الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 فبراير 2019

الطعن 963 لسنة 58 ق جلسة 25 / 6 / 1992 مكتب فني 43ج 1 ق 183 ص 883

جلسة 25 من يونيه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
-----------
(183)
الطعن رقم 963 لسنة 58 القضائية
(3 - 1)  تقادم "التقادم المسقط". تعويض "تقادم دعوى التعويض". مسئولية "المسئولية التقصيرية: تقادم دعوى المسئولية". دعوى.
 (1)تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. نص المادة 172 مدني. وروده عاماً دون تخصيص. مفاده. تقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصي ودعوى المسئولية عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. لا أثر لقيام المسئولية الأولى على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض. علة ذلك.
(2) دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم. لا يغير من ذلك تأسيس دعوى التعويض على قواعد المسئولية الشيئية.
 (3)انقطاع سريان مدة سقوط الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق الجنائي. م 17 إجراءات جنائية.
-----------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع حين تحدث عن تقادم الدعوى المدنية أورد نص المادة 172 من القانون المدني عاماً منبسطاً على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بصفة عامة واللفظ متى ورد عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه وإثبات حكمه قطعاً لجميع أفراده، ومن ثم تتقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصي ودعوى المسئولية عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه قانوناً، ولا يؤثر في ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ أن كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذي تترتب عليه المسئولية والتي لا يتأثر تقادم دعواها بطريقة إثبات الخطأ فيها.
2 - إذا نشأت دعوى المسئولية عن جريمة فإن دعوى التعويض تتقادم في الأصل بثلاث سنوات فإذا كانت هذه المدة قد بدأت في السريان وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد فإن دعوى التعويض لا تسقط إلاَّ بسقوط الدعوى الجنائية.
3- إن إجراءات التحقيق الجنائي تعتبر قاطعة لسريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 10433 لسنة 1983 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة - الطاعن - أن يدفع إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقال في بيان ذلك إنه أثناء سيره بالطريق العام بتاريخ 8 من مارس سنة 1979 سقط على رأسه سلك ترام مقطوع أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة، وحرر عن هذه الواقعة محضر الجنحة رقم.......، الذي قررت فيه النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل. ولما كان الطاعن حارساً للشبكة الكهربائية التي وقع منها الحادث وقد أصابته أضرار مادية وأدبية نتيجة ذلك يقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به فقد أقام دعواه، وبتاريخ 26 من مايو سنة 1984 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت أقوال شاهد المطعون ضده قضت بتاريخ 26 من يناير سنة 1987 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسمائة جنيه، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3236 لسنة 104 قضائية القاهرة، واستأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 2877 لسنة 104 قضائية، أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأول إلى الثاني وبتاريخ 6 من يناير سنة 1988 حكمت بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته أن يدفع للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضده بالتقادم الثلاثي وبالتعويض الذي قدره تأسيساً على قواعد المسئولية الشيئية وأنها ناشئة عن جريمة ولم تنقض مدة التقادم منذ تاريخ صدور قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، في حين أن الدعوى المؤسسة على قواعد المسئولية الشيئية منبتة الصلة عن الدعوى الجنائية وقوامها المسئولية الذاتية مما مؤداه عدم ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية باعتبار أن الدعوى المدنية ليست ناشئة عن جريمة ومن ثم فلا يسري على تقادم هذه الدعوى نص الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدني وهذا يستوجب احتساب مدة التقادم من تاريخ حدوث الضرر والعلم بمن أحدثه وليس من تاريخ تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية، ولما كان المطعون ضده قد أقام دعواه بالتعويض سنة 1983 بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ الحادث في 8/ 3/ 1979 فتكون دعواه قد سقطت بالتقادم وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع حين تحدث عن تقادم الدعوى المدنية أورد نص المادة 172 من القانون المدني عاماً منبسطاً على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بصفة عامة واللفظ متى ورد عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه وإثبات حكمه قطعاً لجميع أفراده، ومن ثم تتقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصي ودعوى المسئولية عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه قانوناً ولا يؤثر في ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ أن كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذي تترتب عليه المسئولية والتي لا يتأثر تقادم دعواها بطريقة إثبات الخطأ فيها فإذا نشأت دعوى المسئولية عن جريمة فإن دعوى التعويض تتقادم في الأصل بثلاث سنوات فإذا كانت هذه المدة قد بدأت في السريان وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد فإن دعوى التعويض لا تسقط إلاَّ بسقوط الدعوى الجنائية، وإذ كانت إجراءات التحقيق الجنائي تعتبر قاطعة لسريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الثابت بالأوراق أن دعوى التعويض التي أقامها المطعون ضده ناشئة عن حادث سقوط سلك الترام فوق رأسه بتاريخ 8 من مارس سنة 1979 وحرر عن تلك الواقعة محضر الجنحة ...... وقيدت الواقعة جنحة إصابة خطأ ضد قائد الترام المجهول وبعد أن انتهت النيابة من التحقيق أمرت بتاريخ 15/ 1/ 1983 - بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، فإن الدعوى المدنية تكون قد انْفَصَلَت عن الدعوى الجنائية في هذا التاريخ ومنه يعود سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، وإذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه بالتعويض أياً كان أساس المسئولية التي يستند إليها في طلبه بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 23 من مايو سنة 1983 أي قبل اكتمال مدة التقادم الثلاثي المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى وبالتعويض الجابر للضرر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الجمعة، 22 فبراير 2019

الطعن 36 لسنة 44 ق جلسة 18 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 101 ص 515

جلسة 18 من فبراير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبه الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.
------------------
(101)
الطعن رقم 36 لسنة 44 القضائية
تقادم "تقادم مسقط". دعوى.
المطالبة بجزء من الحق. أثرها. انقطاع التقادم بالنسبة لباقي الحق طالما أن المطالبة الجزئية دالة على التمسك بالحق جميعه.
------------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في اعتبار لمطالبة بجزء من الحق قطعاً للتقادم بالنسبة لباقية ما يخالف القانون طالما أن المطالبة الجزئية دلت على التمسك بالحق جميعه الناشئ عن مصدر واحد. (1)

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 303 جنيهاً و313 مليماً، وقال بياناً لها أنه سبق أن رفع الدعوى رقم...... عمال كلي القاهرة على الطاعنة وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 552 جنيهاً و500 مليم قيمة تعويض الدفعة الواحدة الذي يستحقه، فقضى فيما بعدم القبول، وإذ استأنف الحكم الصادر لدى محكمة استئناف القاهرة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وندب خبير لبيان مقدار استحقاقه، وقد باشر الخبير المنتدب مهمته وقدم تقريراً أظهر فيه استحقاق المطعون ضده لمبلغ 855 جنيهاً و613 مليماً قيمة تعويض الدفعة الواحدة، وبتاريخ 16 إبريل سنة 1970 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 552 جنيهاً و500 مليم وأبانت في أسباب حكمها عن أنها لم تعتد بتعديل المطعون ضده بطلباته أمامها إلى إلزام الطاعنة بما أظهره الخبير وقدره 855 جنيهاً و613 مليماً لعدم جوازه في تلك المرحلة من التقاضي، ومن ثم فقد أقام المطعون ضده الدعوى الحالية بالمطالبة بما تبقى له من تعويض الدفعة الواحدة وقدره 303 جنيهاً و113 مليماً، وبتاريخ 26/ 12/ 1972 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 302 جنيهاً و113 مليماً استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم.... سنة 90 قضائية. وبتاريخ 22 نوفمبر سنة 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 18 فبراير سنة 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت بتقادم الدعوى عملاً بنص المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964، ذلك أنه لما كان من الثابت أن المطعون ضده قد استحق تعويض الدفعة الواحدة بفصله من العمل في 26 يوليو سنة 1962 بينما أقام دعواه الحالية بالمطالبة بالمبلغ موضوع النزاع بعد مضي ما يزيد على خمس سنوات على استحقاق التعويض المشار إليه مما يعرض دعواه للتقادم، وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع المبدى من الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه من أنه: "لما كانت مدة التقادم التي نصت عليها المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964 هي مدة تقادم مسقط طبقاً لما جاء بها ومن ثم فهي تنقطع طبقاً لما نص عليه القانون العام وهو القانون المدني في المادة 383 بالمطالبة القضائية ومن ثم تكون الدعوى رقم 369 لسنة 1963 عمال كلي القاهرة التي سبق أن أقامها المستأنف في سنة 1963 قاطعة للتقادم الذي لم يكن قد اكتمل حتى تاريخ رفعها ويظل هذا الانقطاع مستمراً ما دام سببه قائماً وهو الدعوى المرفوعة وذلك إلى أن تسقط هي بالتقادم أو يفصل فيها نهائياً على ألا يحكم فيها بالرفض، ولا يقصد من هذا النظر أن تكون الدعوى أقيمت بالمطالبة بمبلغ يقل أو يزيد عن المستحق أو الذي يقضي به إذا أن المطالبة بالحق في ذاته هي القاطعة للتقادم، وأنه إذا ما انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول مادة 385 - وعلى ذلك تبدأ مدة التقادم الجديد من 16/ 4/ 1970 وهو تاريخ الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى رقم 369 لسنة 1963 عمال كلي القاهرة ولما كان المدعي أقام دعواه الماثل استئنافها في 22/ 12/ 1970 ولم يمض على بدء التقادم الجديد خمس سنوات فيكون الدفع بالتقادم أو سقوط الحق في إقامة الدعوى على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في اعتبار المطالبة بجزء من الحق قطعاً للتقادم بالنسبة لباقية ما يخالف القانون طالما أن المطالبة الجزئية دلت على التمسك بالحق جميعه الناشئ عن مصدر واحد، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فيما ضمنه قضاءه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

 (1)نقض 10/ 12/ 1959 مجموعة المكتب الفني السنة 10 ص 757
ونقض 8/ 6/ 1978 مجموعة المكتب الفني السنة 28 ص 1413.

الطعن 197 لسنة 44 ق جلسة 16 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 97 ص 497

جلسة 16 من فبراير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عبد الرحمن عياد، محمد فاروق راتب، إبراهيم فوده وعماد الدين بركات.
----------------
(97)
الطعن رقم 197 لسنة 44 القضائية
 (1)إيجار. التزام. عقد.
صيانة العين المؤجرة. عدم التزام المؤجر بها في ظل التقنين المدني الملغي. جواز التزامه بها في عقد الإيجار أو في اتفاق لاحق.
 (2)مسئولية "مسئولية عقدية". التزام. مقاولة.
وقوع خطأ من المقاول الذي عهد إليه مالك المتبقي بترميمه أدى إلى هدمه. مسئولية المالك قبل المستأجر عن هذا الخطأ. لا محل لتعليق الحكم في دعوى المستأجر بالتعويض على الحكم في دعوى المالك بالتعويض ضد المقاول.
(3) إثبات. "الإحالة إلى التحقيق". نقض "السبب الجديد".
النعي بعدم جواز الإثبات بالبينة. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك.
----------------
1 - لئن كان عقد الإيجار موضوع الدعوى قد أبرم في ظل التقنين المدني الملغي الذي لم يتضمن التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة، إلا أن للمتعاقدين حرية التراضي على إضافة هذا الالتزام إما في عقد الإيجار وإما في اتفاق لاحق ويكون هذا الالتزام التزاماً عقدياً في الحالتين.
2 - إذ كان المدين مسئولاً عن خطأ الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه العقدي، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن المقاول الذي عهد إليه الطاعن - المالك - بتنفيذ عملية الترميم قد أخطأ في عمله خطأ ترتب عليه هدم المبنى، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعن مسئولاً أمام المطعون عليه - المستأجر - عن الخطأ الذي ارتكبه المقاول دون تعليق دعوى المطعون عليه على الفصل في الدعوى التي رفعها الطاعن ضد المقاول. لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
3 - قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام. فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. وإذ كان الواقع أن محكمة أول درجة حكمت قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن هدم المدرسة حتى سطح الأرض على ما كان فيها ومقدار ما لحقه من جراء ذلك من ضرر، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يبد أي اعتراض على هذا الحكم لا قبل سماع أقوال الشهود ولا بعد سماع أقوالهم بل سكت عن ذلك إلى أن صدر الحكم في الدعوى فإن ذلك يعتبر تنازلاً عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ولا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1818 لسنة 1967 مدني القاهرة الابتدائية للحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ خمسة آلاف جنيه، وقال بياناً للدعوى إنه بعقد مؤرخ 13/ 1/ 1938 استأجر من وزارة الأوقاف المنزل رقم....... قسم السيدة زينب لاستعماله مدرسة وظل يستعمله لهذا الغرض حتى أخطره الطاعن في 15/ 9/ 1965 بأنه اشتراه من الوزارة ثم استصدر أمر تنكيس رقم 78 لسنة 1966 وطلب منه مساعدته في إجراء الإصلاحات الواردة به وتحرر بينهما عقد مؤرخ 22/ 12/ 1966 في هذا الشأن نص فيه على أن تنتهي الإصلاحات في مدى شهرين، إلا أن الطاعن بدلاً من تنفيذ الاتفاق قام بهدم المدرسة جميعها وعلى ما فيها حتى سطح الأرض، فأقام المطعون عليه الدعوى رقم...... مستعجل جزئي القاهرة انتدب فيها خبير قدم تقريراً ثبت منه مسئولية الطاعن عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمطعون عليه وبتاريخ 11/ 1968 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن هدم المدرسة حتى سطح الأرض، على ما كان فيها ومقدار ما لحق بالمطعون عليه من ضرر، وبعد سماع أقوال شهود الطرفين حكمت في 11/ 6/ 1969 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 1500 ج. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً تعديله والقضاء له بمبلغ 5000 ج وقيد الاستئناف برقم 1733 سنة 86 ق كما استأنفه الطاعن طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 1733 لسنة 86 ق القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 22/ 1/ 1970 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه لم يكن قائماً بترميم العقار وفاء لالتزام عقدي بل كان يمارس حقه كمالك يعمل على إصلاح ملكه، والاتفاق المؤرخ 22/ 12/ 1966 المبرم بينه وبين المطعون عليه ليس مصدراً لالتزام عقدي بالترميم حتى يطالبه المطعون عليه بالتعويض على أساس المسئولية العقدية إذ أن أثر هذا الاتفاق ينحصر في تحديد مدة الترميم وتعيين طبيعة وضع يد الطاعن على العقار خلال هذه المدة وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يرتكب أي خطأ شخصي في عملية الترميم وأنه إنما عهد بها إلى مقاول أخطأ في عمله مما ترتب عليه سقوط حجرات المبنى فإنه لا تجوز مساءلة الطاعن عن هذا الخطأ لأن المقاول ليس تابعاً له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى مستقلة عن الدعوى رقم 3925 لسنة 67 مدني كلي القاهرة التي رفعها ضد المقاول لطلب التعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كان عقد الإيجار موضوع الدعوى قد أبرم في 13/ 1/ 1938 في ظل التقنين المدني الملغي الذي لم يتضمن التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة، إلا أن للمتعاقدين حرية التراضي على إضافة هذا الالتزام إما في عقد الإيجار وإما في اتفاق لاحق، ويكون هذا الالتزام التزاماً عقدياً في الحالتين. وإذ أورد الحكم المطعون فيه "ومن حيث إنه علاوة على قيام علاقة عقدية بين الطرفين بموجب الاتفاق المؤرخ 22/ 12/ 1966 الذي تعهد المالك....... (الطاعن) بمقتضاه أن يقوم بتنكيس شامل لمبنى وإجراء الإصلاحات اللازمة له في مدة لا تجاوز ستين يوماً من أول يناير 1967 وتسليمه كامل التشطيب إلى المستأجر (المطعون عليه) فإنه من المقرر أن التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة هو التزام عقدي وأن المسئولية عن الخطأ في تنفيذه تكون بالتالي مسئولية عقدية". وكانت مجادلة الطاعن في أن الاتفاق المؤرخ 22/ 12/ 1966 لا يتضمن التزاماً بالصيانة على عاتقه دفاعاً عارياً عن الدليل لأنه لم يقدم لهذه المحكمة هذا الاتفاق، وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن التزاماً عقدياً بالصيانة قد نشأ بموجب الاتفاق المشار إليه، دعامة تكفي وحدها لإقامة قضاء على أسس قانوني سليم فلا يعيبه ما ساقه تزيداً بعد ذلك من قوله كقاعدة عامة من التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة بالرغم من أن عقد الإيجار تم في ظل القانون المدني القديم ما دام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة. لما كان ذلك وكان المدين مسئولاً عن خطأ الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه العقدي وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن المقاول الذي عهد إليه الطاعن تنفيذ عملية الترميم قد أخطأ في عمله خطأ ترتب عليه هدم المبنى، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعن مسئولاً أمام المطعون عليه عن الخطأ الذي ارتكبه المقاول دون تعليق دعوى المطعون عليه على الفصل في الدعوى التي رفعها الطاعن ضد المقاول - لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من المستندات المقدمة أن العقار كان غير صالح أصلاً للاستعمال كمدرسة مما يقطع بانتفاء الضرر، كما وأن المطعون عليه لم يقدم أي مستند يفيد أنه سلم الطاعن أدوات المدرسة ومهماتها ولا يجوز إثبات مسئولية الطاعن عنها استناداً إلى أقوال الشهود لأن قيمتها تزيد على عشرة جنيهات، عملاً بقواعد الإثبات التي كانت سارية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن العقار كان في حاجة إلى ترميم عهد به الطاعن إلى مقاول أخطأ فيه وترتب على ذلك هدم المبنى وضياع منقولات المدرسة وأدواتها وما استتبع ذلك من انفساخ الإيجار قبل انقضاء مدته وتوقف نشاط المدرسة وكان إثبات حصول الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع ولا معقب على حكمها من محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاًَ موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
ولما كان ذلك وكانت قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون
وإذ كان الواقع أن محكمة أول درجة حكمت قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن هدم المدرسة حتى سطح الأرض على ما كان فيها ومقدار ما لحقه من جراء ذلك من ضرر، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يبد أي اعتراض على هذا الحكم لا قبل سماع أقوال الشهود ولا بعد سماع أقوالهم بل سكت عن ذلك إلى أن صدر الحكم في الدعوى مما يعتبر تنازلاً عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ولا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 521 لسنة 44 ق جلسة 15 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 93 ص 472

جلسة 15 من فبراير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار ومحمود رمضان.
-------------
(93)
الطعن رقم 521 لسنة 44 القضائية
 (1)تحكيم. قوة الأمر المقضي. بطلان. استئناف.
التحكيم. ماهيته. اكتساب حكم المحكمة قوة الأمر المقضي طالما بقى قائماً. النعي على جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه. م 849 مرافعات سابق. شرطه. ألا يكون الحكم مما يجوز استئنافه.
 (2)تحكيم. بطلان.
عدم إيراد حكم المحكمين مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة. م 842 مرافعات سابق. لا بطلان.
(3) تحكيم. تنفيذ. قوة الأمر المقضي.
أمر قاضي الأمور الوقتية بتنفيذ حكم المحكمين المقصود به. ليس للقاضي بحث موضوع الحكم ومدى مطابقته للقانون. عدم صدور الأمر بالتنفيذ لا ينال من حجيته.
-------------
1 - التحكيم طريق استثنائي لبعض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، ولئن كان في الأصل وليد إرادة الخصوم، إلا أن أحكام المحكمين في شأن أحكام القضاء تجوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً ولو كان قابلاً للطعن وتزول بزواله، ولما كان الثابت أن طرفي الخصومة قد لجأ إلى التحكيم فيما كان ناشباً بينهما من منازعات، وكان حكم المحكمين الصادر بتاريخ 5/ 4/ 1968 فصل فيها وانتهى إلى اعتبار المطعون عليه مشترياً لنصيب الطاعن في المنزل الكائن به شقة النزاع، وكان لم يطعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف الذي كانت تجيزه المادة 847 من قانون المرافعات السابق، وكان لا سبيل إلى إقامة دعوى مبتدأة بطلب بطلان حكم المحكمين وفق المادة 849 من ذات القانون تبعاً لأنه مما يجوز استئنافه والفرصة متاحة لإبداء كل الاعتراضات عليه، فإن حكم المحكمين يكون بمجرد صدوره ذا حجية فيما فصل فيه وله قوة ملزمة بين الخصوم ويسوغ النعي على حكم المحكمين بالبطلان استناداً إلى مخالفة المادة 823 من قانون المرافعات السابق من أن عدد المحكمين كان شفعاً وليس وتراً أو أن موضوع النزاع لم يحدد في مشارطة التحكيم أو أثناء المرافعة في معنى المادة 822 من ذات القانون أو أن مشارطة التحكيم خلت من توقيع المحكمين بالموافقة على مهمة التحكيم وفق المادتين 826، 827 من القانون المشار إليه أو أن الخصومة في التحكيم لم تتبع فيها الأصول والمواعيد المقررة في قانون المرافعات تبعاً لعدم دعوة الطاعن للحضور عملاً بالمادة 834 من القانون عينه فضلاً عن أخطاء موضوعية شابت الحكم - على النحو المفصل بسبب النعي - أياً كان وجه الرأي في هذه الأسباب جميعاً، تبعاً لأنه لا يجوز للخصوم أن يأتوا بما يناقض الحجية، ولأن قوة الأمر المقضي تسمو على اعتبارات النظام العام.
2 - إن ما تنص عليه المادة 822 من قانون المرافعات السابق من وجوب إيداع أصل جميع أحكام المحكمين مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد معين قصد به التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم وتمكين المحكوم له من الحصول على أمر التنفيذ، فإنه لا يترتب أي بطلان على عدم إيداع حكم المحكمين أصلاً أو إذا أودع بعد انقضاء الميعاد المقرر.
3 - الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية والذي يعتبر بمقتضاه حكم المحكم واجب التنفيذ طبقاً للمادة 844 من قانون المرافعات يقصد به مراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبيت من وجود مشارطة التحكيم، وأن الحكم قد راعى الشكل الذي يتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم دون أن يخول قاضي الأمور الوقتية حق البحث في الحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون، وبأن يترتب على أن حكم المحكم له بين الخصوم جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي أن تلحقه الحجية ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه، لأن صدور الأمر من قاضي الأمور الوقتية إنما يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت، فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تجوز المجادلة في حجية حكم المحكمين حتى بفرض أنه لم يتم تنفيذه طالما الحجية قائمة لم تنقض بأي سبب من الأسباب التي تنقضي بها قانوناً.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2514 لسنة 1972 مدني أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليه طالباً الحكم بإبرامه بأن يؤدي له مبلغ 280 جنيه و840 مليماً، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 16/ 6/ 1966 أجر للمطعون عليه الشقة رقم/ 3 بالعقار الكائن........ منطقة رقم 2 تعمير بمدينة بور سعيد بأجرة قدرها 4 جنيهات و130 مليماً شهرياً وإذا تخلف عن سداد الأجرة المستحقة من المدة من 1/ 11/ 1966 حتى 30/ 6/ 1976 وجملتها المبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 24/ 2/ 1973 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي للطاعن مبلغ 267 جنيهاً و764 مليماً، استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 198 سنة 25 ق المنصورة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 2/ 4/ 1974 حكمت المحكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم عول في قضائه على مشارطة التحكيم وحكم المحكمين المقدمين من المطعون عليه رغم بطلانهما إذا أن هذه المشارطة لم تبين موضوع النزاع وخلت من توقيع المحكمين بالقبول على خلاف ما أوجبته المادتين 822، 826 من قانون المرافعات السابق، وقد جاء بها أن عدد المحكمين ستة في حين أن المادة 823 من ذات القانون التي صدر قرار التحكيم وقت سريان أحكامه كانت توجب أن يكون عدد المحكمين في حالة تعددهم وتراً، هذا إلى أن المحكمين أصدروا حكمهم في اليوم التالي لتحرير المشارطة بغير دعوة الخصوم لتقديم دفاعهم؛ وجاء الحكم مشوباً بعدم الاتساق في اللفظ بالمعنى فقد أخطأ في بيان رقم الشقة المقضي بإخلائها وتاريخ عقد الإيجار المحرر عنها، وأوضح أن الطاعن تسلم كافة حقوقه من المطعون عليه دون أن يورد سند ذلك، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بحكم المحكمين رغم بطلانه ورغم عدم إيداع أصله مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بما يرتب عدم نفاذه في حق الطاعن وفقاً للمادتين 842 و844 من قانون المرافعات السابق فإن الحكم يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن النعي مردود؛ ذلك أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، ولئن كان في الأصل وليد إرادة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تجوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً ولو كان قابلاً للطعن وتزول بزواله. ولما كان الثابت أن طرفي الخصومة قد لجأ إلى التحكيم فيما كان ناشباً بينهما من منازعات وكان حكم المحكمين الصادر بتاريخ 5/ 4/ 1968 فصل فيها وانتهى إلى اعتبار المطعون عليه مشترياً لنصيب الطاعن في المنزل الكائن به شقة النزاع، وكان لم يطعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف الذي كانت تجيزه المادة 847 من قانون المرافعات السابق، وكان لا سبيل إلى إقامة دعوى مبتدأه بطلب بطلان حكم المحكمين وفق المادة 849 من ذات القانون تبعاً لأنه مما يجوز استئنافه والفرصة متاحة فيه لإبداء كل الاعتراضات عليه، فإن حكم المحكمين المشار إليه يكون بمجرد صدوره ذا حجية فيما فصل فيه وله قوة ملزمة فيما بين الخصوم، فلا يسوغ النعي على حكم المحكمين بالبطلان استناداً إلى مخالفة المادة 823 من قانون المرافعات السابق من أن عدد المحكمين كان شفعاً وليس وتراً، أو أن موضوع النزاع لم يحدد في مشارطة التحكيم أو أثناء المرافعة في معنى المادة 823 من ذات القانون، أو أن مشارطة التحكيم خلت من توقيع المحكمين بالموافقة على مهمة التحكيم وفق المادتين 826 و827 من القانون المشار إليه، أو أن الخصومة في التحكيم لم تتبع فيها الأصول والمواعيد المقررة في قانون المرافعات تبعاً لعدم دعوة الطاعن للحضور عملاً بالمادة 834 من القانون عينه، فضلاً عن أخطاء موضوعية شابت الحكم على النحو المفصل بسبب النعي. أياً كان وجه الرأي في هذه الأسباب جميعاً - تبعاً لأنه لا يجوز للخصوم أن يأتوا بما يناقض الحجية، ولأن قوة الأمر المقضي تسمو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك، وكان ما تقضي به المادة 842 من قانون المرافعات السابق من وجوب إيداع أصل جميع أحكام المحكمين مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد معين إنما يقصد به التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم، وتمكين المحكوم له من الحصول على أمر التنفيذ فإنه لا يترتب أي بطلان على عدم إيداع حكم المحكمين أصلاً أو إذا أودع بعد انقضاء الميعاد المقرر. لما كان ما تقدم وكان الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية - والذي يعتبر حكم المحكم واجب التنفيذ طبقاً للمادة 844 من القانون السالف - يقصد به مراقبة عمل الحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبيت من وجود مشارطة التحكيم، وأن الحكم قد راعى الشكل الذي يتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم، دون أن يخول قاضي الأمور الوقتية حق البحث في الحكم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون، وكان يترتب على أن حكم المحكم له - وعلى ما سلف بيانه - بين الخصوم جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي، أن تلحقه الحجية ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه، لأن صدور الأمر من قاضي الأمور الوقتية إنما يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تجوز المجادلة في حجية حكم المحكمين حتى بفرض أنه لم يتم تنفيذه، طالما الحجية قائمة لم تنقض بأي سبب من الأسباب التي تنقضي بها قانوناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه إلى أن المطعون عليه أصبح مالكاً لكامل العقار الذي تقع به شقة النزاع طبقاً لما انتهى إليه حكم التحكيم في المنازعات التي كانت قائمة بينه وبين الطاعن، وخلص إلى عدم جواز المطالبة بأجرة شقة أصبح هو مالكها، فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا يعيبه إغفاله الإشارة إلى دفاع الطاعن بشأن بطلان حكم التحكيم طالما أن التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً، ولا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 162 لسنة 44 ق جلسة 14 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 92 ص 469

جلسة 14 من فبراير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.
------------------
(92)
الطعن رقم 162 لسنة 44 القضائية
ضرائب "ضريبة المهن غير التجارية".
ضريبة المهن غير التجارية. حق مصلحة الضرائب في تصحيح إقرار الممول أو تعديله قاصر على مجرد تغيير بعض البنود. خصم نسبة مئوية جزافاً من المصروفات المثبتة بالدفاتر أو بالإقرار للوصول إلى المصروفات الحقيقية لا يعد تصحيحاً أو تعديلاً للإقرار.
------------------
مؤدى نص المادة 45 من القانون 14 لسنة 1939 التي أحالت إليها المادة 75 من نفس القانون، إن وعاء الضريبة يحدد في هذه الحالة على أساس إقرار الممول وليس على أساس تقدير جزافي، وبذا يقتصر تصحيح المصلحة أو تعديلها إقرار الممول على مجرد تغيير بعض البنود الواردة فيه كإضافة مبلغ أغفله الممول في إقراره أو عدم الموافقة على استبعاد مبلغ معين باعتباره من التكاليف أو استبعاد مبلغ من المصروفات غير مؤيد بالمستندات جرى العرف أو العادة على عدم وجود مستندات لها، أما خصم نسبة مئوية جزافاً من كامل المصروفات التي أظهرتها الدفاتر أو الإقرار للتوصل إلى المصروفات الحقيقية، فلا يعتبر هذا الإجراء من قبيل تصحيح الإقرار أو تعديله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد ما أورده تقرير الخبير من أن قرار اللجنة يخصمها 5% من المصروفات جزافاً هو تصحيح لإقرار المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب التوفيقية قدرت صافي إيراد المطعون ضده من مهنة المحاسبة عن السنوات من 1960 إلى 1963 بالمبالغ الآتية 2458 جنيهاً، 3287 جنيهاً، 3188 جنيهاً، 3652 جنيهاً على التوالي وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 5/ 4/ 1967 بتخفيض صافي إيراده إلى 641 جنيهاً، 733 جنيهاً، 962 جنيهاً، 1348 جنيهاً في سنوات النزاع فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم....... ضرائب القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار. بتاريخ 8/ 12/ 1968 قضت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... سنة 85 ق القاهرة. بتاريخ 11/ 3/ 1970 قضت المحكمة بندب خبير لبيان ما إذا كانت دفاتر المطعون ضده منتظمة، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 18/ 12/ 1973 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بانتظام دفاتر المطعون ضده في شأن المصروفات أخذاً بتقرير الخبير الذي ورد فيه أن قيام اللجنة بتخفيض المصروفات بنسبة 5% لا يعتبر اعترافاً منها بعدم نظامية الدفاتر وإنما هو تصحيح لإقرار الممول إذ أن اللجنة قررت أن طبيعة بعض المصروفات تقتضي عدم وجود مستند لها، في حين أن هذا القرار بخصم نسبة 5% عن المصروفات يعتبر نكولاً عن طريقة التقدير الدفترية إلى طريقة التقدير الجزافية مما يعيب الدفاتر بعدم انتظامها.
وحيث إن النص في المادة 45 من القانون 14 لسنة 1939 التي أحالت إليها المادة 75 من نفس القانون على أن "تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من الإقرار المقدم من الشركة أو غيرها من الجهات المبينة في المادة 30 مكرر إذا قبلته مصلحة الضرائب، وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله" يدل على أن وعاء الضريبة يحدد في هذه الحالة على أساس إقرار الممول وليس على أساس تقدير جزافي، وبذا يقتصر تصحيح المصلحة أو تعديلها إقرار الممول على مجرد تغيير بعض البنود الواردة فيه كإضافة مبلغ أغفله الممول في إقراره أو عدم استبعاد مبلغ معين باعتباره من التكاليف، أو استبعاد مبلغ من المصروفات غير مؤيد بالمستندات جرى العرف أو العادة على عدم وجود مستندات لها، أما خصم نسبة مئوية جزافاً من كامل المصروفات التي أظهرتها الدفاتر أو الإقرار للتوصيل إلى المصروفات الحقيقية، فلا يعتبر هذا الإجراء من قبيل تصحيح الإقرار أو تعديله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد ما أورده تقرير الخبير من أن قرار اللجنة بخصمها 5% من المصروفات جزافاً هو تصحيح لإقرار المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

الطعن 364 لسنة 44 ق جلسة 13 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 90 ص 456

جلسة 13 من فبراير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين ومحمود حمدي عبد العزيز.
------------------
(90)
الطعن رقم 364 لسنة 44 القضائية
تركة "تصفية التركة". إرث.
تصفية التركة. قيد الأمر بتعيين المصفي. أثره. منح الدائنين العاديين من اتخاذ إجراءات على أعيان التركة حتى تتم التصفية. لا يحول تعيين المصفي دون اختصام الدائن له مع الورثة.
------------------
ترتفع يد الدائنين والورثة عن التركة إذا ما تقررت التصفية ويمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر بتعيين المصفى اتخاذ أي إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية وينوب المصفي عن التركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها عملاً بالمادة 885 من التقنين المدني إلا أن هذا لا يفقد الورثة أهليتهم ولا يحول تعيين المصفى من بقائهم معه خصوماً في الدعوى لمعاونته في الدفاع عن حقوق التركة ذلك أن المصفى ما هو إلا نائب عن الورثة نيابة قانونية خوله الشارع بمقتضاها تمثيلهم أمام القضاء وفحص وحصر وسداد ديون التركة التي يتولى إدارتها نيابة عنهم، وإذ كان الثابت أن الطاعن بصفته مصفياً للتركة قد اختصم في الدعويين للحكم بإلزامه مع الورثة بطلبات المطعون ضده فيها وأنه حمل لواء المنازعة في تلك الطلبات فإنه يكون قد اختصم اختصاماً صحيحاً يتفق مع صفة النيابة التي أسبغها عليه القانون عن التركة ويكون الحكم الصادر في هاتين الدعويين قد صار ضد التركة في مواجهة الطاعن بصفته الممثل القانوني لها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعويين رقمي 603 لسنة 1970، 396 لسنة 1970 تجاري كلي القاهرة على ورثة المرحوم ...... طالباً الحكم في الأولى بإلزامهم بمبلغ 3400 جنيه قيمة سند أذني مؤرخ 8/ 9/ 1968 وفي الثانية بأن يسلموا له عيناً 200 طن صاج باعها له مورثهم بموجب سند مؤرخ 15/ 4/ 1968 أو بدفع ثمنها وقدره 8000 جنيه من تركة مورثهم ثم أدخل المطعون ضده الطاعن بصفته مصفياً للتركة في الدعويين للحكم عليه بطلباته فيهما، وأقام اثنان من الورثة الدعوى رقم 623 لسنة 1970 تجاري كلي القاهرة على المطعون ضده طالبين الحكم ببراءة ذمة مورثهما من المبلغين المشار إليهما والحكم بإلزامه بأن يدفع لهما تعويضاً مؤقتاً قدره 5000 جنيه تأسيساً على أن مورثهما وآخرين كانوا يمتلكون باخرة ترسو بميناء مصوع بأثيبوبيا ولما عرضت فيه للبيع بالمزاد العلني استيفاء لأجر تشوينها اتفق مورثهما مع المطعون ضده على أن يقوم بتحويل مبلغ 8000 جنيه إلى أثيبوبيا لسداد ديون الباخرة وسحبها إلى ميناء مصري وفي مقابل ذلك باعه المورث 200 طن صاج من ناتج تكسيرها بثمن قدره 8000 جنيه بموجب سند مؤرخ 15/ 4/ 1968 دون أن يقبض من هذا الثمن شيئاً، ولما عاد المطعون ضده أوهم المورث بأن الدين المستحق على الباخرة يزيد على هذا المبلغ وأنه أودع محكمة أثيوبيا مبلغاً من المستحق فأوقفت البيع ومنح مهلة لسداد الباقي، فحرر للمطعون ضده السند المؤرخ 8/ 9/ 1968 بمبلغ 3400 تكملة لباقي الدين المستحق على الباخرة إلا أن المطعون ضده ماطل في إتمام المهمة حتى توفى المورث في 16/ 4/ 1970 فعمد المطعون ضده إلى مطالبة الورثة بقيمة السندين وقد نتج عن ذلك أضراراً يقدرانها مؤقتاً بالمبلغ المطالب به. تدخل الطاعن بصفته في هذه الدعوى ومنضماً إلى المدعيين فيها وأمرت محكمة القاهرة الابتدائية بضم الدعاوى الثلاث ليصدر فيها حكم واحد وبتاريخ 31/ 1/ 1971 قضت في الدعوى 396 سنة 1970 بإلزام الورثة في مواجهة الطاعن بصفته بأن يسلموا المطعون ضده 200 طن صاج عيناً أو يدفعوا ثمنها من تركة مورثهم وقدره 8000 جنيه وفوائده القانونية وفي الدعوى 603 سنة 1970 بإلزامهم في مواجهة الطاعن بصفته بأن يدفعوا للمطعون ضده من تركة مورثهم 3400 جنيه وفي الدعوى 623 لسنة 1970 وفي مواجهة الطاعن بصفته برفضها. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 147 سنة 88 ق وبتاريخ 21/ 3/ 1972 قضت محكمة استئناف القاهرة بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن بصفته أن السندين صدرا لصالح المطعون ضده دون أن يقبض المورث قيمتهما وأن ذلك كان لتسوية دين الباخرة وسحبها للمواني المصرية وأن المطعون ضده لم يقم بتنفيذ التزامه مما ألحق ضرراً بالمورث، وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 31/ 1/ 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن في أولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده أقام الدعويين رقمي 396، 603 لسنة 1970 تجاري كلي القاهرة ضد الورثة بالمخالفة لنص المادة 883 من التقنين المدني والتي لا تجيز للدائنين اتخاذ أي إجراء على التركة أو الاستمرار في أي إجراء إلا في مواجهة المصفى باعتباره وكيلاً عن الورثة وذلك بقصد تحقيق المساواة الفعلية بين الدائنين جميعاً فلا يتفاضلون بعضهم على بعض إلا لسبب كان موجوداً قبل موت المدين، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به للمطعون ضده من طلبات ضد الورثة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن يد الدائنين والورثة وإن كانت ترتفع عن التركة إذا ما تقررت التصفية ويمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى اتخاذ أي إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية وينوب المصفى عن التركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها عملاً بالمادة 885 من التقنين المدني إلا أن هذا لا يفقد الورثة أهليتهم ولا يحول تعيين المصفى من بقائهم معه خصوماً في الدعوى لمعاونته في الدفاع عن حقوق التركة ذلك أن المصفى ما هو إلا نائب عن الورثة نيابة خوله الشارع بمقتضاها تمثيلهم أمام القضاء وفحص وحصر وسداد ديون التركة التي يتولى إدارتها نيابة عنهم، وإذ كان الطاعن بصفته مصفياً للتركة قد اختصم في الدعويين 396، 603 لسنة 1970 تجاري كلي القاهرة للحكم بإلزامه مع الورثة بطلبات المطعون ضده فيها وأنه حمل لواء المنازعة في تلك الطلبات فإنه قد اختصم اختصاماً صحيحاً يتفق مع صفة النيابة التي أسبغها عليه القانون عن التركة ويكون الحكم الصادر في هاتين الدعويين قد صار ضد التركة في مواجهة الطاعن بصفته الممثل القانوني لها ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن قضاء المحكمة الاستئنافية بإحالة الدعوى على التحقيق لم يكن مرده تجارية الدين وإنما وجود قرائن عديدة ساقها في صحيفة استئنافه تؤكد مخالفة الثابت كتابة في السندين المؤرخين 15/ 4/ 1968، 8/ 9/ 1968، وكان على المحكمة أن تبين أسباب إهدارها هذه القرائن وإلا كان ذلك منها عدولاً عن حكم التحقيق دون بيان أسباب العدول مما يبطل الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 9 من قانون الإثبات، فضلاً عما شاب أسبابها من تضارب إذ بعد أن قررت أنه لم يقم لديها دليل على أن عقد البيع المؤرخ 15/ 4/ 1968 له صلة بالباخرة عادت تسلم بوجود هذه الصلة في مقام التدليل على انعدام الصلة بين الباخرة وبين السند المؤرخ 8/ 9/ 1968 للفارق الزمني بين هذا السند وعقد البيع المؤرخ 15/ 4/ 1968 في حين أن هذا الفارق الزمني قرينة في صالح المدين لا الدائن إذ من غير المقبول أن يقعد المدين عن تنفيذ التزامه في العقد ثم يقرضه الدائن مرة أخرى.
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير مقبول، ذلك أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 21/ 3/ 1972 بإحالة الدعوى على التحقيق ليتسنى للمحكمة الوقوف على صحة النعي بهذا الوجه الذي انصب على الأسباب التي أجازت من أجلها محكمة الاستئناف إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة بغير الكتابة ولا يغنى عن ذلك مجرد تقديم صورة عرفية من الحكم المشار إليه إذ أنها لا تصلح للاعتماد عليها لدى محكمة النقض ويكون النعي في هذا الخصوص عارياً عن الدليل، ومردود في وجهه الثاني بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة السندين موضوع التداعي وأنهما مثبتان لدينين حقيقيين لا صلة لهما بالديون التي احتجزت باخرة المورث من أجلها في أثيوبيا على ما استخلصته المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - من أقوال الشهود الذين استمعت إليهم ومن قرائن الأحوال في الدعوى، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يتحدث عن بعض القرائن التي ساقها الخصم للتدليل على قيام الصلة بين السندين وديون الباخرة ما دامت هذه القرائن غير قاطعة فيما أريد الاستدلال بها عليه ويكون النعي بهذا الوجه مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه تناقض منطوقه تناقضاً ينطوي على مخالفة للقانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برد الثمن من التركة وبإلزام الورثة بالتسليم من مالهم الخاص في حين أنه يتعين أن يكون دفع الثمن أو التسليم من مال التركة، كما جمع الحكم المطعون فيه بين النقيضين في منطوقه إذ قضى بالتسليم أورد الثمن، ذلك أن مفاد الحكم بالتسليم هو تنفيذ العقد عيناً أو اعتباره قائماً لم يفسخ بينما مفاد المطالبة برد الثمن هو فسخ العقد، وفي الحالين لا تجوز المطالبة بالتنفيذ العيني أو الفسخ إلا بعد إعذار المدين، وإذ كانت الدعوى خالية مما يفيد إعذار المدين فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى منطوق الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - يبين أنه قضى بتسليم المطعون ضده كمية الصاج المباعة له أورد ما دفعه فيها من ثمن وقد صدر هذا القضاء في شقيه ضد تركة البائع ممثلة في ورثته في الطاعن بصفته مصفياً لها ولما كانت المطالبة باسترداد ما دفع من الثمن تنطوي ضمناً على المطالبة بفسخ عقد البيع وكان المطعون ضده قد طالب في صحيفة دعواه بتسليمه الصاج المبيع عيناً فإن ذلك يعد منه إنذاراً في حكم المادة 157 من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالتناقض ومخالفة القانون يكون غير صحيح
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 514 لسنة 44 ق جلسة 8 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 83 ص 418

جلسة 8 من فبراير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج.
--------------
(83)
الطعن رقم 514 لسنة 44 القضائية
(1) وكالة. شركات. هيئات عامة.
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الهيئات العامة دون شركات القطاع العام. م 13 مرافعات، م 6 ق 75 لسنة 1963. جواز ندبها لتمثيل إحدى هذه الشركات في نزاع معين. م 3 ق 47 لسنة 1973.
(2) عقد. شركات. إيجار "إيجار الأماكن".
العقود التي تبرمها شركات القطاع العام مع أشخاص القانون الخاص، لا تعتبر عقوداً إدارية. علة ذلك. مثال بشأن عقد إيجار محل.
--------------
1 - مفاد المواد 28، 32، 53 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام التي رددت حكم المواد 32، 36، 58 من القانون رقم 32 لسنة 1966 أن شركات القطاع العام وحدات اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروعات اقتصادية ولكل منها شخصية اعتبارية بدءاً من شهر نظامها في السجل التجاري ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلتها بالغير، وكانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام، وكان مؤدى الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات والمادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 63 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة، أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وكذلك عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومة ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التي تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسي وهو أداء خدمة عامة، أما شركات القطاع العام التي يكون الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي وتستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية وتؤول إليها أرباحها بحسب الأصل وتتحمل بالخسارة، فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة ومن ثم لا يسري عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات ولا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 لما كان ما تقدم وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تجيز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدة التابعة لها إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها وكان الثابت من كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة المؤرخ 5/ 4/ 1974 أن مجلس إدارتها قد فوض إدارة قضايا الحكومة في الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه فإن نيابتها عن الشركة الطاعنة في إقامة هذا الطعن وتوقيع مستشار مساعد بها على صحيفته بوصفه نائباً عنها يتحقق به الشرط الذي تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات بما نصت عليه من أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض.
2 - إذ كانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام التي لا تعتبر من أشخاص القانون العام، وكان نشاطها في قيامها على مرفق التعمير والإنشاءات السياحية بالمعمورة لا يعتبر من قبل ممارسة السلطة العامة، وكان يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث اتصاله بمرفق عام وأخذه بأسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط غير مألوفة في القانون الخاص ومن ثم فإن العقود التي تبرمها الشركة الطاعنة مع غير أشخاص القانون العام لا تعتبر من العقود الإدارية.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 2141 سنة 1970 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الشركة الطاعنة طالبة الحكم (أولاً) باعتبار العقد المؤرخ 5/ 5/ 1970 والشروط المكملة له والمحرر بينها وبين الشركة الطاعنة عقداً من عقود الإيجار يخضع لأحكام القانون المدني وقانون إيجار الأماكن. (ثانياً) بعدم أحقية الشركة الطاعنة في إعمال نص البند (24) من الشروط العامة من تلقاء نفسها دون الرجوع إلى القضاء مع إلغاء ما يترتب على إعمال هذا الشرط من جانب الشركة الطاعنة ضاراً بها. وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 5/ 5/ 1970 مبرم بينها وبين الشركة الطاعنة منحت حق استغلال محل "كافتريا" أسفل مجموعة "كبائن الكرنك" من الناحية الغربية بشاطئ المعمورة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/ 5/ 1970 حتى آخر إبريل سنة 1973 بأجرة قدرها 900 جنيه سنوياً ونص في العقد على التصريح لها بأن تبيع أصنافاً محددة على سبيل الحصر من المأكولات والمشروبات، وعلى مزاولة هذا النشاط بصفة مستمرة طوال الأشهر من أول يونيه حتى آخر سبتمبر من كل عام، وعلى اعتبار الشروط الخاصة بترخيص الكازينوهات والمحلات التجارية بشاطئ المعمورة والموقع عليها من الطرفين جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ونص في البند (24) من الشروط المذكورة على حق رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة في سحب الترخيص ومصادرة التأمين دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أي إجراء قضائي إذا طرأت أسباب تستوجبها دواعي الصالح العام أو إذا خالف المرخص له أي شرط من شروطه بعد توقيع غرامة عليه تحدد قيمتها في الترخيص عن ثلاث مخالفات متتالية في مدة الاستغلال، أو إذا وقعت من المرخص له أو أحد عماله أي مخالفة للآداب العامة أو النظام العام. وقد فوجئت المطعون عليها بإخطار مؤرخ 11/ 7/ 1970 من الشركة الطاعنة يفيد تحميلها بمبلغ خمسة جنيهات قيمة مخالفة عن بيع شطائر واتبعه بإخطار آخر مؤرخ 20/ 7/ 1970 بتحميلها بمبلغ عشرة جنيهات قيمة مخالفة أخرى مماثلة. وإذ كان الاتفاق المبرم بين الطرفين هو عقد إيجار يخضع لرقابة القضاء، وكان لا يحق للشركة المؤجرة توقيع غرامات عليها بالطريق الإداري، وكان المحل المؤجر قد خصص لاستغلاله كافتريا "ولا يعتبر بيع الشطائر فيه استغلالاً للعين في غير الغرض المخصصة له فقد أقامت الدعوى. أجابت الشركة الطاعنة بأن الاتفاق المبرم بينها وبين المطعون عليها هو عقد إداري يتصل بمرفق عام وينطوي على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص وأن عين النزاع من أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة ودفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. وبتاريخ 20/ 2/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص، وباعتبار العقد المؤرخ 5/ 5/ 1970 والشروط المكملة له عقداً من عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 474 سنة 27 ق الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. وبتاريخ 16/ 3/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. عرض الطعن. على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر بالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن إدارة قضايا الحكومة أقامت هذا الطعن نيابة عن الشركة الطاعنة، في حين أن هذه الإدارة طبقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - لا تنوب إلا عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا. وإذ كانت الشركة الطاعنة لا تدخل ضمن تلك الجهات فإن إدارة قضايا الحكومة لا تملك تمثيلها ولا يجوز لها أن تنوب عنها في رفع الطعن والتوقيع على صحيفته، ويكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الدفع مردود، ذلك أن الشركات الطاعنة حلت محل المؤسسة المصرية العامة للتعمير والإنشاءات السياحية التي أنشئت بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1962 الذي نصت المادة الرابعة منه على أن تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية ويكون مقرها مدينة الإسكندرية وتكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة وتعتبر أموالها أموالاً عامة، وفي سبتمبر سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2909 لسنة 1964 - بتحويل المؤسسة المصرية العامة للتعمير والإنشاءات السياحية إلى شركة مساهمة عربية ونص في المادة الأولى على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للتعمير والإنشاءات السياحية إلى شركة مساهمة عربية تسمى الشركة العامة للتعمير السياحي تكون لها شخصية اعتبارية وتباشر نشاطها وفقاً لأحكام هذا القرار والنظام الملحق به وتتبع هذه الشركة المؤسسة المصرية العامة للإسكان والتعمير، ونص في المادة الثانية منه على أن. غرض هذه الشركة هو القيام بجميع أعمال التعمير والإنشاءات السياحية في مختلف نواحي الجمهورية العربية المتحدة، ولها في هذا السبيل إقامة المرافق وتقسيم الأراضي وبيعها وإدارة المرافق والخدمات وجميع العمليات العقارية والمالية والتجارية والصناعية المتصلة بهذا الغرض..... "ونص في المادة الخامسة منه على أن "تؤدي إلى هذه الشركة جميع أصول وموجودات وحقوق والتزامات المؤسسة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية وعقد الشركة خلف للمؤسسة المذكورة" وتضمن نظام الشركة الملحق بقرار رئيس الجمهورية النص على أن تستمر المؤسسة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية عملها كشركة مساهمة طبقاً لأحكام القوانين والنظام الحالي حالة في ذلك محل المؤسسة المذكورة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعلى أن تمتلك المؤسسة المصرية العامة للإسكان والتعمير جميع الأسهم التي يتكون منها رأسمال الشركة. وفي سنة 1968 صدر قرار بتعديل اسم الشركة العامة للتعمير السياحي إلى شركة المعمورة للإسكان والتعمير. لما كان مفاد المواد 28، 32، 53 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - التي رددت - حكم المواد 32 و36 و58 من القانون رقم 32 لسنة 1966 أن شركات القطاع العام وحدات اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروعات اقتصادية ولكل منها شخصية اعتبارية بدءاً من شهر نظامها في السجل التجاري ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلتها بالغير، وكانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام، لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات على أنه. فيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم صورة الإعلان للنائب عنها قانوناً أو من يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم إلى إدارة قضايا الحكومة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها، والنص في المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن "تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً"، يدل على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وكذلك عن الهيئات العامة التي تباشر مراقبة الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التي تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساس وهو أداء خدمة عامة، أما شركات القطاع العام التي يكون الغرض الأساسي منها هو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي وتستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية وتؤول إليها أرباحها بحسب الأصل وتتحمل بالخسارة، فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة ومن ثم لا يسري عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات ولا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 - ولما كان ما تقدم، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يجيز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون الهيئة أو المؤسسة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها، وكان الثابت من كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة المؤرخ 5/ 5/ 1974 أن مجلس إدارتها قد فوض إدارة قضايا الحكومة في الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه، فإن نيابتها عن الشركة الطاعنة في إقامة هذا الطعن وتوقيع مستشار مساعد بها على صحيفته بوصفه نائباً عنها يتحقق به الشرط الذي تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات بما نصت عليه من أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض. ويكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة غير سديد.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن شركات القطاع العام بوجه عام والشركة الطاعنة بوجه خاص من أشخاص القانون الخاص، وأن ما يصدر عنها من عقود تعد من عقود القانون الخاص، رغم أن شركات القطاع العام تخضع لمجلس الوزراء والوزير المختص من حيث الإنشاء والإشراف والتوجيه ووضع الخطة إسهاماً في خطة التنمية العامة، ولا تخضع لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة. لا يغير من ذلك أن تستهدف إلى تحقيق ربح من إدارتها لأن الربح ليس هو الهدف الأساسي من المشروع، ولئن كانت الطاعنة تخضع في جزء كبير من نشاطها لقواعد القانون الخاص فإن ذلك لا ينفي أنها مرفق عام تحكمه قواعد القانون الإداري، ويرمى إلى جعل منطقة المعمورة بالإسكندرية منطقة سكنية ممتازة بتزويدها بمرافق سياحية واجتماعية جديدة على مستوى عالي مما يؤكد أنها من أشخاص القانون العام. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن العقد المبرم بأن الشركة الطاعنة - والمطعون عليها لا يعتبر عقداً إدارياً تختص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعة فيه فإنه يكون قد خالف القانون، بالإضافة إلى أنه أغفل الرد على دفاع الشركة الطاعنة من أن المحل موضوع الترخيص يقع على مال عام فلا يكون الانتفاع به إلا على سبيل الترخيص، وأن العلاقة التي تربطها بالمطعون عليها ليست علاقة إيجارية لأنها تتضمن شروطاً تتنافى مع طبيعة عقد الإيجار وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام التي لا تعتبر من أشخاص القانون العام - على ما سلف بيانه في الرد على الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن، وكان نشاطها في قيامها على مرفق التعمير والإنشاءات السياحية بالمعمورة لا يعتبر من قبيل ممارسة السلطة العامة، وكان يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه وأن تتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث اتصاله بمرفق عام وأخذه بأسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط غير مألوفة في القانون الخاص، ومن ثم فإن العقود التي تبرمها الشركة الطاعنة مع غير أشخاص القانون العام لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى أن العقد المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون عليها لا يعتبر من العقود الإدارية تأسيساً على أن الإدارة بوصفها سلطة عامة ليست طرفاً فيه، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه عدم رده على دفاع الشركة الطاعنة من أن التعاقد وارد على مال عام أو أن العقد المتنازع فيه يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص إذا ليس حتماً على الحكم أن يتتبع الخصوم في مختلف مناحي أقوالهم وحججهم ويرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاره طالما أنه أقام قضاءه على ما يكفي لحمله، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون غير سديد.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.