الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 فبراير 2018

الطعن 6499 لسنة 62 ق جلسة 3 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 51 ص 352


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدى الجندي وحسين الشافعي وحصن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  استدلالات . تفتيش " اذن التفتيش . اصداره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم بيان اسم الطاعن كاملاً ومهنته وسنه ومحل إقامته في محضر الاستدلال . غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجه لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق، وكان عدم أيراد محل إقامة الطاعن محددا أو عدم ذكر مهنته في محضر الاستدلال - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا .
- 2  تفتيش " اذن التفتيش . اصداره". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحوزها ويحرزها مع شخصه وبسيارته . مفهومه . صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها لضبط جريمة مستقبلة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الضابط ....... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحوزها ويحرزها مع شخصه وبسيارته مستخدما السيارة في ترويجها، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقيق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون أصاب صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس.
- 3  حكم" تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب" . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة
احراز المخدر او حيازته بقصد الاتجار . واقعة مادية استخلاصها . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر قصد الاتجار في المخدر .
احراز المخدر أو حيازته بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله :" وحيث أنه عن القصد من الاحراز والحيازة للمواد المخدرة مع شخص وبسيارة المتهم التي تملكها ويستخدمها في ترويج وتوزيع المواد المخدرة وأن ذلك القصد هو قصد الاتجار إذ ثبت من الأوراق استعمال المتهم السيارة الملاكي رقم .... دمياط وضبط معه طربة حشيش وبالسيارة ثلاث طرب من مخدر الحشيش، ومبلغ تسعة آلاف جنيه وأن كبر وزن المخدرات المضبوطة بلغت 852 جراما مما يقنع المحكمة من كل تلك الظروف توافر قصد الاتجار لدى المتهم في المواد المخدرة وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان يقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديدا .
- 4  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي استفادة الرد عليه ضمنا من القضاء بالإدانة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها ما دام الرد مستفادا - ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
- 5  دفوع " الدفع بدس المخدر".
الدفع بدس المخدر . لا يستلزم ردا صريحا .
لما كان دفاع المتهم باحتمال دس المخدر عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم من المحكمة ردا صريحا فإن معنى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند .
- 6  قصد جنائي . مواد مخدرة
القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة المخدر العلم بكنه المادة المخدرة تحدث الحكم عنه استقلالا غير لازم متى كان ما أورده كافيا في الدلالة عليه
القصد الجنائي في جريمة احراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يجوزه مخدر ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو الدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافيا في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى عمله بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله.
- 7  حكم " حجية الحكم".
لا يعيب الحكم بيان منطوقه لفحوى المضبوطات التي قضى بمصادرتها . متى بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها . الأصل ألا ترد حجية الأحكام . إلا على المنطوق . امتداد هذه الحجيه إلى ما يكون من الأسباب مكملا للمنطوق و مرتبطا به .
لما كان الحكم المطعون فيه وإن سكت في منطوقه عن بيان فحوى المضبوطات التي قضى بمصادرتها عن الجريمة التي قضى بإدانته عنها إلا أنه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها، والتي تعد جزءا لا يتجزأ منه وهو بيان كاف لما هو مقرر في القانون من أنه وأن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الاسباب مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباط وثيقا غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قواما إلا به.
- 8  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مصادرة . مواد مخدرة
المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات. ماهيتها؟ عقوبة المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات ماهيتها؟ عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل نطاقها ؟ تقدير ما إذا كانت الادوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة. موضوعي.
المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبرا عن صاحبها وبغير مقابل ...... وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة، وإذ كان النص في المادة 42 من القانون رقم 122 لسنه 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون 182 لسنه 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، على أن "....... يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم 251 وبذورها وكذلك الموال المتحصلة منه الجريمة والأدوات - ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكابها " يدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل المضبوط التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، تلك الأدوات ووسائل النقل الى استخدمها الجاني لكى يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد اطلاقات قاضى الموضوع.
--------------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 1/34- بند أ، 1/42 -2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم واحد الملحق والمعدل مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات جميعها
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

------------
المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته مدللاً على ذلك بأن مستصدر الإذن لم يحدد بمحضره محل إقامة الطاعن ومهنته، إلا أن المحكمة رفضت الدفع بما لا يؤدي إليه، فضلاً عن بطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة، يضاف إلى ذلك أن ما ساقه الحكم للتدليل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن لا يكفي في إثبات هذا القصد، والتفت عن دفاعه القائم على احتمال دس المخدر المضبوط بسيارته، ودانه على الرغم من عدم انبساط سلطانه عليه ولم يعن باستظهار ركن العلم لديه، كما قضى الحكم بمصادرة المضبوطات جميعها دون بيان ماهيتها وبغير مبرر على الرغم من خلو أسبابه مما يشير إلى استخدام السيارة التي بمصادرتها - في ارتكاب الجريمة ومع أن النقود المضبوطة لا تعد حيازتها جريمة، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق، وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً أو عدم ذكر مهنته في محضر الاستدلال - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن مال ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الضابط .......... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحوزها ويحرزها مع شخصه وبسيارته مستخدماً السيارة في ترويجها، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس، هذا فضلاً عن أن الحكم رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة بما يبرر إطراحه. لما كان ذلك، وكان إحراز المخدر أو حيازته بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله: ((وحيث إنه عن القصد من الإحراز والحيازة للمواد المخدرة مع شخص وبسيارة المتهم التي يملكها ويستخدمها في ترويج وتوزيع المواد المخدرة وإن ذلك القصد هو قصد الاتجار إذ ثبت من الأوراق استعمال المتهم السيارة الملاكي رقم ....... وضبط معه طربة حشيش وبالسيارة ثلاث طرب من مخدر الحشيش، ومبلغ تسعة ألاف جنيه وأن كبر وزن المخدرات المضبوطة بلغت 852 جراماً مما يقنع المحكمة من كل تلك الظروف توافر قصد الاتجار لدى المتهم في المواد المخدرة)) وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر وحيازته كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها ما دام الرد مستفاداً - ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكان دفاع المتهم باحتمال دس المخدر عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن سكت في منطوقه عن بيان فحوى المضبوطات التي قضى بمصادرتها عن الجريمة التي قضى بإدانته عنها إلا أنه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ منه وهو بيان كاف لما هو مقرر في القانون من أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قواماً إلا به، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد ماهية المضبوطات التي قضي بمصادرتها - خلافاً لما يقول به الطاعن - وأورد في أسبابه أنه ثبت من الأوراق استعمال المتهم سيارته في ترويج المخدرات وأنه عثر معه على ثلاثة وأربعين جنيهاً وطربة حشيش كما ضبط بالسيارة كيس يحوى ثلاث طرب لمخدر الحشيش ومبلغ 9000 تسعة ألاف جنيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن وعاقبه بالمواد 1، 2، 7، 34 بند أ، 42/1، 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق والمعدل لحيازته وإحرازه جوهراً مخدراً بقصد الاتجار وأمر بمصادرة المضبوطات جميعها، لما كان ذلك، وكانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل ...... وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة، وإذ كان النص في المادة 42 من القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، على أن ((........ يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم 251 وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات - ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكابها))، يدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد من اطلاقات قاضي الموضوع. فإن المحكمة إذ قضت بمصادرة المضبوطات جميعها ورشحت مدونات حكمها أن السيارة استخدمت كي يستزيد الجاني من إمكاناته لتنفيذ الجريمة وأن النقود المضبوطة متحصلة من الجريمة فإن مفاد ذلك ولازمه أنها رأت أن للسيارة وللنقود المضبوطة دوراً وشأناً في ارتكاب الجريمة، ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 385 لسنة 60 ق جلسة 27 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 47 ص 331


برئاسة السيد المستشار /مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشربجي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وفرغلي زناتي.
---------
- 1  سكر بين . عقوبة . حالات الطعن " الخطأ في تطبيق القانون".
كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام فى حالة سكر بين . يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن اسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه . المادة 7 من القانون 63 لسنة 1976 . قضاء الحكم المطعون فيه بحبس المطعون ضده اسبوعاً واحداً . خطأ في تطبيق القانون لنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة .
لما كانت المادة 7 من القانون رقم 63 لسنه 1976 بحظر شرب الخمر تنص على أنه : " يعاقب كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين بالحبس الذى لا يقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائه جنيه، ويجب الحكم بعقوبة الحبس في حالة العود " وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بحبس المطعون ضده أسبوعا واحدا فإنها تكون قد نزلت بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في تلك المادة سالفة البيان.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
وجوب ان يبين الحكم واقعة الدعوى وادلة الادانة ومؤداها . عدم ايراد الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى ومؤدى محضر الضبط والتحقيقات واقوال المتهم والشهود التي عول عليها في الادانة . قصور القصور الذى يتسع له وجه الطعن - الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه أقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قولة : " حيث أن واقعة الدعوى تنحصر فيما اثبت بمحضر الضبط وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا تطمئن إليه المحكمة وذلك مما ورد بمحاضر ضبط الواقعة وتحقيقات الشرطة والنيابة ومن أقوال المتهم وشهود الواقعة ومن عدم دفع المتهم التهمة عن نفسه بدفاع معقول ومن ثم يتعين عاقبة طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 2/304 أ. ج " لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة ومؤدى محضر الضبط والتحقيقات وأقوال المتهم والشهود في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره النيابة العامة بوجه الطعن .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضبط بالطريق العام وهو في حالة سكر بين. وطلبت عقابه بالمادتين 1، 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976. ومحكمة جنح قسم اسوان قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمين جنيها لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة أسوان الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم اسبوعاً
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

-------------
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بحبس المطعون ضده أسبوعاً واحداً في جريمة ضبطه في الطريق العام وهو في حالة سكر بين، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المبين بالفقرة الأولى من المادة 7 من القانون 63 لسنة 1976 وهي أسبوعين، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده يوصف أنه ضبط في الطريق العام وهو في حالة سكر بين وطلبت عقابه بالمادتين 1، 7 من القانون 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر وقد دانته محكمة أول درجة غيابياً وأوقعت عليه عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر فعارض المطعون ضده وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه. وإذ استأنف الحكم الابتدائي قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 22/10/1986 غيابياً - وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه أسبوعين فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبسه أسبوعاً. لما كان ذلك، وكانت المادة 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر تنص على أنه: ((يعاقب كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه، ويجب الحكم بعقوبة الحبس في حالة العود)). وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بحبس المطعون ضده أسبوعاً واحداً فإنها تكون قد نزلت بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في تلك المادة سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله: ((حيث أن واقعة الدعوى تنحصر فيما أثبت بمحضر الضبط وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة وذلك مما ورد بمحاضر ضبط الواقعة وتحقيقات الشرطة والنيابة ومن أقوال المتهم وشهود الواقعة ومن عدم دفع المتهم التهمة عن نفسه بدفاع معقول ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2 أ.ج)) لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة ومؤدى محضر الضبط والتحقيقات وأقوال المتهم والشهود في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 10374 لسنة 62 ق 21 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ق 90 ص 584


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدى الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي.
--------------
- 1  تفتيش " اذن التفتيش. اصداره".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . عدم بيان سن الطاعن ومهنته واسم الشخص مالك السيارة المضبوطة فيها المخدر ومكان تخزين المخدرات التي ضبطت والافصاح عن مصدر التحريات في محضر الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً سائغاً وكافياً، وكان عدم بيان سن الطاعن، ما دام لا يدعى أنه حدث، ومهنته واسم الشخص الذى تبين فيما بعد أنه يمتلك السيارة التي ضبط فيها الطاعن والمخدر، ومكان تحريز المخدرات التي ضبطت وعدم الافصاح عن مصدر التحريات في محضر الاستدلالات ـ لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
- 2 تفتيش "اذن التفتيش . اصداره". مواد مخدرة . نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحوز ويحرز مواد مخدرة . مفهومه صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لا لضبط جريمة مستقبلة .
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه في قوله " وعن الدفع ببطلان الاذن لصدوره عن جريمة مستقبلة فهو مردود عليه أيضاً بما أثبته العقيد...... بمحضر التحريات وما شهد به من أن المتهم كان مستمراً في حيازته واحرازه للمواد المخدرة وأنه يحضرها من الاسماعيلية إلى القاهرة بالسيارة المشار اليها بالمحضر، وأن مراقبته للمتهم قد أكدت ذلك الاستمرار على نحو يتبين معه أن جريمة احراز وحيازة المتهم للمخدر قد وقعت بالفعل وتقع بصفة دائمة ومستمرة، ولما تحقق من ذلك استصدر اذناً من النيابة العامة بالضبط والتفتيش ومن ثم فإن صدور الاذن في هذه الحالة يعتبر قد صدر صحيحاً وفق القانون لأنه انما صدر بضبط جريمة وقعت من المتهم بصفة مستمرة الأمر الذى يضحى معه هذا الدفع ظاهر الفساد ولا يستقيم وصحيح القانون متعين الاطراح " وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً وسائغاً للقول بأن الاذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها الى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند من القانون.
- 3 استدلالات . حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". مأمورو الضبط القضائي . مواد مخدرة
كل اجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيهم بالتحري عن الجرائم بقصد اكتشافها صحيح ولو اتخذت التخفي وانتحال الصفات . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بان الجريمة تحريضية .
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من أن الجريمة تحريضية وأطرحه بقوله "_. انه عن القول بأن الواقعة جريمة تحريضية يبطل معها الدليل المستمد منها، فهو قول مردود عليه بأن الجريمة التحريضية هي التي يكون ذهن المتهم خالياً منها ويكون هو بريئاً من التفكير فيها ثم يحرضه عليها مأمور الضبط القضائي بان يدفعه دفعا الى ارتكابها وتتأثر ارادته بهذا الحريض فيقوم باقترافها كنتيجة مباشرة لهذا التحريض وحده، أما إذا كانت الجريمة ثمرة تفكير المتهم وحده ونتاجا لإرادته الحرة، وانما يقتصر دوره على تسهيل الاجراءات المؤدية الى وقوعها بعد ان كانت قد اختمرت في نفس المتهم اثما وتمت بإرادته فعلاً فإنها لا تكون جريمة تحريضية، لما كان ذلك، وكان الثابت من وقائع الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة والأدلة التي اطمأنت اليها ان الجريمة وقعت من جانب المتهم وحده فلم يحرضه مأمور الضبط القضائي عليها ولم يؤثر على ارادته لاقترافها وانما اقتصر دوره على متابعة المرشد السرى الذى كان يبلغه باتفاقه مع المتهم وبأن الأخير قد احضر المخدر وحدد له موعداً ومكاناً لمقابلته واتجه الضابط بعد ذلك لضبط المتهم في المكان والزمان اللذين أبلغه بهما مرشده السرى فإن الجريمة لا تكون جريمة تحريضية بحال، ومن ثم فان هذا الدفع يضحى عاطل الأساس وعلى غير ركاز من القانون خليقاً بالالتفات عنه" وكان هذا الرد من الحكم كافياً وسائغاً لاطراح دفاع الطاعن الذى اثاره في هذا الخصوص، لما هو مقر من أنه لا تثريب على مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام لأن ارادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام انه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة.
- 4  تفتيش"تنفيذه".
حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها. وجود السيارة في حيازة الطاعن وتحت سيطرته قبيل الضبط . يجعل له صفة أصلية عليها ويضحى تفتيشها سليماً في القانون .
من المقرر أن حرمة السيارة الخاصة المستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها وقد اثبت الحكم أن السيارة كانت في حيازة الطاعن وانه كان يقودها قبيل ضبط المخدر في حقيبتها بعد وقوفه بها مباشرة، ومن ثم يكون للطاعن صفة أصلية على السيارة هي حيازته لها وفى أن يوجه اليه الاذن في شأن تفتيشها، وبهذا يكون الاذن قد صدر سليماً من ناحية القانون وجرى تنفيذه على الوجه الصحيح مما يجعل ما اسفر عنه التفتيش دليلاً يصح الاستناد اليه في الادانة، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
- 5  دفوع " الدفع بشيوع التهمة ". حكم " تسبيبه ".
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن بعدم سيطرته على السيارة المضبوطة بها المخدر وقت الضبط .
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على السيارة ورد عليه في قوله " أن ما اثاره الدفاع عن المتهم من عدم سيطرته الكاملة على السيارة محل الضبط لاستعمال غيره لها فانه مردود بأن مالك السيارة قطع لدى مناقشته بجلسة المحاكمة أنه ناظر حقيبة السيارة منذ اسبوع سابق على الضبط وكانت خالية وان أحداً لم يستعملها هذه الفترة وحتى اقترضها منه المتهم يوم الضبط وذلك فإن المتهم كان له السيطرة والسلطة الكاملة على السيارة منذ تسلمها من مالكها وحتى تم ضبطه اثناء قيادته لها محتفظاً بمفتاحها معه " وكان هذا الرد كافياً وسائغاً في الرد على دفاع الطاعن ـ فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديد.
- 6  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب".
تقصى العلم بحقيقة المخدر . موضوعي . المجادلة في ذلك امام النقض . غير جائزة .
تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفى في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها علن الطاعن بحقيقة المخدر المضبوط ـ فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.
- 7  دفاع " الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره".
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها . مفاده : اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
من المقرر أنه لا على المحكمة أن هي التفتت عن دفاع الطاعن في هذا الشأن ولم تورده أو ترد عليه إذ أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتتبعه والرد عليه، واطمئنانها الى الأدلة التي عولت عليها بدل على اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
- 8  إثبات " خبرة". مواد مخدرة . نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي ارسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى اليها مجادلتها في ذلك غير جائز . مثال لتسبيب سائغ للرد على ما أثاره الطاعن في شأن الخلاف في وزن المخدر بين ما ورد في محضر الضبط وتحقيقات النيابة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن في شأن الخلاف في وزن المخدر وأطرحه بقوله ".... ما اثاره الدفاع عن شبهة العبث بالحرز الذى وضع فيه كمية المخدر المضبوط بعد أخذ عينات منها تصل الى 94 جراماً فإنه لا يقوم على سند صحيح من الأوراق والقانون وآية ذلك أن السيد وكيل النيابة المحقق قام بتحريز المخدر المضبوط بعد أخذ العينات التي أرسلها لمصلحة الطب الشرعي بأن وضعها داخل جوال بلاستيك وجمع عليه بالجمع الأحمر بخاتم..... وكيل النيابة بجلسة يوم1991/7/5لم يشأ وزنها اكتفاء بالوزن السابق وقدره 250.27 كجم وبتاريخ1991/4/8آثبت السيد وكيل النيابة المحقق ان الادارة العامة لمكافحة المخدرات اعادت الحرز لوضعه داخل صندوق خشى ولفه بالخيش وليس بالبلاستيك، وبعد ان تحقق السيد وكيل النيابة من سلامة أختام الحرز عنه عرضه عليه أعاد تحريزه بأن وضعه داخل صندوق من الخشب ولفه بالخيش ثم جمع عليه بالجمع الأحمر بالخاتم السابق وقام بوزن الحرز قائماً بميزان غير حساس فبلغ وزنه 35 كيلو جراما والواضح من ذلك أن زيادة الوزن إنما ترجع إلى وضع المضبوطات داخل صندوق خشبي وهو ما يمثل الفرق بين الوزن بغير الصندوق كما حدث ابان الحريز الأول والوزن بالصندوق الخشبي بعد اعادة التحريز، ومفاد جماع ما تقدم أن التحريز تم بمعرفة المحقق في حضور المتهم واثبت عليه أولا الوزن الصافي ولما اعيد تحريزه بمعرفة ذات المحقق وضع داخل صندوق خشبي وزن قائما فارتفع الوزن من 27,15 كجم صافيا إلى 35 كيلو جراما قائما والمحكمة تطمئن تماما إلى سلامة التحريز وأن فرق الوزن كما سلف القول يمثل وزن الصندوق الخشبي الذى حرزت به المخدرات المضبوطة في المرة الأخيرة وبالتالي فإنه لا عبرة بأي دفع يتصل بالحرز المضبوط طالما أن المحكمة تطمئن تماما إلى أن ما ضبط مع المتهم هو ما تم تحريزه وجمع عليه بخاتم وكيل النيابة ومن ثم فإن المحكمة لا ترى أي عوار حقيقي في اجراءات التحريز ولا تقوم شبهة في نفس المحكمة على أنه يوجد اختلاف بين المضبوط مع المتهم وما تم تحريزه بالفعل " وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي ارسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى اليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها أن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، ويكون ما اوردة الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذى لا يعدو في حقيقة أن يكون جدلا موضوعيا في مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .
- 9  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز . مثال .
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة أجراء تحقيق ما حول المدة التي ظل فيها مقيد الحرية لدى ضبطه مشتبها فيه، وأن بشأن الخلاف في وزن الحرز فإنه لا يكون له من بعد على المحكمة قعودها عن أجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لأجرائه.
