الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أبريل 2013

الطعن 4407 لسنة 57 ق جلسة 2/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 54 ص 369

جلسة 2 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وناجي إسحق وعلي الصادق عثمان.

----------------

(54)

الطعن 4407 لسنة 57 ق

(1) إثبات " شهود" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل",

لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .

محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود وان تعددت .

(2) حكم " تسبيبه تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". إجراءات " إجراءات المحاكمة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ماهيته.

مثال لما لا يعد طلبا جازما.

(3) مواد مخدرة . أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". عقوبة " الإعفاء منها". دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب".

عدم التزام محكمة الموضوع بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ، حد ذلك أن يدفع بذلك أمامها .

إثارة الحق في الإعفاء من العقوبة لأول مرة أمام النقض . غير جائزة .

(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب". عقوبة " الإعفاء منها". مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . قاصر علي العقوبات الواردة بالمواد 33 و 34 و 35 من القانون .

تصدي المحكمة لبحث توافر الإعفاء من العقوبة . لا يكون إلا بعد إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة .

انتهاء الحكم إلى أن إحراز المخدر كان بغير بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإعمال حكم المادتين 37 ، 38 في حقه . أثره : عدم قبول دعوى الإعفاء .

(5) مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام".

تقدير توافر قصد الاتجار في المخدر موضوعي.
التناقض الذي يعيب الحكم ماهيته.
حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها تجزئة هذه التحريات والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.

الجدل الموضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

----------------

1 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده، من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدين المقدم ...... والرائد .... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما، فلا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الأول قول آخر أضاف فيه أن الطاعن طلب الإرشاد عن آخرين - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحكم في أقوال الشاهد الثاني إلى ما حصله من أقوال ذلك الشاهد فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى ما زاده الشاهد المذكور من أقوال، مادام أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها.

2 - من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قال "أن قول الضابط أن المتهم اعترف بالمخدرات وطلب الإرشاد عن آخرين فهذا أمر غير مستساغ ولم تحققه النيابة" فإن ما ذكره الدفاع في هذا الخصوص لا يعد طلباً بالمعنى السالف ذكر، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة العامة بما يراه فيه من نقص دون أن يتمسك بطلب استكماله ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله.

3 - من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها، فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقوبة إعمالاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فليس له من بعد أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.

4 - الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات أن الإعفاء مقصور على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 من ذلك القانون، وتصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدرين كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وأعمل في حقه حكم المادتين 37، 38 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ في تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ويكون النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون على غير سند.

5 - من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام يقيمها على ما ينتجها، وأن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان من حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل ذلك أن تجزئ هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه، فلها أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات شائعة وكان الحكم المطعون فيه قد أظهر اطمئنانه للتحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار وأورد من الأسباب في هذا الخصوص ما يكفي لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما يتمخض جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

------------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن ...... بأنه .... أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمواد 2،1، 37، 38، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 وبالبندين 9، 57 من الجدول رقم (1) الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

