الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - الإحالة إلى التحقيق



20 - بيانات محضر التحقيق. عددتها المادة 93 إثبات. كفاية توقيعه من القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب. التوقيع على الورقة الأخيرة التي اشتملت على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة. لا بطلان. علة ذلك.
المادة 93 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتي عددت البيانات التي يجب اشتمال محضر التحقيق عليها - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - قد اكتفت بتوقيع كل من القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب على هذا المحضر فإذا حُرر على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة ووقع عليها القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب، فإن التوقيع على هذه الورقة يعتبر توقيعاً على محضر التحقيق والقرار، بما يتحقق به غرض المشرع فيما استوجبه من توقيع القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب على محضر التحقيق، فلا يكون هذا المحضر باطلاً.

19 - أوجه الدفاع المتعلقة بالإجراءات التي يباشرها قاضى التحقيق لدى محكمة الموضوع. وجوب التمسك بها في جلسات المرافعة التالية لجلسة التحقيق. عدم جواز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
يجب التمسك بأوجه الدفاع التي تتعلق بالإجراءات التي يباشرها قاضى التحقيق لدى محكمة الموضوع في جلسات المرافعة التالية لجلسة التحقيق ولا يقبل التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

18 - القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. إحالة الدعوى من بعد إلى التحقيق لإثبات أو نفي واقعة تتعلق بالمسألة التي سبق الفصل فيها. غير جائز.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي قضى - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم المشار إليه - فما كان يجوز للمحكمة من بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أو نفي واقعة تتعلق بالمسألة التي سبق الفصل فيها.


17 - طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.

16 - اشتمال الحكم الذي تأمر فيه المحكمة بالإثبات بشهادة اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه. م 71 إثبات. مخالفة ذلك. لا بطلان. علة ذلك.
إن المادة 20 من قانون المرافعات لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب بالإجراء عيب لم تتحقق به الغاية منه، وإذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن "ويبين كذلك في الحكم (الذي تأمر فيه المحكمة بالإثبات بشهادة الشهود) اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه" لم يرتب على مخالفة ذلك البطلان فإنه يعتد بالتحقيق الذي أجري بناء على ذلك ولو لم يكن قد حدد أجلاً لإجرائه طالما سمع شهود الطرفين وتحققت بذلك الغاية من الإجراء

15 - جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم استجابتها لهذا الطلب بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.
لئن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزة تقديمه في أية حالة كانت عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات وتقاعس خصمه عن إحضار شهود النفي فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفي الوقائع المراد إثباتها بالبينة.

14 - جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عدم استجابتها لهذا الطلب بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهود أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.
طلب التحقيق بشهادة الشهود جائز تقديمه في أي حالة كانت عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده، فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى للتحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة.

13 - جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم استجابتها له بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.
وإن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه في أية حالة عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة.

12 - محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت أن من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.

11 - لمحكمة الموضوع تقدير عمل الخبير ورأيه دون معقب. عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير آخر أو ضم أوراق أخرى متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه.
لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل الخبير ورأيه دون معقب عليها باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات، وهي ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو ضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم متى وجدت في تقرير الخبير المنتدب وفي أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه.

10 - سماع شهود الطرفين بعد انتهاء ميعاد التحقيق. لا بطلان. الاعتداد بهذا التحقيق. لا خطأ.
إذ كانت المادة 20 من قانون المرافعات القائم لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه، وكان النص في المادة 75 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم هو نص تنظيمي لا يترتب البطلان على مخالفته، فيعتد بالتحقيق الذي يتم بعد انتهاء الميعاد طالما سمع شهود الطرفين وتحققت الغاية من الإجراء.
9 - عدم جواز التمسك بالبطلان إلا لمن شرع لمصلحته. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بعدم إعلانه بحكم التحقيق. التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. لا يغير من ذلك سبق إثارته بجلسة التحقيق من غير هذا الطاعن.
لا تجيز الفقرة الأولى من المادة 21 من قانون المرافعات التمسك بالبطلان إلا لمن شرع لمصلحته، وإذ كان الثابت من محضر جلسة التحقيق أمام محكمة أول درجة أن الطاعن الثاني لم يتمسك بعدم إعلانه بحكم الإحالة للتحقيق. وإنما أبداه غيره، فإن تحديه بذلك يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

