جلسة 15 من يناير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.
----------------
(35)
الطعن رقم 89 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"
(1) دعوى الأحوال الشخصية "الحكم في الدعوى".
القانون رقم 100 لسنة 1985. سريانه على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979. م 7 منه. شرطه. عدم صدور أحكام بتقريرها حائزة لقوة الأمر المقضي.
(2، 3) دعوى الأحوال الشخصية "الإثبات: القرائن".
(2) القرائن. ماهيتها. استنباطها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي بني عليها قضاءها.
(3) القضاء بفرض متعة للمطعون ضدها على ما استخلصه الحكم من أن إيقاع الطاعن طلاقاً غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وعدم إقامة الطاعن الدليل على ما استخلصه الحكم. سائغ.
(4، 5) دعوى الأحوال الشخصية "الطعن في الحكم: الاستئناف".
(4) استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف. خضوعه للأحكام الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات.
(5) الاستئناف. اعتباره مرفوعاً بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب وقيده في الجدول في الميعادين المحددين في المادتين 307 و314 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إعلان الصحيفة للخصم. لم يحدد له القانون موعداً. مؤدى ذلك. لا محل لتطبيق أحكام المادة 70 مرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 428 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية الإسكندرية ضد الطاعن للحكم عليه بفرض متعة لها. وقالت بياناً لذلك أن الطاعن تزوجها بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وإذ طلقها غيابياً في 19/ 4/ 1981 بدون رضاها ولا بسبب من قبلها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون عليها حكمت في 30/ 12/ 1986 غيابياً برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 16 لسنة 1987 وبتاريخ 22/ 3/ 1988 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي مبلغ 2880 جنيه متعة للمطعون عليها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض متعة للمطعون ضدها على سند من أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 في حين أنه لا يسري عليها لأن واقعة الطلاق المنشئة للحق في المتعة تمت بتاريخ 19/ 4/ 1981 قبل تاريخ العمل بهذا القانون الذي قصرت المادة السابعة منه سريانه على الماضي إلى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 5/ 1985 ومن ثم لا تمتد رجعية أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 إلى ما قبل هذا التاريخ مما مؤداه عدم سريانه على واقعة الدعوى وامتناع تطبيق القرار بقانون 44 لسنة 1979 ومن ثم عدم استحقاق المطعون ضدها للمتعة عملاً بأحكام القانونين رقمي 25 لسنة 1929 وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية وأخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسري على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 الذي حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالمتعة للمطعون عليها استناداً لأحكام القانون 100 لسنة 1985 فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً بما فيه الرد الكافي على ما تمسك به الطاعن من دفاع في هذا الشأن ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك فيما قدمه من مذكرات أمام محكمة الموضوع بأن طلاق المطعون عليها كان بسببها لما ارتكبته من حماقات وتصرفات سيئة إلا أن الحكم قضى بإلزامه بالمتعة على ما استخلصه من إيقاع الطلاق غيابياً أن المطعون عليها غير راضية بالطلاق ولا يعود إلى سبب من قبلها وعلى أن الطاعن لم يتمسك في دفاعه بأن الطلاق تم برضاها أو بسببها مما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما استنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن في مواضع كثيرة اعتباراً بأن القضاء فهم، لما كان ذلك وكان استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان استنباطها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي بني عليها قضاءها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض متعة للمطعون ضدها على ما استخلصه من أن إيقاع الطاعن طلاقه عليها غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم - أمام محكمة الموضوع - الدليل على خلاف ما استخلصه الحكم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته بفعل المطعون ضدها خلال ثلاثة شهور من تاريخ إيداعها قلم الكتاب إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5، 13 من القانون 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى في قانون المرافعات وأن هذه اللائحة لا تزال هي الأصل الأصيل الذي يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته وكان الاستئناف يعتبر مرفوعاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وتتصل به محكمة الاستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب في الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة وبقيده في الجدول في الميعاد المحدد في المادة 314 منها، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه وبين المستأنف عليه فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى. لما كان ذلك فإن المادة 70 من قانون المرافعات لا يكون لها انطباق في شأن إعلان صحيفة الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ولا تثريب على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن في هذا القانون ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق