الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يوليو 2021

الطعن 6294 لسنة 80 ق جلسة 18 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 147 ص 968

جلسة 18 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفي، على جبريل "نواب رئيس المحكمة" ومحمد راضي.
----------------
(147)
الطعن رقم 6294 لسنة 80 القضائية.
(1 - 5) التزام "مصادر الالتزام: الإثراء بلا سبب".
(1) الإثراء بلا سبب. مصدر مستقل من مصادر الالتزام. اعتباره في صدارة القواعد القانونية المتصلة مباشرة بمبادئ العدالة والقانون الطبيعي. 179 مدني.
(2) دعوى الإثراء بلا سبب. شروطها. تجرد الإثراء هو انعدام السند القانوني الذي يولد للمشتري حقا في الاحتفاظ بما أثرى. علة ذلك. م 179 مدني.
(3) دعوى الإثراء بلا سبب. عدم قيامها حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية تحدد حقوقهما والتزاماتهما. علة ذلك.
(4) عقد الزواج في الشريعة الإسلامية. لا يحكم المعاملات المالية بين الزوجين. مؤداه. سريان القواعد العامة في القانون حسب التكييف القانوني لكل معاملة. أثره. جواز رجوع الزوجة على زوجها بدعوى الإثراء بلا سبب متى توفرت أركانها.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضده الأول برد المبلغ المالي محل التداعي استنادا لكون رابطة الزوجية بينهما تعد سببا قانونيا يخول الأخير الحق في أموال زوجته الطاعنة ويحول بينها والرجوع عليه بدعوى الإثراء بلا سبب ودون بحثه لتوفر أركان تلك الدعوى. قصور ومخالفة للقانون.
----------------
1 - النص في المادة 179 من التقنين المدني على أنه "كل شخص، ولو غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد" يدل على أن المشرع وضع بهذا النص القاعدة العامة في الإثراء بلا سبب كمصدر مستقل من مصادر الالتزام، باعتبارها تأتي في صدارة القواعد القانونية التي تتصل مباشرة بمبادئ العدالة ويقضي بها القانون الطبيعي، وحدد المشرع بذلك النص أركان قاعدة الإثراء بلا سبب ورسم أحكامها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الإثراء لا تقوم إلا بتوفر شروط ثلاثة: أولها: إثراء المدين بدخول ما يثرى به في ذمته، والثاني: افتقار الدائن المترتب على هذا الإثراء، والثالث: ألا يكون الإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبررهما، والمقصود بالسبب في مفهوم النص سالف البيان انعدام السند القانوني الذي يولد للمثري حقا في الاحتفاظ بما أثرى به وهذا الحق لا يعدو مصدره أن يكون عقدا أو حكما من أحكام القانون بوصفهما المصدرين اللذين تتولد منهما كل الحقوق.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا وجد بين المدين والدائن رابطة عقدية فلا قيام الدعوى الإثراء بلا سبب ويكون العقد هو الشريعة التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد حقوق والتزامات كل منهما، مما مؤداه أنه إذا كان الإثراء الحادث والافتقار المترتب عليه لا صلة له بالعقد المبرم بينهما وليس سببا لهذا الإثراء، فإن هذه الرابطة العقدية لا تكون مانعا يحول دون رجوع المفتقر على المثرى بدعوى الإثراء بلا سبب.
4 - أن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية لا يرتب أي حق للزوجين في أموال الآخر - عدا ما رتبه للزوجة من مهر ونفقة - إذ لكل منهما ذمته المستقلة المنفصلة، فلا يحكم عقد الزواج المعاملات المالية بين الزوجين وإنما يسرى عليها القواعد العامة في القانون بحسب التكييف القانوني لكل معاملة، ومن ثم فإن عقد الزواج لا يحول دون رجوع الزوجة على زوجها بدعوى الإثراء بلا سبب متى توفرت أركانها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الرابطة الزوجية التي كانت قائمة بين الطاعنة والمطعون ضده الأول بعقد الزواج العرفي المؤرخ 24/ 9/ 1998 تعد سيبا قانونيا يخول المطعون ضده الأول الحق في أموال زوجته الطاعنة ويحول بينها والرجوع عليه بدعوى الإثراء بلا سبب، فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر أركان دعوى الإثراء بلا سبب، فإنه يكون معيبا أيضا بالقصور في التسبيب.