8 - إحالة محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق. عدم اعتباره إطراحاً لأقوال الشهود أمام محكمة أول درجة. لمحكمة الاستئناف الاستناد إلى هذا التحقيق.
لا تثريب على محكمة الاستئناف إذ هي اعتمدت على أقوال شاهدي المطعون عليهما في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، اعتباراً بأن محضر هذا التحقيق يعد من أوراق الدعوى المطروحة عليها بسبب نقل الدعوى بحالتها إليها، طالما أن هذا المحضر لم يشبه بطلان في ذاته ولا تفيد إحالة محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق من جديد إطراحاً لأقوال الشهود أمام محكمة أول درجة بحيث لا يمتنع عليها الاستناد إلى التحقيق.

7 - الميعاد الذي تحدده المحكمة لإجراء التحقيق خلاله. لا علاقة له بمواعيد المرافعات وجوب احتساب اليوم المحدد لبدء التحقيق ضمن هذا الميعاد.
مفاد ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من أنه يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات، اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه. والمادة 75 منه من أنه لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم، أن الميعاد الذي تحدده المحكمة لإجراء التحقيق خلاله تطبيقاً لهاتين المادتين لا علاقة له بمواعيد المرافعات باعتبارها الآجال التي يحددها القانون لمباشرة إجراءاتها. وإذ أوضح حكم الإثبات الذي أصدرته محكمة أول درجة أن اليوم المقرر لبدء التحقيق هو 3 من يناير 1972 فإن هذا اليوم ينبغي احتسابه ضمن الميعاد لأن من الجائز سماع الشهود وإجراء التحقيق فيه بالذات. وتكون نهاية الشهور الثلاثة المحددة لإجراء التحقيق خلالها هو يوم 2 من إبريل 1972 لا اليوم التالي.

6 - المسائل العارضة الخاصة بالإثبات. وجوب عرضها على القاضي المنتدب للتحقيق حتى ما كان منها من اختصاص المحكمة. إغفال ذلك. سقوط الحق في عرضها بعد ذلك.
مفاد المادة السابعة من قانون الإثبات هو وجوب عرض المسائل العارضة الخاصة بالإثبات على القاضي المنتدب للتحقيق حتى ما كان منها من اختصاص المحكمة الكاملة وإلا سقط الحق في عرضها، وذلك سواء كانت هذه المسألة متعلقة بموضوع الدليل وكونه مقبولاً أو غير مقبول أو متعلقة بإجراءات تقديم الدليل وتحقيقه وما يجب أن يراعى فيها من مواعيد وأوضاع ولما كان الثابت أن الطاعن استحضر شهوده الذين سمعوا أمام قاضي التحقيق دون أي تحفظ ودون إبداء أي ملاحظة خاصة بفوات الميعاد فإن ذلك لا يجعل من حقه أصلاً عرضها على المحكمة بهيئتها الكاملة عند إعادتها للمرافعة.

5 - الإثبات بشهادة الشهود للمحكمة أن تأمر به من تلقاء نفسها. شرطه.
لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود طالما أنه جائز قانوناً والوقائع التي أحيلت للتحقيق وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.

4 - إقرار المورث ببنوة الطفل. لا يحتمل النفي. عدم استجابة المحكمة لطلب الإحالة إلى التحقيق لتحقيق شخصية الطفل. لا خطأ.
النعي على الحكم فيما انتهى إليه من رفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات واقعة التبني وتحقيق شخصية الطفل المتبنى، مردود بأن الحكم وقد أقام قضاءه على ثبوت النسب بإقرار المورث الذي يعتبر حجة ملزمة فيثبت نسب الطفل منه وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكار بعد الإقرار ولا يسمع، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

3 - عدم تضمين الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق قضاء قطعياً له حجية في النزاع. أثره. عدم تقيد المحكمة عند الفصل في الموضوع بما يكون قد ورد بذلك الحكم من أسباب. مثال في دعوى طلاق.
إذ كان الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق - لم يتضمن قضاء قطعياً له حجيته في أي شق من النزاع, وإذ استند الحكم في الموضوع إلى الإقرار - الصادر من الزوجة - للتدليل على أن بكارة الطاعنة قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها, فلا يعتبر مخالفاً حكم التحقيق المشار إليه لمجرد قوله إن الإقرارين - الصادرين من الزوجة - لا يؤخذ منهما حتماً أن إزالة بكارة الطاعنة كان بسبب سوء سلوكها.

2 - رفض طلب الإحالة للتحقيق ضمناً متى رأت المحكمة من ظروف الدعوى وأدلتها ما يكفى لتكوين عقيدتها. لا عيب.
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رفضت ضمنا طلب الإحالة إلى التحقيق لأنها رأت من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها، فإن النعي عليه يكون في غير محله.

1 - عدم التزام المحكمة بإجابة طلب الإحالة للتحقيق متى رأت من ظروف الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
لمحكمة الموضوع ألا يجيب طلب الإحالة إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى التحقيق المطلوب.

الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - استجواب


3 - الاستجواب. طريق من طرق تحقيق الدعوى. لجوء المحكمة إليه لا ينم عن إهدارها وسائل الإثبات الأخرى طالما لم تفصح عن ذلك صراحة. حقها في العدول عنه متى وجدت في أوراق الدعوى وما قدم فيها من أدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها.
الاستجواب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق الدعوى ولا يتم لجوء المحكمة إليه عن إهدار وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة، ويحق للمحكمة أن تعدل عن حكم الاستجواب إذا رأت في أوراق الدعوى وما قدم فيها من أدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء. وإذا لم تفصح محكمة الاستئناف بمناسبة إصدارها حكم الاستجواب عن إهدارها لأقوال شهود الطرفين وأوردت في حكمها المطعون فيه أنها عدلت عن حكم الاستجواب الصادر من هيئة أخرى لأنها رأت في أقوال الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها، فإنها لا تكون قد أقدمت على إجراء باطل في هذا الخصوص.

2 - طلب الخصم استجواب خصمه. عدم التزام المحكمة بإجابته متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
وإن كان من حق الخصم أن يطلب استجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته إلى طلبه لأنه من الرخص المخول لها، فلا عليها إن هي التفتت عنه متى وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء وفق المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.

1 - عدم التزام المحكمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة أو طلب استجواب الخصم.

المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة، كما أنها غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب استجاب خصمه: لأن من الرخص المخولة لها طبقاً لنص المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فلها أن ترفضه متى وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.

الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - إجراءات الإثبات



5 - تخلف الخصم عن إحضار شاهديه أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة لبدء التحقيق رغم إلزامه من المحكمة بذلك. أثره. سقوط حقه في الاستشهاد به بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً.
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو يكلفه بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضي التحقيق يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما التزم به سقط حقه في الاستشهاد به وهو جزاء يتقرر بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً.

4 - تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة وفي الجلسة الأخرى رغم إلزامه من المحكمة. أثره. سقوط حقه الاستشهاد به.
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو يكلفه بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضي التحقيق يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما التزم به سقط حقه في الاستشهاد به وهو جزاء يتقرر بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً.

3 - الإجراءات الشكلية للإثبات في مواد الأحوال الشخصية. خضوعها لقانون الإثبات. تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة وفي الجلسة الأخرى رغم إلزامه من المحكمة. أثره. سقوط حقه في الاستشهاد به. علة ذلك. م 76 من قانون الإثبات.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات الشكلية للإثبات في مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذي حل محل قانون المرافعات في تنظيم الأحكام الإجرائية للإثبات على أنه "إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به"، ويدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضي عن طريق تعمد استغراق مدة التحقيق كاملة دون مقتض وأوجب على المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه الحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما التزم به سقط حقه في الاستشهاد به وهو جزاء يتعذر بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً.


2 - إحالة الدعوى للتحقيق ليست حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع ألا تجيب الخصوم إلى ذلك متى رأت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه في كل حال بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ولها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت في ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.


1 - مفاد المواد 5 و6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل: خضوع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات، بقاء قواعد الإثبات الموضوعية خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 من إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الخاص بالأدلة - فيما عدا بعد المواد - لم يقصد المشرع بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إثبات وقوع الطلاق ونفيه عند المسلمين من مسائل الأحوال الشخصية. خضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية. تطبيق الحكم المطعون فيه حكم الشريعة الإسلامية دون قانون المرافعات والقانون المدني. عدم مخالفته للقانون.

مفاد المواد 5 و6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات - أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية - والحكمة التي ابتغاها المشرع من ذلك هي احترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين في تطبيق أحكام شريعتهم - ولا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص في المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهو الخاص بالأدلة ولم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار وشهادة الاستكشاف والنفقات والشهادة على الوصية - إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها، وإذ كان إثبات وقوع الطلاق ونفيه عند المسلمين من مسائل الأحوال الشخصية ومن ثم يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التي يرجع إليها في إثبات وقوعه وكيف يكون معتبراً شرعاً، فإن الحكم المطعون فيه وقد طبق حكم الشريعة الإسلامية دون قانون المرافعات والقانون المدني في هذا الخصوص لا يكون قد خالف القانون.


الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - إثبات بالكتابة



6 - المحررات الرسمية. حُجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً. م 11 إثبات.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن المحررات الرسمية حُجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.

الحكم 👈 الطعن 275 لسنة 64 ق جلسة 24 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 أحوال شخصية ق 141 ص 703



5 - شهادة الميلاد لها حجيتها في إثبات واقعة الميلاد. انتفاء حجيتها في إثبات الوفاة والبيانات المتعلقة بها.
شهادة الميلاد وإن كانت لها حجيتها فيما أعدت لإثباته طبقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 158 لسنة 1980 وهي واقعة الميلاد إلا أنها ليست حجة في إثبات الوفاة والبيانات المتعلقة بها.

الحكم 👈 الطعن 37 لسنة 51 ق جلسة 27 / 1 / 1987  مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 40 ص 167


4 - صور الأوراق العرفية خطية أو فوتوغرافية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه في حالة وجوده. إذا كان الأصل غير موجود لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم. علة ذلك.
صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو فوتوغرافية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هي المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.

الحكم 👈 الطعن 34 لسنة 53 ق جلسة 25 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 أحوال شخصية ق 62 ص 283


3 - الرسائل الموقع عليها لها قوة الدليل الكتابي، الإقرار الوارد في خطاب إقرار غير قضائي، خضوعه لتقدير قاضي الموضوع بما له من سلطة الترجيح بين البيانات واستظهار الواقع في الدعوى ووجه الحق فيها.
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي من حيث الإثبات إلا أن الإقرار الوارد في خطاب إقرار غير قضائي يخضع لتقدير القاضي وكان لقاضي الموضوع سلطة الترجيح بين البينان واستظهار الواقع في الدعوى ووجه الحق فيها فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو رجح بينة الإثبات على بينة النفي واستخلص أسباب سائغة مما له أصل ثابت بالأوراق توافر الضرر المبيح للتطليق.

الحكم 👈 الطعن 33 لسنة 52 ق جلسة 24 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 أحوال شخصية ق 205 ص 1077


2 - مبدأ الثبوت بالكتابة. استقلال محكمة الموضوع بتعدد ما إذا كانت الورقة المراد اعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل المراد إثباته قريب الاحتمال من عدمه.

تقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها - مبدأ ثبوت بالكتابة - من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال، هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.

الحكم 👈 الطعن 7 لسنة 47 ق جلسة 21 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 أحوال شخصية ق 166 ص 897


1 - الورقة الرسمية. حجة بما دون فيها. مثال بشأن حكم لم يهدر حجية الورقة الرسمية ولم يأخذ بها.
إذ كان مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الورقة الرسمية تعد حجة بما دون فيها من أمور قام بها محورها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره، وكان ما أورده الحكم من أن ما جاء بالشهادة الرسمية من عدم منح الطاعن أجازة فى الفترة المحددة بها لا يحول دون خروجه من المعسكر بعد انتهاء عمله أو تكليفه بعمل فإنه لا يكون قد أنطوى على إهدار لحجة هذه الشهادة وما تضمنته من بيانات صادرة من الموظف الرسمى الذى حررها، لما فيه من تسليم بعدم وجود الطاعن فى إجازة بالفعل وقتذاك هذا إلى أن استخلاص وجود الطاعن فى مهمة بعيداً عن عمله واحتمال وجوده بالقاهرة حسبما قرر الحكم تظاهره الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة أول درجة والثابت فيها أنه كان فى مأمورية خارجية خلال المدة من 17/ 3/ 1973 حتى 25/ 3/ 1973 ومن ثم يكون إثيار الحكم أقوال شاهدى المطعون عليها أمر يحتمله منطق الأمر.

الحكم 👈 الطعن 5 لسنة 46 ق جلسة 9 /11 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 أحوال شخصية ق 283 ص 1644



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - إثبات بالقرائن


16 - القرائن. ماهيتها. استنباطها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي بني عليها قضاءها.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما استنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن في مواضع كثيرة اعتباراً بأن القضاء فهم وأن استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان استنباطها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي بني عليها قضاءها.

الحكم 👈 الطعن 89 لسنة 58 ق جلسة 15 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 أحوال شخصية ق 35 ص 194


15 - محكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ بالقرائن. شرطه. أن تؤدي إلى ما انتهت إليه. تمسك الطاعن بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلبة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إقامة الحكم قضاءه للمطعون ضدها بالمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو وحدة لا يكفى لحمل قضائها. قصور.
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه، إن كان لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا ذلك مشروط بأن تكون القرائن التي عولت عليها تؤدي إلى ما انتهت إليه، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، وإذ لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو لا يكفي وحدة لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

الحكم 👈 الطعن 51 لسنة 58 ق جلسة 17 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 أحوال شخصية ق 164 ص 1000




14 - جواز قبول الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك عند تخلف الخصم عن الحضور في الاستجواب بغير عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة بغير مبرر. 113 إثبات. شرطه. أن يكون حكم الاستجواب قائماً. عدول المحكمة عنه مؤداه. عدم التزامها بإحالة الدعوى إلى التحقيق.
إذ نصت المادة 113 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 على أنه "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك". فإن مجال إعمال النص يكون مقصوراً على بقاء حكم الاستجواب قائماً، وإذ عدلت محكمة الاستئناف عن حكم الاستجواب فلا محل لإعمال حكم النص ولا عليها إن هي لم تحل الدعوى إلى التحقيق من جديد على سند منه.

الحكم 👈 الطعنان 77  ، 78 لسنة 55 ق جلسة 22 / 11 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 أحوال شخصية ق 200 ص 1188



13 - اقتران الزوج بأخرى بغير رضاء الزوجة الأولى التي في عصمته. اعتباره ضرراً بها تعفى من إثباته متى طلبت التفريق لأجله. م 6 مكرر فقرة ثانية وثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979. جواز نقض الزوج لهذه القرينة بإثبات رضا زوجته بالزواج الجديد.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والذي رفعت الدعوى على سند منه أن المشرع أقام قرينة قانونية لصالح الزوجة التي هي في عصمة زوجها مؤداها اقترانه بأخرى بغير رضاها يعتبر إضراراً بها ويعفيها من إثبات هذا الضرر متى طلبت التفريق لأجله وإذ لم يقض القانون بعدم جواز نقض هذه القرينة فإن للزوج إسقاط دلالتها عليه بإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد.

الحكم 👈 الطعن 79 لسنة 54 ق جلسة 26 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 أحوال شخصية ق 39 ص 172


12 - أخذ محكمة الموضوع في معرض الإثبات بالقرائن. شرطه.
لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التي عولت عليها تؤدي إلى ما انتهت إليه.

الحكم 👈 الطعن 4 لسنة 56 ق جلسة 29 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 أحوال شخصية ق 250 ص 1197



11 - القرائن إن صلحت لإثبات الحمل. لا تقوم بها الحجة الشرعية على الولادة. وجوب توافر البينة الشرعية عليها.
الحكم المطعون فيه عول في قضائه بثبوت نسب الصغيرة إلى الطاعن رغم إنكار ولادتها على ما تضمنه تقرير الطبيب المنتدب من أن المطعون عليها ليست عقيماً وأنه سبق لها الحمل والولادة وما أورده طبيب الوحدة الصحية في تقريره من أن المذكورة كانت حاملاً وظلت تتردد على الوحدة للعلاج حتى تاريخ الوضع وما جاء بالشهادة الإدارية الموقع عليها من بعض رجال الإدارة تأييداً لما تضمنه تقرير طبيب الوحدة الصحية، وهي مجرد قرائن إن صلحت لإثبات حل المطعون علها إلا أنها لا تقوم به الحجة الشرعية على ولادتها الصغيرة المدعى نسبها فإن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى بهذه القرائن لإثبات الولادة المتنازع فيها دون أن تتوافر عليها البينة الشرعية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الحكم 👈 الطعن 50 لسنة 51 ق جلسة 23 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 أحوال شخصية ق 186 ص 1034



