون مجرد تفسير لإرادة
المتعاقدين, فإذا تعارض هذا التفسير مع ما أراده المتعاقدان, بان اشترطا صراحة أو
ضمنا أن يكون العقد باطلا عند عدم الاتفاق على المسائل التي أحتفظ بها, وجب احترام
هذه الإرادة, ولا يتم العقد ما لم يحصل الاتفاق على تلك المسائل.
٢ - وقد أخذ المشروع هذا النص عن الفقرة
الثانية من المادة ٦١ من التقنين البولوني ، وهي تنفرد بإيراد التحفظ الخاص بعدم
إعمال حكم النص ، إذا اشترط « أن يكون العقد باطلا عند عدم الاتفاق على المسائل
التفصيلية» .
ويراعى من
ناحية أخرى أن المشروع قد جعل من « طبيعة الموضوع » عنصراً من عناصر التوجيه ،
التي يسترشد بها القاضي في إكمال العقد ، وقد اقتبس هذه العبارة من المادة الثانية
من تقنين الالتزامات السويسري .
المشروع
في لجنة المراجعة
تليت المادة ۱۳۸ من المشروع .
ولاحظ بعض
الأعضاء أن التمييز بين المسائل الجوهرية والمسائل التفصيلية أمر دقيق في بعض
الأحوال فلا يحسن تركه لتقدير القاضي خشية التحكم .
ودارت مناقشة
طويلة حول هذه المسألة واستقر الرأي على إبقاء المادة بعد تعديلات لفظية وأصبح
نصها كما يأتي :
« إذا اتفق
الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها
فيما بعد ، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم
، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها
طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة .»
وأصبح رقم
المادة ٩٧ في المشروع النهائي
المشروع
في مجلس النواب
وافق المجلس
على المادة دون تعديل تحت رقم ۹۷ .
المشروع
في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة
القانون المدني :
محضر
الجلسة الثالثة
تليت المادة ٩٧
وهي الخاصة بتمام العقد إذا اتفق الطرفان على المسائل الجوهرية وبقيت المسائل
التفصيلية لم يتفق عليها ولم يشترط عدم إتمام العقد عند عدم الاتفاق عليها.
فقال سعادة
الرئيس : إن هذه المادة مظهر للمذهب المادي الذي ينظر إلى طبيعة العقد دون النظر
إلى نية العاقدين.
قرار اللجنة :
وافقت اللجنة
على المادة وأصبح رقمها ٩٥ .
محضر
الجلسة السادسة والستين
قال الدكتور
حامد زكى بك : إن المادة ٩٥ تجعل القاضي يكمل العقود الناقصة من ناحية التفصيلات
وهو لا يوافق على تقسيم العقد إلى مسائل جوهرية وأخرى تفصيلية لأن في ذلك ما يوسع
من سلطة القاضي .
فرد عليه سعادة
الرئيس قائلا : إنه إذا اشترط في العقد أن يتم بمجرد الاتفاق على المسائل الرئيسية
ولم يشترط أنه لا يتم عند عدم الاتفاق على مسائل تفصيلية اعتبر العقد قد تم بإرادة
الطرفين . فإذا قام خلاف على هذه المسائل التفصيلية كان من البديهي أن يحسم القاضي
هذا الخلاف .
قرار اللجنة :
قررت اللجنة
بقاء النص دون تعديل .
مناقشات المجلس
:
وافق المجلس
على المادة كما أقرتها اللجنة .
المادة 136 - يجوز لمن وجه إليه الإيجاب أن
يرفضه ، ما لم يكن قد دعا إليه ، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يرفض التعاقد إلا
إذا استند إلى أسباب مشروعة .