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني كلي الأقصر بطلب الحكم - وفقا لطلباتها الختامية - بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 16664 مارك ألماني و13545 يورو أو ما يعادله بالجنيه المصري بسعر السوق حال التنفيذ، وقالت بيانا لذلك إن المطعون ضده الأول حال زواجه منها بعقد عرفي أوهمها برغبته في شراء مسكن خاص لهما فأرسلت له المبلغ المطالب به بحوالات رسمية عن طريق البنوك، إلا أنه تزوج من أخرى وطردها ورفض رد المبلغ لها فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف قنا "مأمورية الأقصر" بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 27 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 3/ 2/ 2010 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مطالبتها بالمبالغ موضوع الدعوى تستند إلى أحكام الإثراء بلا سبب فاطرح الحكم هذا الدفاع قولا منه بأن وجود رابطة عقدية بينها وبين المطعون ضده الأول وهي عقد الزواج العرفي يمنع من الرجوع عليه استنادا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب، في حين أن عقد الزواج لا يحكم المعاملات المالية بين الزوجين ولا يحول دون الرجوع على المطعون ضدهما بدعوى الإثراء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 179 من التقنين المدني على أنه "كل شخص، ولو غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد" يدل على أن المشرع وضع بهذا النص القاعدة العامة في الإثراء بلا سبب كمصدر مستقل من مصادر الالتزام، باعتبارها تأتي في صدارة القواعد القانونية التي تتصل مباشرة بمبادئ العدالة ويقضي بها القانون الطبيعي، وحدد المشرع بذلك النص أركان قاعدة الإثراء بلا سبب ورسم أحكامها فلا تقوم دعوى الإثراء لا تقوم إلا بتوفر شروط ثلاثة: أولها: إثراء المدين بدخول ما يثرى به في ذمته، والثاني: افتقار الدائن المترتب على هذا الإثراء، والثالث: ألا يكون الإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبررهما، والمقصود بالسبب في مفهوم النص سالف البيان انعدام السند القانوني الذي يولد للمثري حقا في الاحتفاظ بما أثرى به وهذا الحق لا يعدو مصدره أن يكون عقدا أو حكما من أحكام القانون بوصفهما المصدرين اللذين تتولد منهما كل الحقوق، فإن وجد بين المدين والدائن رابطة عقدية فلا قيام الدعوى الإثراء بلا سبب ويكون العقد هو الشريعة التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد حقوق والتزامات كل منهما، مما مؤداه أنه إذا كان الإثراء الحادث والافتقار المترتب عليه لا صلة له بالعقد المبرم بينهما وليس سببا لهذا الإثراء، فإن هذه الرابطة العقدية لا تكون مانعا يحول دون رجوع المفتقر على المثري بدعوى الإثراء بلا سبب، وكان عقد الزواج في الشريعة الإسلامية لا يرتب أي حق للزوجين في أموال الآخر - عدا ما رتبه للزوجة من مهر ونفقة - إذ لكل منهما ذمته المستقلة المنفصلة، فلا يحكم عقد الزواج المعاملات المالية بين الزوجين وإنما يسرى عليها القواعد العامة في القانون بحسب التكييف القانوني لكل معاملة، ومن ثم فإن عقد الزواج لا يحول دون رجوع الزوجة على زوجها بدعوى الإثراء بلا سبب متى توفرت أركانها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الرابطة الزوجية التي كانت قائمة بين الطاعنة والمطعون ضده الأول بعقد الزواج العرفي المؤرخ 24/ 9/ 1998 تعد سيبا قانونيا يخول المطعون ضده الأول الحق في أموال زوجته الطاعنة ويحول بينها والرجوع عليه بدعوى الإثراء بلا سبب، فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر أركان دعوى الإثراء بلا سبب، فإنه يكون معيبا أيضا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تأديب


دفاع المتهم بأنه متولي أمر المجني عليهما. موضوعي. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.
مدى حق التأديب المباح.
إن ما يدعيه الطاعن من توليه أمر المجني عليها، فضلاً عن أنه لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة لما هو ثابت من محضر جلسة المحاكمة من أنه لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع الموضوعي أمام محكمة الموضوع، فإنه – بفرض صحته – لا يجديه لما هو مقرر شرعاً من أن التأديب المباح لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض.

قاصرة. وضع والدها قيداً في رجليها طيلة غيابه عن المنزل ملاحظاً ألا يمنعها هذا القيد من الحركة وألا يؤلم بدنها. لا تجاوز فيه لحدود التأديب المخوّلة له قانوناً.
إذا كان الولي قد رأى في سبيل حمل ابنته القاصرة على إطاعة أوامره التي لا ينبغي من ورائها إلا تهذيب أخلاقها وتقويم سلوكها أن يضع في رجليها قيداً حديدياً عند غيابه عن المنزل، ملاحظاً في ذلك ألا يمنعها عن الحركة بداخل المنزل وألا يؤلم بدنها، فذلك لا تجاوز فيه لحدود حق التأديب المخوّل له قانوناً.

التأديب المباح شرعاً. حدّه. تجاوز هذا الحدّ. تكييفه.

التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدّى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً، ولا يترك أثراً، ولا ينشأ عنه مرض. فإذا ربط والد ابنته بحبل ربطاً محكماً في عضديها أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها، فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة 200 فقرة أولى من قانون العقوبات.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بيئة



إيراد قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 في الباب الرابع بيانًا للعقوبات التي فرضها على مخالفة أحكامه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بيع - تصرف في سلعة قبل سداد أقساطها



عدم الوفاء بكامل أقساط المبيع ركن فى جريمة المادة 42من القانون 100 لسنة 1957 إدعاء الوفاء بها دفاع جوهرى .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بيع - التزامات البائع والمشترى

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بيع - بيع ملك الغير




جريمة النصب. لا قيام لها إلا على الغش والاحتيال بطرق موجهة إلى المجني عليه لخدعه وغشه. تأسيس المتهم دفاعه على عدم توافر عنصر الاحتيال لأن المجني عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك للعقار المبيع.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بيع - بيع بالمزاد



إن المواد 2و7و9و13 من القانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون 132 لسنة 1948 قد جاء نصها عاما في وجوب العقاب كلما كان السعر المبيع به يزيد على السعر المقرر بالقانون.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بيع - بيع بالتقسيط



قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم في جريمة بيع بالتقسيط تأسيساً على أنه ليس من عقود الأمانة . خطأ في القانون . يوجب نقضه . أساس ذلك .الحكم كاملاً




عدم الوفاء بكامل أقساط المبيع ركن فى جريمة المادة 42من القانون 100 لسنة 1957 إدعاء الوفاء بها دفاع جوهرى .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بيع - باعة متجولون



تعريف القانون 33 لسنة 1957 للبائع المتجول في مادته الأولى. خروج كل من يؤدي خدمة للجمهور نظير أجر وكل من يزاول مهنة غير تجارية تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون من طائفة الباعة المتجولين.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بيع - أركانه



جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق. وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 أو الأمر العسكري 4 لسنة 1973. مناط قيامها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بيع



إسترداد البائع البضاعة بعد تمام بيعها وتسليمها. لخلاف على بيانات الفاتورة الخاصة بها. لا تقوم به جريمة الامتناع عن البيع.الحكم كاملاً




تعويل المحكمة في قضائها بالإدانة على الدليل المستمد من محضر مفتش التموين المتضمن امتناع الطاعن عن بيع السلعة التي طلبت منه. دون التعرض لدفاعه بضعف قدرته على السمع وعدم استماعه لما طلبه إليه مفتش التموين. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بيانات تجارية



وضع بيان غير حقيقى على السلعة. مع العلم بذلك. تتوافر به جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة ولو كانت السلعة غير مغشوشة.الحكم كاملاً




استناد الحكم فى قضائه بالبراءة من تهمة تقليد نموذج صناعى الى اختلاف البيانات التجارية فى كل من الرسمين. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




وضع البيان غير الحقيقي على السلعة. مع العلم بعدم مطابقته الحقيقية. تتوافر به جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة. ولو كانت السلعة غير مغشوشة.الحكم كاملاً




المخاطب بأحكام المادتين 4، 5 من القانون 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات .الحكم كاملاً




وجوب مطابقة البيان التجاري للحقيقة من كافة الوجوه. المادة 27 من القانون 57 لسنة 1939.الحكم كاملاً




جريمة عدم مطابقة البيان التجاري. عدم استلزامها قصداً جنائياً خاصاً. تحققها بمجرد عدم صحة البيان واقترانه بالقصد الجنائي العام.الحكم كاملاً




القانون رقم 57 لسنة 1939 وجوب مطابقة البيانات التجارية للحقيقة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بنوك - سرية الحسابات




كفالة القانون سرية المراكز المالية لعملاء البنوك إلا فى الأحوال والإجراءات التى حددها على القائمين على تلك البنوك وعملائها والعاملين بالجهات الأخرى.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بنوك - التصالح مع البنوك



حالتا التصالح مع البنوك المشار إليهما بالمادة 133 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 المعدل. ماهيتهما وشروط تحققهما؟الحكم كاملاً


الثلاثاء، 27 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بنوك - بنك التنمية والإئتمان الزراعي




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى. أصلح للمتهم.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بنوك




وجوب تنفيذ البنك للوكالة المعهودة إليه فى تحصيل قيمة الشيك بمطالبة المسحوب عليه بقيمته فى ميعاد الاستحقاقالحكم كاملاً




اطراح الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان قرار النيابة العامة بندب اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى برد سائغ. النعى عليه.الحكم كاملاً




البنك المركزي شخصية اعتبارية مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها بما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد واستقرار النقد وفقاً لخطة الدولة. المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1975.الحكم كاملاً




بنك النيل شركة مساهمة مصرية. المادة الأولى من قرار وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي رقم 12 لسنة 1978. أهدافه؟إلغاء نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 بصدور قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989.الحكم كاملاً




النص في المادة 65 من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها فيه إلا بناء على طلب من وزير الاقتصاد .الحكم كاملاً




بنك الائتمان الدولي مصر. شركة مساهمة مصرية. أساس ذلك: قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 33 لسنة 1977.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بناء - هدم بناء



كيفية إعلان قرار تنكيس العقار لذوي الشأن.عدم جواز إعلان القرار بطريق اللصق إلا عند عدم تيسر إعلانه لذوي الشأن بسبب غيبته .الحكم كاملاً




صدور قرار بالهدم. عدم التظلم منه وفق ما رسمه القانون. صيرورته نهائياً. عدم جواز المجادلة فيه.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بأدلة الثبوت كفايته رداً على دفع المتهم بنفي التهمة.الحكم كاملاً




كفاية إيراد مؤدى تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم في قضائه. إيراد نص تقرير الخبير ليس بلازم.الحكم كاملاً




مجرد صدور توجيهات من المحافظ بالتمكين من إنهاء الأعمال في مبنى معين – عدم اعتبارها قراراً بالإعفاء من أحكام القانون المذكور .الحكم كاملاً




الدفع بسلامة أحد الأبنية الصادر قرار بإزالتها – دفاع جوهري – على المحكمة تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه.الحكم كاملاً




المواد 1 و2 و5 و7 من القانون 168 لسنة 1961 بتنظيم هدم المبانى والمادتين 1 و16 من القانون 45 لسنة 1962 بتنظيم المبانى مقتضاها حظر هدم المبانى الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المبانى وصدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.الحكم كاملاً




جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة أعمال الهدم وجريمة هدم البناء بدون تصريح من السلطة القائمة على شئون التنظيم. قوام الفعل المادى المكون لهما واحد وإن تميزت كل منهما بعناصر مختلفة.الحكم كاملاً




توافر أركان جريمة هدم بناء بغير تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم يقتضى طبقا للمادة 5 من القانون 168 لسنة 1961 قيام جريمة هدم البناء بغير ترخيص من السلطة المختصة بشئون التنظيم.الحكم كاملاً




المراد بالمبنى في خصوص تنظيم وهدم المباني كل عقار مبني يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أياً كان نوعه والمقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له.الحكم كاملاً




متى كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم من جريمة دخول المسكن بقصد ارتكاب جريمة فيه والاشتراك فيها على أن دخولهم كان بناء على اتفاق بينهم وبين المتهم الثالث - المالك .الحكم كاملاً




حظر هدم المباني غير الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 178 لسنة 1961.الحكم كاملاً




عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. مثال في هدم بناء بدون ترخيص.الحكم كاملاً




عدم جواز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين 52 لسنة 1940 و656 لسنة 1954 .الحكم كاملاً




عدم جواز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين.الحكم كاملاً




دفع المتهم - تهمة هدمه بناء قبل الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم في درجتي التقاضي - بأن هذا البناء كان آيلا للسقوط، ودعم دفاعه بمستندات قدمها من بينها تقرير استشاري بحالة البناء. دفاع جوهري. على المحكمة أن تمحصه قبل الحكم في الدعوى بالإدانة وإلا كان حكمها قاصر البيان.الحكم كاملاً




الغرامة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني. طبيعتها: عقوبة جنائية بحت.الحكم كاملاً




على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة هدم بناء دون الحصول على تصريح بالهدم وفقاً لأحكام القانون 178 لسنة 1961 أن يبين قيمة البناء الذي ألزم المتهم بثلاثة أمثاله غرامة وإلا كان معيباً بما يوجب نقضه.الحكم كاملاً




المراد بالمبنى في خصوص تنظيم هدم المباني: كل عقار مبنى يكون محلاً للانتفاع أو الاستغلال أياً كان نوعه.الحكم كاملاً




المقصود بالهدم: إزالة البناء كلاً أو بعضاً على وجه يصير معه الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك.الحكم كاملاً




وجوب توقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم هدم المباني القانون 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني و45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني.الحكم كاملاً




توقيع الحكم على الطاعن عن تهمة هدم بناء بدون تصريح عقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم دون تحديد قدر الغرامة المقضى بها .الحكم كاملاً




المباني غير الآيلة للسقوط الكائنة داخل حدود المدن هدمها إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفقاً لأحكام القانون 178 لسنة 1961 .الحكم كاملاً




مناط العقاب طبقاً للمادة الخامسة من القانون 344 لسنة 1956: هو هدم المباني غير الآيلة للسقوط .الحكم كاملاً




اقتصار أحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 على حظر هدم المباني قبل موافقة لجنة توجيه أعمال الهدم دون إقامتها أو تعديلها أو ترميمها .الحكم كاملاً




مجال البحث في عدم استيفاء قرار الهدم للشروط التي نص عليها القانون 605 لسنة 1954: يكون عند تطبيق هذا القانون وإعمال أحكامه مجرداً عن النتيجة التي وقعت.الحكم كاملاً




من يهدم منزلا لآخر يعامل بالمادة 316 ع. ولا يغنى دفعه بأن بناء المنزل مقام على أرض مملوكة للمنافع العامة، لأنه سواء أصح دفعه أم لم يصح فإن هدم البناء لا يجوز إلا بالاتفاق مع ذى الشأن أو بناء على حكم قضائى عند التنازع.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بناء - مسئولية مالك البناء




صيانة العقار وترميمه. واجب على مالكه. تقصيره في ذلك يوجب مساءلته. مثال لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




الأصل أن من يشترك فى أعمال الهدم والبناء لا يسأل الا عن نتائج خطئه الشخصى. صاحب البناء لا يسأل جنائيا عما يصيب الناس من الأضرار.الحكم كاملاً




لا شان لمسئولية مالك البناء المفترضة قبل الغير بتعويضه عن الضرر الذي يحدثه تهدمه بالمسئولية الفعلية للمقاول الذي أنشأه عن إقامته دون مراعاة الأصول الفنية في تشييده.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بناء - مخالفات البناء / إزالة الأعمال المخالفة




إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم. يشترط لصحة الحكم بالإزالة توافر أحد أمرين.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بناء - توجيه وتنظيم أعمال البناء








تعويل الحكم المطعون فيه على مجرد الأخذ بمعاينة شيخ القرية والتي اقتصرت على أن الحد كان عبارة عن طوف تم هدمه دون استظهاره ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه. قصور.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم بإزالة أو تصحيح أو استكمال أعمال بناء. هي الغرامة التي لا تقل عن جنية ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم. أساس ومفاد ذلك. الطعن في المخالفات بطريق النقض. غير جائز. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لما كانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه معاقبا عليها بالمادة 24 من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.الحكم كاملاً




صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بتاريخ 27 من يونيه سنة 1981 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 من يوليه سنة 1981، ونص في المادة الثانية عشرة منه على أنه "فيما عدا المباني من المستوى الفاخر، يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء .الحكم كاملاً




انشاء. أو تعديل. أو ترميم المبانى التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه. دون موافقة اللجنة المختصة. غير مؤثم. طبقا للمادة 1/ 3 من القانون 106 لسنة 1976.الحكم كاملاً




الحكم بالالزام بتقديم الرسومات.توقفه على طلب الجهة الادارية المختصة. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.الحكم كاملاً




إقامة بناء بارتفاع غير قانوني وقبل الحصول على ترخيص. وجوب القضاء بالغرامة وتصحيح الأعمال المخالفة وبأداء ضعف الرسوم المستحقة على الترخيص.الحكم كاملاً




الرسوم الهندسية لا غناء عنها للترخيص ببناء مستوف للشرائط المطلوبة.الحكم كاملاً




يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء أن المشرع قد قصد بإصداره الإشراف على نشاط أعمال التشييد والبناء .الحكم كاملاً




إقامة بناء على طريق يقل عرضه عن ستة أمتار. غير جائز. إلا إذ كانت واجهة البناء رادة عن الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم والستة أمتار.الحكم كاملاً




واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون، لا تعتبر واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص.الحكم كاملاً




القانون رقم 521 سنة 1940 إقامة بناء على الأراضي المقسمة قبل صدوره.الحكم كاملاً




إقامة المتهم مبان قبل الحصول على ترخيص تعلله بخطأ البلدية لا يقبل ق 656 سنة 1954.الحكم كاملاً




إقامة بناء على أرض لا يجوز البناء فيها بغير تقسيم. وجوب القضاء بالهدم.الحكم كاملاً




المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1948. استلزامها الحصول على رخصة للبناء عدا الرخص الواجبة بمقتضى الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889.الحكم كاملاً




متهم بتعلية بناء تجاوز فيه الارتفاع المسموح به قانوناً. تمسكه بأن المنزل محل المخالفة غير مملوك له. إدانته على أساس أن المخالفة وقعت منه وإن كان المنزل مملوكاً لابنه.الحكم كاملاً




إن مخالفة عدم الحصول على رخصة الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني معاقب عليها، بمقتضى الشق الأول من المادة 18، بالغرامة فقط.الحكم كاملاً




إن عدم إصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني ليس من شأنه أن يعطل أحكامه الممكن إعمالها، فإن القوانين يجب - طبقاً لأحكام الدستور - العمل بها عند صدورها ونشرها.الحكم كاملاً




بناء منزل بغير الحصول على رخصة من التنظيم. العقاب على ذلك بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1940. عدم إصدار اللوائح والقرارات التي نص عليها فيه. لا يعطل أحكامه.الحكم كاملاً




المادة السابعة من قانون تنظيم المبانى. الغرض منها تحقيق الشروط الصحية فى مصلحة ساكنى المبانى. عمل قاطوع مستعرض بين أرضية الدور وسقفه على مسافة تقل عن الحدّ المقرّر لارتفاع البناء. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني. تشير إلى المباني الجاري إنشاؤها قبل تاريخ العمل بهذا القانون. بناء تم قبل العمل به. استحداث بناء فيه بعد ذلك. تطبيق أحكام هذا القانون عليه. في محله.الحكم كاملاً




إن المادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني إذ نصت على أنه "يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق ألا يزيد ارتفاعها بما في ذلك غرف السطوح والجمالون والدورة على مثل ونصف مثل من مسافة ما بين حدّي الطريق... إلخ".الحكم كاملاً




إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم عدّل في بناء منزله دون الحصول على رخصة فذلك ليس فيه إلا مخالفة للمادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1940. ولا مخالفة فيه للمواد 3 و4 و5 و6 منه، فإن هذه المواد لم تنص إلا على الأمور الخاصة بتحديد ارتفاعات المباني.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بناء - ترميم بناء



الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التى أستندت إليها المحكمة وأن تبين مؤادها بياناً كافياً يتضح منه تأييده للواقعة .الحكم كاملاً




أعمال الترميم في حكم المادة الثالثة عشر من القانون رقم 656 لسنة 1954 لا تجاوز ما يرد على المبنى من إصلاحات تقتضيها الضرورة لإزالة ما يعتوره من خلل .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بناء - ترخيص بناء



عدم رد الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم على طلب الترخيص بإقامة بناء خلال المدة المحددة للبت فيه. يعد موافقة منها على الطلبالحكم كاملاً




جريمتي إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته بدون موافقة اللجنة المختصة قيامهما على فعل مادي واحد. هو إقامة البناء. اشتراك هذا العنصر بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى تلك الواقعة.الحكم كاملاً




إن القانون رقم 93 لسنة 1948 يتطلب رخصة خاصة خلاف الرخصة المقررة فى لائحة التنظيم.الحكم كاملاً




إنه لما كانت المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني تنصان على ضرورة الحصول على رخصة بالبناء والتعديل وعلى كيفية إعطاء الرخصة، وكانت مخالفة هاتين المادتين لا يعاقب عليها طبقاً للمادة 18 من ذلك القانون بالإزالة.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بناء - بناء بدون ترخيص




البناء فى جريمة البناء بدون ترخيص هو كل كيان متماسك من فعل الإنسان متصل بالأرض اتصال قرار.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجريمة بناء بدون ترخيص لمجرد اختلاف الأعمال موضوع الدعوى المنضمة عن تلك في الدعوى المطروحة دون تحقيق دفاعه بأن أعمال بناء العقار جميعه نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل. قصور.الحكم كاملاً




جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. لها ذاتيتها الخاصة. اختلافها عن جريمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. وإن كان الفعل المادي المكون لهما واحداً. قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء. لا ينطبق على إقامة الأدوار العليا.الحكم كاملاً




جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. قوامهما. فعل مادي واحد. تبرئة المتهم من الأخيرة لا يعفي المحكمة من التعرض للأولى. ولو لم ترد بوصف الاتهام. أساس ذلك.الحكم كاملاً




جريمتا إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته دون الارتداد المسافة المقررة قانوناً. قيامهما على فعل مادي واحد. يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد طبقاً للمادة 32/ 1 عقوبات دون العقوبات المقررة للجريمة الأخف أصلية كانت أم تكميلية.الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة هي التي استأنفت الحكم الابتدائي، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تشدد العقوبة في حدود ما تقضي به المادة 22/ 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والتي تعاقب على الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضده بالحبس وبغرامة.الحكم كاملاً




جريمة البناء بدون ترخيص. جريمة أفعال متتابعة. متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية. ولو لم يكشف عن بعضها إلا بعد الحكم فى بعضها الآخر.الحكم كاملاً




إدانة الطاعنة عن جريمة بناء طوابق جديدة بدون ترخيص تأسيسا على اختلافها عن الطابقين السابق ادانتها عنها دون تحقيق دفاعها بأن إقامة الطوابق جميعها كانت بقصد جنائى واحد ونشاط إجرامى متصل قبل صدور الحكم فى الجنحة الأولى. قصور.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 30 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل صدور حكم نهائي في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. اعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم لما أوجبه على القاضي من وقف نظر الدعوى المنظورة لمدة ستة أشهر لمنح المخالف فرصة التقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة للنظر في أمر المخالفة.الحكم كاملاً




اشارة الحكم الى المستندات التى قدمها الطاعن تمسكا بدلالتها على انتفاء مسئوليته فى جريمة بناء على أرض زراعية. دون ترخيص. وعدم تحدثه عنها. قصور واخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




الحكم بالإدانة في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. قضاؤه بإزالة البناء المخالف لأحكام القانون يمتنع معه الإلزام بسداد ضعف رسوم الترخيص.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن اقامة البناء بدون ترخيص، اذ هما قرينان متلازمان لفعل البناء ومتداخلان فى وصفه القانونى، مما يتعين معه على محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف والأوصاف .الحكم كاملاً




اقامة بناء بدون ترخيص. عقوبتها: الغرامة وسداد ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص. المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976.معاقبة المطعون ضده بعقوبة سداد رسم النظر. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




إقامة بناء بدون ترخيص. وجوب القضاء بأداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة.الحكم كاملاً




جريمة إقامة عزبة بدون ترخيص. طبيعتها: جريمة وقتية. عقابها ينطبق على القانون رقم 118 لسنة 1950. القانون رقم 69 لسنة 1933 لم يكن يجرم فعل إنشاء العزبة بدون ترخيص أو يرتب له عقوبة خاصة. اكتفاؤه بأن جعل لمجلس المديرية حق إزالتها إدارياً على نفقة المخالف.الحكم كاملاً




جريمة إقامة عزبة بدون ترخيص: جريمة وقتية.الحكم كاملاً




جريمة البناء بدون ترخيص. هى جريمة أفعال متتابعة: متى كانت أعمال البناء معاقبة متوالية، ولو لم يكشف عن بعضها إلا بعد الحكم فى بعضها الآخر.الحكم كاملاً




بناء متعدد الأدوار. إقامته - بدون ترخيص - دورا بعد دور. إدانة المتهم عن تهمة بناء الأدوار الأولى بدون ترخيص. رفع الدعوى عليه بعد ذلك عن بناء دور جديد.الحكم كاملاً




نظمت المادة الثالثة من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني - طريقة استصدار الترخيص بإنشاء بناء أو إقامة أعمال .الحكم كاملاً




تقديم متهم بتهمتى إقامة بناء بغير ترخيص على أرض قابلة للتقسيم ولم تقسم عدم الحكم بالإزالة استنادا إلى عدم مخالفة المتهم لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1948.الحكم كاملاً




إقامة زريبة في الأراضي الزراعية دون تصريح. الحكم بالغرامة والإزالة تطبيقا للمادتين 1و3 من قرار مديرية البحيرة الصادر في 27 ابريل سنة 1918. خطأ.الحكم كاملاً




مخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة الحكم بالإزالة خطأ.الحكم كاملاً




القانون رقم 93 سنة 1948 إقامة بناء دون الحصول على رخصة الحكم بالإزالة خطأ.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بناء - أراض معدة للبناء




إن صدور مرسوم ملكي بتقسيم الأرض المعدة للبناء لا يعفى صاحبها من القيام بالالتزامات التى تفرضها عليه المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة1950.الحكم كاملاً