10 - جواز الإثبات بالقرائن في الفقه الحنفي. من القرائن ما هو أقوى من البينة والإقرار.
إن من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده، وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن في مواضع كثيرة اعتباراً بأن القضاء "فهم" ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والإقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب.

الحكم 👈 الطعن 47 لسنة 51 ق جلسة 18 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 أحوال شخصية ق 96 ص 534


9 - جواز الإثبات بالقرائن في الفقه الحنفي. من القرائن ما هو أقوى من البينة والإقرار. القرينة القاطعة. ماهيتها.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده، وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن في مواضع كثيرة، اعتباراً بأن القضاء "فهم"، ومن القرائن القاطعة ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والإقرار وهما خبران يتطرق إليهما الكذب والصدق، إلا أنه لما كانت القرينة القاطعة هي ما يستخلصه المشرع أو القاضي من أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول، وهي أمارة ظاهرة تفيد العلم عن طريق الاستنتاج بما لا يقبل شكاً أو احتمالاً، وهي بهذه المثابة تغني عن المشاهدة.

الحكم 👈 الطعن 12 لسنة 46 ق جلسة 10 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 أحوال شخصية ق 239 ص 1217



8 - التزام الولي الشرعي إيداع قائمة بأموال القاصر قلم كتاب المحكمة في مدى شهرين من تاريخ بدء الولاية أو أيلولة المال إلى الصغير دون توقف على طلب النيابة أو المحكمة. عدم إيداع القائمة أو التأخر في إيداعها. قرينة غير قاطعة على تعريض أموال القاصر للخطر. جواز سلب الولاية أو الحد منها.
مفاد نص المادتان 16، 20 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أن المشرع ألزم الولي أن يحرر قائمه بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من تاريخ بدء الولاية أو من تاريخ أيلولة المال إلى الصغير وذلك ابتغاء الحد من إعمال الأحكام المقررة في شأن موت الولي مجهلاً. فطالما قيد القانون من حرية الولي في التصرف وشرط إذن المحكمة لإتمام العديد من التصرفات فإن ذلك يستلزم بداهة أن تكون أموال القاصر معلومة لدى المحكمة، وهو التزام فرضه القانون على الولي من تلقاء نفسه دون توقف على تكليف بذلك من النيابة أو المحكمة. وتكلفت المادة ببيان الجزاء عن عدم القيام بهذا التكليف فأجازت اعتبار عدم تقديم القائمة أو التأخير في تقديمها بمثابة تعريض مال القاصر للخطر، وأقامت قرينة غير قاطعة يكون للمحكمة كامل السلطان في تقديرها، بحيث إذا رتبت أثرها وقدرت الأخذ بها بمناسبة ملابسات التخلف أو التأخير كان لها أن تعتبر ذلك الفصل من الولي تعريضاً لمال القاصر للخطر ويكون لها بالتالي سلب ولايته أو الحد منها.


7 - الشهادة في إصلاح الفقهاء. ماهيتها. العبرة بمضمون الشهادة وليس بألفاظ أدائها.
إنه وإن كانت الشهادة في اصطلاح الفقهاء هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير، إلا أن العبرة هي بمضمون الشهادة وفهم القاضي للواقع فيها وليس بألفاظ أدائها.

الحكم 👈 الطعنان 39 ، 45 لسنة 40 ق جلسة 11 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 أحوال شخصية ق 226 ص 1180


6 - إقامة الحكم قضاءه بنفي النسب على قرائن لها سندها في الأوراق. لا عيب. القرائن منها ما هو أقوى من البينة والإقرار. كفاية هذه الدعامة لحمل الحكم. تعييبه في اعتداده بشهادة شاهد واحد. غير منتج.

