الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 مارس 2017

دستورية العقاب على جريمة النصب (الطرق الاحتيالية التي تتخذ الواقعة المزورة سبيلاً لتوكيدها ) المادة 336 عقوبات

القضية 114 لسنة 29 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 14 / 1 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر هـ في 24 / 1 / 2017 ص 3
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من يناير سنة 2017 م، الموافق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438 هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 29 قضائية "دستورية".

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعيتين إلى المحاكمة الجنائية في الجنحة رقم 11748 لسنة 2006 جنح سيدي جابر أمام محكمة جنح سيدي جابر، وطلبت عقابهما بالمادة (336) من قانون العقوبات؛ لأنهما في غضون شهري أبريل ومايو سنة 2006 بدائرة قسم سيدي جابر توصلتا إلى الاستيلاء على المنقولات والمبلغ النقدي المبين قيمة ووصفا بالأوراق، المملوك للمجني عليه .........، وذلك باستعمال طرق احتيالية وإيهامه بواقعة مزورة، وكانت الأوراق قد أفصحت - وحسب بلاغ المجني عليه وشهود الواقعة - بأنه تاجر مجوهرات، وأن المدعيتين كانتا قد تظاهرتا بنية شراء مشغولات ذهبية وماسية، وقامتا بتوكيد هذه النية الكاذبة بما أبدتاه من مظاهر الثراء واستغلال مكانتهما الاجتماعية بحسبان الأولى ابنة طبيب مرموق يعمل مديراً لمستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية، والثانية زوجته، وقامت الأولى بتحرير شيكات بنكية من دفتر شيكات الثانية بناء على توكيل منها بذلك، بقيمة المجوهرات على زعم شرائها لها، فتوصلتا بهذه الطرق الاحتيالية إلى الاستيلاء عليها دون نية سداد قيمتها. وإذ تدوولت الدعوى الجنائية أمام تلك المحكمة فدفعت المدعيتان بعدم دستورية المادة (336) من قانون العقوبات، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامتا الدعوى المعروضة
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى؛ لابتناء الطعن على مخالفة النص المطعون فيه لأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، باعتبار أن تلك الاتفاقية - التي انضمت لها مصر - بعد التصديق عليها ونشرها، تكون لها قوة القانون، إعمالاً للمادة (151) من دستور 1971، المقابلة للمادة (151) من الدستور الحالي. فذلك الدفع مردود بأن قاعدة مخالفة نص في قانون لقانون آخر، وإن كانت لا تشكل في ذاتها خروجاً على أحكام الدستور المنوط بهذه المحكمة صونها وحمايتها، إلا أن ذلك لا يستطيل إلى حالة إذا ما كانت تلك المخالفة تشكل إخلالاً بأحد المبادئ الدستورية التي تختص هذه المحكمة بحمايتها والذود عنها. متى كان ذلك، وكانت المدعيتان قد أقامتا دعواهما المعروضة طعناً على نص المادة (336) من قانون العقوبات لمخالفتها لنصوص المواد (41، 64، 65، 66، 67، 69، 151، 165، 166) من دستور سنة 1971، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى بعدم اختصاصها مفتقداً لسنده، ويتعين الالتفات عنه
وحيث إن المادة (336) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلاً بالمادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 1982 تنص على أن: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتمه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر". 
وحيث إن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة (336) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال، وأن المشرع قد حدد صوراً ثلاثاً لوقوع هذه الجريمة حصراً، إما باستعمال طرق احتيالية، وإما باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه. فإذا اتخذ الجاني سبيل الطرق الاحتيالية لارتكاب هذه الجريمة، فقد استوجب المشرع أن يكون من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وهي أمور مبينة على سبيل الحصر في المادة (336) من قانون العقوبات. وكان القضاء قد استقر على أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية، بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته، هي التي تؤكد دلالة المشروع الكاذب أو الواقعة المزورة أو إحداث الأمل بحصول الربح الوهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية، لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المدعيتان قد قدمتا إلى المحاكمة الجنائية، بوصف قيامهما بالاستيلاء على المنقولات المملوكة للمجني عليه، والمسلمة إليهما بناء على الطرق الاحتيالية التي استخدمتاها وإيهامه بواقعة كاذبة. وكان ذلك الفعل يمثل حالة استعمال الطرق الاحتيالية وهي إحدى صور التجريم التي تضمنتها المادة (336) من قانون العقوبات، وكانت الواقعة المنسوبة للمجني عليهما من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب وواقعة مزورة، هي شراؤهما المجوهرات التي استولتا عليها، ومن ثم فإن المدعيتين تكونان مواجهتين بصورة الطرق الاحتيالية التي تتخذ الواقعة المزورة سبيلاً لتوكيدها، بما يستأهل - متى ثبت اقترافهما لها - معاقبتهما بعقوبة الحبس المنصوص عليها بالمادة (336) من قانون العقوبات (النص المطعون فيه). ويكون للفصل في دستورية خضوع هذه الصورة من صور الاحتيال الواردة بالنص المشار إليه انعكاس أكيد ومباشر على الدعوى الموضوعية، وتتوافر للمدعيتين مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على دستوريته، ويتحدد فيه - وحده - نطاق الدعوى المعروضة، دون سائر الأفعال والصور الإجرامية الأخرى التي اشتمل عليها ذلك النص
وحيث إن المدعيتين نعتا على النص المطعون فيه - محدداً نطاقه على النحو المتقدم - إنه إذ رصد عقوبة الحبس، لمرتكب جريمة النصب فإنه يكون قد طبق هذه العقوبة على مجرد إخلال المتهم بالتزاماته التعاقدية، بما يتعارض مع نص المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه مصر، فيما نصت عليه من أنه "لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي" فإنه يكون قد نال من الحرية الشخصية لمرتكب هذه الجريمة وأخل بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وأن النموذج الإجرامي قد شابه التجهيل والإبهام لافتراض أن مجرد الإخلال التعاقدي يعد بمثابة طرق احتيالية، الأمر الذي يعد إخلالاً بمبدأ سيادة القانون، وبأصل البراءة، الذي لا يجوز نقضه بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة، وتكون منها عقيدتها. فضلاً عن أنه يخل بمبدأي شخصية العقوبة، واستقلال السلطة القضائية، وذلك كله بالمخالفة لنصوص المواد (41، 64، 65، 66، 67، 69، 151، 165، 166) من دستور سنة 1971، الذي أقيمت الدعوى الدستورية المعروضة في ظل العمل بأحكامه
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، تقتضي إخضاع القواعد القانونية جميعها - وأياً كان تاريخ العمل بها - لأحكام الدستور القائم، لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية، ومن ثم فإن المحكمة تتناول بحث دستورية النص المطعون فيه على ضوء أحكام الدستور الحالي الصادر في 18/1/2014
ومن حيث إن من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً لقواعد القانون الدولي أن لكل دولة في علاقاتها بالدول الأخرى، السلطة الكاملة التي تؤثر بها - ومن خلال المعاهدة الدولية التي تكون هي طرفاً فيها - في نطاق الحقوق المقررة لمواطنيها سواء كان ذلك في إطار حق الملكية أو في مجال الحقوق الشخصية - وتعتبر هذه السلطة الكاملة موازية لحقها وواجبها في أن توفر الحماية لمواطنيها، وإن كانت الحقوق التي رتبتها المعاهدة الدولية وكذلك التزاماتها، لا تسري إلا على الدول أطرافها في العلاقة فيما بينها، ولا يعتبر التنظيم الوارد بها - وأياً كان مضمونه - منصرفاً إلى مواطنيها. ومع ذلك فقد حرص الدستور الحالي في المادة (93) منه على جعل التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، التزاماً دستورياً، بموجبه تلتزم الدولة بالتوفيق بين تعهداتها الناشئة عن هذه الاتفاقيات، وقوانينها الداخلية، بحيث يعتبر نكوسها عن ذلك أو تراخيها فيه إخلالاً بالتزام دستوري يصادم أحكام الدستور ذاته
وحيث إن المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تنص على أنه "لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط"؛ ومؤدى ذلك النص عدم جواز إنزال عقوبة سالبة للحرية على شخص، لمجرد إخلاله بالتزام تعاقدي، طالما أن هذا الإخلال غير مقترن بسوء قصد. حال أن نص المادة (336) من قانون العقوبات - المطعون فيه - لا ترصد عقوبة الحبس على مجرد الإخلال بالالتزام التعاقدي، بل يفترض لإنزال تلك العقوبة أن يكون الجاني سيء النية، بتعمده إدخال الغش على المجني عليه، وتضليل إرادته وتزييف وعيه وقت التعاقد بما يدفعه لتسليم المال موضوع الجريمة تحت تأثير هذا الغش قاصداً تمليكه له بغير سند قانوني ولا رضاء صحيح، وإذ كان ذلك، وكان المشرع قد تشدد في صورة الغش التي تقوم بها هذه الجريمة وتستوجب توقيع عقوبة الحبس استناداً إليها، بأن تطلب أن تبلغ حد استخدام الطرق الاحتيالية، وحدد حصراً مبلغ أثر هذا الغش على إرادة المجني عليه، بأن يكون من شأنه إيهامه بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامه بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور، وكان من أثر ذلك أن أستنبط القضاء في تطبيق هذا النص أن الكذب المجرد لا يكفي لقيام هذه الجريمة ما لم يتأيد بمظاهر خارجية تدعمه، بما يكشف عن تعمد الجاني الاستيلاء على مال المجني عليه بدون حق، وإهدار مبدأ احترام حرية الإرادة وأثرها في سلامة الالتزام التعاقدي بحسبان الغش يفسد كل شيء، وإذ كان ذلك، وكان المشرع لم يكتف بمطلق الغش لوقوع هذه الجريمة، بل تشدد فيه باشتراطه أن يبلغ حد الغش المرکب، الذي لا يقوم بمجرد الكذب المجرد، بل يتدعم بالوسائل الاحتيالية الواردة على سبيل الحصر، كالواقعة المزورة في الدعوى المعروضة، وهو الأمر الذي يفارق دلالة النص على عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية التي تفترض الرغبة في الوفاء رغم عدم القدرة عليه. وبالتالي فإن نص المادة (11) من العهد الدولي المشار إليه لا يجد له مجالاً للتطبيق على الجرائم الواردة بالنص المطعون فيه، والذي يضحى - لما تقدم - غير مصادم لنص المادتين (93، 151) من الدستور
وحيث إن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن الدستور قد حرص في المادة (41) من دستور سنة 1971 وتقابلها المادة (54) من الدستور الحالي على صون الحرية الشخصية وألحقها بالحقوق الطبيعية باعتبارها من جنسها، ليكون صونها إعلاء لقدر النفس البشرية، متصلاً بأعمالها، ومنحها بذلك الرعاية الأولى والأشمل توكيداً لقيمها، وبما لا يخل فيه بالحق في تنظيمها