---------------

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون, وذلك بأنه أحال في تحصيله شهادة الرائد ..... إلى أقوال المقدم ..... على الرغم من اختلاف شهادتهما إذ قرر ثانيهما أن الطاعن طلب الإرشاد عن آخرين بينما لم يقرر أولهما أن الطاعن طلب ذلك, وأثار الدفاع في مرافعته أن النيابة العامة لم تحقق ما نسبه الضابط للطاعن من استعداده للإرشاد عن آخرين ولم تسأله عن مصدر قطعة الأفيون التي أقر بوجودها في حافظة نقوده ولم يسمح له الضابط بالإرشاد وهو حق قانوني له إذ يؤدي - لو أسفر عن ضبط مخدر لدى آخرين - إلى إعفائه من العقاب عملاً بنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ولم يعرض الحكم لهذا الدفاع أو يرد عليه بما ينفيه, كما عول في إدانته للطاعن على تحريات وأقوال المقدم .... رغم عدم اطمئنانه إليها في مقام التدليل على توافر قصد الاتجار, وهذا كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المقدم ...... والرائد ....... وما تبين من نتيجة تحليل المعمل الكيمائي. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها, وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به, بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه, وكان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدين المقدم ...... والرائد ....... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما, فلا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الأول قول آخر أضاف فيه أن الطاعن طلب الإرشاد عن آخرين - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحكم في أقوال الشاهد الثاني إلى ما حصله من أقوال ذلك الشاهد فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى ما زاده الشاهد المذكور من أقوال ما دام أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه, وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قال "أن قول الضابط أن المتهم اعترف بالمخدرات وطلب الإرشاد عن آخرين فهذا أمر غير مستساغ ولم تحققه النيابة" فإن ما ذكره الدفاع في هذا الخصوص لا يعد طلباً بالمعنى السالف ذكره, إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة العامة بما يراه فيه من نقص دون أن يتمسك بطلب استكماله ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها, فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه. وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقوبة إعمالاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فليس له من بعد أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض, هذا فضلاً عن أن الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون المذكور أن الإعفاء مقصور على العقوبات الواردة بالمواد 33, 34, 35 من ذلك القانون, وتصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدرين كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي, وأعمل في حقه حكم المادتين 37, 38 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ في تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ويكون النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون على غير سند. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في بيانه مؤدى أقوال الضابط الذي باشر القبض والتفتيش أن تحرياته السرية دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة, أن خلص إلى إدانته بعد أن نفى عنه قصد الاتجار بقوله "وحيث أنه ليس بالأوراق دليل على أن حيازة المتهم للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ولا يقدح في ذلك أن التحريات أوردت بأن المتهم يتجر في المواد المخدرة إذ أن المحكمة لا تطمئن إلى ما تضمنته التحريات في هذا الخصوص ومن ثم تكون حيازة المتهم للمادة المخدرة المضبوطة لغير الأغراض سالفة الذكر" وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيمها على ما ينتجها, وأن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة, وكان من حق المحكمة أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل ذلك أن تجزيء هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه, فلها أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة, وكان الحكم المطعون فيه قد أظهر اطمئنانه للتحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار وأورد من الأسباب في هذا الخصوص ما يكفي لحمل قضائه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما يتمخض جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 343 لسنة 57 ق جلسة 2/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 53 ص 366

جلسة 2 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب.

---------------

(53)
الطعن رقم 343 لسنة 57 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
السفر إلى الخارج بإرادة المعارض. دون ضرورة ملجئة. أو عذر مانع من العودة. لا يعتبر عذراً مبرراً للتخلف عن حضور جلسة المعارضة.
ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة بدؤه من يوم صدوره.
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.

-----------------
لما كان السفر إلى الخارج بإرادة الطاعن ولغير ضرورة ملجئة إليه ودون عذر مانع من عودته لحضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادته يعذر معه في التخلف عن الحضور. لما كان ذلك، وكان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره، ما دام أن عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر المعارضة لم يكن لسبب لا دخل لإرادته فيه، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم، فإن الطعن يكون غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن...... بأنه:
1 - أقام بناء على أرض زراعية (2) أقام بناء بدون ترخيص من السلطة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً، 107 مكرراً ب من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح مركز الفيوم قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مائتي جنيه والإزالة. عارض المحكوم عليه - وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف. ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1983 باعتبار المعارضة كأن لم تكن، بيد أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1984 كما لم يقدم أسباب طعنه إلا في تاريخ 12 من سبتمبر سنة 1984، بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 واعتذر الطاعن بأن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه كان بسبب سفره خارج البلاد، واستدل على ذلك بشهادة - مقدمة ضمن حافظة مستندات مرفقة بأسباب الطعن - يبين منها أنها صادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مؤرخة في الثالث عشر من سبتمبر سنة 1984 تفيد أن الطاعن كان خارج البلاد في المدة من 23/ 10/ 1983 إلى 8/ 8/ 1984. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة الدليل على أن وجوده بالخارج كان لضرورة ملجئة وأن المانع من عودته لحضور جلسة المعارضة كان راجعاً إلى عذر قهري، وكان السفر إلى الخارج بإرادة الطاعن ولغير ضرورة ملجئة إليه ودون عذر مانع من عودته لحضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادته يعذر معه في التخلف عن الحضور. لما كان ذلك، وكان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره، ما دام أن عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة لم يكن لسبب لا دخل لإرادته فيه، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم، فإن الطعن يكون غير مقبول.

الطعن 4400 لسنة 57 ق جلسة 1/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 52 ص 361

جلسة 1 من مارس سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله.
--------------
(52)
الطعن رقم 4400 لسنة 57 القضائية
(1) ضرب "أفضى إلى موت". مسئولية جنائية. رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
 إثبات الحكم اعتداء الطاعنين على المجني عليه وإحداث جميع إصاباته وعدم اشتراك أحد غيرهما في ضربه وأن جميع الإصابات قد ساهمت في إحداث الوفاة كاف وسائغ في مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى موت واطراح دفاعهما في هذا الشأن. كون بعض الإصابات أشد من غيرها جسامة لا ينال من سلامة الحكم ما دامت الإصابات كلها قد تسببت في الوفاة.
 (2)أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
 تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.
---------------
1 - لما كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعنين وحدهما هما اللذان اعتديا على المجني عليه وأحدثا جميع إصاباته ولم يشترك أحد غيرهما في ضربه، وأن تلك الإصابات كلها قد ساهمت في إحداث الوفاة فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفي ويسوغ به ما انتهى في قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت وإطراح دفاعهما في هذا الشأن، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن تحديد مواقع الاعتداء من كل منهما لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، كما لا ينال من سلامة الحكم أن يكون تقرير الصفة التشريحية قد حصل إصابات خلفية الإبط الأيسر بأنها كانت أشد من غيرها جسامة ما دام الثابت - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنان - أن إصابات المجني عليه كلها قد تسبب في حصول النزيف والصدمة العصبية ثم الوفاة، ومن ثم يضحى غير سديد النعي على الحكم في هذا الخصوص.2 - الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب ما دام استدلالها سليماً ويؤدي إلى ما انتهى إليه، كما هو الحال في الدعوى - فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون سديداً.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: ضربا..... عمداً بآلتين حادتين (مطواتان قرن غزال) بأن اتفقا على ضربه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يكن يقصدا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. ثانياً: حازا بغير ترخيص سلاحين أبيضين (مطواتان قرن غزال). وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى...... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/ 1 من قانون العقوبات المادتين 1/ 1، 25/ 1 مكرراً من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد خالف الثابت في الأوراق وانطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في القانون، ذلك بأن المحكمة أثبتت توافر الاتفاق الجنائي بينهما على ضرب المجني عليه تأسيساً على وجود نزاع وخلف سابقين بين فريقهما وفريق المجني عليه رغم ما ثبت من أقوال الشهود من أن الأمر لا يعدو مشاجرة سابقة اتجه بعدها المجني عليه وإخوته إلى الطاعنين للاعتداء عليهما وقت الحادث مما ينفي توافر هذا الاتفاق بينهما ويوفر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لديهما - وكان يتعين على المحكمة وقد تناقض الشهود في بيان محدث الإصابة القاتلة بالمجني عليه من بينهما بما بعث شيوع الاتهام أن تأخذهما بالقدر المتيقن في حقهما وهو الضرب البسيط وفقاً للمادة 242 من قانون العقوبات، وردت على دفعهما بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لديهما بما لا يسوغ الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية، نقل عن هذا التقرير "أن وجد بالمجني عليه إصابات طعنية بخلفية الإبط الأيسر، وقطعتين بفروة الرأس والوجه اليسرى ووحشية الخد الأيسر وخلفية الساعد الأيمن، وتحدث تلك الإصابات باستعمال آلة حادة مثل مطواة، وأن الوفاة نشأت من إصابته الطعنية بخلفية الإبط الأيسر، وقد ساهمت باقي الإصابات في إحداث الوفاة لما صاحبها من نزيف دموي وصدمة عصبية". كما حصل الحكم من أقوال شهود الإثبات أن الطاعنين هما اللذان أحدثا إصابات المجني عليه. لما كان ذلك وكان مفاد ما أورده الحكم مما تقدم أن الطاعنين وحدهما هما اللذان اعتديا على المجني عليه وأحدثا جميع إصاباته ولم يشترك أحد غيرهما في ضربه، وأن تلك الإصابات كلها قد ساهمت في إحداث الوفاة فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفي ويسوغ به ما انتهى في قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت وإطراح دفاعهما في هذا الشأن، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن تحديد مواقع الاعتداء من كل منهما لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، كما لا ينال من سلامة الحكم أن يكون تقرير الصفة التشريحية قد حصل إصابات خلفية الإبط الأيسر بأنها كانت أشد من غيرها جسامة ما دام الثابت - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنان - أن إصابات المجني عليه كلها قد تسببت في حصول النزيف والصدمة العصبية ثم الوفاة - ومن ثم يضحى غير سديد النعي على الحكم في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وأطرحه في قوله "..... وتضمن منازعة المتهمين في هذا الخصوص على غير سند من القانون يتعين الالتفات عنها مع زعمهما توافر حالة الدفاع الشرعي لانتفاء مقوماته والدليل على قيامه إذ كان فعلهما محض اعتداء بغير ما شبهه من عدوان عليها جراً له بما لا يستقيم مع ذلك الزعم"، وكان الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بما لا معقب ما دام استدلالها سليماً ويؤدي إلى ما انتهى إليه - كما هو الحال في الدعوى - فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الأربعاء، 24 أبريل 2013