من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة، لأن ثبوت الحكم ينبني على ثبوت السبب وأنه، كما يثبت بالفراش حال تحقق شروطه فإنه يثبت بالإقرار به ويثبت عند الإنكار بإقامة البينة عليه.


5 - استناد الحكم إلى أقوال شهود سمعوا في قضية أخرى. جوازه كقرينة متى كان الإثبات في الدعوى يجوز فيه قبول القرائن.
لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في قضية أخرى إن هي أخذت بهذه الأقوال كقرينة وكان الإثبات في الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن.

الحكم 👈 الطعن 18 لسنة 39 ق جلسة 10 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 أحوال شخصية ق 134 ص 843



4 - قرائن. شهادتها. منها ما هو أقوى من البينة والإقرار.

من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن في مواضع كثيرة، وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية قبل إلغاء ما ألغي من نصوصها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 يبين أنها كانت تنص في المادة 123 منها على أن "الأدلة الشرعية هي ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة". والواقع في ذلك أن القضاء "فهم" ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والإقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب.

الحكم 👈 الطعن 43 لسنة 33 ق جلسة 23 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 أحوال شخصية ق 92 ص 666


3 - الاستناد إلى قرارين صادرين بالنظر على الوقف والتمكين باعتبار ما جاء فيهما قرينة إلى جانب قرائن أخرى على عدم انتساب مدعى الاستحقاق إلى مستحق في الوقف. لا خطأ.
متى كانت محكمة الموضوع لم تستند إلى القرارين الصادرين بالنظر على الوقف والتمكين باعتبار أن لهما حجية في إثبات الاستحقاق بل أخذت بما جاء فيهما باعتباره قرينة إلى جانب القرائن الأخرى التي قامت على عدم انتساب مدعى الاستحقاق إلى مستحق في الوقف المتنازع عليه فإنه لا محل للنعي على الحكم بمخالفة القانون.

الحكم 👈 الطعن 28 لسنة 26 ق جلسة 19 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 أحوال شخصية ق 75 ص 597


2 - الصداق في الشريعة الموسوية. اعتبار دفعه شرطاً لصحة عقد الزواج. قول الزوجة بأنها لم تقبض مهراً. اعتبار أنه قول تقوم القرينة القانونية على عكسه.
توجب أحكام الشريعة الموسوية أن يدفع الزوج مهراً لزوجته - على ما نصت عليه المادتان 98 و99 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين ومفهومهما أن دفع المهر شرط لصحة عقد الزواج وأنه مقدر بمائتي محبوب للبكر. فإذا ادعت الزوجة بأنها لم تقبض مهراً فإن القرينة القانونية تقوم على عكس هذا القول.

الحكم 👈 الطعن 3 لسنة 26 ق جلسة 27 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 أحوال شخصية ق 74 ص 653



1 - قرينة الجنسية المصرية المنصوص عليها بالمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929. ماهيتها. الغرض منها.
قرينة الجنسية المصرية المنصوص عليها بالمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 لم يكن وضعها في عهد كانت فيه الامتيازات الأجنبية سارية في مصر إلا بقصد تقرير قرينة بسيطة استلزمتها الحالة الناشئة عن هذه الامتيازات بالنسبة إلى ساكني مصر ممن لم تثبت جنسيتهم الأجنبية حتى لا يدعى الجنسية الأجنبية من كان يريد الهروب من التكاليف العامة وقوانين البلاد وقضاء المحاكم الوطنية استنادا إلى القواعد التي كان يقررها نظام الامتيازات. فهي قرينة احتياطية مؤقتة بسبب الغرض الذى شرعت من أجله وهو افتراض الدولة الجنسية المصرية للساكنين بها الذين لم تثبت جنسيتهم الأجنبية أو المصرية، كما أنها من جهة أخرى قرينة سلبية لأنها لا تمنح في مواجهة الأفراد جنسية مصرية حقيقية لمن يدعى أنه مصري إذ لا مناص عندئذ من أن يثبت المدعى الجنسية المصرية وذلك من غير أن تعتبر تلك القرينة سندا في الإثبات ودون أن تعتبر من قبيل القرائن المقررة لمصلحة من يدعى تمتعه بالجنسية المصرية.

الحكم 👈الطعن 1 لسنة 25 ق جلسة 28 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 أحوال شخصية ق 59 ص 390