الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 1718 - لسنــة 50 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

  23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2005.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال                             رئـــــــــــــيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السيد سامى العوانى                                       عضـــــــــو المحكمـــــة
                                      و/ أحمد محمد على هلال                                  عضـــو المحكمــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ النائـــــــــب/  أحمد عبد الجليل                                        مفــوض الدولـــــــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــد / فؤاد حامد إبراهيــــــــــــم                                     سكرتير المحكمــــــــــة


     الوقائع 
     أقام المدعون دعواهم الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/9/2003 طالبين فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف ما تم خصمه من الحوافز المقررة لهم بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 من المبالغ المستحقة لهم بالقرار رقم 1281 لسنة 1981 وأحقيتهم فى الجمع بين الحافزين المقررين لهما بموجب هذين القرارين لإختلاف  كل منهما عن الآخر وما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها بالمصروفات .
    وذكر المدعون شرحا لدعواهم انهم جميعا من العاملين بالمركز المدعى عليه ويشغلون وظائف بالكادر العام وأنه قد  صدر لصالحهم أحكام قضائية بأحقيتهم فى صرف الحافز الشهرى  المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة1991 م بنسبة بنسبة 70 % من الأجر الأساسى لهم وعند تنفيذ هذه الأحكام  قامت جهة الإدارة بخصم ما تم صرفه لهم بموجب الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، وهو الأمر الذى حدا بهم إلى التقدم بطلبات أمام لجنة فض المنازعات ثم أقاموا دعواهم الماثلة ابتغاء القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر .
    وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعين فى الجمع بين الحافز الشهرى المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 بنسبة 70 % من الأجر الأساسى والحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 وما يترتب على ذلك من آثار وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
     وتدوولت الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/3/2005 قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها وبذات الجلسة  قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 6/9/2005 وفيها قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     المحكمـة

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.
 ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم  بطلباتهم سالفة الذكر.
     ومن حيث إنه بالنسبة للمدعية الثانية :
   ومن حيث إن البحث فى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يسبق البحث فى شكل الدعوى أو الخوض فيها موضوعيا لأنه يدور مع ولاية المحكمة  بنظرها وجودا وعدما .
    " فى هذا المعنى المحكمة الإدارية فى الطعن رقم 1226 لسنة 28ق بجلسة 9/6/1987".
     ومن حيث إن المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن :
"تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :
أولا......  ثانيا : .........
ثالثا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .
رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .
   وتنص المادة 13 من ذات القانون على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة  (10)  عدا ما تختص به المحاكم الإدارية أوالتأديبية "
   كما تنص المادة(14) من ذات القانون على أن
" تختص المحاكم الإدارية :-
1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
2-الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم .
3- الفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادى عشر من المادة (10) متى كانت المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه .
      ومفاد ما تقدم إن المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه قررت توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوى الوظيفى للعامل بحيث تختص محكمة القضاء  الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول  من المستويات المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 والذى يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة  بالمستويين الثاني والثالث - الواردين فى القانون رقم 58 لسنة 1971 والذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه. (المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1180 لسنة44ق عليا جلسة 6/1/2002.)
    ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم  ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية الثانية تشغل الدرجة الأولى الكتابية ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يخرج عن الاختصاص النوعى المنعقد لهذه المحكمة ويندرج فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات .
     ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة هو حكم غير منه للخصومة فمن ثم  يتعين إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
    ومن حيث إنه بالنسبة لباقى المدعين
   ومن حيث إنه من المستقر عليه أنه يتعين كأصل عام  أن يكون مقدم الادعاء أو المدعى فى صحيفة الدعوى فردا واحدا سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعى أو الطالب فى المادة (63) من قانون المرافعات والمادة (25)  من قانون مجلس الدولة  الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعى أو معنوى حالة قانونية أو مركز قانونى متميز ومستقل لا يختلط قانونا بالحالة القانونية أو المركز القانونى لغيره ولا يجوز الاستثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة  سواء أكانت طلباتهم واحدة  ومتماثلة أم متعددة ومتغيرة إلا فى الحالات التى تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة فى مركز قانونى واحد غير قابل للإنفصال أو التجزئة على نحو يفترض قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة فى دعوى واحدة لتعدد المدعين فى صحيفتها والمناط فى ذلك أن تتحقق المصلحة فى توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع فى تقديره للمحكمة ووفق ما تراه من ظروف الدعوى ، ويغير تحقق هذا الوضع الاستثنائى لا يسوغ قانونا أن يتعدد أشخاص
المدعين فى دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم فى صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم فى موضوعها ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة قانونا بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التى يقتضيها حسن سير العدالة.
"يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 516 لسنة 9ق. ع بجلسة 26/5/1968-مجموعة أحكام الخمسة عشر عاما الجزء الثانى ص 1040 وحكمها فى الطعن رقم 1326 لسنة 41ق.ع بجلسة 4/12/2003 ".
    ومن حيث إنه واعمالا لما تقدم وتطبيقا له فالثابت من الأوراق  أن طلبات المدعين بالدعوى متماثلة فى موضوعها إلا أن لكل منهم مركزا قانونيا خاصا ومستقلا به وقائما بذاته ولا يجعله من ثم فى وضع غير قابل  للتجزئة أو مصلحة جماعية مشتركة على نحو يفترض معه قانونا توجيه الخصومة فى صورة جماعية بصحيفة واحدة على النحو الذى أقيمت به الدعوى الماثلة ،   ومن ثم تضحى الدعوى غير مقبولة لجماعيتها .
     ومن حيث إن خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها إعمالا لنص المادة (184) مرافعات .


      فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : أولا: بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعية الثانية وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص  مع إبقاء الفصل فى المصروفات  .
                      ثانيا:  بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين المصروفات  .
سكرتير المحكمة                                                          رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 781 - لسنــة 49 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

  23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال  رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / السيد سامي العواني    عضــــــــــو المحكمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / عصام عبد اللطيف عبد الرحمن  عضــــــــــو المحكمـــــة
وحضور السيد الأستاذ   / أحمد عبد الجليل    مفـــــــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد   / فؤاد حامد إبراهيم    أميـــــــــن ســـــــــــــــر


     الوقائع

أقام المدعون الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/7/2002 وطلبوا في ختامها الحكم برد ما تم خصمه من كل منهم من مبالغ مالية ناتجة عن عملية التسوية المالية التي أجريت لكل منهم والمقررة لهم بالقرار 1281/1991 والمصروفات والأتعاب.
وقال المدعون شرحاً للدعوى، أنهم يعملون بمركز البحوث الزراعية، وقد حصلوا على أحكام قضائية بأحقيتهم في الحافز الشهري المقرر بالقرار رقم 1281 لسنة 1991 بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي، وعند تنفيذ تلك الأحكام قامت جهة الإدارة بخصم ما سبق لهم صرفه من مبالغ طبقاً للقرار رقم 1411 لسنة 1984 على سند منه عدم جواز الجمع بين القرارين، وإذ يحق لهم الجمع بين هذين الحافزين لاختلاف سند ومناط استحقاق كل منهما، الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر.
وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بالأوراق، حيث قدم المدعون سنداً لدعواهم حافظة مستندات طويت على المستندات المعلى بها غلافها، وقدم المركز المدعى عليه حافظة مستندات طويت على قرار مدير مركز البحوث الزراعية 1411 لسنة 1984.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف ما تم خصمه من الحوافز المقررة بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 اعتباراً من 1/10/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على نحو ما هو ثابت بمحاضرها، حيث حددت لنظرها جلسة 28/12/2003 وبها قدم الحاضر عن المركز المدعى عليه مذكرة دفاع اختتمت بطلب الحكم برفض الدعوى، وبجلسة 20/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة 6/9/2005 وبها قررت المحكمة التأجيل إدارياً لجلسة اليوم 27/9/2005 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم في الجمع بين الحافز المقرر بقرار مدير مركز البحوث الزراعية رقم 1411 لسنة 1984 والحافز المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية أخصها أحقيتهم في استرداد ما تم خصمه من مستحقاتهم على سند من عدم جواز الجمع بين الحافزين، وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.
ومن حيث إن المادة (63) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ...."، وتنص المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن "يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب .... وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب .... ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلاً مختاراً للطالب ....".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم، أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة واحدة فرداً واحداً سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً، وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي أو الطالب في المادة (63) من قانون المرافعات والمادة (25) من قانون مجلس الدولة، وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركز قانوني متميز ومستقل لا يختلط قانوناً بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره ولا يجوز الاستثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم متماثلة أم متعددة ومتغايرة إلا في الحالات التي تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للاختصاص أو التجزئة على النحو الذي يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى واحدة يتعدد المدعين في صحيفتها، والمناط في ذلك بتحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع في تقديره إلى المحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى، وبغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتعدد أشخاص في دعوى واحدة يرفعوها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم في موضوعها وإلا كانت الدعوى غير مقبولة بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة.
[يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 506 لسنة 9ق. ع جلسة 16/5/1968 - مجموعة 15 سنة ج2 ص1040 - وكذا حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 9129 لسنة 52ق - جلسة 27/11/2000]
ومن حيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا، أن من مقتضيات حسن سير العدالة وتنظيمها أن ترفع الدعوى من مدعى بصحيفة يحدد فيها طلباته على وجه الدقة بالشروط والأوضاع التي حددها المشرع في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقانون المرافعات المدنية والتجارية، أما الجمع بين مدعين متعددين حتى ولو تعددت طلباتهم في صحيفة واحدة يكون سائغاً قانوناً إذا كانت تربطهم جميعاً رابطة واحدة، إذ أنه لا يستساغ أن تضم صحيفة الدعوى أكثر من مدعي إلا في حالة وحدة المصلحة بين هؤلاء المدعين حتى يمكن جمع طلباتهم في صحية واحدة دون أن يلحقها البطلان - مناط ذلك - تحقق المصلحة في توجيه الخصومة فإذا لم تكن هناك وحدة في المصلحة فلا يجوز جمع المدعين في صحيفة واحدة حتى لا يعرقل هذا الأمر سير العدالة بالدقة والموضوعية المطلوبة، ومرد ذلك في النهاية إلى تقدير المحكمة وفقاً لما تراه المحكمة من ظروف الدعوى.
[يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8277 لسنة 44ق. ع جلسة 30/12/2001 وكذا الطعن رقم 2698 لسنة 30ق. ع جلسة 13/1/1988 والطعن رقم 1326 لسنة 41ق. ع جلسة 4/12/2001].
ومن حيث إنه لما تقدم، وإذ أقيمت الدعوى من مدعين متعددين يطالب كل منهم بأحقيته في الجمع بين الحافزين موضوع الدعوى وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه من مستحقاتهم وذلك وفقاً لمركزه القانوني من حيث ظروف وظيفته وطبيعتها ومسماها ودرجتها وتاريخ شغليها ومدى توافر مناط استحقاقه لكل من الحافزين وتاريخ بداية استحقاقه ومقدار
ما تم خصمه منه من مبالغ، مما يكون معه لكل مدع مركزه القانوني المستقل القائم بذاته والذي لا يختلط بالمركز القانوني لغيره من المدعين، ولما كانت لكل مدع مصلحته الشخصية الذاتية المستقلة في اقتضاء الحافزين محل الدعوى وفي استرداد ما سبق خصمه من مستحقاته، مما تكون معه الدعوى قد أقيمت من مدعين متعددين لا يجمعهم مركز قانوني واحد غير قابل للاختصاص أو التجزئة ولا تربطهم وحدة المصلحة، مما لا مسوغ معه لرفع الدعوى بصورة جماعية في صحية واحدة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لجماعيتها.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى ليلزم بمصروفاتها، عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لجماعيتها، وألزمت المدعين المصروفات.
سكرتير المحكمة                                    رئيس المحكمة

[الطعن رقم 766 - لسنــة 49 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

  23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الموافق الثلاثاء 27/9/2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار السيد سامى السيد العوانى عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبد اللطيف عبد الرحمن عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سامح عبد الفتاح حـــــــــرب مفوض الدولــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ عصام الدين محمد إبراهيــــــم أمين الســــــــر

 

الوقائع
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/7/2002 وطلبت فى ختامها الحكم بأحقيتها فى صرف بدل الحوافز والجهود غير العادية المقررة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 بواقع 80 % من الراتب الأساسى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وذلك من تاريخ صدور القرار فى 30/12/1996 وإلزام جهة الإدارة بالصرف مستقبلا وإلزامها بالمصروفات والأتعاب .
وقالت المدعية شرحة دعواها أنها تعمل بمعمل وحدة قلهاته الصحية بالإدارة الصحية بمركز أطسا بوظيفة مساعد معمل وتستحق مقابل الجهود غير العادية طبقا لقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 ورقم 212 لسنة 1996 وذلك بنسبة 80 % من الراتب الأساسى ، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة مختتمه صحيفة افتتاحها بالطلبات سالفة الذكر.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بالأوراق حيث قدمت المدعية حافظتى مستندات طويتا على (1) أصل إخطار بالتوصية الصادرة فى طلب التوفيق رقم 2200 لسنة 2001 ، (2) بيان بالحالة الوظيفية للمدعية وقدم نائب الدولة حافظة مستندات طويت على بيان بحالة المدعية الوظيفية .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية فى صرف الحافز الشهرى المقرر بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 80% من مرتبها الأساسى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على المحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعية بجلسة 27/3/2005 حافظة مستندات طويت على إخطار بالتوصية الصادرة بتاريخ 15/7/2001 فى طلب التوفيق رقم 2200 لسنة 2001 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 24/7/2005 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 6/9/2005 وبها قررت المحكمة التأجيل إداريا لجلسة اليوم 27/9/2005 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن المدعية تطلب الحكم بأحقيتها فى صرف مقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 بواقع 80 % من مرتبها الأساسي اعتبارا من 30/12/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث إن الدعوى من دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم فإنها تضحى مقبولة شكلا .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (46) من قانون ظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال. "
ومن حيث إنه بتاريخ 30/5/1996 صدر قرار وزير الصحة رقم 212 لسنة 1996 ونص فى المادة الأولى منه على أن " تصرف حوافز ومقابل جهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب والمبالغ طبقا لما هو وارد باللائحة الأساسية المرفقة بهذا القرار " وبتاريخ 30/12/1996 صدر قرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 ونص فى المادة الأولى على أن " يضاف العاملون بالمعامل المحلية التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات من مختلف الوظائف والتخصصات إلى طوائف العاملين المنصوص عليهم فى اللائحة الأساسية لنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية المرافقة للقرار الوزارى رقم 212 لسنة 1996 المشار إليه وتصرف لهم الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بذات النسب والقواعد المقررة لأقرانهم من باقى التخصصات ". ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه " على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ."
ومن حيث إن قواعد صرف الحوافز المقررة بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 سالف الذكر على أن " تحدد الوظائف المستحقة للحافز والنسبة المقررة لكل منها وفقا للقواعد التالية وعلى أساس ما ورد بالجداول المبينة بعد:أولا : قواعد صرف الحافز 1- العاملون بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف ...................... (ب) يحصل فنيو المعمل وفنيو الكيماوي والكتبة والإداريين والعمال على حافز شهري يتراوح ما بين 40 % و 150 % من المرتب الأساسي وفقا للجداول المبينة فيما بعد ............."
ومن حيث إنه بمطالعة جداول توزيع نسبة الحوافز على التخصصات المختلفة بجميع معامل الرعاية الصحية الأساسية بالريف يبين أنه قد تضمن صرف مقابل الجهود غير العادية للفنيين والكتبة والعمال بإبشواي وسنورس وطامية وإطسا بنسبة 80 % من المرتب الأساسي .
ومن حيث إنه لما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية قد عينت بوظيفة أمين معمل بالإدارة الصحية بإطسا بتاريخ 1/9/1988 ومازالت تعمل بتلك الوظيفة حتى الآن ومن ثم تستحق مقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 80 % من مرتبها الأساسى اعتبارا من 30/12/1996 ويتعين القضاء بذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بمراعاة أحكام التقادم الخمسى .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعية فى صرف مقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم 448 لسنة 1996 بنسبة 80 % من المرتب الأساسي اعتبارا من 30/12/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بمراعاة أحكام التقادم الخمسى ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

[الطعن رقم 701 - لسنــة 46 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

  23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم الأحد الموافق 27/9/2005م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / عبد الفتاح السيد أحمد                                                  رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين  / السيد سامي العواني                                                   عضو المحكمة
                                                / أحمد محمد سعد علي هلال                                          عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار             / أحمد عبد الجليل                                                      مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                                / فؤاد حامد إبراهيم                                                      أمين السر


     الوقائع

بتاريخ 1/8/1999 أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وطلبوا في ختامها الحكم:-  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في احتساب العلاوات الخاصة الممنوحة لهم بالقوانين من رقم 101/1987 وحتى رقم 19/1999 علي أساس المرتب المستحق لهم من تاريخ التعيين بالمؤهل العالي وفقا لأحكام المادة (25) مكرر من القانون 47/1978 وتعديلاته  مع  ما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام  الإدارة بالمصروفات .
وقرر المدعون شرحا لدعواهم ، أنهم التحقوا بالعمل بمديرية الضرائب العقارية بمؤهل متوسط وأعيد تعيينهم من جديد بمقتضي المادة 25 مكرر سالفة الذكر لحصولهم علي مؤهل  العالي إلا أن جهة الإدارة عند تسوية حالتهم رفضت منحهم العلاوات الخاصة علي أساس المؤهل العالي إنما احتسبتها علي أساس المؤهل المتوسط الأمر الذي يعد مخالفة للقانون وانتهوا في ختام صحيفة  دعواهم إلي طلباتهم سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها، وأودعت هيئة مفوضي الدولة  تقريرا بالرأي القانوني ارتأت  فيه الحكم :-  بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعين بالمصروفات .
وتدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة وذلك علي النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها وبجلسة 20/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 6/9/2005 وقد صادف هذا اليوم هو اليوم السابق علي انتخابات رئاسة الجمهورية - فتقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم  27/9/2005 إداريا - و فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي  النطق به .

     المحكمـــــة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة المقررة  قانونا .
ومن حيث أن المدعين يهدفون من دعواهم طلب الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بتسوية حالتهم الوظيفية  بإعادة احتساب العلاوات الخاصة بهم علي أساس المرتب المستحق لهم بعد إعادة تعيينهم بالمؤهل العالي طبقا لنص المادة 25مكرر من القانون رقم 47/1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار  وإلزام الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :- فإنه يتعين كأصل عام أن يكون المدعي في صحيفة الدعوى فردا واحدا سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي أو الطالب في المادة (63) من قانون المرافعات المدنية  والمادة      ( 25 ) من قانون  مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركز قانوني متميز ومستقل لا يختلط قانونا بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره .
  ولا يجوز استثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم واحدة أم طلبات متعددة ، إلا في الحالات التي تكون فيها المراكز القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للانفصال أو التجزئة على نحو يفترض قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى يتعدد المدعون في صحيفتها ، وبحسبان ان تحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع في تقديره إلي المحكمة وفقا لما تراه من ظروف الدعوى ، وبغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتعدد الأشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
( في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في  الطعن رقم 1326 لسنة 41 ق 0 ع جلسة 4/2/2001).
ومن حيث أنه بالبناء علي  ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين في الدعوى الماثلة لكلا منهم مركز قانوني مستقل عن غيره وخاص به - ومن ثم فإن  مراكزهم القانونية تتعدد  بتعددهم ولا يجمعهم وضع قانوني واحد غير قابل للتجزئة ، الأمر الذي يتطلب أن يقيم كلا منهم دعوى مستقلة قائمه بذاتها للمطالبة بما يري أنه عن حقوقه الوظيفية علي ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لجماعيتها .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب
     حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا لجماعيتها وألزمت المدعين بالمصروفات.
سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

[الطعن رقم 616 - لسنــة 47 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

  23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 27 /9/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال                                                   رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السيد سامي  العواني                                                               عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عصام علي عبد اللطيف عبد الرحمن                                           عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ               / احمد عبد الجليل                                                                    مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                       / فؤاد حامد إبراهيم                                                             سكرتير المحكمة


     الوقائع

 أقام  المدعي  هذه  الدعوى  بإيداع عريضتها  قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1 / 6 / 2000  وطلب   في ختامها الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع :-
أصليا :-0 بضم مدة خبرته  العملية  التي قضاها بشركة مصر للنقل والخدمات السياحية خلال الفترة من 1/1/1990 حتى 30/11/1998 ومنحه العلاوات المقررة وتسوية مرتبه علي ضوء ذلك- و ما يترتب علي ذلك من آثار .
وأحتياطيا:- ضم ثلاثة أرباع مدة الخبرة سالفة الذكر ومنحة العلاوات المقررة وتسوية مرتبه وما يترتب علي ذلك من آثار  وفي الحالتين إلزام المدعي عليه بصفته  بالمصروفات.
 و ذكر المدعي شرحا لدعواه ،انه من العاملين بوزارة المالية بوظيفة وكيل حسابات  - بالدرجة الثالثة التخصصية  اعتبارا من 31/11/1998 - وكانت له مدة خبرة عملية قضاها بشركة مصر للنقل والخدمات السياحية في الفترة من 1/1/1990  حتى 30/11/1998 وعند تقديم مسوغات التعيين أثبت هذه المدة بالاستمارة 103ع.ح - إلا أن جهة الإدارة رفضت  ضم هذه المدة إلي مدة خدمته الحالية  بالمخالفة لصحيح حكم القانون فأقام دعواه الماثلة ابتغاء القضاء له  بالطلبات سالفة الذكر .
 و تدوول نظر الدعوى بهيئة مفوضي الدولة  على النحو الثابت بمحاضر الجلسات  -  وبجلسة 25/11/2000 قدم وكيل المدعى صحيفة معلنه بتصحيح اسم المدعي وتعديل طلباته بإضافة طلب جديد وهو الحكم بترقية المدعى إلي الدرجة الثانية الوظيفية اعتبارا من 1/9/2000 طبقا لقرار وزير التنمية  الإدارية رقم 620/2000 ، وبجلسة 24/3/2001 تقرر حجز الدعوى للتقرير .
 وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي   القانوني ،ارتأت  في ختامه الحكم :-
أولا :- بالنسبة للطلب الأول بقبوله  شكلا ورفضه  موضوعا وإلزام المدعي مصروفات هذا الطلب .
ثانيا:- بالنسبة للطلب الثاني بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الطلب وإحالته بحالته إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات .
 وتدوولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت تفصيلا بمحاضر الجلسات - وبجلسة 20 / 3 / 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 6/9/2005 وفيها قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم - وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته لدي  النطق به.

     المحكمة

 بعد الإطلاع علي  الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد  المداولة .
 ومن حيث أن حقيقة ما يهدف إليه المدعي من دعواه وفقا للتكييف القانوني السليم وطلباته المعدلة هو طلب الحكم :-  بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع :-
أولا:-   بأحقيته   في ضم مدة خبرته العملية التي قضاها بشركة مصر للنقل والخدمات السياحية خلال الفترة من 1/1/1990 حتى 30/11/1998  وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيا:- الغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي الدرجة الثانية الوظيفية  وما يترتب علي ذلك من آثار            مع  إلزام جهة الإدارة المصروفات.
 ومن حيث أنه عن الطلب الأول للمدعي بأحقيته في ضم مدة خبرته العملية التي قضاها بشركه مصر للنقل والخدمات السياحية خلال الفترة من 1/1/1990 حتى 30/11/1998 وما يترتب علي ذلك من آثار .
 ومن حيث أنه عن شكل هذا الطلب :- فإنه بهذه المثابة يعد من قبيل طلبات التسويات التي لا تتقيد المنازعة بشأنه بمواعيد وإجراءات دعاوى الإلغاء -وإذ استوفت  هذا الطلب سائر اوضاعه الشكلية  والإجرائية المقررة قانونا - فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلا .
 ومن حيث أنه عن موضوع هذا الطلب :-
 ومن حيث أن المادة 27 من  قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمعدله                       بالقانون رقم115/1983 على " ...............................................................................................
 كما تحسب مدة الخبرة العملية التي  تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة  على أساس أن تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصي خمس علاوات من علاوات درجه الوظيفة المعين عليها العامل ، بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل ، ولا يسبق زميلة المعين فى ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء  من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر".
 ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية ".
ومن حيث أنه صدر  نفاذا لذلك وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983  والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية رقم 71 لسنة 1988 وكذلك بقرار وزير التنمية الإدارية رقم 5 لسنة 1989   ولقد نصت  المادة الأولى من هذا القرار على أن :-
" يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية : -
1 -المدد التي تقضي بإحدى الوزارات  والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام .
2- مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال  بها قانون من قوانين الدولة - ويعتد في ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة .
  3- مدد الاشتغال بالمدارس الخاضعة لأشراف الدولة .
4- المدد التي تقضي بأحدي الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادرة بتشكيلها قوانين أو مراسم أو قرارات جمهورية -
5- المدد التي تقضي في حكومات الدول العربية  أو  حكومات  الدول الأجنبية .
6- المدد التي تقضي في أحدي الهيئات والمنظمات الدولية التي تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها .
7- المدد التي تقضي بالمصارف التي تقبل الحكومة ضمانتها ".
 وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن : " يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار مايأتي:-
1- مدد العمل في الوزارات والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام  تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت في وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل - ويرجع في تقدير ذلك إلي لجنة  شئون العاملين. 
2- مدد التمرين التي تنص القوانين واللوائح بضرورة تقتضيها بعد الحصول علي المؤهل العلمي كشرط لمزاولة المهنة تحسب بالكامل مدة خبرة في الوظيفة التي يعين عليها الموظف وفقا للأوضاع السابقة سواء كان التمرين في الحكومة او هيئة معتمده من الحكومة.                

3-المدد التي تقضي في التطوع أو التكليف في الوظيفة  المدنية أو العسكرية المختلفة تعتبر في حكم مدة الخدمة الحكومية وتسري عليها.
4- مدد العمل التي تقضي في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة ارباعها بالشروط الأتية :-
         أ- ألا تقل المدد السابقة عن سنه .
         ب- أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة الوظيفة التي يعين فيها العامل ويرجع في ذلك إلي لجنة شئون العاملين.
5- مدد العمل التي تقضي في حكومات الدول العربية والأجنية  تحسب كاملة بشرط إلا تقل عن سنه وان تكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين عليها الموظف ويرجع في تقدير ذلك إلي لجنة شئون العاملين .
 وتنص المادة الثالثة من ذات القرار علي أن :- " يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة لوظيفة المعين عليها مضافا إليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنه من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها والتي تزيد علي الحد الأدنى المطلوب توافرها لشغل الوظيفة  بحد أقصي قدرة خمس علاوات وبشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر .
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار علي أن :-" يصدر بحساب مدة الخبرة السابقة قرار من السلطة المختصة او من تفوضه في ذلك".
 وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن " تسرى أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين في الخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتبارا من 12 /8/ 1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد ألا يجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه في حساب هذه المدة.
 أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها".
 ومن حيث أن مفاد  ما تقدم وأن المادة (27/2)  من قانون  نظام العاملين المدنيين بالدولة تضمن حكمين أولهما :-  يتعلق بعدد العلاوات التي يجوز منحها للعامل نتيجة حساب مدة خبرته السابقة بواقع علاوة عن كل سنه يتم حسابها بحد أقصي خمس علاوات مع مراعاة عدم تجاوز مرتب زميلة المعين معه في الجهة والوظيفة ذاتها .
والثاني :- يتعلق بعدد سنوات الخبرة الجائز حسابها والأقدمية الأفتراضيه علي ذلك ومن ثم يكون لمن تقدم لحساب مدد خبرته العملية السابقة تطبيقا لها الحق في إرجاع أقدميته في التاريخ الفرضي لبدايتها وبمراعاة قيد الزميل وفقا للقواعد التي وضعتها لجنة الخدمة المدنية والتي صدر بها قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547/1983 المشار إليه والتي أوضح في مادته الأولي مدد الخبرة التي يجوز حسابها وحدد في المادة الثانية منه شروط ضمها واستلزم بصريح نص المادة الخامسة منه ضرورة ذكر هذه المدة في الأستماره 103ع.ح ضمن مسوغات التعيين والا سقط حق الموظف في حساب هذه المدة .
 ومن حيث إنه تأسيسا علي ما تقدم - ولما كان الثابت بالأوراق أن  الجهة الإدارية المدعي عليها قد رفضت ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمدعي - والتي قضاها بشركة مصر للنقل والخدمات السياحية خلال الفترة من 1/1/1990 حتى 30/11/1998 استنادا إلي أن الشركة سالفة الذكر لم تنشأ بقانون أو مرسوم أو قرار جمهوري ولكنها أنشأت بقرار وزاري - قرار وزير الدولة لشئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 144/1983 - ومن ثم تكون جهة الإدارة قد أعملت صحيح حكم القانون بحسبان أن المشرع  اشترط بالبند رابعا من المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 5547/1983 سالف الذكر - من أن المدد التي تضم كمدة خبرة عملية يجب ان تكون قد قضيت بشركة قد صدر بتشكليها قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري - ومن ثم يضحي هذا الطلب منهار الأساس خليقا بالرفض .
 ومن حيث أنه عن مصروفات هذا  الطلب فيتعين القضاء بإلزام المدعي بها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .ومن حيث أنه عن الطلب الثاني للمدعي بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي الدرجة الثانية الوظيفية وما يترتب علي ذلك من آثار .
 ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا ان بحث الأختصاص بنظر الدعوى يسلبق بحث شكلها وموضوعها وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها دون انتظار دفع من الخصوم وذلك لان قواعد الاختصاص أمام محاكم مجلس الدولة سواء كان ولائيا أو نوعيا أو محليا من النظام العام .
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية  العليا في الطعن رقم 1226/28ق. عليا الصادر بجلسة 9/6/1987 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا - السنة 32قضائية - الجزء الثاني ص 1368 ).
 ومن حيث أن المادة (10) من قانون مجلس الدولة  الصادر بالقانون رقم 47/1972 تنص علي أن :- " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :-
أولا :- ................................  
 ثانيا:- ................................
ثالثا :- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .
رابعا:- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلي المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي ......................... ".
 وتنص  المادة (13) من ذات القانون على أن " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها بالمادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية  أو التأديبية .
 و تنص المادة (14) من ذات  القانون علي أن :- " تختص المحاكم الإدارية :-
1- بالفصل في طلب إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متي كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات .
2-  بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم".
3- ...................................................................................................................................
 ومن حيث أن  مفاد ما تقدم - وفي ضوء ما أستقر  عليه قضاء  المحكمة الإدارية العليا - أن محكمة القضاء الإداري  هي صاحبة الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية  المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة - عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية - كما أن المشرع قد حدد اختصاص المحاكم الإدارية علي سبيل الحصر بنظر المنازعات المتعلقة بالفصل في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين  في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات والقرارات الإدارية الصادرة بالإحالة إلي المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي - وطلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكآفات وذلك شريطة أن تكون تلك المنازعات متعلقة بالموظفين العموميين من  المستوي الثاني والمستوي الثالث ومن يعادلهم وفقا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58/1971- الملغي - والتي تعادل الدرجة الثالثة  الوظيفية وما دونها من درجات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978.
 (راجع  في هذا المعنى أحكام  المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 824/38ق.عليا جلسة 24/6/1995- 3334/40ق.عليا جلسة 10/4/1999  ) .
 ومن حيث أنه بأعمال ما تقدم علي وقائع الدعوى الماثلة - ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي الدرجة الثانية الوظيفية وما يترتب علي ذلك من آثار.
 ومن حيث أنه ولئن كان المدعي يشغل الدرجة الثالثة الوظيفية - إلا أن القضاء بأحقية المدعي في طلب هذا سوف يؤثر في شاغلي الدرجة الثانية الوظيفية وهو ما لا تملكه ولا تخص به المحاكم الإدارية وانما ينعقد الاختصاص نوعيا  بنظره لمحكمة القضاء الإداري - وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر هذا الطلب  وإحالته  بحالته إلي محكمة القضاء الإداري - للاختصاص - أعمالا لحكم المادة  110  من قانون المرافعات .

 ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ليس حكما   منهي  للخصومة  في الدعوى - ومن ثم يتعين إبقاء   الفصل في مصروفات  هذا الطلب للمحكمة المختصة - عملا بمفهوم المخالفة لنص  المادة 184 من قانون المرافعات.


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-
   أولا :- بالنسبة للطلب الأول للمدعي بقبوله شكلا ورفضه موضوعا - وإلزام المدعي بمصروفات هذا الطلب .
ثانيا:- بالنسبة للطلب الثاني للمدعي بعدم اختصاص المحكمة  نوعيا بنظر الطلب  ، وإحالته  بحالته  إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص مع أبقاء الفصل في مصروفات هذا الطلب .
سكرتير المحكمة                                                                      رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 423 - لسنــة 49 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

  23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها
 بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2005
 برئاسة السيد الأستاذ المستشار          / عبد الفتاح السيد احمد عبد العال            ورئيس المحكمـــــــــة
 وعضوية السادة الأساتذة المستشارين    / السيد سامي السيد العوانـــــــــى           عضو المحكمـــــــــــة 
                                             و/ عصام عبد اللطيف عبد الرحمن           عضو المحكمــــــــــة 
 وحضور السيد الأستاذ المستشار           / سامح عبد الفتاح حــــــــــرب            مفوض الدولـــــــــــة
 وسكرتارية السيد                             / عصام الدين محمد إبراهيــــم            أمين الســــــــــــــــر


     الوقائـــــــــع

            أقام المدعون الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/3/2002 وطلبوا في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف مقابل جهود غير عاديه بنسبة 60% من المرتب الاساسى شهريا وذلك من تاريخ 3/8/1997 مع إلزام جهة الإدارة بالصرف مستقبلا وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
           وقال المدعون شرحا لدعواهم , أنهم يعملون بقسم العمليات بمستشفى الفيوم العام ومازالوا يعملون بقسم العمليات فتقدموا إلى لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم 650/2001 وأوصت اللجنة بأحقيتهم بتاريخ 22/12/2001 بيد أن جهة الإدارة رفضت التوصية الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر .
        وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بالأوراق حيث قدم المدعون سندا لدعواهم أربع حوافظ مستندات طويت على المستندات المبينة باغلفتها وقدم نائب الدولة حافظة مستندات طويت على بيانات الحالة الوظيفية للمدعين .
          وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف بدل الجهود غير العادية بنسبة 40% من المرتب الاساسى لكل منهم اعتبارا من 19/3/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
     و تدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضرها , حيث حددت لنظرها جلسة 3/9/2003 وبجلسة 27/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 24/7/2005 وبها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة 6/9/2005 وبها قررت المحكمة التأجيل إداريا لجلسة اليوم 27/9/2005 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

     المحكمة 

        بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
       ومن حيث أن المدعيين يطلبون الحكم بأحقيتهم في صرف مقابل الجهود غير العادية طبقا لقرار وزير الصحة رقم 287/1997 بنسبة 60% من المرتب الاساسى اعتبارا من 3/8/1997مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
      ومن حيث أن المادة "63" من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي أن " ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي  بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون علي غير ذلك ..."
وتنص المادة "25" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 علي أن " يقدم الطلب إلي قلم كتاب المحكمة بعريضة موقعه من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب ....... وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب ......... ويعتبر مكتب المحامي الموقع علي العريضة محلا مختار للطالب .........".
      ومن حيث أن مفاد ما تقدم أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة واحدة فردا واحدا سواء كان شخصيا طبيعيا أو شخصيا اعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بتعيير المدعي أو الطالب في المادة"63"  من قانون المرافعات  والمادة (25) من قانون مجلس الدولة وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركز قانوني متميز ومستقل لا يختلط قانونا بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيرة ولا يجوز الاستثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم متماثلة أم متعددة ومتغايرة إلا في الحالات التي تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للاختصاص أو التجزئة علي النحو الذي يفترض قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية لأتقبل التجزئة في دعوى واحدة بتعدد المدعين في صحيفتها
 والمناط في ذلك يتحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية  هو أمر يرجع في تقديره إلي المحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى وبغير  تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانونا أن يتعدد أشخاص في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت  طلباتهم في موضوعها وألا كانت الدعوى غير مقبولة بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة .
" يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 506 لسنه 9 ق ع جلسة  16/5/1968 - مجموعه 15 سنه ج2 ص 1040 وكذا  حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 9129 لسنه 52ق - جلسة 27/11/2000"
         ومن حيث أن من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن من مقتضيات حسن سير العدالة وتنظيمها أن ترفع  الدعوى من مدعي بصحيفة يحدد فيها طلباته علي وجه الدقة بالشروط والأوضاع التي حددها المشرع في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 وقانون المرافعات المدنية والتجارية أما الجمع بين مدعين متعددين حتى ولو تعددت طلباتهم  في صحيفة واحدة يكون سائغا قانونا إذا كانت تربطهم جميعا رابطة واحدة إذ أنه لا يستساغ أن تضم صحيفة  الدعوى أكثر من مدعي إلا في حالة وحدة المصلحة بين هؤلاء المدعين حتى يمكن جمع طلباتهم في صحيفة واحدة دون أن  يلحقها البطلان - مناط ذلك - تحقق المصلحة في توجيه الخصومة فإذا لم تكن هناك وحدة في المصلحة فلا يجوز جمع المدعين  في صحيفة واحدة  حتى لا يعرقل هذ1 الأمر سير العدالة بالدقة والموضوعية المطلوبة ومرد ذلك في النهاية إلي تقدير المحكمة وفقا لما تراه المحكمة من ظروف الدعوى .
" يراجع في هذا المعني حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 8277 لسنه 44ق ع جلسة 30/12/44ق ع جلسة 30/12/2001 وكذا الطعن رقم 2698 لسنه 30 ق جلسة 13/1/1988 والطعن رقم 1326 لسنه 41 ق ع جلسة 4/12/2001".
          ومن حيث أنه لما تقدم, وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بصحيفة واحدة من مدعين متعددين يطالب كل منهم أحقيته في صرف مقابل الجهود غير العادية محل الدعوى وذلك وفقا لمركزه القانوني من حيث ظروف وظيفته وطبيعتها ومسماها ودرجتها وتاريخ شغلها وهو ما يختلف فيه المدعون وفقا لبيانات حالاتهم الوظيفية بما يكون معه لكل مدع مركزه القانوني المستقل القائم بذاته الذي لا يختلط بالمركز القانوني لغيره من المدعين ولما كانت لكل مدع مصلحته الشخصية  الذاتية  المستقبله في اقتضاء مقابل الجهود غير العادية المطالب به مما تكون معه الدعوى قد أقيمت من مدعين متعددين لا يجمعهم مركز قانوني واحد غير قابل للاختصاص أو التجزئة كما لا تربطهم وحده المصلحة مما لا مسوغ معه قانونا لرفع الدعوى بصورة جماعية في صحيفة واحدة الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لجماعيتها .
         ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة "184" من قانون المرافعات .
                                                        فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لجماعيتها , وألزمت المدعين المصروفات .
                   سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

[الطعن رقم 15 - لسنــة 47 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

  23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2005 .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال                          رئــــــــــــــــــــــيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد أحمد حسن ابراهيم                                 عضـــــــــو المحكمـــــــــــــة
                                   و/  محمد شفيق السيد الهلالى                               عضـــو المحكمــــــــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/أحمد عبد الجليــــــــــل                                    مفـوض الدولــــــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــد / فؤاد حامد إبراهيــــــــــــم                                   سكرتير المحكمــــــــــــــــــة


     الإجراءات 
      أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/10/1999 وطلبت فى ختامها الحكم بأحقيتها فى ضم مدة خدمتها السابقة وهى سبعة سنوات والتى تبدأ من 12/5/1990 وحتى 15/8/1997 وما يترتب على ذلك من آثار .مع إلزام المدعى عليه المصروفات.
    وذكرت المدعية شرحا لدعواها أن لها مدة خدمة سابقة بمستشفى الفيروز ( قطاع خاص ) من تاريخ 12/5/1990 وحتى 15/8/1997 تاريخ تقديم الاستقالة وبداية التعيين بوزارة الصناعة والثروة المعدنية بتاريخ 24/8/1997 وتم التأمين عليها بالقطاع الخاص 0 وطالبت الجهة الإدارية بضم هذه المدة إلا أن الجهة الإدارية رفضت رغم وجود المستندات  الدالة على ذلك مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة للحكم لها بطلباتها سالفة الذكر.
         وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير ، وقد أودعت تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه  الحكم بقبول الدعوي شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية فى احتساب مدة ممارستها مهنة المحاسبة فى الفترة من 12/5/1990 حتى 2/8/1997 كمدة خبرة عملية على النحو الوارد بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .    
      وتدوول نظر الدعوى بجلسات هذه المحكمة وذلك على النحو المبين بمحاضرها قدم خلالها الحاضر عن المدعية حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافهما كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها ضم مدة خدمتها السابقة بمهنة المحاسبة اعتبارا من 12/5/1990 وحتى 2/8/1997 وقدم الحضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها.
        وبجلسة 20/3/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/9/2005 إلا أنه تم تأجيل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم 27/9/2005 والتى فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

     المحكمـة

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة  قانونا.
 ومن حيث إن المدعية تهدف إلى طلب  الحكم  بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتها فى ضم مدة خدمتها السابقة بمستشفى الفيروز بوظيفة محاسبة فى الفترة من 12/5/1990 حتى 2/8/1997إلى مدة خدمتها الحالية بوزارة الصناعة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية  وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .    
      ومن حيث إن البحث فى الاختصاص سابق على التصدى للبحث فى شكل الدعوى أو موضوعها باعتبار أن الاختصاص يدور مع ولاية المحكمة وجودا وعدما لذلك يجب على المحكمة التصدي لبحثه من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد الخصوم بحسبانه من النظام العام لتعلقه بنوع الدعوى.

  " يراجع فى هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 807 لسنة 10ق.عليا - جلسة 10/12/1996" والطعن رقم 2238 لسنة 32ق عليا - جلسة 4/1/1994"
    ومن حيث إن المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تصن على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ....."
     وتنص المادة "14" من ذات القانون على أن :
" تختص المحاكم الإدارية 1- بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العمومين من المستوي الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات0
2- بالفصل فى المناعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم .."
      ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن توزيع الاختصاص بين محكمة  القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوي الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 والذى يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.

   " يراجع فى هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1180 لسنة 44ق عليا - جلسة 6/1/20020"
     ومن حيث إنه إعمالا لما سبق ولما كان الثابت من الأوراق وحسبما يتضح من حافظة مستندات المدعية المقدمة بجلسة 20/3/2005 أن المدعية تشغل الدرجة الثانية الوظيفية اعتبارا من 1/1/2005 وهى ضمن درجات المستوى الوظيفى الأول والذى يندرج ضمن اختصاص محكمة القضاء الإدارى الأمر الذى ينحسر معه الاختصاص النوعى لهذه المحكمة عن نظر الدعوى وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى ويضحى متعينا إحالتها بحالتها إليها عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات  0
     ومن حيث إنه يتعين إرجاء الفصل فى المصروفات لحين صدور الحكم المنهى للخصومة فى النزاع للوقوف على أى من الخصوم هو الخاسر لدعواه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات للاختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة                         رئيس المحكمة

[الطعن رقم 192 - لسنــة 50 ق جلسة 26 / 09 / 2005]

  22/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع وملحقاتها0
بالجلسة المنعقدة علنا ف يوم الاثنين الموافق 26/9/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / محمد نجيب مهدى محمد                                رئيس المحكمة 
وعضوية كل من
السيد الأستاذ المستشار                        / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب                       مستشار أ
                                                و / ناصر محمد عبد الظاهر                             مستشار ب
وحضور السيد الأستاذ النائب                    / شريف عوف                                        مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــد                         / سامي شوقي                                        سكرتير المحكمة


     الوقائع 
   بتاريخ 28/1/2003 أقام المدعى دعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة القرار وزير الشغال العامة والموارد رقم 180 لسنة 1993 والمقابل النقدي  عن وجبة غذائية  اعتبارا من 1/7/1986 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات0
   وذكر المدعى شرحا لدعواه انه يعمل بمحطة الميكانيكا والكهرباء التابعة لشرق الدلتا بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوظيفة كهربائي سائق ديزل بالدرجة الرابعة وانه تبعا لذلك يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية عملا بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرارات رئيس مجلس الوزارء أرقام 955، 956 لسنة 1983 و 711 لسنة 1986 وقرارات وزير الأشغال أرقام 180 لسنة 1993 و 139 لسنة 1998 وانه من المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 197.

   وأضاف انه تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق قيد  تحت رقم 820 لسنة 2002 وومن ثم فان يستحق صرف هذا البدل بنسبة  طبقا للقرار رقم 180 لسنة 1993 والمقابل النقدي عن وجبة غذائية اعتبارا من 1/7/  1986او تاريخ تعينه أيهما أقرب.
   وأختتم  المدعى عريضة دعواه بطلباته سالفة البيان.   
    وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وأودعت الهيئة تقريرا مسببا بالراى القانوني في الدعوى.

  وعين لنظر الدعوى جلسة 18/10/2004   وتدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث  قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه التمس في ختامها الحكم أصليا  بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية ببور سعيد واحتياطيا رفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات وأودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه وبجلسة 20/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
     المحكمة
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
 من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لنسب الواردة بالقانون والمقابل النقدي عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيها شهريا اعتبارا من 1/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية  المصروفات.
  ومن حيث انه عن الدفع بعدم الاختصاص المحلى لمحاكم مجلس الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتي تثار في أية حالة كانت عليها الدعوى وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث في اختصاصها فاذ ثبت لها عدم وجوده تقضى بعدم اختصاصها.
"  المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 58 لسنة 25 ق جلسة 21/4/1984 مج سنة 29 ص 1039
  ومن حيث انه لكى ينعقد الاختصاص لأحدى المحاكم الإدارية محليا أن تتوافر في الجهة الإدارية التي تدخل في النطاق إقليمي لها الإمكانيات التي تحقق الغاية التي استهدفها الشارع من نشر المحاكم الإدارية الأقاليم وان تتوافر في هذه الجهة الشخصية المعنوية بالمفهوم القانوني الدقيق.

" المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1023 لسنة 26ق جلسة 15/6/1985 مج سنة 30 ص 1308
   ومن حيث أن مفاد ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى من العاملين بمحطة صرف شندورة التابعة لإدارة محطات بالاسماعلية التابعة لهيئة محطات السويس ومن ثم فان الدعوى الماثلة تخرج عن دائرة الاختصاص المحلى المنعقد لهذه المحكمة وتدخل ضمن اختصاص المحكمة الإدارية بالاسكندرية ويتعين القضاء بإحالة الدعوى إليها بحالتها للاختصاص عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات.  ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة في الدعوى ومن ثم يتعين إبقاء الفصل في المصروفات  للمحكمة المختصة بالفصل في الدعوى وفقا لمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : ــ  بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالاسماعلية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
    سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 127 - لسنــة 50 ق جلسة 26 / 09 / 2005]

  22/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

" بسم الله الرحمن الرحيم "
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية لوزارة الدفاع والرى

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الاثنين  الموافق 26/9/2005
برئاسة السيدالاستاذ المستشار           / محمد نجيب مهدى محمد                                     رئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار        / فتحى محمد السيد هلال                                    عضو المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار         / محمود سلامه خليل                                        عضو المحكمة
وحضور السيد الاستاذ المستشار          / شريف عــــــــــوف                                       مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد                              / سامى شوقـــى                                             سكرتير المحكمة


     الوقائع
  أقام المدعيان هذه الدعوى بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذهه المحكمه بتاريخ 12/1/2001 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتهما فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفه والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائيه شهريا طبقا للقانون رقم 26 لسنه 1982 وتعديلاته والقرارات الوزاريه المنفذه له مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه وذلك اعتبارا من تاريخ تعينهما والزام الجهة الاداريه المصروفات .
وذكر المدعيان شرحا لدعواهما انهما يعملان بهندسه رى جنوب التحرير التابعه للاداره العامه لرى غرب البحيره بوظيفه بحار ورفع حشائش بالدرجه الرابعه وانهما يستحقان صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفه بنسبة 60% من اجره الاصلى شهريا وممقابلا نقديا عن الوجبه الغذائيه قدره خمسه عشر جنيها شهريا وذلك وفقا للقانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرارات رئيس مجلس الوزراءا ارقام 955 ، 956 لسنه 1983 ، 711 ، 1986 ) وقرارى وزير الاشغال ؤرقمى 180 لسنه 1983 ، 139 لسنه 1998 ) وقد طالب الجهة الادارية بصرف تلك المستحقات دون جدوى فتقدم بطلب الى لجنه فض المنازعات والتى اصدرت توصيتها باحقيتهما فى الصرف الا ان الجهة الاداريه امتنعت عن تنفيذ تلك لتوصيه مما حدا بهما لاقامة دعواهما الماثله 0
واختتم المدعيان صحيفه دعواهما بطلباتهما سالفه الذكر وقد ارفقابها سندا لدعواهما حافظه مستندات طويت على المستندات المعلاه غلافها .

وقد تدوولت الدعوى لدى هيئه مفوضى الدوله على النحو الثابت بمحاضرها .
وقد اودعت تقريرا مسببا برايها القانونى فى الدعوى ارتات فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفه بنسبه 60% من الاجر الاصلى ومقابل نقدى عن الوجبه الغذائيه قدره خمسه عشر جنيها اعتبارا من 7/1/1998 والزام الاداره المصروفات .
وقد تحددت لنظر الدعوى امام المحكمه جلسه 18/4/2005 ثم تدوولت بجلساتها على النحو المثبت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الدوله حافظه مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها كما قدم مذكره دفاع طلب فى ختامها الحكم اصليا بعدم اختصاص المحكمه محليا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها من اكثر من مدعى وعلى سبيل الاحتياط بعدم قبول الدعوى لسابقه الفصل فيها بالنسبه للمدعى الاول ومن باب الاحتياط الكلى رفض الدعوى والزام المدعيين المصروفات .
     وبجلسه 18/7/2005 قررت المحكمه اصدار حكمها فى الدعوى بجلسه اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به
     " المحكمة "

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .

ومن حيث ان المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتهما فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفيه بنسبة 60% من اجرهما الاصلى شهريا ومقابلا نقديا عن الوجبة الغذائيه قدره خمسه عشر جنيها شهريا وذلك اعتبارا من تاريخ تعينهما ومايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه والزام الجهة الاداريه المصروفات.
ومن حيث انه عن الاختصاص:-
ومن حيث ان البحث فى الاختصاص سابق على بحث شكل وموضوع الدعوى بحسبانه بدور مع ولايه المحكمه وجودا وعدما لذلك يجب عهلى المحكمه ان تتصدى لبحثه من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع من احد الخصوم.

ومن حيث ان المادة رقم 5 من القانون 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدوله تن صعلى ان " يكون مقار المحاكم الاداريه فى القاهره والاسكندريه ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس فى القيام على تنظيمهاوحسن سير العمل بها.
ويجوز انشاء محاكم اداريه فى المحافظات الاخرى بقرار من رئيس المجلس ..... وتحدد دوائر اختصاص كل محكمه بقرار من رئيس مجلس الدوله واذ اشتمل اختصاص المحكمه اكثر من محافظه جاز لها ان تنعقد فى عاصمه اى محافظه من المحافظات الداخله فى اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة.
ومن حيث انه تنفيذا لهذا فقد صدر قرار رئيس مجلس الدوله رقم 396 لسنه 1972 بشان تعيين المحاكم الاداريه وتعيين دائرة اختصاص كل منها ونص فى المادة رقم (1) على ان " تعين المحاكم الاداريه وتحدد دائرة اختصاص كل منها على النحو الاتى :-
اولا : مدينة القاهرة.

2- محكمه ادارية لنظر المنازعات الخاصة بوزارات التعليم العالى والتربيه والتعليم والثقافة والاعلام والقوى العاملة والسياحة والهيئات والمؤسسات العامة التابعه لهذه الوزارات كما تختص بمنازعات المحافظات المتعلقه بمهام الوزارات المذكورة .
ثانيا : فى مدينه الاسكندرية :-
        محكمه اداريه لنظر المنازعات الخاصه بوزاره النقل البحرى والهيئات والمؤسسات التابعه لها ومصالح الحكومة    فى محافظات الاسكندريه والبحيره ومطروح.

ثم صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 188/1996 ونص فى الماده الاولى منه على ان ينشا دائرة ثانيه بالمحكمه الاداريه بمدينه الاسكندريه 000 ويبدا العمل بها اعتبارا من اول اكتوبر سنه 1996 وتنص الماده الثانيه على انه " تختص الدائره الثانية بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 47 لسنه 1972 المشار اليه والخاصه بمحافظه البحيرة.
ومن حيث انه باعمال ما تقدم على وقائع الدعوى الماثله ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعين يعملان بهندسة رى جنوب التحرير التابعه للادارة العامه لرى غرب البحيره بوظيفه بحار ورفع حشائش ومن ثم فان الاختصاص بنظر الدعوى الماثله يخرج عن نطاق هذه المحكمه محليا ويندرج فى اختصاص المحكمه الاداريه بالاسكندريه - الدائره الثانيه الامر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمه محليا بنظر الدعوى والامر باحالتها بحالتها الى المحكمه الاداريه بالاسكندريه - الدائره الثانيه للاختصاص عملا بنص الماده (110) من قانون المرافعات.
ومن حيث ان الحكم بعدم الاختصاص والاحالة غير منه للخصومة فمن ثم يتعين ارجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفه لنص الماده (184) مرافعات.
" فلهذه الاسباب "

حكمت المحكمه :-  بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وأمرت باحالتها بحالتها الى المحكمه الاداريه بالاسكندريه
- الدائره الثانيه - للاختصاص وابقت الفصل فى المصروفات.

                            سكرتير المحكمة                                                     رئيس المحكمة