الطعن 6464 لسنة 55 ق جلسة 28/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 51 ص 357

جلسة 28 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جمال منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال.

--------------

(51)
الطعن رقم 6464 لسنة 55 القضائية

(1) بناء على أرض زراعية. تقسيم. قانون "تفسيره" "تطبيقه" "القانون الأصلح". محكمة النقض "سلطتها".
حظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مباني عليها. المادة 152 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983.
إقامة بناء على أرض زراعية داخل الحيز العمراني للقرية. غير مؤثمة.
متى يعتبر القانون 16 لسنة 1983 أصلح للمتهم في جريمة بناء على أرض زراعية
.
 (2)
بناء على أرض زراعية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
عدم استظهار حكم الإدانة في جريمة بناء على أرض زراعية أن البناء محل الاتهام يقع داخل كردون المدينة أو في نطاق الحيز العمراني للقرية. قصور.
 (3)
بناء على أرض زراعية. تقسيم. ارتباط. جريمة "الجريمة ذات العقوبة الأشد". عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة".
نقض الحكم بالنسبة لجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص ذات العقوبة الأشد. يوجب نقضه لتهمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. علة ذلك؟

----------------

1 - لما كان قد صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983، ونص في المادة 152 منه على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر: ( أ ) الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981. (ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. (ج)... (د)... (هـ).. فإن إقامة بناء على أرض زراعية داخل الحيز العمراني للقرية الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، تضحى غير مؤثمة في هذا النطاق، ويكون القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه بهذه المثابة أصلح للمتهم من هذه الناحية، متى ثبت أن البناء محل الاتهام قد أقيم على أرض زراعية داخل كردون المدينة أو داخل الحيز العمراني للقرية، على ما سلف بيانه، وبالتالي يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه في هذا الصدد، لم يفصل فيها بحكم بات، ويكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لصالحه عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان مناط تطبيق حكم المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر في حق الطاعن بوصفه أصلح له - يقتضي استظهار أن البناء محل الاتهام يقع داخل كردون المدينة أو في نطاق الحيز العمراني للقرية - على السياق المتقدم - وكان الحكم المطعون فيه قاصراً عن استظهار ذلك، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها على ضوء ما تستبينه من نطاق موقع البناء.
3 - لما كانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص، وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها، إنما تقوم على فعل مادي واحد، هو إقامة البناء، فالواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف التي يمكن أن تعطى لها، والتي تتباين صورها بتنوع مخالفة القانون، وكانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، هي الجريمة ذات العقوبة الأشد، فإن نقض الحكم بالنسبة لها - على نحو ما سلف - يوجب نقضه لتهمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه....... بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية.
1 -
أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص. 2 - أقام البناء سالف الذكر على أرض غير مقسمة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 107/ 1 مكرراً ب من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978، 2، 20/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1940. ومحكمة جنح مركز قليوب قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وغرامة مائتي جنيه عن التهمتين والإزالة. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف. ومحكمة بنها الابتدائية - مأمورية قليوب - الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثين ألف جنيه وإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 2/ 10/ 1980 - 1 - أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. 2 - أقام بناء على أرض غير معتمدة التقسيم. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 107 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978، والمادتين 2، 20/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1940، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتاريخ 23/ 2/ 1981 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه، فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 15/ 2/ 1982 بتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف وقضى في استئنافه بتاريخ 6/ 4/ 1983 بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك وكان قد صدر - من بعد - القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983، ونص في المادة 152 منه على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر: ( أ ) الأراضي الواقعة داخل كردود المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981. (ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى والذي يصدر بتحديد قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. (ج).. (د).. (هـ).. فإن إقامة بناء على أرض زراعية داخل الحيز العمراني للقرية الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، تضحى غير مؤثمة في هذا النطاق، ويكون القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه بهذه المثابة أصلح للمتهم من هذه الناحية، متى ثبت أن البناء محل الاتهام قد أقيم على أرض زراعية داخل كردون المدينة أو داخل الحيز العمراني للقرية، على ما سلف بيانه، وبالتالي يكون هذا القانون الواجب التطبيق على الطاعن، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه في هذا الصدد، لم يفصل فيها بحكم بات، ويكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لصالحه عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، وإذ كان مناط تطبيق حكم المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر في حق الطاعن بوصفه أصلح له - يقتضي استظهار أن البناء محل الاتهام يقع داخل كردون المدينة أو في نطاق الحيز العمراني للقرية - على السياق المتقدم - وكان الحكم المطعون فيه قاصراً عن استظهار ذلك، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها على ضوء ما تستبينه من نطاق موقع البناء. لما كان ذلك، وكانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص، وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها، إنما تقوم على فعل مادي واحد، هو إقامة البناء، فالواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء، هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف التي يمكن أن تعطى لها، والتي تتباين صورها بتنوع مخالفة القانون، وكانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، هي الجريمة ذات العقوبة الأشد، فإن نقض الحكم بالنسبة لها - على نحو ما سلف - يوجب نقضه لتهمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها، وذلك بدون حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 1060 لسنة 57 ق جلسة 25/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 50 ص 352

جلسة 25 من فبراير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وعمار إبراهيم.
---------------
(50)
الطعن رقم 1060 لسنة 57 القضائية
(1) نقض "الرجوع في الحكم". محكمة النقض "حقها في الرجوع عن أحكامها".
حق محكمة النقض الرجوع عن قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباباً للطعن. إذا تبين بعدئذ أن أسبابه قدمت ولم تعرض عليها.
 (2)حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". ضرب.
بيانات حكم الإدانة التي أوجبها القانون؟
إدانة الحكم الطاعنين بجريمة الضرب. تعويله في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى ذلك التقرير وما شهدت به المجني عليها. يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون. وجوب النقض والإحالة.
-------------
1 - لما كانت هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة..... بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعنين لم يقدما أسباباً
لطعنهما، غير أنه تبين أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة شرق القاهرة، ولم تعرض على المحكمة قبل صدور القرار بعدم قبول الطعن - وعلى ما هو ثابت من مذكرة مدير إدارة النقض الجنائي المرفقة - لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره بجلسة.....
2 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان حكمها قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب قد عول في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى التقرير وما شهدت به المجني عليها ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعنين بها. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا...... فأحدثا بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة. وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح المطرية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ عارض المحكوم عليهما وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس كل من المتهمين أسبوعاً واحداً مع الشغل.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة....... بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعنين لم يقدما أسباباً لطعنهما، غير أنه تبين أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة شرق القاهرة، ولم تعرض على المحكمة قبل صدور القرار بعدم قبول الطعن - على ما هو ثابت من مذكرة مدير إدارة النقض الجنائي المرفقة - لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره بجلسة.......
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق. ذلك أنه عول في قضائه على أقوال المجني عليها رغم تضاربها بشأن الآلة المستخدمة في الاعتداء عليها. كما اعتمد الحكم على التقرير الطبي رغم خلوه من التوقيع وتناقضه مع الدليل القولي في خصوص موضع إصابة المجني عليها. هذا إلى أن الحكم لم يعرض لدفاعهما القائم على كيدية الاتهام إيراداً ورداً. وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين، وإلى طلبها معاقبتهما وفق نص المادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله (وحيث إن تهمة الضرب المؤثمة بالمادة 242/ 1، 3 عقوبات ثابتة قبل المتهمان من أقوال المجني عليها والمؤيدة بالتقرير الطبي......) لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان حكمها قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب قد عول في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى التقرير وما شهدت به المجني عليها ووجه استدلاله بهما على الجريمة التي دان الطاعنين بها. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 4778 لسنة 56 ق جلسة 25/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 49 ص 347

جلسة 25 من فبراير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.
-----------
(49)
الطعن رقم 4778 لسنة 56 القضائية
(1) غش. أغذية. قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها". وجوب نشر الحكم الصادر بالإدانة عن جريمة إنتاج أغذية مغشوشة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. المادة الثانية من القانون 106 لسنة 1980.
القضاء بالنشر دون بيان اسم الجريدتين وتحمل المحكوم عليه نفقات النشر. خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والتصحيح
. (2) إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". غش. أغذية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة وظرفها وأدلة الثبوت. المادة 310 إجراءات.
عدم ذكر الحكم مضمون محضر الضبط الذي عول عليه في إدانة المتهم. قصور.
--------------
1 - لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها - المنطبق على الواقعة موضوع الاتهام في الطعن الماثل - قد جرى نصها على "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ...... من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان........ وفي جميع الأحوال ينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه". لما كان ذلك، وكانت عقوبة النشر هي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون بأن يتم النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالنشر دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما وتحمل المحكوم عليه نفقات هذا النشر يكون قد خالف القانون مما كان يتعين معه نقضه وتصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1 -....... 2 -....... بأنهما المتهم الأول: عرض للبيع طحينة غير صالحة للاستهلاك الآدمي المتهم الثاني: قام بتصنيع طحينة بيضاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966، والقرار الوزاري رقم 33 لسنة 1957. ومحكمة جنح ثان المحلة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما مائة جنيه والنشر والمصادرة استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليهما ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم الأول....... ورفض وتأييد للمتهم الثاني.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.

المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه رغم إدانته المطعون ضده عن جريمة تصنيع طحينة بيضاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومعاقبته بغرامة مقدارها مائة جنيه والمصادرة والنشر إلا أنه أغفل بيان أن النشر على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار طبقاً لما تقضي به المادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 1980 المعدل لبعض أحكام القانونين 48 لسنة 1941، 10 لسنة 1966 مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تصنيع طحينة بيضاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه القائم على خلو الأوراق من دليل على أنه المنتج للطحينة وعلى بطلان إجراءات أخذ العينة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها - المنطبق على الواقعة موضوع الاتهام في الطعن الماثل - قد جرى نصها على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ....... من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان ..... وفي جميع الأحوال ينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه". لما كان ذلك، وكانت عقوبة النشر هي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون بأن يتم النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالنشر دون بيان اسم الجريدتين التي سيتم النشر فيهما وتحمل المحكوم عليه نفقات هذا النشر يكون قد خالف القانون مما كان يتعين معه نقضه وتصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إلا أن الحكم المطعون فيه فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي وما أضاف إليه من أسباب أخرى، قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بإدانة المطعون ضده وكيف استدل منه على مسئوليته عن الطحينة البيضاء المضبوطة وإنها غير صالحة للاستهلاك، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره المحكوم عليه بأوجه الطعن المثارة منه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن المثارة من المحكوم عليه.

الطعن 6443 لسنة 55 ق جلسة 23/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 48 ص 343

جلسة 23 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزة.

---------------

(48)
الطعن رقم 6443 لسنة 55 القضائية

(1) محكمة الاستئناف "نظر الدعوى أمامها". استئناف "التقرير به". دعوى مدنية. نقض "الصفة في الطعن".
المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصماً للمتهم ولو استأنف الأخير الحكم. تدخل المسئول المدني في الاستئناف. حقيقة تدخله انضمامي إلى جانب المتهم. لا يخوله حق الطعن في الحكم.
(2) إشكال في التنفيذ. نقض "المصلحة في الطعن".
عدم جواز الطعن في الحكم المستشكل في تنفيذه. أثره. عدم جدوى الطعن في الحكم الصادر في الإشكال. لصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائياً.

----------------
1 - لما كان الثابت من الأوراق ومن مذكرة النيابة المرفقة بالملف أن المتهم هو الذي استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة دون أن تستأنفه الشركة الطاعنة باعتبارها المسئولة عن الحقوق المدنية إذ خلت الأوراق مما يفيد تقريرها باستئنافه كما خلا الحكم المطعون فيه مما ينبئ عن ذلك فإن المحكمة الاستئنافية إنما تكون قد اتصلت باستئناف المتهم الذي لم يختصم المسئول عن الحقوق المدنية لأنه ليس خصماً له بل هو متضامن معه في المسئولية المدنية وأنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة الاستئنافية هي التي أعلنته للحضور أمامها - لما كان ذلك وكان قبول المسئول عن الحقوق المدنية أمام المحكمة الاستئنافية وهي بصدد نظر استئناف المتهم مجرد تدخل انضمامي لا يسبغ عليه طبقاً لنص المادة 254 نم قانون الإجراءات الجنائية صفة الخصم مما هو شرط لقبول الادعاء أو الطعن، واستئناف المتهم على استقلال إن كان يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية واللزوم لا ينشئ - للمسئول - حقاً في الطعن بطريق النقض على حكم قبله ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي وطالما أن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية لم يسوئ مركزه عما كان عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس له أن يتشكى منه من بعد لأن تقصيره في سلوك طريق الاستئناف سد عليه طريق النقض ومن ثم فإن الطعن بطريق النقض المرفوع من الشركة الطاعنة بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية يكون غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة.
2 - لما كان الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه قد انتهى إلى القضاء بعدم جوازه - على ما سلف بيانه - فإنه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن في الحكم الصادر في الإشكال لعدم الجدوى منه إذ أصبح غير ذات موضوع بصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائياً ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن في الإشكال أيضاً مع مصادرة الكفالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة.... بأنه أولاً تسبب خطأ في وفاة....... وإصابة ....... و..... و..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر: دون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه فاصطدم بالسيارة الأخرى مما أدى إلى إصابة المجني عليهم سالفي الذكر كما هو مبين بالتقارير الطبية المرفقة. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973. وادعى ورثة المجني عليه ..... مدنياً قبل المتهم وشركة الشرق للتأمين بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً شاملاً.
ومحكمة جنح العامرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. ثانياً: بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه يقسم بينهم وفقاً للفريضة الشرعية استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف استشكلت الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الإشكال.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن شركة الشرق للتأمين في الحكم الاستئنافي بطريق النقض كما طعن في حكم الإشكال...... الخ.


المحكمة

حيث إن الثابت من الأوراق ومن مذكرة النيابة المرفقة بالملف أن المتهم هو الذي استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة دون أن تستأنفه الشركة الطاعنة باعتبارها المسئولة عن الحقوق المدنية إذ خلت الأوراق مما يفيد تقريرها باستئنافه كما خلا الحكم المطعون فيه مما ينبئ عن ذلك فإن المحكمة الاستئنافية إنما تكون قد اتصلت باستئناف المتهم الذي لم يختصم المسئول عن الحقوق المدنية لأنه ليس خصماً له بل هو متضامن معه في المسئولية المدنية وأنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة الاستئنافية هي التي أعلنته للحضور أمامها - لما كان ذلك وكان قبول المسئول عن الحقوق المدنية أمام المحكمة الاستئنافية وهي بصدد نظر استئناف المتهم مجرد تدخل انضمامي لا يسبغ عليه طبقاً لنص المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية صفة الخصم مما هو شرط لقبول الادعاء أو الطعن، واستئناف المتهم على استقلال إن كان يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بريق التبعية واللزوم لا ينشئ - للمسئول - حقاً في الطعن بطريق النقض على حكم قبله ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي وطالما أن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية لم يسوئ مركزه عما كان عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس له أن يتشكى منه من بعد لأن تقصيره في سلوك طريق الاستئناف سد عليه طريق النقض ومن ثم فإن الطعن بطريق النقض المرفوع من الشركة الطاعنة بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية يكون غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة - لما كان ذلك وكان الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه قد انتهى إلى القضاء بعدم جوازه - على ما سلف بيانه - فإنه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن في الحكم الصادر في الإشكال لعدم الجدوى منه إذ أصبح غير ذات موضوع بصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائياً ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن في الإشكال أيضاً مع مصادرة الكفالة.

الطعن 4522 لسنة 57 ق جلسة 22/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 47 ص 338

جلسة 22 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم البنا ومسعد الساعي نائبي رئيس المحكمة وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن.

--------------

(47)
الطعن رقم 4522 لسنة 57 القضائية

(1) دعوى جنائية "الصفة فيها" "نظرها والحكم فيها". محكمة ثاني درجة "سلطتها". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة". حكم "انعدامه". النظام العام. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية. ممن لا يملك. يعد معدوماً. ليس لها التعرض لموضوعها. مخالفتها ذلك. يجعل حكمها معدوماً. استئناف هذا الحكم. ليس للمحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع.
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم. أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله. دون تحقيق موضوعي.
(2) دعوى جنائية "تحريكها". نيابة عامة "القيود التي ترد على حقها في رفع الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الموظف أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. قصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة. المادة 63 إجراءات. جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) استئناف. نقض "نطاق الطعن" "نظر الطعن والحكم فيه" "أثر نقض الحكم".
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يفيد من نقض الحكم.

---------------
1 - من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية على موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها من غير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وذلك فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 عقوبات، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي.
2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ومن المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن يعمل ضابط شرطة بإدارة الدورية اللاسلكية بشرطة نجدة ........ وأن الجريمة المنسوبة إليه وقعت منه أثناء تأديته وظيفته وأن الدعوى الجنائية قد رفعت ضده بناء على طلب وكيل النيابة الجزئية دون أن يأذن بذلك النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وفقاً لما جرى عليه نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر، فإن وجه النعي الذي أثاره الطاعن لأول مرة أمام هذه المحكمة بعدم جواز رفع الدعوى يكون مقبولاً ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
3 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بباقي المحكوم عليهم في الدعوى إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأن أحداً منهم لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن لهم أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين..... بأنهم سرقوا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة........ على النحو الوارد بالأوراق وطلبت عقابهم بالمادة 317/ 5 من قانون العقوبات ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً في....... عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من صيرورة الحكم نهائياً. استأنف المحكوم عليه الأول....... ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في...... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن وهو موظف عام (ضابط شرطة) بغير الطريق القانوني الذي نصت عليه المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية على موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها من غير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وذلك فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 عقوبات. فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي. ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ومن المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن يعمل ضابط شرطة بإدارة الدورية اللاسلكية بشرطة نجدة......... وأن الجريمة المنسوبة إليه وقعت منه أثناء تأديته وظيفته وأن الدعوى الجنائية قد رفعت ضده بناء على طلب وكيل النيابة الجزئية دون أن يأذن بذلك النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وفقاً لما جرى عليه نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر، فإن وجه النعي الذي أثاره الطاعن لأول مرة أمام هذه المحكمة بعدم جواز رفع الدعوى يكون مقبولاً، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن وإن اتصل بباقي المحكوم عليهم في الدعوى إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأن أحداً منهم لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن لهم أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره.