الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2017

الطعن 3816 لسنة 60 ق جلسة 30/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 55 ص 279

جلسة 30 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر - نائبي رئيس المحكمة، يوسف عبد الحليم الهته، ويحيى جلال.

-------------

(55)
الطعن رقم 3816 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "التناقض في الحكم" "الطعن في الحكم: التماس إعادة النظر".
التناقض المبطل للحكم. ماهيته. التناقض في المنطوق وجه لالتماس إعادة النظر.
(2، 3) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف" "وظيفة محكمة الاستئناف" "الاستئناف المقابل".
 (2)
الاستئناف. أثره. نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. مقتضاه. اعتبار كل ما أبداه المستأنف أمام محكمة أول درجة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع مطروحاً على محكمة الاستئناف ما دام لم يتنازل عن أي منها. وظيفة محكمة الاستئناف نظر موضوع النزاع بكل ما اشتمل عليه في حدود طلبات المستأنف وأن تقول كلمتها بقضاء مسبب. مؤداه. عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمامها.
 (3)
الاستئناف المقابل. جواز رفعه من المستأنف عليه بمذكرة ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف أو قبوله الحكم المستأنف. الاستئنافان المتقابلان. إقرار أحدهما إنكار للآخر. علة ذلك
.
 (5 ، 4)
استئناف. حكم "استنفاد الولاية". قوة الأمر المقضي. نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
(4)
محكمة الاستئناف. تناولها للحكم الابتدائي تأييداً أو تعديلاً أو إلغاءً، مانع من إعادة النظر في موضوع النزاع سواء فصلت في الاستئناف المقابل صراحة أو ضمناً أو لم تعرض له وكان حكمها صحيحاً أو باطلاً. علة ذلك. فوات مواعيد الطعن بالنقض. صيرورته حائزاً لقوة الأمر المقضي.
 (5)
حسم المحكمة الاستئنافية للنزاع في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما. أثره. استنفادها ولايتها. وجوب القضاء في الاستئناف المرفوع من الطاعن بانتهاء الخصومة. النعي على الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم جواز نظر الاستئناف لعدم توافر شروط الحجية. غير منتج.

--------------
1 - التناقض الذي يصلح سبباً للطعن بالنقض هو ما يلحق أسباب الحكم بأن تتماحى هذه الأسباب فينفي بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن تناقض هذه الأسباب منطوق الحكم فلا تصلح أساساً له, بحيث لا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به, أما حالة إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض فإنها من أحوال الطعن بطريق التماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 241 من قانون المرافعات.
2 - مؤدى النص في المواد 211، 212، 218، 232، 233، 235، 237 من قانون المرافعات أن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوي دائماً على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة فهذه الخصومة - مهما تميزت - لا تستقل أبداً عن تلك, وإنما ترتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة, ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف, ومقتضى ذلك أن الأسباب التي أقام عليها المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجة وكذلك أدلته ودفوعه وأوجه دفاعه التي أثارها تعتبر جميعاً مطروحة على محكمة الاستئناف حتى لو لم يحضر أمامها سواء فصلت فيها محكمة أول درجة لغير صالحه أو لم تعرض لها طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأي منها، ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق الحكم المستأنف للقانون وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف, وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها في كل ذلك بقضاء مسبب, فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هي بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أول درجة, وإنما يعاد نظرها في حدود ما رفع عنه الاستئناف من أجل ذلك حظر المشرع إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف.
3 - أجاز المشرع للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً مقابلاً ولو بمذكرة ولو كان قد فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم المستأنف, والاستئنافان المتقابلان أياً كانت طريقة رفعهما وجهان متقابلان لشيء واحد ورأيان يتعارضان في إقرار أحدهما إنكاراً بالضرورة للآخر فكل قضاء لأحد المستأنفين في أي من الطعنين هو قضاء على الآخر ماس بالاستئناف المقابل ومنتقص من نطاقه فلا يسوغ أن تقضي محكمة الاستئناف في أحدهما بمعزل عما يقابله.
4 - الحكم الموضوعي المنهي أمام محكمة الاستئناف ينهي الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويمثل كلمة القضاء الموضوع النهائي في الدعوى بالحدود التي عرضت لها محكمة أول درجة ذلك أن الحكم الابتدائي جزء منه ومندمج فيه بالضرورة إذ لا بد أن يكون الحكم الاستئنافي مؤيداً له أو معدلاً أو ملغياً ومتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييداً أو تعديلاً أو إلغاءً امتنع عليها أن تعيد النظر في الموضوع سواء كانت قد فصلت في الاستئناف المقابل صراحة أو ضمناً أو لم تعرض له ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي وامتنعت العودة إلى مناقشة الموضوع كما طرح على محكمة أول درجة بأي دعوى تالية أو دفع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع بدرجتيها أو طرحت عليها فالتفتت عنها أو أصدرت فيها قضاءً خاطئاً.
5 - إذ كانت الخصومة المرددة بين طرفي التداعي موضوعاً واحداً هو تحديد القيمة الإيجارية لشقة النزاع وفقاً للأسس المحددة في قانون إيجار الأماكن وإذ قضى الحكم الابتدائي بتحديدها بمبلغ 23.680 جنيهاً, فقد استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف 440 لسنة 25 ق بطلب التخفيض ومثل الطاعن في هذا الاستئناف دون أن ينبه المحكمة إلى الاستئناف المرفوع منه - 407 لسنة 25 ق - أو يطلب ضم أحدهما للآخر أو يرفع استئنافاً فرعياً تتسع به الخصومة في الاستئناف المنظور لبحث ما لم تستجب له المحكمة الابتدائية من طلباته وقعد عن اتخاذ أي من هذه السبل التي يسرها القانون إلى أن صدر الحكم في الاستئناف 440 لسنة 25 ق, وكان هذا القضاء قد حسم النزاع في موضوع الدعوى واستنفدت به المحكمة الاستئنافية ولايتها ومن ثم يمتنع عليها معاودة نظر النزاع ذاته في الاستئناف 407 لسنة 25 ق المرفوع من الطاعن ولو بأسباب قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الاستئناف الأول ويتعين القضاء بإنهاء الخصومة في هذا الاستئناف وهو ما يستوي في نتيجته مع ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظره, فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب في خصوص توافر شروط لحجية أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج، وبالتالي غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن لجنة تحديد الأجرة بمدينة المنيا أصدرت بتاريخ 25/ 3/ 1985 قرارها بتقدير القيمة الإيجارية لشقة النزاع بمبلغ 23.680 جنيه شهرياً، اعترض الطاعن على هذا التقدير بالدعوى 1230 لسنة 1985 مدني المنيا الابتدائية بطلب تعديله بالزيادة، كما اعترضت عليه المطعون ضدها الأولى بالدعوى 1392 لسنة 1985 مدني المنيا الابتدائية بطلب التخفيض, ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد أجرة عين النزع بمبلغ 29.250 جنيه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 407 لسنة 25 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 13/ 6/ 1990 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف 440 لسنة 25 ق بني سويف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه التناقض ذلك أنه قضى في منطوقه على إلغاء الحكم المستأنف وعلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 440 لسنة 25 ق رغم التعارض بين هذين القضائين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن التناقض الذي يصلح سبباً للطعن بالنقض هو ما يلحق أسباب الحكم بأن تتماحى هذه الأسباب فينفي بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن تناقض هذه الأسباب منطوق الحكم فلا تصلح أساساً له, بحيث لا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به, أما حالة إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض فإنها من أحوال الطعن بطريق التماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 241 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان التناقض الذي يثيره الطاعن بوجه النعي - أياً كان الرأي فيه - مقصور على منطوقة دون أسبابه فإن النعي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز نظر الاستئناف المرفوع منه لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الاستئناف 440 لسنة 25 ق المرفوع عليه من المطعون ضدها الأولى رغم أن هذا الحكم لم يتناول في أسبابه سوى الرد على طلب تخفيض القيمة الإيجارية دون أن يعرض لما أثاره الطاعن بأسباب استئنافه من أوجه دفاع ولا طلبه بزيادة القيمة الإيجارية وهو ما يدل على اختلاف الموضوع في الاستئنافين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن مؤدي النص في المواد 211، 212، 218، 232، 233، 235، 237 من قانون المرافعات أن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوي دائماً على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة فهذه الخصومة - مهما تميزت - لا تستقل أبداً عن تلك, وإنما ترتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة, ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف, ومقتضى ذلك أن الأسباب التي أقام عليها المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجة وكذلك أدلته ودفوعه وأوجه دفاعه التي أثارها تعتبر جميعاً مطروحة على محكمة الاستئناف حتى لو لم يحضر أمامها سواء فصلت فيها محكمة أول درجة لغير صالحه أو لم تعرض لها طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأي منها، ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق الحكم المستأنف للقانون وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف, وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها في كل ذلك بقضاء مسبب, فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هي بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أول درجة, وإنما يعاد نظرها في حدود ما رفع عنه الاستئناف من أجل ذلك حظر المشرع إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. كما أجاز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً مقابلاً ولو بمذكرة ولو كان قد فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم المستأنف, والاستئنافان المتقابلان أياً كانت طريقة رفعهما وجهان متقابلان لشيء واحد ورأيان يتعرضان في إقرار أحدهما إنكاراً بالضرورة للآخر فكل قضاء لأحد المستأنفين في أي من الطعنين هو قضاء على الآخر ماس بالاستئناف المقابل ومنتقص من نطاقه فلا يسوغ أن تقضي محكمة الاستئناف في أحدهما بمعزل عما يقابله. والحكم الموضوعي المنهي للخصومة أمام محكمة الاستئناف ينهي الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويمثل كلمة القضاء الموضوع النهائي في الدعوى بالحدود التي عرضت لها محكمة أول درجة ذلك أن الحكم الابتدائي جزء منه ومندمج فيه بالضرورة إذ لابد أن يكون الحكم الاستئنافي مؤيداً له أو معدلاً أو ملغياً. ومتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييداً أو تعديلاً أو إلغاءً امتنع عليها أن تعيد النظر في الموضوع متى كانت قد فصلت في الاستئناف المقابل صراحة أو ضمناً أو لم تعرض له ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي وامتنعت العودة إلى مناقشة الموضوع كما طرح على محكمة أول درجة بأي دعوى تالية أو دفع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع بدرجتيها أو طرحت عليها فالتفتت عنها أو أصدرت فيها قضاءً خاطئاً. لما كان ذلك وكانت الخصومة المرددة بين طرفي التداعي موضوعاً واحداً هو تحدد القيمة الإيجارية لشقة النزاع وفقاً للأسس المحددة في قانون إيجار الأماكن وإذ قضى الحكم الابتدائي بتحديدها بمبلغ 23.680 جنيهاً, فقد استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف 440 لسنة 25 ق بطلب التخفيض ومثل الطاعن في هذا الاستئناف دون أن ينبه المحكمة إلى الاستئناف المرفوع منه - 407 لسنة 25 ق - أو يطلب ضم أحدهما للآخر أو يرفع استئنافاً فرعياً تتسع به الخصومة في الاستئناف المنظور لبحث ما لم تستجب له المحكمة الابتدائية من طلباته وقعد عن اتخاذ أي من هذه السبل التي يسرها القانون إلى أن صدر الحكم في الاستئناف 440 لسنة 25 ق, وكان هذا القضاء قد حسم النزاع في موضوع الدعوى واستنفدت به المحكمة الاستئنافية ولايتها ومن ثم يمتنع عليها معاودة نظر النزع ذاته في الاستئناف رقم 407 لسنة 25 ق المرفوع من الطاعن ولو بأسباب قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الاستئناف الأول ويتعين القضاء بانتهاء الخصومة في هذا الاستئناف وهو ما يستوي في نتيجته مع ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظره, فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب في خصوص توافر شروط الحجية أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج, وبالتالي غير مقبول.

الطعن 2384 لسنة 64 ق جلسة 29 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 54 ص 275

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية ".
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر النازعات المدنية والتجارية . الحد من هذه الولاية بنص القانون وبما لا يخالف احكام الدستور . استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره .
القضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
- 2  محاماة " اتعاب المحاماة ". وكالة " الوكالة فى الخصومة".
عدم جواز مطالبة المحامي لخصمه بمقابل اتعابه الا اذ كانت تربطه به صلة الوكالة .
مؤدى نصوص المواد من 77 إلى 92 الواردة بالفصل الثالث من الباب الثاني من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 بشأن علاقة المحامي بموكله أنه لا يجوز للمحامي أن يطالب خصمه بتقدير أتعابه على أساس من هذا القانون إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة.
- 3  اختصاص " اللجنة المشكلة من مجلس نقابة المحامين الفرعية لتقدير الأتعاب".
مجلس نقابة المحامين اقتصار ولايته على تقدير المحامي في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة م .84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 . قراره الصادر في منازعة اخرى تخرج عن هذا النطاق لا حجية له .
جعل المشرع لمجلس نقابة المحامين ولاية الفصل في تقدير أتعاب المحامي إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديدها في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها طبقا لما نصت عليه المادة 84 من ذات القانون وكان ذلك مفاده أن اختصاص مجلس النقابة مقصور - إذا ما توافرت شروط اختصاصه - على تقدير الأتعاب فإن هو تعرض للفصل في منازعة أخرى خارج ولايته القضائية كما حددها القانون فإن قراره في هذا الخصوص لا يكون له أية حجية بما يتحتم عدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثانية تقدما إلى مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بالطلب رقم 146 سنة 1991 لتقدير مبلغ خمسين ألف جنيه مقابل أتعابهما عن القضايا التي باشراها لصالح المطعون عليه الثالث, بتاريخ 21/9/1991 قررت اللجنة المختصة تقدير أتعابهما بمبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه ينفذ به على الطاعن والمطعون عليه الأخير. استأنف الطاعن هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 12541 سنة 108ق, تأسيسا على أنه لم يوكل المطعون عليهما الأول والثانية في أي عمل وأن الأعمال التي باشراها كانت لصالح ابنه المطعون عليه الثالث, بتاريخ 12/1/1994 حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه إلى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ويعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله انتفاء قيام وكالة بينه وبين المطعون عليهما الأول والثانية وأنهما لم يقدما ثمة دليل على توكليه لهما في أي عمل من الأعمال أو مباشرة أي من القضايا التي تضمنها طلب تقدير أتعابهما إذ أنهما قاما بذلك لصالح ابنه المطعون عليه الثالث بالتوكيل الصادر لهما منه ومن ثم فإنه لا يلتزم بأتعابهما عنها لأن قيام هذه الوكالة وإثباتها شرط لازم وسابق على مرحلة تقدير الأتعاب التي يختص بها مجلس النقابة الفرعية طبقا لأحكام قانون المحاماة وفيما عداها تطبق القواعد العامة في القانون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى, غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعن ببحثه وتحقيقه وأقام قضاءه بإلزامه وابنه المطعون عليه الثالث بالمبلغ المحكوم به على قالة إنه مقابل الجهد الذي قام به المطعون عليهما الأول والثانية لصالح كل منهما وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن القضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره, وأن مؤدى نصوص المواد من 77 إلى 92 الواردة بالفصل الثالث من الباب الثاني من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بشأن علاقة المحامي بموكله أنه لا يجوز للمحامي أن يطالب خصمه بتقدير أتعابه على أساس من هذا القانون إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة, وأن المشرع قد جعل لمجلس نقابة المحامين ولاية الفصل في تقدير أتعاب المحامي إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديدها في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها طبقا لما نصت عليه المادة 84 من ذات القانون وكل ذلك مفاده أن اختصاص مجلس النقابة مقصور - إذا ما توافرت شروط اختصاصه - على تقدير الأتعاب فإن هو تعرض للفصل في منازعة أخرى خارج حدود ولايته القضائية كما حددها القانون فإن قراره في هذا الخصوص لا يكون له أية حجية بما يتحتم عدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين الخصوم خلو الأوراق من وجود وكالة بين الطاعن والمطعون عليهما الأول والثانية في مباشرتهما الأعمال المطلوب تقدير الأتعاب عنها وهو ما أفصح به المطعون عليهما المذكوران في طلب أمر تقدير الأتعاب والمستندات المقدمة منهما, وكانت المنازعة القائمة حول مدى التزام الطاعن مع ابنه المطعون عليه الثالث في أداء الأتعاب للمطعون عليهما الأول والثانية استنادا إلى قواعد الكفالة هو مما يخرج عن حدود الولاية القضائية لمجلس النقابة ورغم ذلك تصدى المجلس لهذه المنازعة وفصل فيها, وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعي أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذا الدفاع الجوهري وقضى بتعديل المبلغ الذي قدره هذا القرار الذي جاوز حدود اختصاص مجلس النقابة وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب نقضا جزئيا فيما قضى به على الطاعن دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5083 لسنة 63 ق جلسة 29/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 53 ص 270

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فودة.
-------------
- 1  نقض " شروط قبول الطعن ".
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه.
المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منها الآخر في طلباته وإذ كان المطعون عليه الثاني قد اختصم في الدعوى دون أن توجه إليه أو منه طلبات ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
- 2  كفالة " الكفيل المتضامن". ملكية " منازعات الملكية ".
التزام البائع بالضمان لا يجيز له طلب تثبيت ملكيته للعقار المبيع في مواجهة المشترى لمجرد انه لم يسجل عقد شرائه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أهم التزامات البائع ضمان انتقال ملكية المبيع إلى المشتري فلا يجوز - كأصل عام - طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع قبل مشتريه لمجرد أن هذا الأخير لم يسجل عقد شرائه.
- 3 تضامن . كفالة " الكفيل المتضامن".
الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن للدائن مطالبته وحده بكل الدين دون الالتزام بالرجوع اولا على المدين الأصلي او حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين .
الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن من حيث مطالبة الدائن له منفردا دون التزام بالرجوع أولا على المدين أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة الكفيل.
- 4 بيع "اركان البيع : المحل .  تعيين المبيع". ملكية " اسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية".
البيع الذى يكون محله عينا . يحق للدائن ان يضع يده عليها مادامت مملوكة للمدين البائع وقت البيع أو آلت ملكيتها إليه أو إلى ضامنه.
إذا كان محل البيع عينا معينه حق للدائن أن يضع يده عليها ما دامت مملوكة للمدين البائع وقت البيع أو آلت ملكيتها إليه أو إلى ضامنه بعده طالما أنه لم يكن لأحد غيرهما أي حق عيني عليها.
- 5  بيع " آثار البيع : التزامات البائع . نقل ملكية المبيع". تضامن.
ضمان الكفيل للمشترى نقل ملكية العين المشتراة .اثره . ان يطالب الضامن بهذه العين بعد ان الت ملكيتها اليه . ليس للكفيل انكار حق المشترى في اقتضاء الوفاء كان منه سواء كان هذا الانكار صراحة او دلالة . علة ذلك .
إذا ضمن الكفيل للمشتري نقل ملكية العين التي اشتراها ثم تملك الضامن هذه العين بعقد صادرا له من بائعها فإنه يكون للمشتري بمقتضى هذا الضمان أن يطالب الضامن بهذه العين بعد أن آلت ملكيتها لأنه متى صحت الكفالة لا تبرأ ذمة الكفيل المتضامن من التزامه نحو الدائن إلا بانقضاء هذا الالتزام بإحدى وسائل الانقضاء التي حددها القانون ومن ثم لا يقبل من الكفيل أن يواجه الدائن بما ينطوي على إنكار حقه في اقتضاء الوفاء منه بحجة أنه أصبح شخصيا المالك للشيء محل الالتزام دون المدين الأصلي سواء كان هذا الإنكار صريحا في صورة دفع لدعوى الدائن التي يطالبه فيها بالوفاء أو ضمنا في صورة دعوى يرفعها هذا الكفيل ضد الدائن بثبوت ملكيته لهذا الشيء بما يعني معارضة حق الدائن، إذ أن من التزم بالضمان امتنع عليه التعرض ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 432 لسنة 1981 مدني كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية بيلا - ضد الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأطيان محل التداعي والتسليم, وقالت بيانا لذلك إنها تمتلك هذه الأطيان بالعقد المسجل رقم 2774 لسنة 1987 شهر عقاري الحامول إلا أن الطاعن ينازعها فيها دون حق فأقامت الدعوى, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 28/11/1991 بثبوت ملكيتها لأطيان التداعي والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 541 لسنة 24ق "مأمورية كفر الشيخ", أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت في 4/5/1993 بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني وبنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني هو عدم جواز اختصامه في الطعن لأنه لم توجه منه أو إليه أية طلبات أمام محكمة الموضوع ولم يحكم عليه بشيء
وحيث إن هذا الدفع في محله - ذلك أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته وإذ كان المطعون عليه الثاني قد اختصم في الدعوى دون أن توجه إليه أو منه طلبات ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن - بالنسبة للمطعون عليها الأولى - استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليها الأولى قد وقعت على عقد البيع المؤرخ 3/11/1978 الصادر له من زوجها بصفتها ضامنة متضامنة مع زوجها البائع له في تنفيذ هذا العقد عن ذات الأطيان موضوع التداعي بما يجعلها في مركز البائع وعليها ذات التزاماته والتي منها نقل ملكية المبيع وتسليمه للمشتري فيمتنع عليها التعرض له في هذه الأطيان أو طلب تثبيت ملكيتها لها غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بثبوت ملكيتها لأطيان النزاع على قالة إن ذلك لا ينال من صحة ملكيتها لها ما دام لم يثبت أنها كانت مالكة لها وقت البيع ولم توقع على العقد بصفتها بائعة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من أهم التزامات البائع ضمان انتقال ملكية المبيع إلى المشتري فلا يجوز له - كأصل عام - طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع قبل مشتريه لمجرد أن هذا الأخير لم يسجل عقد شرائه وأن الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له منفردا دون التزام بالرجوع أولا على المدين أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة الكفيل ومن ثم فإنه متى كان محل البيع عينا معينة حق للدائن أن يضع يده عليها ما دامت مملوكة للمدين البائع وقت البيع أو آلت ملكيتها إليه أو إلى ضامنه بعده طالما أنه لم يكن لأحد غيرهما أي حق عيني عليها فإذا ضمن الكفيل للمشتري نقل ملكية العين التي اشتراها ثم تملك الضامن هذه العين بعقد صادر له من بائعها فإنه يكون للمشتري بمقتضى هذا الضمان أن يطالب الضامن بهذه العين بعد أن آلت إليه ملكيتها لأنه متى صحت الكفالة لا تبرأ ذمة الكفيل المتضامن من التزامه نحو الدائن إلا بانقضاء هذا الالتزام بإحدى وسائل الانقضاء التي حددها القانون ومن ثم لا يقبل من الكفيل أن يواجه الدائن بما ينطوي على إنكار حقه في اقتضاء الوفاء منه بحجة أنه أصبح شخصيا المالك للشيء محل الالتزام دون المدين الأصلي سواء كان هذا الإنكار صريحا في صورة دفع لدعوى الدائن التي يطالبه فيها بالوفاء أو ضمنا في صورة دعوى يرفعها هذا الكفيل ضد الدائن بثبوت ملكيته لهذا الشيء بما يعني معارضة حق الدائن, إذ أن من التزم بالضمان امتنع عليه التعرض ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه - لما كان ما تقدم وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون عليها الأولى قد كفلت زوجها البائع كفالة تضامنية في تصرفه بالبيع الصادر منه لصالح الطاعن بموجب العقد المؤرخ 3/11/1978 عن ذات أطيان التداعي والتي تسلمها الطاعن ووضع يده عليها من تاريخ البيع ولما كان من أهم التزامات البائع وكفيله المتضامن معه أن ينقل ملكية المبيع للمشتري - وعلى ما سلف بيانه - عملا بالمادة 418 من القانون المدني فمن ثم تكون المطعون عليها مسئولة عن الوفاء للطاعن بهذا الالتزام وليس لها أن تعارض حق هذا الأخير بتعرضها له في أطيان التداعي وطلب ثبوت ملكيتها لها بمقولة أنها لم تعد مملوكة لبائعها المدين الأصلي لأنها مثل هذا البائع تلتزم بضمان عدم التعرض المتولد عن عقد البيع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من ثبوت ملكية المطعون عليها الأولى لأطيان النزاع بالعقد المسجل الصادر لها على ما ذهب إليه من أنها لم توقع على العقد الصادر من زوجها إلى الطاعن بصفتها بائعة فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3183 لسنة 60 ق جلسة 29/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 52 ص 260

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  اختصاص " ما يخرج من ولاية جهة القضاء . اعمال السيادة". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الاختصاص ".
اعمال السيادة . منع المحاكم من نظرها لقضاء سلطة وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما اذا من اعمال السيادة من عدمه .
المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنه 1972 بشأن السلطة القضائية على منح المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة 47 لسنه 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية، فإنه يكون منوطا بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته لنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن.
- 2  اختصاص " ما يخرج من ولاية جهة القضاء . اعمال السيادة".
اعمال السيادة . ماهيتها . تميزها عن الاعمال الادارية العادية بعناصر اهمها الصبغة السياسة .
لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر وثيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصفة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية، فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج، فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه.
- 3  ملكية "حق الملكية بوجه عام . نطاق حق الملكية".
عدم جواز حرمان احد من ملكه الا في الاحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي يرسمها .
المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون، كما نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل.
- 4  أموال " اموال الدولة الخاصة . من انواعها". ملكية "بعض صور الملكية . ملكية الأراضي الصحراوية".
الأراضي الصحراوية في نطاق تطبيق احكام القانون رقم 143 لسنة 1981 .ماهيتها . تخويل وزير الدفاع اصدار قرار بتحديد المناطق ذات الاهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها . المادتان 1 ،2 من هذا القانون . مؤداه . عدم خضوع الأراضي التي لم تكن على ملك الدولة او التي خرجت عن ملكها بالتصرف فيها قبل صدور قرار وزير الدفاع بتحديدها ضمن المناطق العسكرية للقيود الواردة على استغلالها والتصرف فيها والمنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المذكور .
لما كان الشارع قد عرف الأراضي الصحراوية في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنه 1981 بما ضمنه نص المادة الأولى منه أنها "الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين....." ونص المادة الثانية منه على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلي "أ" يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها ......" بما مفاده أن الأراضي التي لم تكن على ملك الدولة أو التي خرجت عن ملكها بالتصرف فيها قبل أن يصدر قرار وزير الدفاع بتحديدها ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية تضحى غير خاضعة للقيود الواردة على إدارتها واستغلالها والتصرف فيها المنصوص عليها في المادة 2/1 سالفة الذكر.
- 5  بيع "آثار البيع : التزامات البائع . الالتزام بالتسليم".
تسليم المبيع . ماهيته . وضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به . م 435 مدنى .
مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل.
- 6  اختصاص .
اختصاص المحاكم بالفصل في المنازعات التي تثور بين الافراد والحكومة بشأن تبعية الاموال المتنازع عليها للدولة او بشان ما يدعيه الافراد من حقوق عينية عليها .
المحاكم العادية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينيه لهم.
- 7  اختصاص .
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية . القيد الذى يضعه المشرع للحد من هذه الولاية . استثناء . لا يجب التوسع في تفسيره . اختصاص القضاء الإداري بالطعن على القرار الإداري بإزالة التعدي لا يتسع للفصل في المنازعة القائمة بشان الملكية . اختصاص القضاء العادي وحده بالفصل فيها .
القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - لا يخالف أحكام الدستور - يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان للجهة الإدارية الحق في إزالة التعدي الواقع على أموال الدولة بالطريق الإداري، وكان القضاء الإداري إذ يختص بالفصل في الطعن على القرار الإداري بإزالة ذلك التعدي لا يقضي في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادي الذي يملك وحده الحكم في موضوع الملكية.
- 8  إثبات " اجراءات الاثبات : تقدير عمل الخبير". خبرة " تقدير عمل الخبير".  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة ".
فهم الواقع في الدعوى وبحث الادلة والمستندات المقدمة والموازنة بينها . من سلطة محكمة الموضوع . لها ان تأخذ بتقرير الخبير محمولا على اسبابه . حسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه متى اطمأنت إلى كفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي أقيم عليها التقرير، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 631 لسنة 1985 مدني الإسماعيلية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتمكينها من مساحة 13س 9ط 10ف أرضا زراعية مبينة بالصحيفة وبالعقد المسجل برقم 956 لسنة 1983 الإسماعيلية وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 30000 جنيه, وقالت بيانا لذلك إنها اشترت بموجب ذلك العقد أرض التداعي من جمعية العاشر من رمضان - المالكة لها - ضمن مساحة أكبر بالعقد المسجل برقم 908 لسنة 1981 شهر الإسماعيلية ثم قامت باستصلاحها وغرستها بأشجار الموالح والنخيل وجهزتها بطلمبتي مياه ومحول كهربي إلا أن الطاعن غصب حيازتها وأزال ما بها من منشآت وغراس وقد لحقتها نتيجة لذلك أضرار مادية وأدبية فأقامت الدعوى. دفع الطاعن بعدم اختصاص القضاء بنظر النزاع لتعلقه بعمل من أعمال السيادة وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا, وبتاريخ 8/2/1987 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 137 لسنة 12ق كما استأنفته المطعون عليها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 149 لسنة 12ق وبتاريخ 13/4/1988 حكمت المحكمة برفض دفعي الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها, وبإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 22/10/1989 بتمكين المطعون عليها من الأرض موضوع التداعي, وبإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 22479 جنيه تعويضا. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 426 لسنة 14ق وبتاريخ 10/5/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن أرض التداعي تقع ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية وفقا لقرار وزير الدفاع رقم 188 لسنة 1982 الصادر استنادا لنص المادة 2/أ من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية, وذلك بسبب إقامة منشآت وتجهيزات عسكرية على مقربة منها بغرض تأمين سلامة البلاد وهو عمل من أعمال السيادة التي تنأى عن رقابة القضاء طبقا لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فلا تختص المحاكم بدعوى منع تعرضه للمطعون عليها في هذه الأرض هذا إلى أن المحكمة إذ فصلت في موضوع الدعوى تكون قد تعرضت لقرار إداري لا يختص القضاء العادي بإلغائه أو تعديله أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه إنما ينعقد الاختصاص بذلك للقضاء الإداري, وإذ قضى الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 13/4/1988 برفض الدفعين المبديين منه في هذا الخصوص بقالة أن النزاع يتعلق بالاستيلاء على أرض صحراوية تمتلكها المطعون عليها بموجب عقد مسجل مما لا يندرج تحت أعمال السيادة وتختص المحاكم العادية بنظره فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية, فإنه يكون منوطا بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته لنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن, ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر وثيق لها أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصفة السياسية البارزة فيها لها يحيطها من اعتبارات سياسية, فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدولة الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج, فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه وكان المقرر بنص المادة 34 من دستور1971 أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون, كما نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل, لما كان ما تقدم وكان الشارع قد عرف الأراضي الصحراوية في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بما ضمنه نص المادة الأولى منه أنها" الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين..." ونص المادة الثانية منه على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلي (أ) يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها....." بما مفاده أن الأراضي التي لم تكن على ملك الدولة أو التي خرجت عن ملكها بالتصرف فيها قبل أن يصدر قرار وزير لدفاع بتحديدها ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية تضحى غير خاضعة للقيود الواردة على إدارتها واستغلالها والتصرف فيها المنصوص عليها في المادة 2/أ سالفة الذكر, وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى المؤرخ 1/10/1986 - والذي حصلته المحكمة بمدونات قضائها - أن أرض التداعي تمتلكها جمعية العاشر من رمضان شراء من محافظة الإسماعيلية ضمن مساحات أخرى بالعقد المسجل برقم 908 سنة 1981 شهر عقاري الإسماعيلية قبل صدور قرار وزير الدفاع رقم 188 لسنة 1982 بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية, قد باعتها الجمعية المذكورة إلى المطعون عليها بموجب العقد المسجل برقم 956 لسنة 1983 شهر عقاري الإسماعيلية, وخلت الأوراق مما يفيد اتخاذ أية إجراءات لنزع ملكيتها بالطرق المقررة لذلك قانونا, وقد أثبتت معاينة الخبير لها على الطبيعة أنها غير مشغولة بالقوات المسلحة أفرادا أو معدات وأن المطعون عليها أحاطتها بأشجار الكازورينا وشقت بها مراوي واستغلتها في الزراعة إلى أن تعرضت لها القوات المسلحة وهو ما ينفي عنها تخصيصها للعمليات العسكرية أو متطلبات الأمن القومي ومن ثم فلا يعد التعرض الحاصل بشأنها عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم, ولما كان مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل, وكانت المحاكم العادية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم باعتبار أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف أحكام الدستور - يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره, وكان للجهة الإدارية الحق في إزالة التعدي الواقع على أموال الدولة بالطريق الإداري, وكان القضاء الإداري إذ يختص بالفصل في الطعن على القرار الإداري بإزالة ذلك التعدي لا يقضي في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادي الذي يملك وحده الحكم في موضوع الملكية, لما كان ذلك وكانت الدعوى الحالية وإن تضمنت طلب المطعون عليها التعويض عما أصابها من أضرار من جراء غصب حيازتها وإتلاف الطاعن للمنشآت التي أقامتها على أرض النزاع إلا أن الطلب الأصلي لها والذي تدور الخصومة الحقيقية حوله هو النزاع على الملكية وحق المطعون عليها في استلام الأرض التي بيعت لها من الجمعية المالكة لها باعتباره أثرا من آثار البيع الصحيح مما يخضع لاختصاص القضاء العادي, وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويضحى هذا النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ استدل على أن أرض التداعي لا تدخل ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية المحظور استغلالها أو التصرف فيها وفقا لنص المادة 2/أ من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية من مجرد اتخاذ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إجراءات شهر وتسجيل عقد الجمعية البائعة للمطعون عليها رقم 908 سنة 1981 في حين أن التسجيل لا يصحح عقدا باطلا ويبقى البطلان ما بقيت أسبابه هذا إلى أنه لم يعن ببحث وتمحيص دفاعه بأن أرض التداعي شملها قرار وزير الدفاع رقم 188 لسنة 1982 باعتبارها من هذه المناطق والتحقق من أن عقد تملك الجمعية المسجل استوفى شروط صحته طبقا لذلك وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه متى اطمأنت إلى كفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي أقيم عليها التقرير, وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة, لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه وأحال عليها - وفي حدود سلطته التقديرية - قد أقام قضاءه بتمكين المطعون عليها من أرض التداعي على ما أورده بمدوناته أن "....... الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن القدر محل التداعي قد آل إلى المدعية (المطعون عليها) بموجب عقد مشهر رقم 956 لسنة 1983 شهر الإسماعيلية وأن القدر يدخل ضمن مساحة اكبر مباع من الحكومة للأهالي وخصص لجمعية العاشر من رمضان بالعقد المشهر رقم 908 لسنة1981الإسماعيلية ومن ثم فإن ملكية المدعية للقدر محل الدعوى تكون قد استقرت لها وفقا لنص المادة 17 من قانون الشهر العقاري ولا ينال من ذلك القول سلطة وزير الدفاع في إصدار قرارات بالاستيلاء على الأراضي أو نزع ملكيتها ذلك أن المشرع قد عنى بتنظيم تلك المسألة في المادة الثانية فقرة (د) من القانون رقم 143 لسنة 1981 وأناطت بمجلس الوزراء اتخاذ إجراءات نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت بناء على طلب وزير الدفاع... وقد خلت أوراق الدعوى من أن تلك المنطقة قد دخلت في نطاق الأراضي المشار إليها في المادة الثانية فقرة (أ) من ذات القانون أية ذلك قيام الشهر العقاري باتخاذ إجراءات شهر وتسجيل عقد الجمعية البائعة للمدعية برقم 908 لسنة 1981 ومن ثم لم تكن تلك الأراضي قد صدر بشأنها قرار بعدم التملك وفقا للمادة سالفة الذكر...." وكان يبين من ذلك أن الحكم واجه دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي بما استخلصه أن ملكية أرض التداعي انتقلت إلى المطعون عليها بسبب صحيح من أسباب كسب الملكية هو عقد البيع المسجل برقم 956 لسنة 1983 من البائعة لها التي تمتلكها بموجب العقد المسجل برقم 908 لسنة 1981 سابقا على صدور قرار وزير الدفاع رقم 188 لسنة 1982 وخلو الأوراق مما يفيد نزع ملكيتها منها بإحدى الطرق المقررة لذلك قانونا وكان هذا الذي خلص إليه الحكم يقوم على أسباب سائغة ومستقى من معينه الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإنه لا يكون مشوبا بالقصور في التسبيب أو بالفساد في الاستدلال ويكون النعي على غير محل
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 6182 لسنة 62 ق جلسة 26/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 51 ص 255

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، فتيحة قرة، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
-------------
- 1  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للمبنى او الوحدة منه". بطلان " بطلان عقد الايجار الثاني عن ذات الوحدة".
حظر ابرام اكثر م عقد ايجار واحد للمبنى او الوحدة منه . مخالفة ذلك . اثره بطلان العقود اللاحقة للعقد الاول بطلانا مطلقا سواء علم المستأجر اللاحق بصدور العقد الاول اولم يعلم به . م 24 / 4 ق لسنة 1977 .
النص في الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنه 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أنه "...... ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول "يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض -على أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلان مطلقا لتعارض محل الالتزام في ذلك العقد مع نص قانوني آمر متعلق بالنظام العام وذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالما بصدور العقد الأول أو غير عالم به.
- 2  إثبات " عبء الاثبات . في مسائل الايجار". إيجار "تشريعات ايجار الاماكن .حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للمبنى او الوحدة منه".  عقد "المفاضلة بين العقود".
التعرف على العقد الاسبق في التاريخ . كيفته . كفاية ثبوت تاريخه في الشهر العقاري او في ورقة رسمية . اثره . تمسك الغير بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر اللاحق في اثبات تاريخه . شرطه . عدم علمه بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر والا يعترف بتاريخه صراحة او ضمنا او بتنازله عن التمسك بعدم مطابقته للواقع .
لئن كان إثبات المحرر في ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم إثباته بها من الموظف المختص ويكون هذا التاريخ حجه على الغير شأنه شأن إثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقاري، على ما تقضي به المادة 15 من قانون الإثبات، إلا أن شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر غير الثابت التاريخ أو اللاحق إثبات تاريخه أن يكون حسن النية أن يكون حسن النية أي غير عالم بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة أو ضمنا أو تناول عن التمسك بعدم مطابقته للواقع ذلك أن الواقع ذلك أن الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الأحكام وما النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات إلا وسيله للوصول إلى هذا الهدف، ومن ثم فإن هذه القاعدة بشروطها هذه هي التي يتعين إعمالها للتعرف على عقد الإيجار السابق عند إبرام أكثر من عقد عن ذات العين ليعتد به وحدة دون العقد أو العقود اللاحقة التي نص القانون صراحة على بطلانها ووضع جزاء جنائيا على إبرامها في المادة 76 من القانون رقم 49 لسنه 1977 ولا يغير من انطباق هذه القاعدة في هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما اشترطه المشرع بالفقرة الأولى من المادة 24 المذكورة من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لإعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة في ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها.
- 3  إيجار " حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للمبنى او الوحدة منه". حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".
اعتداد الحكم المطعون فيه بعقد ايجار المطعون ضده الاول دون عقد لمجرد سبق اثبات تاريخه ودو ن ان يتحقق من انه يتحققمن حيث الواقع . عيب مستوجب نقصه .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على تفضيل عقد الإيجار الأسبق في إثبات التاريخ ورتب على ذلك الاعتداد بعقد إيجار المطعون ضده الأول دون أن يتحقق من أنه الأسبق من حيث الواقع سيما وأن عقدي الإيجار محل المفاضلة يختلفان في تاريخ تحريرهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 2420 لسنة 1984 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعنة من الشقة المبينة بالصحيفة وإلزام المطعون ضده الثاني بتمكينه منها وتسليمها له خالية وصالحة للسكنى طبقا للعقد المؤرخ 18/5/1982 المبرم بينهما وقال بيان ذلك إنه بموجب العقد المذكور والثابت التاريخ برقم 1411 في 19/5/82 استأجر من المطعون ضده الثاني العين محل النزاع على أن يتسلمها في أول فبراير سنة 1983 صالحة للسكنى إلا أنه قام وبطريق التواطؤ مع الطاعنة بتحرير عقد إيجار لها عن ذات العين مؤرخ 2/5/1982 وأثبت تاريخه في 15/8/1982 كما قامت الطاعنة بالاستيلاء على الشقة دون سند لبطلان عقدها فكانت هذه الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضده الأول حكمت المحكمة برفض الدعوى, استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 116 لسنة 46ق الإسكندرية, وبتاريخ 28/8/1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بالطلبات, طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقد أمرت هذه المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الاستئنافي أورد في أسبابه أن العبرة بحقيقة عقد الإيجار وقت تحريره وليست العبرة بالأسبقية في إثبات تاريخه إذ لا يعتد بأسبقية ثبوت التاريخ إذ ما خالف الواقع في الدعوى ولذلك قضى هذا الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده الأول أن عقده المؤرخ 18/5/1982 هو الأسبق في تحريره عن عقد الطاعنة المؤرخ 2/5/1982 وتم تنفيذ هذا الحكم إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك واستند في قضائه على أساس مغاير هو ما استخلصه من واقعة الأسبقية في إثبات التاريخ واعتد بعقد إيجار المطعون ضده الأول على أساس أنه السابق في إثبات تاريخه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أنه "...... ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلانا مطلقا لتعارض محل الالتزام في ذلك العقد مع نص قانوني آمر متعلق بالنظام العام وذلك سواء كان المستأجر اللاحق عالما بصدور العقد الأول أم غير عالم به. وأنه ولئن كان إثبات المحرر في ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم إثباته بها من الموظف المختص ويكون هذا التاريخ حجة على الغير شأنه شأن إثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقاري, على ما تقضي به المادة 15 من قانون الإثبات, إلا أن شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر غير الثابت التاريخ أو اللاحق إثبات تاريخه أن يكون حسن النية أي غير عالم بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة أو ضمنا أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع ذلك أن الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الأحكام وما النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات إلا وسيلة للوصول إلى هذا الهدف, ومن ثم فإن هذه القاعدة بشروطها هذه هي التي يتعين إعمالها للتعرف على عقد الإيجار السابق عند إبرام أكثر من عقد عن ذات العين ليعتد به وحده دون العقد أو العقود اللاحقة التي نص القانون صراحة على بطلانها ووضع جزاء جنائيا على إبرامها في المادة 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يغير من انطباق هذه القاعدة في هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما اشترطه المشرع بالفقرة الأولى من المادة 24 المذكورة من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لإعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة في ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على تفضيل عقد الإيجار الأسبق في إثبات التاريخ ورتب على ذلك الاعتداد بعقد إيجار المطعون ضده الأول دون أن يتحقق من أنه الأسبق من حيث الواقع سيما وأن عقدي الإيجار محل المفاضلة يختلفان في تاريخ تحريرهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.