الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022

الطعن 165 لسنة 37 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 4 / 6 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يونيه سنة 2022م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1443 هـ.
أصدرت الحكم الآتى
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمـــد خيرى طـــه النجـار ورجــب عبد الحكيـم سليم والدكتور محمد عماد النجـار والدكتور طارق عبد الجـواد شبل وخالد أحمـــد رأفت دسوقى والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 165 لسنة 37 قضائية دستورية.

المقامة من
أحمد ناصر عبد القادر
ضـــد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيـر العدل
4- النائب العـــام
5- رئيس محكمة الجنح المستأنفة بالمنصورة

-------------

" الإجـراءات "
بتاريخ السابع عشر من نوفمبر سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصي المادتين (238 و244) من قانون العقوبات، فيما تضمناه من عقوبة الحبس عن جريمتي القتل والإصابة الخطأ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة، كانت قد قدمت المدعى، وآخر، إلى المحاكمة الجنائية في الجنحة رقم 8570 لسنة 2012، أمام محكمة جنح السنبلاوين، متهمة إيّاه، أنه في يوم 27/ 3 / 2012، بدائرة مركز السنبلاوين:
أولًا: تسبب خطأ في إصابة .....، ووفاة ......، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله، ورعونته، وعدم احترازه، ومخالفته للقوانين واللوائح، بأن قاد مركبة بحالة ينجم عنها الخطر. ثانيًــا: أتلف الأشياء المبينة وصفًــا وقيمة بالأوراق، بأن جعلها غير صالحة للاستخدام. ثالثًــا: قاد مركبة بدون رخصتي قيادة وتسيير وبدون لوحات معدنية. رابعًــا: قاد مركبة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم أشخاصًا لم يهتم بأمرهم، ولم يبلغ أقرب رجل شرطة أو إسعاف.
وطلبت عقابه بالمادتين (238 و244) من قانون العقوبات، والمواد (67 و74/1 و74 مكررًا/1 و 74 مكرر 2/2) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008. وبجلسة 29/9/2013، قضت تلك المحكمة بحبس المدعى ستة أشهر مع الشغل عن الاتهام الأول، وستة أشهر مع الشغل عن الاتهام الثاني. لم يرتض المدعي هذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف رقم 25964 لسنة 2013، أمام محكمة جنح مستأنف السنبلاوين، وبجلسة 8/11/2015، دفع المدعي بعدم دستورية نصى المادتين (238 و244) من قانون العقوبـــات، فيما تضمناه من عقوبـــة الحبس، لمخالفتهما أحكام الشريعة الإسلامية، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، أجلت نظر الدعوى إلى جلسة 29/11/2015، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (238) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 تنص على أن من تسبب خطأ فى موت شخص آخـر بأن كان ذلك ناشئًــا عــن إهمالــه أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيمــا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيــا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
وتنص المادة (244) من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 والمعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًــا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخـلالا جسيمــا بمـا تفرضه عليه أصـول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيــا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة فى الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - مناطها، ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضـــوع. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى يدور حول اتهــام المدعى بارتكاب جريمتى قتل وجرح تسبب فيهما خطأ، وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المادتين (238، 244) مــن قانـون العقوبــات، وكانت الجريمتان قد اقترنتا بظرف مشدد، هو نكول المتهم عن مساعدة المجني عليهما مع تمكنه من ذلك، المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية من كلتا المادتين، ولم يثبت تعدد المجني عليهم في أي جريمة منهما، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى المعروضة فى الفصل فى دستورية نصي الفقرتين الأولى والثانية من كلٍ من المادتين (238، و244) من قانون العقوبات المار ذكرهما، وذلك فيما تضمناه من عقوبة الحبس المقررة لجريمتي القتل والإصابة الخطأ، دون سائر أحكام هذين النصين.
وحيث إن المدعي ينعي على النصين المطعون عليهما- محددين نطاقاً على نحو ما سبق - مخالفتهما أحكام الشريعة الإسلامية المعتبرة المصدر الرئيسي للتشريع، بقالة إن العقوبة الشرعية المقررة لجريمتي القتل والإصابة الخطأ هى الدية وليس الحبس، على النحو الوارد بالنصين المطعون عليهما، بما يوقعهما فى حومة مخالفة نص المادة الثانية من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت مسألة دستورية المادة (238) من قانون العقوبات، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 27/5/1989، فى الدعوى رقم 150 لسنة 4 قضائيةدستورية، الذى قضى برفض الدعوى، تأسيسًا على أن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع - بعد تعديل المادة الثانية من الدستور فى 22 مايو سنة 1980 - لا ينصرف سوى إلى التشريعات التى تصدر بعد التاريخ الذى فرض فيه هذا الإلزام، بحيث إذا انطوى أى منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يكون قد وقع فى حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ، ومن بينها النص المشار إليه، فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها قبله. ونُشر الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (24) بتاريخ 15/6/1989. لما كان ذلك، وكان نص المادة (238) من قانون العقوبات لا يزال على وضعه كما كان معروضًا على المحكمة الدستورية العليا فى حكمها المتقدم، دون أن يطرأ عليه أى تعديل لاحق لتعديل المادة الثانية من الدستور، كما سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة لنص الفقرة الأولى من المادة رقم (244) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982، بحكمها الصادر بجلسة 7/7/2002،في الدعوى رقم 19 لسنة 17 قضائية دستورية، القاضي برفض الدعوى المقامة طعنًــا على هذا النص، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في العدد رقم 29 تابع (ب) بتاريخ 18/7/2002، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة التي فصـل فيهـا، وهـى حجية تحـول بذاتهـا دون المجادلـة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (238) والفقرة الأولى من المادة (244) من قانون العقوبات المشار إليه.
وحيث إنه عن نعى المدعى بمخالفة نص الفقرة الثانية من المادة (244) من قانون العقوبات لمبادئ الشريعة الإسلامية، فإنه لما كان النص المطعون فيه قد تم تعديله بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المشار إليه، محددًا نطاقًــا فيما ارتآه المدعى، من مخالفته نص المادة الثانية من الدستور.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها فى 22 مايو سنة 1980- على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتجلى عن دعوة المشرع كى يتخذ من الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسًا فيما يسنه من تشريعات تصدر بعد العمل بالتعديل الدستوري المشار إليه، فلا يجوز منذ ذلك التاريخ للنص التشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي لا تحتمل اجتهادًا، ومن ثم لا يقبل إقرار أية قاعدة قانونية تخالفها، وليست كذلك الأحكام الظنية فى ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معًا، وهى التي تتسع لدائرة الاجتهاد فيها تنظيمًا لشئون العباد، وضمانًا لمصالحهم، وهو اجتهاد وإن كان حقًا لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا الحق مقررًا لولى الأمر، يبذل جهده فى استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي، ويعمل حكم العقل فيما لا نص فيه توصلاً لتقرير قواعد عملية يقتضيها عدل الله ورحمته بعباده، وتسعها الشريعة الإسلامية التى لا تضفى قدسية على آراء أحد من الفقهاء فى شأن من شئونها، ولا تحول دون مراجعتهـا وتقييمهـــا وإبدال غيرها بها بمراعاة المصلحة الحقيقية التي لا تناقض المقاصــد العليا للشريعة، فالآراء الاجتهادية لا تجاوز حجيتها قدر اقتناع أصحابها بها، ولا يساغ بالتالى اعتبارها شرعًا لا يجوز نقضه، وإلا كان ذلك نهيًا عن التأمل والتبصر فى دين الله تعالى وإنكارًا لحقيقة أن الخطأ محتمل فى كل اجتهاد، ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد الفقهاء ليس بالضرورة أحق بالاتباع من اجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة، ولو كان مخالفًا لأقوال امتد العمل بها زمنًا.
وحيث إن إجماع الفقهاء منعقد على أنه إذا وقعت جريمة القتل غير العمدى، وجب على الجانى - أو عائلته - أن يؤدى لورثة القتيل مائة من الإبل، اختلف العلماء فى نوعها، وأجاز البعض نقلاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم أداؤها من الذهب أو الفضة، أما إذا وقعت الجريمة على ما دون النفس لزم الجانى أن يؤدى للمجنى عليه أرش الجراح، وهو إما أن يكون دية كاملة أو جزءًا من الدية بحسب جسامة أو تفاهة الإصابات التى لحقت بالمجنى عليه، وبصرف النظر عما وقع بين العلماء من خلاف فى تكييف طبيعة الدية أو الأرش، وهل هى عقوبة أو تعويض للمجنى عليه أو هي كلاهما، فقد أقر فريق من العلماء بحق ولي الأمر فى تقرير عقوبات تعزيرية لبعض الجرائم - حتى لو كانت من جرائم الحدود - إذا كان القصد من ذلك الردع والزجر مع الإصلاح والتهذيب، خاصة إذا كان التعزير للمصلحة العامة، فلا يحول وجود عقوبة شرعية لبعض الجرائم دون حق ولى الأمر فى تقرير عقوبات تعزيرية، كالوعظ والتهديد والتوبيخ والحبس والغرامة والنفي، ولا خلاف بين العلماء فى أن العقوبات التعزيرية تتغير بحسب اقتضاء المصلحة زمانًا أو مكانًا أو حالاً، كما تتغير مقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها بحسب جسامة الجناية وسن الجاني وغير ذلك من الظروف الملابسة لارتكابها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الشريعة الغراء قد خلت من مبدأ قطعي الثبوت والدلالة فى شأن امتناع التعزير فى الجرائم التى تقع على ما دون النفس، فإن النص فى الفقرة الثانية من المادة (244) من قانــون العقوبات، إذ تضمـن عقوبات تعزيرية على مقترف هـذه الجريمـة، هـى الحبس مـدة لا تزيد على سنتين وغرامـة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، لا يكون مخالفاً فى ذاته لمبادئ الشريعة الإسلامية، والمادة الثانية من الدستور، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (238) من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962، ونصى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (244) من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982.
ثانيًا: برفض الدعوى بالنسبة للطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (244) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982.
ثالثًا: بمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 27 لسنة 43 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 4 / 6 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يونيه سنة 2022م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1443 هـ.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيـرى طه النجـار ومحمـــود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور محمد عماد النجار وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 43 قضائية تنازع.

المقامة من
هانى سيد محمد ضاحى، بصفته نقيب المهندسين
ضـــد
1- منال صلاح الدين الملا
2- غادة عماد فكرى بخيت

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 2021، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكمين الصادر أولهما بجلسة 23/ 8/ 2020، من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فى الدعويين رقمي 847 و848 لسنة 2020، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 30/ 12/ 2020، فى الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاهرة، والحكم الآخر الصادر بجلسة 28/ 3/ 2021، من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، ووقف تنفيذ الحكم الأخير، والاعتداد بالحكم الأول.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

---------------
" المحكمــة "
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أنه بتاريخ 11/ 4/ 2018، عقد مجلس النقابة العامة للمھندسين اجتماعه الأول، وشكل ھيئة مكتب مجلس النقابة، دون دعوة المدعى عليھما المنتخبين في الانتخابات التي أجرتھا النقابة للدورة 2018/ 2022، مستندا للحكم الصادر بجلسة 28/ 2/ 2018، في الدعـوى رقم 461 لسنة 2018 مستعجل القاھـرة بوقف إجراءات انتخابات الإعـادة على مقعد رئيس نقابة المھندسين الفرعية بالقاھرة، ووقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمھندسين بالقاھرة والشُعب، التى أجريت يـوم 23/ 2/ 2018، واستمـرار تولـى مجلـس إدارة نقابـة المھندسيـن الفرعية بالقاھرة إدارة شؤون النقابة. طعنت المدعى عليھما على قرار النقابة العامة السالف أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 35939 لسنة 72 قضائية، وبجلسة 7/ 6/ 2020، قضت المحكمة بإلغاء هذا القرار، وما يترتب على ذلك من آثار، تأسيسًــا على أن الأحكام الصادرة من محكمة القاھرة للأمور المستعجلة السالفة، صادرة من جھة قضائية لا ولاية لھا في نظر ھذا النزاع، وأن الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ في حكم أصدرته جھة القضاء الإداري، ينتسب كأصل عام إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فيھا ذلك الحكم، والتى تندرج ضمن منازعات القانون العام، وتختص بنظرھا جهة القضاء الإداري، ورتب على ذلك بطلان انعقاد مجلس النقابة العامة بتاريخ 11/ 4/ 2018، دون دعوة الأعضاء المنتخبين لدورة 2018/ 2022، فأقــام المدعــى الدعويين رقمي 847 و848 لسنة2020 تنفيذ وقتى القاهرة، أمـام محكمة القاهرة للأمـور المستعجلة، بطلب وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 7/ 6/ 2020، فى الدعوى رقم 35939 لسنة 72 قضائية، وبجلسة 23/ 8/ 2020، قضت المحكمة - فى مادة تنفيذ وقتية - بوقف تنفيذ هذا الحكم، تأسيسًا على خلو قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 من نص يوسد الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ في الأحكام التي تصدرھا محاكمه، معتبرًا أن حكم محكمة القضاء الإداري السالف بيانه، منعدمًا لصدوره من محكمة لا ولاية لھا فى نظر المنازعة في تنفيـذه، وتأيــد هـذا القضاء بالحكـم الصـــادر بجلسة 30/ 12/ 2020، فى الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاهرة. ومن جهة أخرى: أقامت المدعى عليهما أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي لمجلس النقابة العامة لنقابة المھندسين بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 35939 لسنة 72 قضائية، وبجلسة 28/ 3/ 2021، قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على سند من أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه يعتبر سندًا تنفيذيــا استوفى مقوماته، واجب النفاذ، صادر من محكمة مختصة ولائيــا، لم يقض بإيقاف تنفيذه من المحكمة المختصة ولائيا أو إلغائه، بما يجعله صالحًــا لترتيب آثاره القانونية. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضًــا بين حكم محكمة القاھرة للأمور المستعجلة الصادر بجلسة 23/ 8/ 2021، فى الدعويين رقمي 847 و848 لسنة 2020، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 30/ 12/ 2020 فى الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاهرة، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 28/ 3/ 2021، في الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، فقد أقام الدعوي المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى التناقض بين حكمين نهائيين، طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة، ومتناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مفاده أن إعمال هذه المحكمة لولايتها فى مجال التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعــذر تنفيذهمـا معًا، يقتضيهـا أن تتحقق أولاً مـن وحـدة موضوعهمـا، ثم تناقض قضاءيهما بتهادمهما معًــا فيما فصلا فيه من جوانب الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصــل فيما إذا كان تنفيذهمــا معًا متعــذرًا، وهــو ما يعنــى أن بحثهــا فى تعــذر تنفيــذ هذيــن الحكمين، يفترض تناقضهمــا، ولا يقوم هذا التناقض - بداهة - إن كان موضوعهما مختلفًا.
متى كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكمين اللذين شكلا حدى التناقض أن أولھما، حكم محكمة القاھرة للأمور المستعجلة الصادر في الدعويين رقمى 847 و848 لسنة 2020 المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاھرة، والآخر هو حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، وأنھما واجبــا التنفيذ، وصدرا من جھتي قضاء مختلفتين، كما تعامد الحكمان على موضوع واحد هو حسم النزاع فى مسألة أولية هى تحديد جهة القضاء المختصة بالفصل فى المنازعة فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري - الدائرة الثانية - الصادر في الدعوى رقم 35939 لسنة 72 قضائية، وتناقضا في حسم ھذا الأمر بحيث يتعذر تنفيذھما معا، مما تغدو معه الدعوي المعروضة قد استوفت شروط قبولھا.
وحيث إن قضاء ھذه المحكمة قد جري على أن المفاضلة التي تجريھا بين الحكمين النھائيين المتناقضـــين لتحدد على ضوئھما أيھما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ إنما يتم على أساس ما قدره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جھات القضاء المختلفة.
وحيث إن المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من جھة القضاء الإداري التي تستھدف إما المضي في التنفيذ وإما إيقافه، وإن وصفت من حيث نوعھا بأنھا منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لا ينفي انتسابھا - كأصل عام - إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فيھا ذلك الحكم، وبالتالي تظل لھا الطبيعة الإدارية وتندرج بھذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التي تختص بنظرھا جهة القضاء الإداري، التى عددتها المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وأوسدت المادة (190) من الدستور الحالي لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها الاختصاص بالفصل فيها، فنصت على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه. واتساقا مع القاعدة ذاتها، نص قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في الفقـرة الأولى من المـــادة (15) منه، على أنه فيما عدا المنازعـات الإدارية التي يختص بھا مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، إلا ما استثنى بنص خاص....، ونصت المادة (188) من الدستور على أن يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، ليصير مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل والوحيد بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وإذ خالف حكم محكمة القاھرة للأمور المستعجلة، الصادر بجلسة 23/ 8/ 2020، في الدعويين رقمي 847 و 848 لسنة 2020، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 30/ 12/ 2020، في الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستعجل مستأنف القاھرة ھذا النظر، وفصل في منازعة تنفيذ متعلقة بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، فإنھما يكونان قد انتحلا اختصاصًا ممتنعًــا عليھما بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، حريين بعدم الاعتداد بھما، والاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى المشار إليه.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 28/ 3/ 2021، فى الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع، والذى انتهت المحكمة إلى القضاء فى موضوعه، على نحو ما تقدم بيانه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب طبقًا لنص المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، يكون قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 28/ 3/ 2021، فى الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 23/ 8/ 2020، فى الدعويين رقمي 847، 848 لسنة 2020 مستعجل القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 30/ 12/ 2020، فى الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاهرة.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - الصفة في الدعوى



استخلاص توافر الصفة فى الدعوى واقع يستقل به قاضى الموضوع حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.الحكم كاملاً




الدعوى. ماهيتها. وجوب توافر الصفة الموضوعية لطرفيها. القضاء السابق بانتفاء صفة المدعي في الحق المتمسك به.الحكم كاملاً




تمثيل الدولة في التقاضي. ماهيته. نيابة قانونية عنها. تعيين مداها وحدودها.الحكم كاملاً




إدعاء الطاعن بحضور محام عن المطعون ضده وهو ليس موكلاً عنه. صاحب المصلحة في التمسك بهذا الدفاع هو المطعون ضده وليس الطاعن.الحكم كاملاً




ورود اسم المطعون عليه في تقرير الطعن وفي القرار المطعون فيه مجرداً دون ذكر صفته كولي شرعي على القاصر. الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة. لا محل له طالما أن البين بجلاء أنه اختصم في الاستئناف وفي تقرير الطعن بهذه الصفة.الحكم كاملاً




المأذون بالخصومة عن الوقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة .غير مسلط عليه، لأن مهمته قاصرة على اتخاذ الإجراءات المأذون له فيها.الحكم كاملاً




إختصام ناظر الوقف. إغفال صفته فى إعلان صحيفة الاستئناف. إفصاح صحيفة الاستئناف عن صفته فى الخصومة. كفايته.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب تفسير شرط الواقف لا تقبل إلا من ذي شأن من أهل الوقف مستحقاً كان أو موقوفاً عليه لم تأت نوبته في الاستحقاق بعد، وهي تفترض فيمن يطلب تفسير الشرط ثبوت صلته بالوقف وبمن تلقى - أو عساه أن يتلقى - الاستحقاق عنه أو وجوب إثبات هذه الصلة عند الإنكار .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - الدفاع في الدعوى



التمسك بحجية الحكم. لا يعد دفاعاً جوهرياً طالما ليست له هذه الحُجية. إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إليه. لا يعد قصوراً.الحكم كاملاً




دفاع لا يغير وجه الرأى فى الدعوى. عدم تناوله الحكم بالرد. لا عيب.الحكم كاملاً




التزام الخصوم بإقامة الدليل على ما يبدونه من أوجه دفاع أمام محكمة الموضوع أو طلب تمكينهم من إثباتها وفقاً للأوضاع المقررة عدم التزام المحكمة بالسعى إلى ذلك.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضائه باستحقاق المطعون ضدهم لحصته في الوقف استناداً إلى الشهادة الصادرة من موظف الطاعن بصفته (الحارس للوقف) .الحكم كاملاً




الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. عدم وضع الطاعن تحت نظر محكمة الموضوع ما يفيد سابقة القضاء للمطعون ضدها بنفقة شاملة أجر المسكن. التفاتها عن هذا الدفاع. لا خطأ.الحكم كاملاً




إدعاء الطاعن بحضور محام عن المطعون ضده وهو ليس موكلاً عنه. صاحب المصلحة في التمسك بهذا الدفاع هو المطعون ضده وليس الطاعن.الحكم كاملاً




وجوب قيام قلم المحضرين بإعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إليه من قلم الكتاب. م 256/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً




التزام المحكمة بتأجيل الدعوى في حالة تنازل المحامي عن التوكيل. انتفاء حكمته إذا كان الخصم قد وكل محامياً آخر وباشر الدعوى بالفعل.الحكم كاملاً




دفاع الخصم بأنه على فرض استبعاد أحد الإقرارين اللذين يستند إليهما. فإن الإقرار الآخر يكفي سنداً للدعوى. دفاع لا يفيد تنازله عن الإقرار الأول كدليل في الإثبات .الحكم كاملاً




ادعاء الزوج في دعوى التطليق, بأن زوجته كانت على علاقة غير شرعية به وحملت منه قبل الزواج. أمر لا يقتضيه حق الدفاع. وجوب القضاء بالتطليق لانطواء ذلك الادعاء على مضارة - لا يمكن معها استدامة العشرة الزوجية .الحكم كاملاً




وجوب إبداء الخصم لدفاعه في الدعوى الموجهة إليه بكافة ما اشتملت عليه من طلبات حتى لو تعارض بعضها مع البعض الآخر.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - الخصوم في الدعوى



الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفى قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة.الحكم كاملاً




النيابة العامة تعتبر طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. ق 628 لسنة 1955. عدم سريان المادة 95 مرافعات التي تجيز للخصوم تصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً.الحكم كاملاً




ثبوت النسب. تعلقه بحق الأم وحق الصغير وبحق الله تعالى. الأم لا تملك إسقاط حق وليدها. اعتبار الصغير ماثلاً في دعوى النسب وإن لم يظهر في الخصومة باسمه.الحكم كاملاً




القضاء برفض دعوى نفقة زوجية. فصل الحكم في انتهاء الزوجية بالطلاق وانقضاء العدة دون بحث الرجعة. لا يكتسب حجية في دعوى نسب الصغير ولا ينفي الفراش الموجب للنسب.الحكم كاملاً




النيابة العامة تعتبر طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية ق 628 لسنة 1955.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - التدخل في الدعوى




عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى. سكوتها يحمل على أنها لم تر في الدعوى ما يغير رأيها السابق إبداؤه.الحكم كاملاً




التدخل الهجومي. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً في الخصومة. الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.الحكم كاملاً




التفات محكمة الاستئناف عن طلب تأجيل الدعوى لإعلان ورثة طالب التدخل بعد رفضها طلب تدخله. صحيح.الحكم كاملاً




إطراح محكمة الاستئناف طلب التدخل. مؤداه. عدم اعتبار طالب التدخل خصما فى الدعوى. اختصامه فى الطعن بالنقض. غير مقبول. عدم جواز التدخل لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النيابة العامة تعد طرفاً أصلياً وليست طرفاً منضماً في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. ق 628 لسنة 1955. للخصوم أن يعقبوا على رأي النيابة فيها.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بأن النيابة لم تكن آخر من يتكلم، ليس من شأنه إبطال الحكم، إذ أن البطلان هنا لا يكون إلا إذا طلبت النيابة العامة الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ما أرادت.الحكم كاملاً




القضاء بعدم قبول تدخل الخصم هجومياً أمام محكمة أول درجة، وبعدم قبول تدخله انضمامياً في الاستئناف. أثره. عدم جواز اختصامه في الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




تمسك المتدخلة في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى لبطلان عقد البيع، يعد تدخلاً خصامياً تطلب به المتدخلة لنفسها حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل رفضاً أو قبولاً، اعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن "النيابة العامة ممثلة في شخص وكيلها الأستاذ..قدمت مذكرة برأيها بتوقيعه وانتهت في ختامها إلى إعادة القضية للمرافعة لضم تقرير استئناف، ومسودة الحكم المستأنف وترجئ إبداء رأيها في الموضوع حتى يتم ذلك".الحكم كاملاً




تدخل. الحكم بعدم قبوله. أثره. عدم اعتبار طالب التدخل خصما فى الدعوى الأصلية أو طرفا فى الحكم الصادر فيها. اعتباره محكوما عليه فى طلب التدخل. استئنافه الحكم بعدم قبول تدخله. جوازه. أثره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - اعتبار الدعوى كأن لم تكن



اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال ستين يوماً بعد شطبها. اعتباره من مواعيد السقوط.الحكم كاملاً




وجوب قيام قلم المحضرين بإعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إليه من قلم الكتاب. م 256/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعوى - إعادة الدعوى للمرافعة




إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. وجوب إعلان طرفيها قانوناً بذلك القرار إلا إذا حضرا وقت النطق به.الحكم كاملاً




طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى جديته.الحكم كاملاً




إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاًًًًً للخصوم يتحتم إجابته: لمحكمة الموضوع تقديره.الحكم كاملاً




لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هي لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات، لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات، فلا يعيب الحكم الالتفات عنه .الحكم كاملاً




إعادة الدعوى إلى المرافعة. من إطلاقات قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




وجوب إخطار طرفي الخصومة للاتصال بالقضية عند إعادتها للمرافعة. وسيلة الإخطار. الإعلان القانوني أو ثبوت الحضور وقت النطق بالقرار.الحكم كاملاً




لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لتقديم مذكرات أو مستندات، متى كان قد قدم إليها بعد انتهاء المرافعة في الدعوى، إذ يصبح هذا الطلب من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها .الحكم كاملاً




المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة، كما أنها غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب استجاب خصمه: لأن من الرخص المخولة لها طبقاً لنص المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فلها أن ترفضه متى وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء .الحكم كاملاً




طلب إعادة الدعوى للمرافعة. لا تلتزم المحكمة بإجابته والإشارة إليه في حكمها.الحكم كاملاً




فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات، متى كان قد قدم إليها بعد إنهاء المرافعة في الدعوى إذ تصبح إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دعاوى التنازع - دعوى تنازع الإختصاص



أمر من قاضي محكمة جزئية بقيد اسم شخص في دفتر مواليد ناحية كذا على أنه مولود بتاريخ كذا، وصدور قرار من المجلس الحسبي تأسيساً على هذا الأمر. صدور حكم من محكمة القضاء الإداري مناقض لهما. لا يصح رفع ذلك الخلاف إلى الجمعية العمومية لمحكمة النقض.الحكم كاملاً