- 10  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . اثبات " شهود ". مواد مخدرة . قصد جنائي . استدلالات . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
اطمئنان محكمة الموضوع لتحريات وأقوال الضابط كمسوغ لإصدار الاذن بالتفتيش دون أن ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الاحراز كان بأحد القصود الخاصة . لا تناقض . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على عدم اقتناع المحكمة بتوافر قصد الاتجار في المخدر لدى الطاعن .
من المقرر أنه ليس هناك ما تمنع المحكمة - محكمة الموضوع - بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الاذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة احراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان يقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها، وكان الحكم قد أورد ما قصد الاتجار في قوله " وحيث إنه عن قصد المتهم من حيازة المخدر المضبوط فإن الأوراق قد خلت من دليل يقنع المحكمة بتوافر قصد الاتجار كما ذهبت إلى ذلك النيابة العامة ذلك أن التحقيقات لم تكشف عن توافر هذا القصد آخر ومن ثم ترى المحكمة أخذ المتهم بالقصد المجرد ولا يقدح في ذلك ما أسفرت عنه التحريات في هذا الشأن فهي مجرد قرينة لم تتأكد بدليل كاف في هذا الخصوص، فضلا عن أن ضخامة الكمية المضبوطة لا تعتبر بذاتها دليلا على توافر قصد الاتجار خاصة وأن المتهم لم يضبط معه أدوات مما يستعملها التجار عادة كما لم يضبط وهو يبيع أو يتجر في المخدر المضبوط وتخلص المحكمة من كل ذلك إلى أخذ المتهم بالقصد المجرد " وكان ما أورده الحكم - فيما تقديم، يحمل ما قصد إليه وينفى التناقض في أسبابه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدا.
- 11  نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
ورود النعي على جريمة لم تكن معروضة على المحكمة ولم تفصل فيها . لا تقبل .
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن اطمئنان المحكمة إلى ضبط السلاح الناري والذخيرة مع الطاعن ينصب على جريمة لم تكن معروضة على المحكمة ولم تفصل فيها - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ورادا على غير محل .
- 12  ارتباط . سلاح . مواد مخدرة . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
إثارة الدفع بالارتباط لأول مرة أمام النقض . لا يقبل . علة ذلك .
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها شيئا من وجوب اعمال أحكام المادة 32 من قانون العقوبات لوجود ارتباط بين جناية المخدرات التي تنظرها المحكمة - موضوع الطعن الماثل وجناية احراز السلاح الناري والذخائر بغير ترخيص فلا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي لا يصح أن يطالب محكمة النقض بإجرائه وفضلا عن ذلك فإنه لا ارتباط بين الجنابتين .
------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطعن بأنه: حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحالة إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من الجدول الأول الملحق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.

-----------
المحكمة 
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد وتناقضه، كما خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لقيامه على تحريات غير جدية بدلالة خلو محضرها من بيان سن الطاعن ومهنته واسم مالك السيارة التي قبل بأنه يستخدمها في نقل المخدر ومكان تخزينه واسم المرشد فضلاً عن أن مكتب مخدرات القاهرة - وهو متخصص - ليس لديه معلومات عن هذا النشاط المزعوم للطاعن الذي سبق ضبطه على سبيل التحري في 26/2/1991 وحفظ المحضر إدارياً. إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفع برد قاصر وغير سائغ، قبل تحقيق واقعة ضبط الطاعن لتحديد المدة التي ظل فيها مقيد الحرية - على ذمة محضر التحري وهي مدة تدخل في مدة المراقبة التي حددها الشاهد الأول. كما دفع بصدور الإذن لضبط جريمة مستقبلة لم تقع بعد وأن الجريمة تحريضية إلا أن المحكمة أطرحت كلا الدفعين برد قاصر وغير سائغ. وأطرح الحكم دفعه ببطلان تفتيش السيارة، قبل الحصول على إذن بذلك من القاضي الجزئي المختص بحسبان أنها مملوكة لغير المتهم المأذون بتفتيشه - برد غير سائغ - وأطرح الحكم دفاعه بشيوع التهمة ومنازعته في حيازة المخدر إذ لم تكن يده مبسوطة على ما بداخل حقيبة السيارة التي يمتلكها آخر ويستعملها معه آخرون برد قاصر وغير سائغ. والتفت الحكم عن دفعه بانتفاء علمه بما يحويه الجوال المضبوط، ولم يورده أو يرد عليه وأحال في بيان شهادة الشاهد الثاني ......... إلى ما أورده من شهادة الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما إذ أن الثاني لم يذكر بأقواله أنه اشترك في إجراء التحريات مع الأول ونازع الطاعن في سلامة حرز المخدرات بدلالة اختلاف وزنه عند الضبط عن وزنه عند إعادة الوزن بمعرفة النيابة العامة إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع برد قاصر وغير سائغ قبل أن تجري تحقيقاً في هذا الأمر تقضي فيه على حقيقته، واستخلص الحكم من أقوال مالك السيارة أن الطاعن له السيطرة على السيارة - على خلاف ما أدلى به المالك بمحضر جلسة المحاكمة وعول الحكم في إدانته. من بين ما عول عليه. على أقوال الشاهد الأول في شأن ضبط المخدر ثم عاد وأطرح أقواله في شأن القصد من إحراز المخدر ولم يبين الحكم سبب اطمئنانه إلى ضبط المسدس والذخيرة مع الطاعن وليس بدرج السيارة ولم تأمر المحكمة بضم جناية إحراز السلاح الناري والذخائر التي أسندت إلى الطاعن إلى جناية المخدرات - المطعون في حكمها للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. مع أنها نظرتهما ثم حكمت فيهما في يوم واحد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من شهادة العقيد/ ........ مفتش مباحث فرقة مصر الجديدة والمقدم/ ....... الضابط بقسم مكافحة المخدرات بالقاهرة ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً سائغاً وكافياً، وكان عدم بيان سن الطاعن، ما دام لا يدعي أنه حدث، ومهنته واسم الشخص الذي تبين فيما بعد أنه يمتلك السيارة التي ضبط فيها الطاعن والمخدر، ومكان تخزين المخدرات التي ضبطت وعدم الإفصاح عن مصدر التحريات في محضر الاستدلالات - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة وأطرحه في قوله ((...... وعن الدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة فهو مردود عليه أيضاً بما أثبته العقيد/ ......... بمحضر التحريات وما شهد به من أن المتهم كان مستمراً في حيازته وإحرازه للمواد المخدرة وأنه يحضرها من الإسماعيلية إلى القاهرة بالسيارة المشار إليها بالمحضر، وأن مراقبته للمتهم قد أكدت ذلك الاستمرار على نحو يتبين معه أن جريمة إحراز وحيازة المتهم للمخدر وقعت بالفعل وتقع بصفة دائمة ومستمرة، ولما تحقق من ذلك استصدر إذناً من النيابة العامة بالضبط والتفتيش ومن ثم فإن صدور الإذن في هذه الحالة يعتبر قد صدر صحيحاً وفق القانون لأنه إنما صدر بضبط جريمة وقعت وتقع من المتهم بصفة مستمرة الأمر الذي يضحى معه هذا الدفع ظاهر الفساد ولا يستقيم وصحيح القانون متعين الإطراح)) وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً وسائغاً للقول بأن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند من القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من أن الجريمة تحريضية وأطرحه بقوله ((...... أنه عن القول بأن الواقعة جريمة تحريضية يبطل معها الدليل المستمد منها، فهو فول مردود عليه بأن الجريمة التحريضية هي التي يكون ذهن المتهم خالياً منها ويكون هو بريئاً من التفكير فيها ثم يحرضه عليها مأمور الضبط القضائي بأن يدفعه دفعاً إلى ارتكابها وتتأثر إرادته بهذا التحريض فيقوم باقترافها كنتيجة مباشرة لهذا التحريض وحده، أما إذا كانت الجريمة ثمرة تفكير المتهم وحده ونتاجاً لإرادته الحرة، وإنما يقتصر دوره على تسهيل الإجراءات المؤدية إلى وقوعها بعد أن كانت قد اختمرت في نفس المتهم إثماً وتمت بإرادته فعلاً فإنها لا تكون جريمة تحريضية، لما كان ذلك، وكان الثابت من وقائع الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة والأدلة التي اطمأنت إليها أن الجريمة وقعت من جانب المتهم وحده فلم يحرضه مأمور الضبط القضائي عليها ولم يؤثر على إرادته لاقترافها وإنما اقتصر دوره على متابعة المرشد السري الذي كان يبلغه باتفاقه مع المتهم وبأن الأخير قد أحضر المخدر وحدد له موعداً ومكاناً لمقابلته واتجه الضابط بعد ذلك لضبط المتهم في المكان والزمان اللذين ابلغه بهما مرشده السري فإن الجريمة لا تكون جريمة تحريضية بحال، ومن ثم فإن هذا الدفع يضحى عاطل الأساس وعلى غير ركاز من القانون خليقاً بالالتفات عنه)) وكان هذا الرد من الحكم كافياً وسائغاً لإطراح دفاع الطاعن الذي أثاره في هذا الخصوص، لما هو مقرر من أنه لا تثريب على مأمورو الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن بطلان تفتيش السيارة وأطرحه في قوله ((....... ما أثاره الدفاع من القول ببطلان تفتيش السيارة لأنها مملوكة لغير المتهم وكان يتعين استصدار إذناً بذلك من القاضي الجزئي فمردود بأن شاهد الواقعة مجري التحريات لم يكن يعلم مالك السيارة فضلاً عن أن السيارة كانت في حيازة المتهم وقت التفتيش الأمر الذي يضحى معه تفتيشه السيارة قد تم صحيحاً وفق القانون وتنفيذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتفتيشها لأن الأعمال الإجرائية تجري في حكم الظاهر ولا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف عن أمر واقع بعد تنفيذها، وإذ كان اسم مالك السيارة التي كان يستقلها المتهم ويستخدمها في حيازته للمخدر المضبوط لم ينكشف إلا بعد الضبط فإن الإذن الصادر بتفتيشها وإن كانت غير مملوكة للمتهم يظل صحيحاً لأن اسم المالك لم يكن معلوماً للشاهد الأول عندما استصدر هذا الإذن ومن ثم يضحى هذا الدفع على ما غير ركاز من الواقع والقانون)) وكان هذا الرد من الحكم كافياً وسائغاً لما هو مقرر من أن حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها وقد أثبت الحكم أن السيارة كانت في حيازة الطاعن وأنه كان يقودها قبيل ضبط المخدر في حقيبتها بعد وقوفه بها مباشرة، ومن ثم يكون للطاعن صفة أصلية على السيارة هي حيازته لها وفي أن يوجه إليه الإذن في شأن تفتيشها، وبهذا يكون الإذن قد صدر سليماً من ناحية القانون وجرى تنفيذه على الوجه الصحيح مما يجعل ما أسفر عنه التفتيش دليلاً يصح الاستناد إليه في الإدانة، ومن ثم فإن منعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على السيارة ورد عليه في قوله ((إن ما أثاره الدفاع عن المتهم من عدم سيطرته الكاملة على السيارة محل الضبط لاستعمال غيره لها فإنه مردود بأن مالك السيارة قطع لدى مناقشته بجلسة المحاكمة أنه ناظر حقيبة السيارة منذ أسبوع سابق على الضبط وكانت خالية وأن أحداً لم يستعملها هذه الفترة وحتى اقترفها منه المتهم يوم الضبط وذلك فإن المتهم كان له السيطرة والسلطة الكاملة على السيارة منذ تسلمها من مالكها وحتى تم ضبطه أثناء قيادته لها محتفظاً بمفتاحها معه)) وكان هذا الرد كافياً وسائغاً في الرد على دفاع الطاعن - فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في