الشريعة الإسلامية :
البدائع ج ٥ ص ٢٢٨
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - يلاحظ أن أحكام هذا النص قل أن يصادف لها
نظير في التقنينات المدنية ، وقد استقيت من التقنين اللبناني ، وهو تقنين يغلب
عليه طابع الفقه ، وينزع إلى إيضاح القواعد القانونية بأمثلة تطبيقية . ومن
التطبيقات التي أوردها هذا التقنين بشأن الأحكام التي تقدم ذكرها ، الحالات أو
الأوضاع التي تنشئها طوائف معينة من الأشخاص ، تستحث الناس على الإيجاب وتدعوهم
إليه . كالتجار بالنسبة للجمهور وأصحاب الفنادق والمطاعم ، وأرباب الصناعات
بالنسبة للعمال . وقد تقدم في الفقرة الثانية من المادة ١٣٤ من المشروع ، أن
النشرات والإعلانات وقوائم الأسعار التي يجرى التعامل بها ، وغير ذلك من البيانات
الموجهة للجمهور أو الأفراد ، تعتبر في الأصل دعوة لحث الناس على الإيجاب . فليس
ينصرف حكم النص في الصورة التي يواجهها إلى الإيجاب النهائي الملزم ، الذي ينقلب
إلى ارتباط تعاقدي متى اقترن به القبول ، وإنما ينصرف هذا الحكم إلى مجرد الدعوة
للتقدم بالإيجاب . والاستجابة لهذه الدعوة هي التي تعتبر إيجاباً نهائياً ملزماً ،
يمتاز عما عداه من ضروب الإيجاب بأن من وجه إليه لا يجوز له أن يرفضه لغير سبب
مشروع . وليس هذا الأثر القانوني إلا نتيجة للحالة التي أنشأها صاحب الدعوة بل
وتطبيقاً من تطبيقات مبدأ جامع ، هو مبدأ إساءة استعمال الحق ، أو التعسف في
استعماله . على أن الإساءة في هذا الفرض ترد على مجرد رخصة من الرخص ، وهذه خصوصية
تسترعي الانتباه .
٢ - وقد تعمد المشروع إغفال تعيين الجزاء
الذي يترتب على الرفض التعسفي ، فمثل هذا الرفض يرتب مسئولية لاشك فيها . فيجوز أن
يقتصر التعويض على مبلغ من المال ، إذا كان هذا الجزاء كافياً . ويجوز للقاضي ، في
بعض الفروض ، أن يذهب إلى ما هو أبعد فيعتبر أن العقد قد تم ، على سبيل التعويض .
إذا كان في الظروف ما يوجب ذلك .
المشروع في لجنة
المراجعة
تليت المادة ١٣٦ من المشروع .
واقترح حذفها لعدم ضرورتها بناء على اقتراح
معالي عبد العزيز فهمي باشا .
فوافقت اللجنة على ذلك .
المادة ١٣٧ : - لا يتم العقد ما لم يتفق
الطرفان على كل المسائل التي تفاوضا فيها بشأن هذا العقد . أما الاتفاق على بعض
هذه المسائل ، فلا يكفي لالتزام الطرفين . حتى لو أثبت هذا الاتفاق في ورقة مكتوبة
.
الشريعة الإسلامية :
البدائع ، ج ٥ ص ١٣٦ - ١٣٧ وابن عابدين ، ج ٤
ص ٢٥ .
مذكرة المشروع التمهيدي :
تعتبر الأحكام الواردة في هذا النص تفسيراً
لنية المتعاقدين . فهي تفترض أنهم قصدوا إلى تعليق إتمام العقد بصورة نهائية على
اتفاقهم اتفاقاً كاملاً على جميع الشروط التي تفاوضوا فيها . على أن الأمر لا يعدو
إقامة قرينة بسيطة يجوز نقضها بإثبات العكس ، فإذا ثبت أن الاتفاق وقع على المسائل
الكلية ، وأن المتعاقدين قصدوا ابتداء إلى إتمام العقد ، فيصفي ما بقي معلقا من
المسائل الجزئية ، وفقا لأحكام المادة التالية .
المشروع في لجنة
المراجعة
تليت المادة ١٣٧ من المشروع واقترح حذفها
لعدم الحاجة إليها .
فوافقت اللجنة على ذلك .