باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و د. راشد الحاي
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل
في الجلســـــة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمـة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 8 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 30 من ديسمبر سنة 2014
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـالرقـمين 161- 158 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
أولاً : الطعن رقم 158/2014 مدني
الطاعن / البنك .... الدولي ش.م.ع وكيله المحامي / ....
المطعون ضده / .... وكيله المحامي / ......
ثانياً : الطعن رقم 161/2014 مدني
الطاعن / ..... وكيله المحامي / ....
المطعون ضده / البنك .... الدولي ش.م.ع وكيله المحامي / ....
الوقائــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " البنك .... الدولي " قد أقام بتاريخ 20/6/2012م الدعوى رقم 217/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه " .... " بموضوع مطالبة وحجز تحفظي وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 7/1/2007م تقدم المدعى عليه للمدعي بطلب للحصول على تسهيلات مصرفية وقروض على حسابه الجاري وقد وافق المدعي على ذلك وتم إبرام عقد التسهيلات بين الطرفين وقد بلغ الرصيد المدين بالحساب الجاري الخاص بالمدعى عليه بتاريخ 8/3/2010م مبلغ 1500000 مليون وخمسمائة ألف درهم وقد قام المدعى عليه بذلك التاريخ بتحرير إقرار بالمبلغ المذكور يتعهد بسداده خلال ستة أشهر وبتاريخ 2/5/2012م أصبح الرصيد مبلغ 2751401 درهم حسب كشوفات الحساب المرفقة وأن المدعى عليه لم يقم بسداد المبالغ المترصدة بذمته ، وطلب المدعي بصحيفة دعواه تقدير الدين مؤقتاً بمبلغ 2751401 درهم وتوقيع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه المبينة بالصحيفة وفي الموضوع بإلزامه بمبلغ ( 2751401 درهم ) والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وتقرر بتاريخ 17/9/2012م إلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه بحدود المبلغ المدعى به وتسطير الكتب اللازمة بذلك
باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى فقدم المدعى عليه ادعاء متقابلاً قيد بتاريخ 19/1/2013م برقم 25/2013 وطلب بصحيفة دعواه ندب خبير متخصص في العمل المصرفي لبيان حقيقة العلاقة بين الطرفين من حيث منح التسهيلات والغرض منها وقيمتها وما سدد منها وفحص المستندات المقدمة في الدعوى وتصفية الحساب بين الطرفين عن فترة التعاملات بينهما لبيان صحة ادعاءات المدعي بالتقابل وعما إذا كانت ذمته بريئة من المديونية في الدعوى الأصلية .
وبعد ضم الدعويين وندب خبير مصرفي واستكمال الإجراءات أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 28/10/2013م حكمها المتضمن ما يلي:- أولاً : في الدعوى الأصلية رقم 217/201 الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ 1850000 مليون وثمانمائة وخمسين ألف درهم والفائدة المستحقة عليه بواقع 7% سنوياً من تاريخ 1/7/2013م حتى السداد التام والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة وتثبيت الحجز التحفظي الموقع بالقرار الصادر عن رئيس المحكمة في هذه الدعوى بتاريخ 7/9/2012م . ثانياً : في الدعوى المتقابلة رقم 25/2013 الحكم برفض الدعوى وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف .
لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 583/2013 وطعن عليه المدعى عليه بالاستئناف رقم 605/2013 .
وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 16/7/2014م حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه .
لم يقبل الطرفان بالحكم الاستئنافي فطعن عليه المدعي بالنقض رقم 158/2014 بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 9/9/2014م جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 18/9/2014م ولم يقدم مذكرة جوابية .
كما طعن عليه المدعى عليه بالنقض رقم 161/2014 بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 14/9/2014م جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 13/10/2014م فقدم بتاريخ 27/10/2014م مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن رقم 158/2014 تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث جرى ضم الطعن رقم 161/2014 إليه للفصل فيهما بحكم واحد وبتاريخ 27/11/2014م تقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وحجز الطعنان للحكم في الموضوع لجلسة اليوم .
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً .
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة.
وعن أسباب الطعن رقم 158/2014 ( المقدم من المدعي / البنك .... الدولي )
وحيث ينعي الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون من وجهين :-الوجه الأول من حيث مخالفة الثابت بالأوراق حصول المطعون ضده على تسهيلات في شهر مارس 2006 بقيمة 30 مليون درهم تمت تسويته في 4/9/2006م . ثم حصل في 20/11/2006 على تسهيلات لتمويل اكتتاب في أسهم سوق دبي واتفاقية قروض في حساب جاري مدين بتاريخ 7/1/2001 وأن الرصيد المدين بلغ في 31/21/2007 مبلغ ( 2,0266,532,6 درهم ) وأن الخبير احتسب فائدة 7% علــى مبلغ ( 1,500,000 درهم ) التي تعهد بسدادها والوجه الثاني أن مستندات الدعوى أثبتت أن الرصيد في 31/12/2007م هو المبلغ المشار إليه سابقاً وبحساب فائدة على هذا الرصيد أصبح المبلغ ( 2,797,939,48 ) كما ينعي الطاعن في السبب الثاني على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث أقام قضاءه على إقرار المطعون ضده بأن رصيده المدين في 8/3/2010م هو مبلغ 1,500,000 وهو ما لا يصدقه واقع الحال حسب كشوفات الحساب . كما ينعي في السبب الثالث على الحكم بالإخلال بحق الدفاع من حيث الدفع بأن الخبير أهمل الأوراق الخطية المسلمة إليه ولم يرفقها بتقريره وأن الحكم أهمل هذا الدفاع . فإن الطعن الوارد بهذه الأسباب سديد . ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . كما أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها وأنه لا معقب عليها في ذلك إذا تمت الخبرة بإجراءات أصولية وتوصلت لنتيجة لها أصل ثابت بأوراق الدعوى . وفي هذه الدعوى نجد أن العلاقة فيما بين البنك والمدعى عليه قد بدأت بفتح حساب جاري بتاريخ 16/9/2003م ، كما تضمنت أوراق الدعوى طلب تسهيلات بتاريخ 20/11/2006م للاكتتاب بأسهم ( سوق دبي المالي ) بقيمة اثنين وسبعين مليون درهم وعقد تسهيلات بذات التاريخ يشير أن الغاية من التسهيلات هي لتمويل اكتتاب في أسهم سوق دبي المالي ولم يرد في هذا العقد أي اتفاق على نسبة الفائدة المشار إليها في المادة 2 من العقد أو المادة 5 منه التي تشير لكيفية احتساب الفائدة ولكن لا تحدد نسبتها أو نسبة العمولات غير المسددة كما ورد في أوراق الدعوى طلب تسهيلات للاكتتاب بأسهم شركة بنك الشارقة بقيمة ( 23175000 درهم ) مؤرخ 12/11/2006م . كما ورد طلب قروض على حساب جاري مؤرخ 7/1/2007م . كما ورد كتاب مؤرخ 8/3/2010 موقع من المدعى عليه موجه للبنك المدعي يشير للمديونية التي على حسابه لدى البنك بقيمة مليون وخمسمائة ألف درهم ويتعهد بسدادها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر ويطلب إعلامه بالموافقة النهائية لكي يعمل الإجراءات للتسديد . لما كان ذلك فإن أحكام القرض المصرفي الواردة في المادتين 409 ، 410 من قانون المعاملات التجارية وكذلك أحكام الحساب الجاري الواردة في المواد 390 حتى 408 من القانون المشار إليه هي التي تحكم العلاقة فيما بين طرفي الدعوى بالإضافة للمواد 76 و 78 و 88 و 89 و 90 منه . ولما كان النص في المادة 76 من قانون المعاملات التجارية أنه : للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد . وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على أن لا يزيد في هذه الحالة عن نسبة 12% حتى السداد . وأن المادة 390 من القانون المشار إليه عرفت الحساب الجاري بأنه عقد بين شخصين تتحول بموجبه الحقوق والديون الناشئة عن علاقتهما المتبادلة إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند إغلاقه الحساب وحده ديناً يستحق الأداء. وأنه بموجب المادة 391/1 من القانون فإن : للمصرف أن يفتح حساباً جارياً لعميله إذا كانت العمليات التي يقوم بها المصرف لحساب العميل مقترنة بفتح اعتماد أو تسهيل ائتماني لصالحه . وأنه بموجب المادة 399/2 من القانون : تسري الفوائد على رصيد الدين من تاريخ غلق الحساب ما لم ينفق على غير ذلك . كما أنه وبموجب المادة 400 من القانون 1 . إذا حددت مدة لغلق الحساب الجاري أغلق بانتهائها ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين .2 . وإذا لم تحدد مدة لغلق الحساب الجاري جاز إغلاقه في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري عليها العرف . وأنه بموجب المادة 402 من القانون إذا أغلق الحساب الجاري اعتبر الرصيد ديناً حالاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . وأن القرض وفقاً للمادة 409 من القانون مبلغ يقوم البنك بتسليمه للمقترض أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وأن وفقاً للبند 24 من عقد فتح الحساب الجاري المؤرخ 16/9/2003م الموقع من المدعى عليه ( يكون للبنك الحق في أي وقت إغلاق الحساب وطلبت التسوية الفورية من العميل ) . ووفقاً للبند 3 من طلب قروض على حساب جاري المؤرخ 7/1/2007م . ( يحق لكم ( أي البنك ) في أي وقت وقف عمليات هذا الحساب الجاري وأن تطلبوا بإخطار سابق مرسل بالبريد المسجل سداد كامل المبلغ المستحق ) . ووفقاً للبند 13 من الطلب المذكور صرح المتعامل مع البنك بأن قيود البنك المتعلقة بهذا الحساب ملزمه له وليس له الحق بمناقشة هذه القيود . ووفقــاً للمادة 9/2 مـن عقــد التسهيلات المصـرفية المـؤرخ 20/11/2006 يقــر المقترض ( المدعى عليه) بأن دفاتر البنك وقيوده وحساباته تعتبر بينة قاطعة لإثبات المبالغ المستحقة أو التي تستحق في ذمة المقترض بموجب العقد . لما كان ذلك فإن ما توصل إليه الخبير بعدم وجود أي بيانات على عقد التسهيلات المؤرخ 20/11/2006م تتعلق بمبلغ التسهيلات أو نسبة الفائدة أو شروط التسديد والضمانات وكذلك اتفاقية القروض على الحساب الجاري المؤرخة 7/1/2007م قد جاء في محله إلا أنه لا يمتنع ولا يتعارض مع وجوب تطبيق أحكام عقد القرض والحساب الجاري التي سبق الإشارة إليها والبنود الواردة في العقود الموقعة من المدعى عليه المتضمنة إقراره بصحة قيود ودفاتر البنك كبينة لإثبات المبالغ المستحقة عليه وما على الخبرة إلا أن تدقق صحة احتساب الدين المترتب للبنك حتى تاريخ إغلاق الحساب الجاري ، وأن كفاية أو عدم كفاية البينة لإثبات التعامل مسألة قانونية تفصل فيها المحكمة وليست من مهمة الخبير وكذلك فيما يتعلق بالبت بصحة ومقدار المديونية وكيفية ترصدها وفقاً للنصوص القانونية سالفة الذكر فهي أيضاً من مهمة المحكمة ، ولما كان الخبير قد اتخذ مبلغ 1500000 درهم التي عرض المدعى عليه 8/3/2010م سدادها خلال مدة ستة أشهر ، أساساً لاحتساب المديونية والفائدة بنسبة 7% ، فقد جاءت هذه النتيجة في غير محلها سواء من حيث مقدار المبلغ المتخذ أساساً لحساب الفائدة أو من حيث نسبة الفائدة التي اتفقت مع النسبة التي احتسبها البنك وتتعرض محكمتنا هذه المسألة بشقيها ( من حيث القيمة ومن حيث نسبة الفائدة ) لأن الطعن في هاتين المسألتين مشترك بين الطعنين ، وهدياً بما تقدم ، فإن اعتماد الخبير على مبلغ 1500000 مليون وخمسمائة درهم أساساً ومقداراً للمديونية في 8/3/2010م وإتباع المحكمة للخبير في هذه المسألة لم يكن في محله ، ذلك أن ما أشار إليه المدعى بصحيفة دعواه حول هذا الإقرار الصادر عن المدعى عليه كان في سبيل سرد وقائع دعواه ولا يلزمه كمقدار مديونية مستحق في 8/3/2010م حيث أشار في البند اللاحق أن المديونية أصبحت بتاريخ 2/5/2012م مبلغ 2751401 درهم ، وبالتالي فإن يتعين أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار دون تجزئة لما جاء بصحيفة الدعوى أما من حيث نسبة الفائدة فإن احتساب نسبة الفائدة يعود للمحكمة التي لها تقديرها وفقاً للمادة 76 من قانون المعاملات التجارية تبعاً لسعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل ولا تتقيد برأي الخبير الذي اتبع بهذه الدعوى اتجاه البنك بحساب نسبة الفائدة . لما كان ذلك وكان الخبير قـــد أشار في تقريره إلى أن مقـــــدار المديونيــــــة بتاريخ 31/12/2007م مبلــــغ( 2,024,653,26 درهم ) وهو تاريخ إغلاق الحساب وتوقفه عن الحركة ولما كان توقف الحركات على الحساب الجاري ايداعاً وسحوبات يشكل اغلاقاً للحساب الجاري إذ أن إغلاق الحساب كما يكون صريحاً باتفاق الطرفين فقد يكون ضمنياً يستخلص من توقف حركات الحساب فعلياً عن أي عمليات سحب وإيداع ، فان ما توصل إليه الخبير بأن تاريخ إغلاق الحساب فعلياً هو 31/12/2007م قد جاء في محله ، وحيث اقتصرت حركة الحساب بعد 31/12/2007م على احتساب الفائدة على الرصيد المستحق بنسبة 7 % رغم أنه لا يوجد اتفاق بين الطرفين على هذه النسبة وحيث أشار الخبير للعمليات التي نتج عنها هذا الرصيد وهي التعاملات بالأسهم وطلبات الاكتتاب وما قيد من إيداعات نتيجة مرتجعات الاكتتاب وإيداعات أخرى أظهرها كشف الحساب وهي نتيجة لها ما يؤيدها في أوراق الدعوى التي أشار إليها الخبير ، وعليـه فقد كان علــى المحكمــــة الأخذ بهذا الرصيد 2,024,65326 درهم كمديونية مستحقة بتاريخ إغلاق الحساب واعتباره أساساً للحكم في الدعوى وأن تكلف الخبير بإعادة واحتساب الفائدة البسيطة عن هذا الرصيد على أساس معدل نسبتها السائدة في السوق وقت التعامل بغض النظر عن النسبة التي احتسبها البنك على أن لا تزيد هذه النسبة عن 7 % التي رضي بها البنك حسب قيوده ، وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ما تقدم فقد جاء حكمها في غير محله مخالفاً للثابت بالأوراق مستوجب النقض لورود أسباب الطعن عليه .
وعن أسباب الطعن رقم 161/2014 ) المقدم من المدعى عليه .
حيث ينعي الطاعن في البند الأول من السبب الأول على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع الفعلي وذلك من حيث كون الدعوى الأصلية قد تم رفعها بغير الطريق الذي رسمته المواد 143 و 144 و 145 من قانون الإجراءات المدنية .
فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أنه من المقرر أنه اذا لم تقتصر المطالبة على الحق الثابت بالسند كدين من النقود معين المقدار فيجوز إقامة الدعوى وفقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك وكانت دعوى المدعي قد تضمنت المطالبة برصيد التسهيلات المصرفية بالإضافة للفوائد القانونية وطلبت تقدير قيمة الدين مؤقتاً بمبلغ ( 2,751,401 درهم ) فإن إقامة الدعوى وفقاً للقواعد العامة قد صادف صحيح القانون ، ويضاف إلى ما تقدم أن الطاعن قد نازع بمقدار الدين من خلال تقديم دعواه المتقابلة مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .
وحيث ينعي الطاعن في البند الثاني من السبب الأول على الحكم بالخطأ في اعتماده على تقرير الخبرة الحسابي المصرفي ومن حيث احتساب فائدة بنسبة 7% دون موافقة الطاعن على أي نسبة للفائدة . فقد تناولت محكمتنا الرد على هذا الطعن من خلال معالجتها للطعن المقدم من البنك فتحيل إليه لوروده على الحكم المطعون فيه ويستوجب النقض والإحالة وفق ما بيناه بذلك الرد .
وحيث ينعي الطاعن في السبب الثاني على الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتأويل من حيث الاعتماد على إقرار الطاعن المؤرخ 8/3/2010م وأن اتفاقية فتح الحساب لم تتضمن اتفاقاً على نسبة الفائدة . فقد سبق معالجة ذلك من خلال ردنا على طعن البنك المدعي فنحيل إليه تفادياً للتكرار .
ومن حيث الطعن الوارد في السبب الثالث بأن الحكم المطعون فيه لم يرد على الدفع بشأن رفض الدعوى طبقاً للأمر السامي الصادر من سمو رئيس الدولة بتاريخ 27/2/1995م بشأن اقتراض الأفراد من البنوك .
فإن هذا الطعن غير مقبول . إذ أنه يعد نقضاً من الطاعن لما تم من جانبه من حيث الاتفاق على التسهيلات للاكتتاب بأسهم بمبالغ كبيرة . وحيث أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه المادة 70 من قانون المعاملات المدنية مما يتعين معه عدم قبول هذا الدفاع ، يضاف إلى ذلك أن وكيل الطاعن يشير بكتابه المقدم لمحكمة أول درجة بتاريخ 26/11/2012م لغايات قصر الحجز التحفظي في حدود المبلغ المدعى به إلى أن الطاعن يملك من العقارات ما يزيد عن قيمة المبلغ المقدر بالحجز حيث يمتلك 2 فيلا و 4 بيوت تقليديه و 5 أراضي سكنية و 4 أراضي تجارية إضافـــة لما ورثه عن المرحوم والده كما ورد بأوراق الدعوى كشف بالرخص التجارية الــتي يمتلكهــا الطاعــن وهــي ستة رخص ، وكــل ذلك ينافي الادعاء بمحدوديــة الدخـــل لما كان ذلك فلا معقب على الحكم المطعون فيه إذ هو التفت عن هذا الدفاع مما يتعين عدم قبول الطعن من هذه الجهــــة .