رده السابق - نقلاً عن مالك السيارة يرتد إلى أصل ثابت بأقوال هذا الشاهد بجلسة المحاكمة، ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عما أنبأت به أو فحواه، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها علم الطاعن بحقيقة المخدر المضبوط - فإن لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض، ولا على المحكمة أن هي التفتت عن دفاع الطاعن في هذا الشأن ولم تورده أو ترد عليه إذ أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتتبعه والرد عليه، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مضمون أقوال الشاهد الأول بما يفيد أنه أجرى التحريات بنفسه بينما قام بالضبط والتفتيش صحبة الشاهد الثاني - أحال في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى مضمون ما شهد به الأول في شأن واقعة الضبط والتفتيش دون واقعة إجراء التحريات التي انفرد بها الأول فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن في شأن الخلاف في وزن المخدر وأطرحه بقوله ((..... ما أثاره الدفاع عن شبهة العبث بالحرز الذي وضع فيه كمية المخدر المضبوط بعد اخذ عينات منها تصل إلى 94 جراماً فإنه لا يقوم على سند صحيح من الأوراق والقانون وأية ذلك أن السيد وكيل النيابة المحقق قام بتحريز المخدر المضبوط بعد اخذ العينات التي أرسلها لمصلحة الطب الشرعي بأن وضعها داخل جوال بلاستيك وجمع عليه بالجمع الأحمر بخاتم ......... وكيل النيابة بجلسة التحقيق يوم 5/7/1991 ولم يشأ وزنها اكتفاء بالوزن السابق وقدره 27.250 كجم وبتاريخ 4/8/1991 أثبت السيد وكيل النيابة المحقق أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أعادت الحرز لوضعه داخل صندوق خشبي ولفه بالخيش وليس بالبلاستيك، وبعد أن تحقق السيد وكيل النيابة من سلامة أختام الحرز عند عرضه عليه أعاد تحريزه بأن وضعه داخل صندوق من الخشب ولفه بالخيش ثم جمع عليه بالجمع الأحمر بالخاتم السابق وقام بوزن الحرز قائماً بميزان غير حساس فبلغ وزنه 35 كيلو جراماً والواضح من ذلك أن زيادة الوزن إنما ترجع إلى وضع المضبوطات داخل صندوق خشبي وهو ما يمثل الفرق بين الوزن بغير الصندوق كما حدث إبان التحريز الأول والوزن بالصندوق الخشبي بعد إعادة التحريز، ومفاد جماع ما تقدم أن التحريز تم بمعرفة المحقق في حضور المتهم وأثبت عليه أولاً الوزن الصافي ولما أعيد تحريزه بمعرفة ذات المحقق وضع داخل صندوق خشبي وزن قائماً فارتفع الوزن من 27.15 كجم صافياً إلى 35 كيلو جراماً قائماً والمحكمة تطمئن تماماً إلى سلامة التحريز وأن فرق الوزن كما سلف القول يمثل وزن الصندوق الخشبي الذي حرزت به المخدرات المضبوطة في المرة الأخيرة وبالتالي فإنه لا عبرة بأي دفع يتصل بالحرز المضبوط طالما أن المحكمة تطمئن تماماً إلى أن ما ضبط مع المتهم هو ما تم تحريزه وجمع عليه بخاتم وكيل النيابة ومن ثم فإن المحكمة لا ترى أي عوار حقيقي في إجراءات التحريز ولا تقوم شبهة في نفس المحكمة على أنه يوجد اختلاف بين المضبوط مع المتهم وما تم تحريزه بالفعل)) وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها أن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما، حول المدة التي ظل فيها مقيد الحرية لدى ضبطه مشتبهاً فيه، أو بشأن الخلاف في وزن الحرز فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها على إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة - محكمة الموضوع - بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكف لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، وكان الحكم قد أورد ما قصد إليه من اقتناعه بعدم توافر قصد الاتجار في قوله ((وحيث إنه عن قصد المتهم من حيازة المخدر المضبوط فإن الأوراق قد خلت من دليل يقنع المحكمة بتوافر قصد الاتجار كما ذهبت إلى ذلك النيابة العامة ذلك أن التحقيقات لم تكشف عن توافر هذا القصد أو أي قصد أخر ومن ثم ترى المحكمة أخذ المتهم بالقصد المجرد ولا يقدح في ذلك ما أسفرت عنه التحريات في هذا الشأن فهي مجرد قرينة لم تتأكد بدليل كاف في هذا الخصوص، فضلاً عن أن ضخامة الكمية المضبوطة لا تعتبر بذاتها دليلاً على توافر قصد الاتجار خاصة وأن المتهم لم يضبط معه أدوات مما يستعملها التجار عادة كما لم يضبط وهو يبيع أو يتجر في المخدر المضبوط وتخلص المحكمة من كل ذلك إلى اخذ المتهم بالقصد المجرد)). وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم، يحمل ما قصد إليه وينفي التناقض في أسبابه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن اطمئنان المحكمة إلى ضبط السلاح الناري والذخيرة مع الطاعن ينصب على جريمة لم تكن معروضة على المحكمة ولم تفصل فيها - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها شيئاً من وجوب إعمال أحكام المادة 32 من قانون العقوبات لوجود ارتباط بين جناية المخدرات التي تنظرها المحكمة - موضوع الطعن الماثل وجناية إحراز السلاح الناري والذخائر بغير ترخيص فلا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي لا يصح أن يطالب محكمة النقض بإجرائه. وفضلاً عن ذلك فإنه لا ارتباط بين الجنايتين. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون منازعة في صورة الدعوى كما استقرت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 49023 لسنة 59 ق 17 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ق 86 ص 531


برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسام عبد الرحيم وسمير انيس نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وعاطف عبد السميع.
----------
- 1  حكم " وصف الحكم".
العبرة في وصف الحكم بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد في المنطوق. مثال .
لما كان البين من الأوراق ان المطعون ضدهما لم يحضرا بشخصهما بالجلسة المحددة لنظر استئنافها للحكم الصادر بحبسهما وانما حضر عنهما وكيل خلافاً لما أوجبته المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 ـ ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته غيابياً بالنسبة للمطعون ضدهما وان وصفته المحكمة بانه حضوري على خلاف الواقع اذ العبرة في وصف الحكم بانه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق لما كان ذلك وكما يبين من مذكرة القلم الجنائي المرفقة ان الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للمطعون ضدهما ـ المتهمان في الدعوى ـ ومن ثم فإن باب المعارضة فيه بالنسبة إليهما لا يزال مفتوحاً.
- 2  معارضة . نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
قابلية الحكم المطعون فيه للمعارضة . أثره ؟ الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً للطاعن . فقد تحدد مركزه بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم . فلا يتوقف طعنه على الفصل في المعارضة التي يرفعها المتهم في الدعوى المحكوم عليه غيابياً . حد ذلك وعلته . تقرير الطاعن بالنقض . في وقت لاتزال معارضة المتهمين في الحكم المطعون فيه جائزة . مخالف للقانون . أثر ذلك .
لما كانت المادة 32 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه : لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، فانه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ولا يغير من ذلك ان الحكم صدر نهائياً بالنسبة الى الطاعن بصفته مدعياً بالحقوق المدنية ذلك انه ولئن كان الأصل انه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً بالنسبة الى الطاعن فان مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها المتهم في الدعوى المحكوم عليه غيابياً، الا أن هذا المبدأ ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يعمل به على اطلاقه في حالات من بينها، اذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة الى المتهم وحضورياً بالنسبة الى المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها، لما قد يؤدى اليه اعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت ان المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي اسندت اليه وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغير الأساس الذى بنى عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فان الطاعن وقد قرر بالطعن بالنقض في وقت لا تزال فيه معارضة المتهمين في الحكم المطعون فيه جائزة، يكون قد خالف نص المادة 32 سالفة الذكر اذا كان يتعين عليه أن يتربص حتى صيرورة الحكم بالنسبة الى المتهمين نهائياً قبل الالتجاء الى طريق الطعن بالنقض، ويتعين من ثم التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة .
----------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما دخلاً مسكناً في حيازة ....... بقصد منع حيازته بالقوة وطلبت عقابهما بالمادتين 370، 373 مكرر من قانون العقوبات وادعي المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح المنتزه قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. وتأييد قرار قاضي الحيازة استأنفا ومحكمة الإسكندرية الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل منهما مائة جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك
فطعن الاستاذ/ ....... نيابة عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

--------------
المحكمة 
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما لم يحضرا بشخصهما بالجلسة المحددة لنظر استئنافهما للحكم الصادر بحبسهما وإنما حضر عنهما وكيل خلافا لما أوجبته المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته غيابيا بالنسبة للمطعون ضدهما وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق لما كان ذلك وكان يبين من مذكرة القلم الجنائي المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للمطعون ضدهما - المتهمان في الدعوى - ومن ثم فإن باب المعارض فيه بالنسبة إليهما لا يزال مفتوحا. لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه: لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا، فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ولا يغير من ذلك أن الحكم صدر نهائيا بالنسبة إلى الطاعن بصفته مدعيا بالحقوق المدنية ذلك أنه ولئن كان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضوريا بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها المتهم في الدعوى المحكوم عليه غيابيا، إلا أن هذا المبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها، إذا كان الحكم قد صدر غيابيا أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضوريا بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها، لما قد يؤدي إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغير الأساس الذي بني عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطاعن وقد قرر بالطعن بالنقض في وقت لا تزال فيه معارضة المتهمين في الحكم المطعون فيه جائزة، يكون قد خالف نص المادة 32 سالفة الذكر إذ كان يتعين عليه أن يتربص حتى صيرورة الحكم بالنسبة إلى المتهمين نهائيا قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض، ويتعين من ثم التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة.