وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 165 لسنة 37
قضائية دستورية.
-------------
-------------
" المحكمة "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 165 لسنة 37
قضائية دستورية.
-------------
-------------
" المحكمة "
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: محمد خيـرى طه النجـار ومحمـــود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز
محمد سالمان والدكتور محمد عماد النجار وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين
أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
-----------------
" الإجراءات "
التمسك
بحجية الحكم. لا يعد دفاعاً جوهرياً طالما ليست له هذه الحُجية. إغفال الحكم
المطعون فيه الإشارة إليه. لا يعد قصوراً.
دفاع
لا يغير وجه الرأى فى الدعوى. عدم تناوله الحكم بالرد. لا عيب.
التزام
الخصوم بإقامة الدليل على ما يبدونه من أوجه دفاع أمام محكمة الموضوع أو طلب
تمكينهم من إثباتها وفقاً للأوضاع المقررة عدم التزام المحكمة بالسعى إلى ذلك.
إقامة
الحكم المطعون فيه قضائه باستحقاق المطعون ضدهم لحصته في الوقف استناداً إلى
الشهادة الصادرة من موظف الطاعن بصفته (الحارس للوقف)
.
الدفاع
الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. عدم وضع الطاعن تحت نظر محكمة
الموضوع ما يفيد سابقة القضاء للمطعون ضدها بنفقة شاملة أجر المسكن. التفاتها عن
هذا الدفاع. لا خطأ.
إدعاء
الطاعن بحضور محام عن المطعون ضده وهو ليس موكلاً عنه. صاحب المصلحة في التمسك
بهذا الدفاع هو المطعون ضده وليس الطاعن.
وجوب
قيام قلم المحضرين بإعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها
إليه من قلم الكتاب. م 256/ 3 مرافعات.
التزام
المحكمة بتأجيل الدعوى في حالة تنازل المحامي عن التوكيل. انتفاء حكمته إذا كان
الخصم قد وكل محامياً آخر وباشر الدعوى بالفعل.
دفاع
الخصم بأنه على فرض استبعاد أحد الإقرارين اللذين يستند إليهما. فإن الإقرار الآخر
يكفي سنداً للدعوى. دفاع لا يفيد تنازله عن الإقرار الأول كدليل في الإثبات .
ادعاء
الزوج في دعوى التطليق, بأن زوجته كانت على علاقة غير شرعية به وحملت منه قبل
الزواج. أمر لا يقتضيه حق الدفاع. وجوب القضاء بالتطليق لانطواء ذلك الادعاء على مضارة
- لا يمكن معها استدامة العشرة الزوجية
.
وجوب
إبداء الخصم لدفاعه في الدعوى الموجهة إليه بكافة ما اشتملت عليه من طلبات حتى لو
تعارض بعضها مع البعض الآخر.
إعادة
الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. وجوب إعلان طرفيها قانوناً بذلك القرار إلا إذا
حضرا وقت النطق به.
طلب
إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة
الموضوع التي تستقل بتقدير مدى جديته.
إعادة
الدعوى للمرافعة ليس حقاًًًًً للخصوم يتحتم إجابته: لمحكمة الموضوع تقديره.
لا
تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هي لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح
باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات، لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من
الإطلاقات، فلا يعيب الحكم الالتفات عنه
.
إعادة
الدعوى إلى المرافعة. من إطلاقات قاضي الموضوع.
وجوب
إخطار طرفي الخصومة للاتصال بالقضية عند إعادتها للمرافعة. وسيلة الإخطار. الإعلان
القانوني أو ثبوت الحضور وقت النطق بالقرار.
لا
تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة
لتقديم مذكرات أو مستندات، متى كان قد قدم إليها بعد انتهاء المرافعة في الدعوى،
إذ يصبح هذا الطلب من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها .
المحكمة
غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة، كما أنها غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب
استجاب خصمه: لأن من الرخص المخولة لها طبقاً لنص المادة 108 من قانون الإثبات رقم
25 لسنة 1968 فلها أن ترفضه متى وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها
بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء
.
طلب
إعادة الدعوى للمرافعة. لا تلتزم المحكمة بإجابته والإشارة إليه في حكمها.
فتح
باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة من إطلاقات محكمة الموضوع.
لا
تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة
والتصريح بتقديم مستندات، متى كان قد قدم إليها بعد إنهاء المرافعة في الدعوى إذ
تصبح إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات
عنها.