وحيث إن افتراض أصل البراءة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد أصلاً ثابتاً يتعلق بالتهمة الجنائية، وينسحب إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها. وقد غدا حتماً عدم جواز نقض البراءة بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة، وتتكون من مجموعها عقيدتها حتى تتمكن من دحض أصل البراءة المفروض في الإنسان، على ضوء الأدلة المطروحة أمامها، والتي تثبت كل ركن من أركان الجريمة، وكل واقعة ضرورية لقيامها، بما في ذلك القصد الجنائي بنوعيه إذا كان متطلباً فيها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة، وكان حق الدفاع - أصالة أو بالوكالة - يتوخى اجتناءها من خلال وسائل الدفاع التي يعرض الخصوم بموجبها أدلتهم - واقعاً وقانوناً - بما لا تمييز فيه بين بعضهم البعض، بل تتكافأ وسائلهم في مجال الحقوق التي يدعونها. لما كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد أورد بياناً لصور الركن المادي المكون للجريمة، وما يجب أن يقارنه من قصد عمدي يتمثل في العلم والإرادة، ووجوب توافر قصد خاص يتمثل في نية الاستيلاء على المال، وکلها عناصر تناضل النيابة العامة والمتهم في إثباتها ونفيها أمام محكمة الموضوع، والتي لا تقضي بإنزال العقوبة بالمتهم بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها، وتكون من مجموعها عقيدتها، ومن ثم فإن النص المطعون فيه لا يكون متضمناً اعتداء على الحرية الشخصية أو أصل البراءة
وحيث إن النطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إنما يتحدد على ضوء عدة ضمانات يأتي على رأسها وجوب صياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكاً أو شراكاً يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وهي ضمانات غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافياً لها، بل اتساقاً معها ونزولاً عليها. إذ كان ذلك، وكان النص المطعون فيه، في النطاق السالف تحديده - قد صيغت عباراته بطريقة واضحة لا خفاء فيها أو غموض، تكفل لأن يكون المخاطبون بها على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافياً لها، بل اتساقاً معها ونزولاً عليها
وحيث إنه من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يقتصر العقاب الجنائي على أوجه السلوك التي تضر بمصلحة اجتماعية ذات شأن لا يجوز التسامح مع من يعتدي عليها، ذلك أن القانون الجنائي، وإن اتفق مع غيره من القوانين في سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، إلا أن هذا القانون يفارقها في اتخاذه الجزاء الجنائي أداة لحملهم على إتيان الأفعال التي يأمرهم بها، أو التخلي عن تلك التي ينهاهم عن مقارفتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد من منظور اجتماعي ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مخالفاً للدستور، إلا إذا كان مجاوزاً حدود الضرورة التي اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبرراً من وجهة اجتماعية، انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية
إذ كان ذلك، وكان المشرع قد توخى بالنص المطعون فيه حماية مصلحة اجتماعية معتبرة، بهدف الحفاظ على كيان المجتمع ولحمته، تتمثل في وجوب توافر الثقة في المعاملات بين أفراد المجتمع، وصون حق الملكية وحمايته من العدوان عليه، وتوقي إدخال الغش على التعاملات، ومكافحة اغتيال الأموال، وما ذلك إلا امتثالاً لقول الله تعالى "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها..." - الآية 58 من سورة النساء - وإذ رصد المشرع في النص المطعون فيه عقوبة الحبس لكل من توصل إلى الاستيلاء على أموال غيره بالطرق الاحتيالية التي عينها، وأوجب لاكتمال التجريم أن يتوافر لدى الجاني علم ببطلان مزاعمه، وإرادة إدخال التدليس على المجني عليه لدفعه إلى تسليم المال إليه بهذه الوسائل الاحتيالية تحت تأثير هذه الوسائل. وجاءت العقوبة التي رصدها النص المطعون فيه، في إطار العقوبات المقررة للجرائم المعتبرة جنحاً، والمعاقب عليها بالحبس الذي تتراوح مدته بين يوم واحد، وثلاث سنوات، وتلك العقوبة - فضلاً عن أنها تتناسب مع الإثم الجنائي لمرتكب تلك الجريمة، دون أن يصيبها غلو أو يداخلها تفريط - تدخل في إطار سلطة المشرع التقديرية في اختيار العقاب، ودون مصادرة أو انتقاص من سلطة القاضي في تفريدها في ضوء الخطورة الإجرامية للمتهم؛ إذ احتفظ النص المطعون فيه للقاضي بسلطة تقديرية واسعة في الحكم بمدة الحبس المناسبة للفعل الذي قارفه الجاني، بحسب ظروف كل جريمة وظروف مرتكبها
ومؤدى ما تقدم جميعه، أن النص المطعون فيه قد التزم جميع الضوابط الدستورية المتطلبة في مجال التجريم والعقاب، بما لا مخالفة فيه لأي من المواد (54، 94، 95، 96، 98، 151، 184، 186) من الدستور، كما لم يخالف ذلك النص أي أحكام أخرى فيه، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى
 فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيتين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اختصاص مجلس الدولة بمنازعات صندوق نهاية الخدمة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر

الطعن 7 لسنة 37 ق " تنازع " المحكمة الدستورية العليا جلسة 14 / 1 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر هـ في 24 /1/ 2017 ص 38
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من يناير سنة 2017 م، الموافق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438 هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الأتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 37 قضائية "تنازع".
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه في الدعوى المعروضة کان قد أقام الدعوى رقم 22054 لسنة 61 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم بأحقيته في صرف المكافأة المستحقة له من صندوق نهاية الخدمة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بمناسبة انتهاء خدمته في 15/5/2002، بواقع أجر ستين شهرا على أساس المرتب الذي كان مستحقا له شاملاً الأجر الأساسي والعلاوات الدورية والتشجيعية والخاصة والمكافآت والحوافز، وبجلسة 5/7/2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وبجلسة28/12/2011 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وتأيد ذلك الحكم بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/3/2013 في الاستئناف رقم 98 لسنة 16 قضائية، فأقام المدعى عليه الدعوى رقم 51416 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم بأحقيته في صرف الفروق المالية المستحقة له عن المكافأة التي قام صندوق الخدمات الاجتماعية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بصرفها له وذلك على أساس المرتب شاملاً الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات والإضافات الأخرى، وبجلسة 25/5/2014 حكمت المحكمة بأحقيته في صرف المكافأة المستحقة له محسوبة على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه قبل إحالته للتقاعد يضاف إليه العلاوات والإضافات الأخرى. وإذ ارتأى المدعي أن الحكمين المشار إليهما قد صدراً نهائيين من جهتين قضائيتين مختلفتين، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، فقد أقام دعواه المعروضة
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي
أولاً: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح
ثانيا: .............. 
ثالثا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا للبند ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسببه التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها – تبعا لذلك – إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة. ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون، أو مخالفتها لقواعده، تقويمًا لاعوجاجها، وتصويبًا لأخطائها؛ بل يقتصر دورها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد وفقا لها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقهما تبعا لذلك في التنفيذ
وحيث إن المادة (116) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982 تنص على أن "تقدم الهيئة الرعاية الاجتماعية من صندوق خاص لخدمة الأغراض الاجتماعية وخاصة في الوجوه التالية
1- تقديم الإعانات المالية في حالات الكوارث التي تحل بالعاملين
2- تقديم الخدمات الاجتماعية ترفيهية وثقافية ورياضية للعاملين
وتصدر لائحة الصندوق بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة متضمنة مصادر تمويله ووجوه الإنفاق وقواعد الصرف وإدارة أعماله". 
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الحاضر عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أقر بجلسات التحضير أمام هيئة المفوضين أن المكافأة محل التداعي تصرف من حساب داخل الصندوق المنصوص عليه بالمادة (116) السالفة الإشارة، وهو الصندوق الذي يقدم الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة وليس له طبيعة خاصة، وأنه يستمد وجوده ونشأته من نص المادة (116) من لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982 ولا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنه يُعد أحد الإدارات والأجهزة التي تتكون منها الهيئة، وهي أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون بها يعدون موظفين عموميين، ومن ثم تكون محاكم مجلس الدولة هي المختصة قانونا بنظر المنازعات التي تثور بين الهيئة ومختلف إداراتها ووحداتها، والعاملين بها، طبقا لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وإذ كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر شخصا من أشخاص القانون العام، وتقوم على إدارة مرفق عام، وكانت العلاقة التي تربط بينها وبين العاملين بها علاقة تنظيمية عامة، ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25/5/2014 في الدعوى رقم 51416 لسنة 66 ق، هو الحكم الواجب التنفيذ، بحسبانه الحكم الصادر من الجهة القضائية المختصة ولائيًا بنظر النزاع المعروض
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة25/5/2014 في الدعوى رقم 51416 لسنة 66 ق، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 28/12/2011 في الدعوى رقم 4078 لسنة 2009"عمال"، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/3/2013 في الاستئناف رقم 98لسنة 66 ق.

الاثنين، 6 مارس 2017

الطعن 8790 لسنة 80 ق جلسة 9 / 4 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض

دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ

برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز   نائب رئيـس المحكمـة     

وعضوية السادة المستشارين/ محمــــــد رشــــــاد أميــــــــن  ،  أحمــــــــــــد برغــــــــــــــش  
                              حــــازم نبيل البنــــــــــــاوى و  وائــــــــل الحسمنـــــــــــى
                                                " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / مجدى محمد رجاء .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 2 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 9 من إبريل سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8790 لسنة 80 ق .
المرفوع مــن :
ـــ الممثل القانونى لشركة ... للتنمية السياحية . يعلن بمقرها ... محافظة القاهرة .  حضر عنه الأستاذ / ... المحامى .

ضـــــد

1ـــ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية .
2 ــــ رئيس قلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية .
وموطنهما القانونى هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – محافظة القاهرة .
حضر عنهما المستشار/ .... .
الوقائـــع
       فـى يـوم 8/5/2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنــــــــاف الإسماعيلية  الصادر بتاريخ 9/3/2010 فى الاستئناف رقم .... لسنة 34 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
ثم أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن ، واحتياطيا بعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته وأبدت الرأى فى موضوع الطعن برفضه .
وبجلسة 27/2/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 9/4/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية استصدر أمرى تقدير الرسوم المستحقة على الدعوى رقم ... لسنة 33 ق الإسماعيلية نسبى وخدمات فعارضت فيهما الشركة الطاعنة برقم .... لسنة 34 ق الإسماعيلية على سند من عدم استحقاق الرسم النسبى والمغالاة في تقدير الرسوم ، وبتاريخ 9/3/2010 قضت محكمة الاستئناف بقبول التظلم شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد أمرى التقدير المتظلم فيهما . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن ، واحتياطيا بعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته وأبدت الرأى فى موضوع الطعن برفضه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن منازعة الطاعنة في أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما تدور حول المغالاة في قيمة الرسوم المفروضة ، وهى بذلك تُعد دعوى ببراءة ذمتها مما فُرض زائداً من هذه الرسوم عن الرسم الحقيقى فتقدر قيمتها بقيمة هذه الزيادة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه فلا يجوز الطعن فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على نص المادة 248 من قانون المرافعات بتحديد نصاب الطعن بالنقض .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك بأن النص في المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى بحسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن " يدل على أن المنازعة التى تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه إنما يكون أمام المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال بصرف النظر عن قيمة ذلك الرسم وعما إذا كانت تجاوز الاختصاص القيمى المعمول به بقانون المرافعات لمن أصدر الأمر ، مما يعد معه الأخير متفرعاً عن الحكم الذى صدر بمناسبة ذلك الأمر وتابع له وهو ما جرى عليه – قضاء هذه المحكمة – من أن المنازعة التى تقوم في شان الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التى سبق الفصل فيها والتى استحق عليها الرسم المذكور ، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تُعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم ، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن عليه بنفس الطرق التى يطعن فيها على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له ، فلا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم ، وكان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى فى قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 40 منه وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، وكان          الرسم الذى استصدره قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية بقائمتى الرسوم موضوع الدعـــــــــوى  "نسبى + خدمات" قد تولد عن الخصومة التى رفعت إلى القضاء والتى ثارت بين المطعون ضده الأول بصفته والطاعنة فى الدعوى رقم ... لسنة 33ق محكمة استئناف الإسماعيلية بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر عنها رقم ... لسنة 2003 المودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 24/7/2003 ، وذلك لانعدامه وبطلان التحكيم ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وكانت هذه الطلبات ليست من الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، فإنها تكون غير مقدرة القيمة ، ومن ثم يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على المادة 248 من قانون المرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بتحديد نصاب الطعن بالنقض وبالتالى يكون الحكم الصادر فى المنازعة فى تقدير الرسوم المستحقة عليها جائزاً الطعن فيه بالنقض أياً كانت قيمة هذه الرسوم وأياً كان سبب المنازعة فيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى أنه لا صفة له في تمثيل وزارة العدل التى يمثلها المطعون ضده الأول .
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة ، وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضــــــــده الأول – وزير العدل بصفته – هو الذى يمثل المطعون ضده الثانى بصفته أمام القضاء باعتباره الممثل القانونى للمحكمة ووحدة المطالبة المعنيين بأمرى تقدير الرسوم موضوع التظلم ومن ثم يكون اختصام المطعون ضده الثانى بصفته في الطعن غير مقبول .
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول إن الدعوى الصادر عنها أمرا تقدير الرسوم القضائية " المعارض فيهما " بحسب الطلبات فيها هى بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر في دعوى التحكيم رقم ... لسنة 2003 المودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 24/7/2003 ومحو وشطب ما تم قيده بشأنهما وهى طلبات غير مقدرة القيمة فلا يستحق عليها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم على سند من أن تلك الدعوى مقدرة القيمة ويستحق عليها رسم نسبى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .     
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 - الخاص بالرسوم القضائية - المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964- على أنه " يُفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية00000، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى000000، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76 من هذا القانون " وقد نصت المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم عليها ، كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل فى الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى تُرفع  بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة  القيمة وهى لا  تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى هذا القانون ، وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يُعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعوى فى قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة فى ذلك للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام ، وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقديرها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة . لما كان ذلك وكانت الطلبات الصادر بشأنها أمرا  تقدير الرسوم المعارض فيهما - وعلى النحو سالف بيانه - لا تُعد من بين الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة 76 منه ولا يُستحق عنها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء أمرى تقدير  الرسوم المعارض فيهما .
لذلـــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع المعارضة .... لسنة 34 ق الإسماعيلية بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما ، وألزمت المعارض ضده الأول بصفته المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 

الطعن 7370 لسنة 74 ق جلسة 14 / 5 / 2016

باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم    نائب رئيس المحكمــة
              وعضوية السادة القضــاة / نبيـــــــل فـــــــوزى ، علــــــــى شربـــــاش    
                                         جــــاد مبـــــارك  و  أشــــــرف سميـــــر 
                      " نواب رئيـس المحكمة "  
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد غزالى .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 7 من شعبان سنة 1437هـ الموافق 14 من مايو سنة 2016 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7370 لسنة 74 ق .
المرفــوع مـن
......... المقيمين / ... – محافظة أسوان . لم يحضر أحد عنهما .
ضــــــــــــــــــد
رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين بصفته . موطنه القانونى / 15 شارع قصر النيل – محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 10/10/2004 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان " الصادر بتاريخ 8/8/2004 فى الاستئنافين رقمى ...... لسنة 22 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهم .
وفى 28/10/2004 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 11/11/2004 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 23/1/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 12/3/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ........
 " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ومنهم الطاعنة الثانية – قبل بلوغها سن التقاضى – أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2001 أمام محكمة أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ ومقداره مائتى ألف جنيه وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 13/7/1998 تسبب قائد السيارة رقم .... أجرة قنا فى وفاة مورثها وضبط عن هذه الواقعة المحضر رقم .... لسنة 1998 جنح إسنا والذى قضى فيه ببراءة المتهم من جريمة القتل الخطأ ، وإذ لحقها من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية بالإضافة إلى التعويض الموروث وتقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقامت الدعوى إعمالاً لنص المادة 178 من القانون المدنى  ، حكمت المحكمة بالتعويض الذى قدرته استأنفت الشركة المطعون ضدها والطاعنة عن نفسها وبصفتها هذا الحكم بالاستئنافين رقمى ...... لسنة 22 ق قنا وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 8/8/2004 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المواعيد المحددة فى القانون للطعن على الأحكام تتعلق بالنظام العام ، فمتى انقضت سقط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها ، والأصل أن يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره – إلا أن المشرع استثنى من هذا الأصل الأحكام التى أفترض فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فلا تسرى مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها – كما أن من المقرر أن مؤدى نصوص المواد 252 ، 213 ، 16 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه والتى يجب عليه الانتقال إليها وذلك فى الحدود المبينة فى المادة 16 سالفة الذكر والعبرة فى تحديد الموطن فى هذا المقام هى بموطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائى خلال الميعاد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 8/8/2004 من محكمة استئناف قنا – مأمورية أسوان – وكان الطاعنتان هما المستانفتان – مع الشركة المطعون ضدها – للحكم الابتدائى وتعلمان بالجلسة المحددة بالاستئناف التى حجز فيها للحكم ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً فى حقهما وإذ طعنت الطاعنتان فى هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب ذات المحكمة سالفة الذكر بتاريخ 10/10/2004 والكائن بها محل إقامتها حسبما هو مبين بصحيفة استئنافها – ومن ثم لا يزاد الميعاد الطعن ميعاد مسافة – وإذ رفع الطعن حسبما سلف بعد مضى أكثر من ستين يوماً على صدوره ومن ثم فإن حقهما فى الطعن بطريق النقض يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً .
                                                لــــــــــذلــــــــــك

        حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصاريف الكفالة .

الطعن 5462 لسنة 84 ق جلسة 4 / 6 / 2016

باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم    نائب رئيس المحكمــة
              وعضوية السادة القضــاة / نبيــــــــــل فـــــــــوزى ،  علــــــــــــى شربـــــاش    
                            جــــاد مبـــــــارك     و    أشــــرف سميـــــر 
                   " نواب رئيـس المحكمة " 
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد غزالى .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 28 من شعبان سنة 1437هـ الموافق 4 من يونيو سنة 2016 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5462 لسنة 84 ق .
المرفــوع مـن
1- رئيس جهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالى الأوسط بصفته .
2- رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته .
موطنهما القانونى / هيئة قضايا الدولة – الكائن مقرها بمجمع التحرير – ميدان التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . حضر عنهما المستشار / ...... – بهيئة قضايا الدولة .
ضــــــــــــــــــد
1- ....... . المقيمين / ...محافظة القاهرة .
ثانياً : رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمساحة بصفته . موطنه القانونى / ميدان المساحة بالجيزة – محافظة الجيزة .
ثالثاً : مدير عام المساحة بدمياط بصفته . موطنه القانونى / السنانية – مركز دمياط مبنى المساحة – محافظة دمياط . حضر عنهم الأستاذ / ....... – المحامى عن 3 ، 4 ، 5 .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 20/3/2014 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة " مأمورية دمياط " الصادر بتاريخ 21/1/2014 فى الاستئناف رقم .... لسنة 42 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
وفى 14/4/2014 أعلن المطعون ضده ثانياً بصحيفة الطعن .
وفى 20/4/2014 أعلن المطعون ضده ثالثاً بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها بطلان الطعن .
وبجلسة 9/4/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/5/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والمطعون ضدهم 3 ، 4 ، 5 والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ....." نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بصفتهم الدعوى رقم 94 لسنة 2009 أمام محكمة دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن الأول بصفته بأداء التعويض المناسب عن الاستيلاء على المساحة ملكهم المبينة بصحيفة الدعوى والفوائد وقالوا بياناً لذلك :إنه بموجب القرار رقم 967 لسنة 2003 والمنشور فى جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 26/6/2003 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة لإنشاء الطريق الدولى الساحلى ، تم الاستيلاء على قطعة الأرض التى يمتلكونها دون اتباع الإجراءات القانونية ، وإذ قدرت الجهة نازعة الملكية تعويضاً مقابل نزع الملكية لا يتناسب مع الثمن الحقيقى لقيمة الأرض فقد أقاموا الدعوى ، وبعد أن ندبت خبيراً فى الدعوى حكمت بسقوط حق المطعون ضدهم أولاً فى الحكم الصادر بندب خبير ، ورفض الدعوى بحالتها ، استأنف المطعون ضدهم المشار إليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 338 لسنة 42 ق المنصورة " مأمورية دمياط " ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 21/1/2014 بإلغاء الحكم المستأنف وبالتعويض الذى قدرته ، طعن الطاعنان بصفتهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن لعدم سداد الكفالة ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعنين بصفتهما لم يسددا قبل إيداع صحيفة الطعن او خلال الأجل المقرر له مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى المادة 254 من قانون المرافعات فى حين أن أيا منهما غير معفى من أداء الرسوم القضائية لأنهما لم يدخلا فى مدلول لفظ الحكومة الوارد بنص المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 .
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ، ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية ، وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة بمعناها الضيق دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة ، لما كان ذلك وكان البين من القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها – ومنها الطاعن الأول بصفته – والقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية – الطاعن الثانى بصفته – والقرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بها ، أنهما من الهيئات العامة ولكل منهما شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ، ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفاء أى منهما من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإن كل منهما يكون ملزماً بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله ، وإذ لم يفعلا فإن طعنهما يكون باطلاً 
                                                لــــــــــذلــــــــــك

        حكمت المحكمة ببطلان الطعن وألزمت الطاعنين بصفتهما المصروفات .

الطعن 3917 لسنة 86 ق جلسة 9 / 7 / 2016

(1- 4) دعوى "أنواع من الدعاوى". قضاة "دعوى المخاصمة".

(1) توقيع تقرير المخاصمة من الطالب أو من وكيله وإيداع الوكيل توكيل خاص بتفويضه من الطالب للتقرير بالمخاصمة. إجراء جوهري. م 495 مرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999 .

(2) توقيع تقرير المخاصمة من الطالب أو وكيله بموجب توكيل أو تفويض خاص . إجراء جوهرى . إغفاله . أثره . عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . م 76 المرافعات .

(3) توقيع محامى الطالب على تقرير المخاصمة دون تقديم توكيل خاص من الطالب بتفويضه في ذلك . أثره . عدم قبول المخاصمة . تقديم التوكيل العام . غير كاف . 

(4) الحكم بالغرامة أو بمصادرة الكفالة في دعوى المخاصمة. شرطه . الفصل في أوجه المخاصمة والقضاء بعدم جوازها أو رفضها . لازمه . قبولها شكلاً . مؤداه . عدم قبولها لعدم إيداع التوكيل الخاص بالتفويض في التقرير بالمخاصمة . مقتضاه . عدم الحكم على الطالب بأى منهما . م 496 , 499 من مرافعات .



باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم    نائب رئيس المحكمــة
         وعضوية السادة القضــاة / نبيــــــــــل فـــــــــوزى   ،  علــــــــــــى شربــــــــــــــاش    
                             جــــــاد مبـــارك     و    أشــــــرف سميـــر 
                   " نواب رئيـس المحكمة " 
بحضور السيد رئيس النيابة / عماد الدين محمد .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 4 من شوال سنة 1437هـ الموافق 9 من يوليو سنة 2016 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3917 لسنة 86 ق .
المرفــوع مـن
......... المقيم / ....محافظة الإسكندرية . حضر الأستاذ / ........ المحامى .
ضــــــــــــــــــد
أولاً : ........ السادة القضاة بمحكمة النقض بالقاهرة . موطنهم القانونى / ...... محافظة الجيزة .
ثانياً : وزير العدل بصفته . لم يحضر أحد .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 15/3/2016 طُعن بطريق المخاصمة فى حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 27/7/2015 فى الاستئنافين رقمى ... لسنة 78 ، 81 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بقبول دعوى المخاصمة وبطلان الحكم .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم جواز المخاصمة .
وبجلسة 28/5/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من سائر أوراقها – تتحصل فى ان المخاصم ..... – بوكيل منه – أقام دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/3/2016 مختصماً فيه الدائرة المدنية بمحكمة النقض المؤلفة من السادة القضاة نواب رئيس المحكمة / ... رئيساً ....... أعضاء – بالإضافة إلى السيد وزير العدل – بطلب قبول المخاصمة شكلاً وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر فى الطعنين رقمى .... لسنة 78 ق ، .... لسنة 81 ق والصادر من تلك الهيئة بتاريخ 27/7/2015 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزامهم بالتضامن مع المخاصم بصفته بالبند ثانياً بالتعويض المناسب عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وأرفق محامى المخاصم بتقرير المخاصمة التوكيل الرسمى العام .... أ لسنة .... دمنهور مأمورية كفر الدوار وحافظة مستندات ومؤسساً دعواه على وقوع المخاصمين فى خطأ مهنى جسيم يتمثل فى قضاء المحكمة بقبول الطعن .... لسنة 78 ق شكلاً رغم أنه قد تم التقرير به بعد الميعاد القانونى إذ أن الحكم المطعون فيه بهذا الطعن قد صدر بتاريخ 14/11/2007 من محكمة استئناف الإسكندرية وتم التقرير فيه بالنقض بتاريخ 18/1/2008 وعلى الرغم من ذلك قضى المخاصمين بالبند أولاً بقبوله شكلاً بالمخالفة لنص المادة 252 من قانون المرافعات ومن ثم فقد أقام الدعوى ، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم جواز المخاصمة وإذ نظرت الدعوى أمام هذه المحكمة فى غرفة مشورة وفيها حضر المخاصم بوكيل عنه وصمم على طلباته والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 495 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 على أن " ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة ... يوقعه الطالب أو من يوكله توكيلاً خاصاً .... " إنما يدل على أن المشرع أوجب فى دعوى المخاصمة عند التقرير بها إجراءً جوهرياً لازماً هو توقيع تقريرها من الطالب أو من يوكله فى ذلك التوقيع ، وان يودع الأخير توكيل خاص يفوض بمقتضاه الطالب فى التقرير بدعوى المخاصمة نيابة عنه ، وكان النص فى المادة 76 من قانون المرافعات على انه " لا يصح بغير مفوض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ... ولا رد القاضى ولا مخاصمته ... " يدل على ان المشرع اشترط إجراءً جوهرياً لازماً لدى التقرير فى قلك الكتاب بدعوى المخاصمة هو أن يوقعها الطالب أو من يوكله ويفوضه فى ذلك بمقتضى توكيل أو تفويض خاص ، وأن أغفال هذا الإجراء يترتب عليه أن تكون دعوى المخاصمة غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة ، لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير المخاصمة أن طالب المخاصمة لم يوقعه بنفسه وان الأستاذ " ..... " المحامى هو الذى وقعه بصفته وكيلاً عن طالب المخاصمة " ..... " بموجب التوكيل الرسمى العام ... أ لسنة .... توثيق دمنهور مأمورية كفر الدوار وكان البين من الاطلاع على هذا التوكيل وأن وكالته قد اقتصرت على الحضور امام المحاكم باختلاف أنواعها وقد خلت عباراته من النعى صراحة على تفويضه فى التقرير بالمخاصمة ولم يقدم هذا التعويض حتى حجز الدعوى للحكم ، فإن دعواه بالمخاصمة تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة مع إلزام المخاصم المصاريف دون الحكم عليه بالغرامة المبينة فى المادة 499 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 أو مصادرة مبلغ الكفالة طبقاً لهذا النص ، ذلك أن المادة 496 من هذا القانون قد جرى نصها على أن " تحكم المحكمة فى تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب .... " ، وما نصت عليه المادة رقم 499 من القانون المشار إليه على انه " إذ قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد عن أربعة الأف  جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه ... " مفاده أن الحكم بالغرامة وبمصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضى بعدم جواز المخاصمة أو رفضها ، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد ان تكون دعوى المخاصمة قد استقامت امامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها ، وهو ما ليس كذلك يصدد الدعوى المطروحة لتخلف وكيل الطلب عن إيداع توكيل خاص منه يفيد تفويضه فى التقرير بدعوى المخاصمة ، على النحو المنصوص عليه فى المادتين سالفتى الذكر .
لــــــــــذلــــــــــك

        حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المخاصم المصروفات .

الطعن 4911 لسنة 85 ق جلسة 23 / 4 / 2016

باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
   برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم       نائب رئيس المحكمــة
              وعضوية السادة القضــاة / نبيــــــل فــــوزى   ،   علــــى شربــــــــــــــاش    
                                جــــــاد مبـــــــــــارك      و    محمــــــــــــــد عطيــــــــــــة 
                      " نواب رئيـس المحكمة "  
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد رفعت .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 16 من رجب سنة 1437هـ الموافق 23 من أبريل سنة 2016 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4911 لسنة 85 ق .
المرفــوع مـن
.... . المقيم / ....محافظة المنوفية . حضر الأستاذ / .... المحامى .
ضــــــــــــــــــد
.... . المقيمين / ....محافظة المنوفية . حضر عنهم الأستاذ / .... المحامى .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 11/3/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " الصادر بتاريخ 19/1/2015 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 47 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
وفى 16/4/2015 أعلن المطعون ضدهم ماعدا الثانى بصحيفة الطعن .
وفى 26/4/2015 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 9/1/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 13/2/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضدهم والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن وباقى المطعون ضدهم الدعوى التى آل قيدها إلى رقم ..... لسنة 2010 مدنى كلى شبين الكوم بطلب الحكم بأحقيته فى الانتفاع بالحصة البالغ مساحتها ستة وسبعون متراً مربعا وأحقيته فى ريعها عن الفترة من 28/3/2007 وحتى الفصل فى الدعوى . على سند من ملكيته لتلك المساحة على الشيوع فى كامل أرض وبناء العقار الموضح بالصحيفة بموجب العقدين المؤرخين 28/3/2007 ، 25/9/2007 فقد أقام الدعوى . وبجلستى 13/5/2010 ، 10/6/2010 قرر المطعون ضده الأول بترك الخصومة بالنسبة للطاعن والمطعون ضده الثانى وأعلنهما بهذا الترك ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن وباقى المطعون ضدهم بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 611جنيها ريع حصته فى العقار المبين بالصحيفة من تاريخ 28/3/2007وحتى صيروة الحكم نهائياً استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " بالاستئناف رقم .... لسنة 47 ق ، وبتاريخ 19/1/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به على الطاعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ، إن المطعون ضده الأول  قرر بترك الخصومة بالنسبة له أمام محكمة أول درجة وأثبت هذا الترك بمحضر جلسة 13/5/2010 ، 10/6/2010 وبمحاضر أعمال الخبير المنتدب فى الدعوى وأنه قام بإعلانه قانوناً بهذا الترك ، كما أنه عاد وأثبته أمام محكمة الاستئناف بجلسة – 18/11/2014 بأنه سبق له وقرر بهذا الترك أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين على المحكمة إثبات هذا الترك ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض إثباته بقالة إنه دفاع المطعون ضده الأول قام على رفض الاستئناف بما يُعد عدولا ضمنيا عن هذا الترك طالما لم يثبت حكم بإثباته ، فى حين أن الثابت بالأوراق أنه لم يكن له دفاع أمام محكمة أول درجة ولم يبد ثمة طلبات فى الدعوى منذ بدء الخصـومة وأنه لم يعترض على هذا الترك الذى وقع قانوناً من وقت إبدائه ومن ثم ينتج أثره دون حاجة لصدور حكم بذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 141 من قانون المرافعات على أنه " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر " وفى المادة 142 منه على أنه " لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى " ، وفى المادة 143 منه على أن " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصارف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى " مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لصاحب الدعوى الحق فى أن ينزل عن دعواه إلى ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها متى توافرت له مصلحة فى التنازل ، على أن يتم ذلك بإحدى الطرق التى أوردتها المادة 141 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وبشرط قبول خصمه فى حالة ما إذا جاء هذا التنازل بعد إبدائه طلباته فى الدعوى أو دون موافقته عند انتفاء مصلحته المشروعة فى استمرار نظرها ، ويترتب على هذا التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة وكافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها – دون أن يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى – بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الأثار تراخى القاضى فى الحكم بإثبات الترك ، إذ هذا الحكم ليس قضاء فى خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضى بأن الموضوع المتعلق بخصوص الترك لم يعد مطرحاً عليه ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق والواقع المطروح فى الدعوى ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول حضر بوكيل عنه بجلسة 13/5/2010 أمام محكمة أول درجة وقرر بترك الخصومة بالنسبة للطاعن ، كما أن المطعون ضده المذكور حضر بشخصه أمام تلك المحكمة بجلسة 10/6/2010 مقررا بهذا الترك بالنسبة للطاعن وقام بإعلانه بذلك بموجب إعلان على يد محضر فى 27/5/2010 ، 22/6/2010 ، وكان هذا الترك قد أبُدى من المطعون ضده الأول على النحو المشار إليه قبل إبداء الطاعن لثمة طلبات أو دفاع فى الدعوى حتى صدور الحكم المستأنف ومن ثم فإن هذا الترك بالنسبة له يكون قد وقع وينتج أثره القانونى بمجرد إبدائه ولا يتوقف على قبول الطاعن له ، خاصة وأن الأوراق لم تفصح عن عدول المطعون ضده الأول طيلة نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وحتى صدور الحكم فيها عن هذا الترك صراحة أو ضمناً ، فضلاً عن أن قيام الطاعن باستئناف حكم محكمة أول درجة بالنعى فى عدم إثبات ترك الخصومة بالنسبة له مؤداه قبوله لهذا الترك يمنع المطعون ضده الأول من أن يعود فيه ، وإذ خالف الحكم الابتدائى ذلك النظر وأيده الحكم المطعون فيه برفض إثبات ترك الدعوى بالنسبة للطاعن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئياً فى خصوص ما قضى به على الطاعن.
وحيث إن الموضوع صالحا للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 47 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعن ، والقضاء بإثبات ترك المطعون ضده الأول الخصومة بالنسبة له .
                                                لــــــــــذلــــــــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الطاعن وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 47 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعن والقضاء بإثبات ترك المطعون ضده الأول للخصومة بالنسبة له ، وألزمت المطعون ضده الأول مصروفات هذا الترك .