الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 ديسمبر 2020

الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام

الدعوى رقم 225 لسنة 36 ق "دستورية" جلسة 7 / 11 / 2020 
جمهورية مصر العربية 
المحكمة الدستورية العليا 
محضر جلسة 
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 ه. 

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر 

أصدرت القرار الآتى 

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 225 لسنة 36 قضائية "دستورية". 

المقامة من 

خلف الله عبد النبي السيد 

ضد 

1- رئيس الجمهورية 

2- رئيس مجلس الوزراء 

3- وزير العدل 

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، ونص المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 1984 بفرض نصف قيمة الرسوم القضائية لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، ونصى الفقرتين (1، 2) من المادة (184) من قانون المرافعات، ونص البند أولاً من المادة (25) ونصى المادتين (26، 27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . 

حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمي، بحيث إذا لم يرفع المدعى الدعوى خلاله وبما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة، اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن. 

لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الموضوع قد صرحت للمدعى بجلسة 10/6/2014، بإقامة الدعوى الدستورية، وأجلت نظر الدعوى لجلسة 9/9/2014، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فإنه يتعين على المدعى ألا يجاوز ذلك الميعاد، فإن جاوزه وأقام دعواه بتاريخ 21/12/2014، فإنها تكون غير مقبولة، ولا يجوز التحدي بتصريح محكمة الموضوع مجددًا له بميعاد غير الذى حددته أولاً؛ ذلك أن الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – إنما تتعلق بالنظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية للتقاضي التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها القانون وفى الميعاد الذى حدده، بما لازمه أن تكون الدعوى المطروحة قمينة بعدم القبول. 

لذلك 

قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 



انتفاء المصلحة في الطعن على المادة 3 رسوم قضائية لكونه نص إحالة لا يتضمن حكمًا موضوعيًّا محددًا

الدعوى رقم 108 لسنة 27 ق "دستورية" جلسة 7 / 11 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 هـ. 

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر 


أصدرت الحكم الآتى 

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 27 قضائية "دستورية". 

المقامة من 

شركة أمبت للمنشآت السياحية 

ضد 

1- رئيس الجمهورية 

2- رئيس مجلس الوزراء 

3- رئيس مجلس الشورى 

4- رئيس مجلس الشعب (مجلس النواب حاليًا) 

5- وزير العدل 

6- رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

7- أنطوان ميشيل عوض، عن نفسه، وبصفته وليًّا طبيعيًّا على ابنته القاصر/ تريزا أنطوان ميشيل 

8- فردريك أنطوان ميشيل 


الإجراءات 

بتاريخ السادس عشر من مايو سنة 2005، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية المواد (1، 2، 3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما تضمنته من فرض رسوم نسبية منسوبة ومقدرة بالنسبة لقيمة الدعوى، وسقوط المواد المرتبطة بها، والمترتبة عليها، خاصة المادة (1 مكرراً) من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944، والمادة الأولى مكررًا من القانون رقم 7 لسنة 1985، المشار إليهما، ورفض الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات. 

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل– حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه سبق أن أقام المدعى عليهما السابع والثامن، الدعوى رقم 3887 لسنة 2002 مدني كلى، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد الشركة المدعية، بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 21/12/1997، ورد المبالغ المدفوعة والمبينة بهذا العقد. وبجلسة 29/3/2003، قضت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، فطعنا على هذا الحكم بالاستئناف رقم 3156 لسنة 7 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، وقضى فيه بجلسة 24/12/2003، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بفسخ عقد البيع المؤرخ 21/12/1997، وبإلزام المستأنف ضدها – الشركة المدعية في الدعوى المعروضة – بأن ترد إلى المستأنف عن نفسه وبصفته، ثمن المبيع ومقداره (403000) جنيه، وبالمصروفات عن الدرجتين، ومقابل أتعاب المحاماة. طعنت الشركة المدعية على هذا الحكم بالنقض، وقيد الطعن برقم 1267 لسنة 74 قضائية، وبجلسة 28/6/2005، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًّا فيما قضى به من أحقية المطعون ضده الأول فيما جاوز مبلغ (365400) جنيه، وإحالة الطعن إلى محكمة استئناف القاهرة. وكان أن صدر أمرا تقدير الرسوم القضائية المستحقة على حكم محكمة الاستئناف، بالمطالبتين رقمي 2382 لسنة 2003/ 2004، بواقع مبلغ (20032,50 جنيهًا) رسومًا نسبية، ومبلغ (10016,25 جنيهًا) رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وأعلنت بهما الشركة المدعية، فعارضت فيهما أمام محكمة استئناف القاهرة، طالبة الحكم بتخفيض مبلغهما للمغالاة في التقدير. وإذ جرى تداول نظر المعارضتين في أمري التقدير بالجلسات، وأثناء نظر موضوع المعارضة في أمر تقدير الرسوم النسبية بجلسة 20/2/2005، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية المواد أرقام (1، 2، 3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فقررت المحكمة ضم المعارضة في أمر تقدير الرسوم النسبية للمعارضة في أمر تقدير رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ليصدر فيهما حكم واحد. وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة تأجيل نظر المعارضتين لجلسة 25/5/2005، وصرحت باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت الشركة المدعية الدعوى المعروضة، ناعية على النصوص المطعون فيها المغالاة في التقدير، على نحو يثقل كاهل المتقاضين بأعباء مالية، بما يقيد حق التقاضي، بالمخالفة لنص المادة (68) من دستور سنة 1971، والمساس بالملكية الخاصة المحمية بنصي المادتين (32، 34) منه. 

وحيث إن نصوص المواد (1، 2، 3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية - المطعون عليها - تجرى على أنه: 

مادة (1) : " يفرض في الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية : 

2% لغاية 250 جنيهًا. 

3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه. 

4% فيما زاد على 2000 جنيه حتى 4000 جنيه. 

5% فيما زاد على 4000 جنيه. 


ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي : 

* عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل. 

* خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية. 

* خمسة عشر جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية. 

* خمسون جنيهًا في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين (75، 76) من هذا القانون ". 


مادة (2) : " إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس، ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية، فرض أكبر الرسمين. 

فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية، عدا مسائل الاختصاص، أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب ". 

مادة (3) : " يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى على أساس الفئة المبينة في المادة الأولى، ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف. 

ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي : 

* عشرة جنيهات على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية. 

* خمسة عشر جنيهًا على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل. 

* ثلاثون جنيهًا على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا. 

ويخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادرًا في مسألة فرعية، فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه. 

ويسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف ويستحق عنهما رسم نسبى واحد ". 
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها في هذه الخصومة فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. ومن ثم، يتحدد مفهوم شرط المصلحة باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، سواء أكان مهددًا بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلاً. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلاً أو مجهلاً. فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ إن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. 


وحيث إنه بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، فإن نطاق الدعوى المعروضة وحدود المصلحة فيها يتحددان بنص الفقرة الأولى من تلك المادة. ولا يغير من ذلك قضاء محكمة النقض الصادر بجلسة 28/6/2005 في الطعن رقم 1267 لسنة 74 قضائية، بنقض الحكم الاستئنافي جزئيًّا فيما قضى به من أحقية المطعون ضده الأول فيما جاوز مبلغ (365400) جنيه، إذ يبقى النص المشار إليه في جميع الحالات هو الأساس القانوني لحساب قيمة الفئات التي تحسب طبقًا لها قيمة الرسم النسبي على الاستئناف المعروض، الذي أحال إليه نص المادة (3) من القانون المشار إليه في تحديد قيمة الرسم المقرر في هذه الحالة. 

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة بالنسبة لنص المادة (1) المشار إليها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 9/6/2002، في الدعوى رقم 33 لسنة 22 قضائية " دستورية "، حيث قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على هذا النص. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (25) تابع، بتاريخ 20/6/2002؛ وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة منها حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول دون المجادلة فيها، أو السعي إلى إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. ومن ثم، فإن الدعوى المعروضة، بالنسبة للطعن على هذا النص، تغدو غير مقبولة. 


وحيث إنه بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة (2) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، المطعون عليه، فإنها تتناول مسألة تعديل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة، أو العكس، ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي في موضوعها أو حكم قطعي في مسألة فرعية، وهو أمر منبت الصلة بواقع الحال في الدعوى الموضوعية، التي قُضى فيها بالحكم الصادر على أساسه أمر التقدير المتظلم منه. ومن ثم، لا تكون الشركة المدعية مخاطبة بهذا النص، مما تنتفي معه مصلحتها في تحديه، وتكون دعواها في شأنه – أيضًا - غير مقبولة. 

وحيث إنه فيما يتعلق بنص المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 السالف الذكر، فإن نطاق الدعوى المعروضة والمصلحة فيها بالنسبة لهذا النص، في ضوء الطلبات الختامية الواردة بصحيفة الدعوى، يتحددان بما تضمنه هذا النص من الإحالة إلى فئة تحديد الرسم المبينة في المادة الأولى من القانون ذاته - التي سبق القضاء برفض الدعوى بعدم دستوريته - لفرض الرسم على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة. متى كان ذلك، وكان النص المطعون عليه في حقيقته هو نص إحالة، لا يتضمن في ذاته حكمًا موضوعيًّا محددًا، مس حقًا للشركة المدعية، فإن المصلحة في الطعن عليه، على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، تكون منتفية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها. 

وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية سقوط المواد المرتبطة بالنصوص المطعون فيها، والمادة (1 مكررًا) من القانون رقم 7 لسنة 1985 المشار إليه، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السقوط لا يُعد طلبًا مستقلاً بعدم الدستورية، وإنما هو من قبيل التقديرات القانونية التي تملكها المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة قضائها في الطلبات الأصلية المطروحة عليها، ويتصل بالنصوص القانونية التي ترتبط بها ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة. وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن هذا الطلب يكون حقيقًا بالالتفات عنه. 


فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القانون 2 لسنة 1997 أصلح للمتهم بالتهرب الضريبي يوجب الحكم بالبراءة

الدعوى رقم 207 لسنة 23 ق "دستورية" جلسة 7 / 11 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 ه. 

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر 

أصدرت الحكم الآتى 

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 207 لسنة 23 قضائية "دستورية". 

المقامة من 

1- أبوبكر عبدالفتاح مصطفى الشلقانى، بصفته الممثل القانونى للمؤسسة الأهلية للأعمال الهندسية وبناء السفن (الشلقانى وشركاه)، وبصفته الشخصية (أحد ورثة عبدالفتاح مصطفى الشلقانى). 

2- حسن عبدالفتاح مصطفى الشلقانى، بصفته الممثل القانونى للمؤسسة الأهلية للأعمال الهندسية وبناء السفن (الشلقانى وشركاه)، وبصفته الشخصية (أحد ورثة عبدالفتاح مصطفى الشلقانى). 

ضد 

1- رئيس جمهورية مصر العربية 

2- رئيس مجلس الوزراء 

3- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا) 

4- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات 

5- النائب العام 


الإجراءات 
بتاريخ السادس والعشرين من يوليو سنة 2001، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (3)، والمواد (1، 32/3، 43، 44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992، فيما تضمنه من إضافة عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة بالكشف حرف (ب) المرافق له، وبعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997، والمادة (3) منه، واللائحة الصادرة من الإدارة العامة الفنية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب على المبيعات، والمتمثلة في التعليمات رقم (3) الصادرة بتاريخ 18/4/1993. 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أولاً: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن على التعليمات التفسيرية رقم (3) الصادرة بتاريخ 18/4/1993. ثانيًّا: أصليًّا، بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، واحتياطيًّا، برفضها. 

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعيين للمحاكمة الجنائية في الجنحة رقم 187 لسنة 1995 جنح تهرب ضريبي، لأنهما خلال الفترة من 3/5/1991 حتى 31/12/1993، بدائرة مركز إمبابة - محافظة الجيزة: بصفتيهما مكلفين خاضعين للضريبة العامة على المبيعات، تهربا من أداء الضريبة المستحقة على مبيعاتهما عن نشاطهما في تصنيع السفن والصيانة، وذلك ببيع السلعة وتقديم خدمة، دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها، وانقضاء المواعيد المحددة دون السداد، وطلبت عقابهما بالمواد (1، 2، 3، 4، 5، 6، 16، 32، 43، 44/2و10) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات، ولائحته التنفيذية. وأثناء نظر الدعوى بجلسة 8/5/2001، دفع المدعيان بعدم دستورية الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (3)، والمواد (1، 32/3، 43، 44) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، وتعديلاته، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992، والتعليمات رقم (3) الصادرة بتاريخ 18/4/1993، والقانون رقم 2 لسنة 1997. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 21/8/2001، لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية، فأقام المدعيان الدعوى المعروضة، ناعيين على النصوص المطعون عليها مخالفتها للمواد (8، 34، 35، 36، 38، 40، 61، 64، 65، 66، 67، 68/2، 70، 86، 107، 109، 110، 119، 165، 175، 187، 188) من دستور سنة 1971. 

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن على التعليمات التفسيرية رقم (3) الصادرة بتاريخ 18/4/1993 من الإدارة العامة الفنية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب على المبيعات، فمردود، بأن تلك التعليمات تضمنت تحديدًا لما يدخل في مفهوم عبارة "خدمات التشغيل للغير" المضافة إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، قرين المسلسل (11) منه، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992، ثم بالقانون رقم 2 لسنة 1997 – بعد إلغاء قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، بموجب نص المادة (11) من القانون الأخير – وقد ورد هذا التحديد في شكل قاعدة عامة مجردة، لا يقتصر الخطاب فيها على العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات، المسئولين عن تطبيق أحكام هذه الضريبة، بل يمتد نطاقها لتشمل الممولين لهذه الضريبة، التي تمس تلك القاعدة حقوقهم ومراكزهم القانونية – باستحداث أوعية جديدة تندرج في مفهوم خدمات التشغيل للغير – فإنها بذلك تُعد في حقيقتها عملاً لائحيًّا توافرت له مقومات العمل التشريعي بمعناه الموضوعي، مما ينعقد لهذه المحكمة الاختصاص بالفصل في دستوريته. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها في هذه الخصومة فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. ومن ثم يتحدد مفهوم شرط المصلحة باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًّا – اقتصاديًّا أو غيره – قد لحق به، سواء أكان مهددًا بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلاً. ويتعين دومًا أن يكون الضرر المدعى به مباشرًا، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنًا تصوره، ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان ذلك النص قد ألغى بأثر رجعى، وبالتالي زال كل ما كان له من أثر قانوني منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة؛ ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. 

وحيث كان ما تقدم، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 تابع بتاريخ 19/4/2007، الأمر الذى يترتب عليه بحكم اللزوم القانوني أن التعليمات التفسيرية رقم (3) الصادرة بتاريخ 18/4/1993، من الإدارة العامة الفنية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب على المبيعات، لم يعد لها محل في مجال التطبيق، لارتباطها بالنصوص المتقدمة ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة. ومن ثم تنتفي مصلحة المدعيين في الطعن على هذه التعليمات. الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة في هذا الشق منها. 

وحيث إنه بخصوص الطعن على دستورية الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992. فقد جرى نص الفقرات السالفة الذكر على أن: (الفقرة الثالثة) ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع. (الفقرة الرابعة) كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين. (الفقرة الخامسة) وفى جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائمًا وإلا ففي أول دورة لانعقاده، فإذا لم يقره المجلس زال ما كان له من أثر ويبقي نافذًا بالنسبة إلى المدة الماضية". ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ناصًّا في المادة (11) منه، على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التي صدرت نفاذًا للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، ومن بينها قراره رقم 77 لسنة 1992، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بكل منها. كما نص في المادة (12) منه على أن تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991. ونص في المادة (13) على أن " يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره "، وقد تم النشر بتاريخ 29/1/1997. 

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت مصلحة المدعيين في الدعوى المعروضة – وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعي، وفى حدود التصريح الصادر عن محكمة الموضوع برفعها – إنما تتصل فقط بنصي الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، دون غيرهما. وإذ أُلغيت هاتان الفقرتان من المادة المشار إليها منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما أُلغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادًا إليهما منذ تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذًا لأحكام هذا القانون، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون هاتان الفقرتان من المادة (3)، أو قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 قد رتبتها خلال فترة نفاذها، بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى، لتغدو مصلحة المدعيين – بذلك – في الطعن عليهما منتفية، مما لزامه القضاء – أيضًا – بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها. 

وحيث إنه بخصوص الطعن بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من سريان أحكامه بأثر رجعى، فإنه ولئن كان ذلك القانون قد عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالتطبيق لما نصت عليه المادة (13) منه، وقد نشر هذا القانون بتاريخ 29/1/1997، إلا أنه بالنظر لما انطوى عليه من أثر رجعى في العمل بأحكامه، فقد تمت الموافقة عليه بمجلس الشعب بما يحقق الأغلبية الخاصة المتطلبة في هذا الشأن طبقًا لما نصت عليه المادة (187) من دستور سنة 1971. وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن الأصل في أحكام القوانين هو سريانها من تاريخ العمل بها، وعدم جواز إعمال أثرها فيما وقع قبلها، ولا خروج على هذا الأصل إلا بنص خاص، وفى غير المواد الجنائية، وبموافقة أغلبية أعضاء السلطة التشريعية في مجموعهم، وذلك توقيًا لتقرير عقوبة على فعل كان مباحًا حين ارتكابه، أو تغليظها على فعل كانت عقوبته أخف. ومبدأ عدم رجعية القوانين العقابية يقيد السلطة التشريعية، إعمالاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وصونًا للحرية الشخصية بما يرد كل عدوان عليها. 

وحيث إن النصوص العقابية الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإن ظلت قائمة وسارية منذ صدوره، وحتى بعد تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 1997، فإن تدخل المشرع بهذا القانون، وإلغاءه نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991، وكذا قرارات رئيس الجمهورية الصادرة تطبيقًا لها، بأثر رجعى منذ تاريخ العمل بها، يجهض جميع الأفعال المكونة للركن المادي لجرائم التهرب من الضريبة التي وقعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، باعتباره قانونًا أصلح للمتهم. متى كان ذلك، وكانت الواقعة محل الاتهام الجنائي المسندة للمدعيين، تعود زمنيًّا إلى الفترة من 3/5/1991 حتى 31/12/1993، قبل العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، ومن ثم لم تعد ثمة آثار قانونية يمكن أن تكون النصوص العقابية التي اشتمل عليها القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، قد رتبتها خلال فترة العمل بأحكامه، بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى. بما ينتفي معه الركن المادي لجريمة التهرب الضريبي – تبعًا للقيد والوصف المقدم به المدعيان من النيابة العامة في الجنحة المشار إليها – ويؤدي بالضرورة إلى تبرئة ساحتهما، باعتبار أن القانون رقم 2 لسنة 1997 في هذا الشأن يعتبر قانونًا أصلح للمتهم، ومن ثم تغدو المصلحة في الطعن على الأثر الرجعى لهذا القانون منتفية. الأمر الذى يتعين معه – أيضًا - عدم قبول الدعوى المعروضة في هذا الشق منها. 

وحيث إنه بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه – التي جرى نصها على أنه "اعتبارًا من 5/3/1992، 

أولاً: .... ثانيًا: تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، لتكون 10%، وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (ه) المرفق بهذا القانون". وقد ورد بالمسلسل رقم (11) من الجدول الآنف الذكر، تحت عبارة نوع الخدمة: "خدمات التشغيل للغير"، ووحدة تحصيلها قيمة الخدمة، وفئة الضريبة المستحقة عليها (10%) - فإن مصلحة المدعيَيْنِ في هذا الشأن، وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعي، تنحصر في عجز البند (ثانيًا) من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997، فيما تضمنه من إضافة عبارة "خدمات التشغيل للغير" إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991، قرين المسلسل رقم (11)، وذلك اعتبارًا من 5/3/1992، وفقًا لما ورد بصدر نص تلك المادة. وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا، الفصل في تلك المسألة الدستورية، بحكمها الصادر بجلسة 15 أبريل سنة 2007، في الدعوى الدستورية رقم 232 لسنة 26 القضائية، بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير"، الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. وتم نشر هذا الحكم في العدد رقم 16 (تابع) من الجريدة الرسمية بتاريخ 19/4/2007. 

وحيث إنه بخصوص الطعن بعدم دستورية نصي المادتين (1) و(32/3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، بشأن الضريبة الإضافية، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأنهما، بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 21 قضائية "دستورية"، الذي قضى برفض الدعوى. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (34 تابع) بتاريخ 25/8/2005. 

وحيث إنه بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (43) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، وتعديلاته – في ضوء مناعي المدعيين – الجاري نص فقرتها الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر، يعاقب على التهرب الضريبي بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة". فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأنها، بحكمها الصادر بجلسة 4/11/2007، في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (45 مكرر) بتاريخ 13/11/2007. 





وحيث إنه عن الطعن على دستورية المادة (44) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، وتعديلاته، التي جرى نصها على أن "يعد تهربًا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة: 1 -....... 

...... 2 – بيع السلع أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة ......10- انقضاء ستين يومًا على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها". فإن نطاق الدعوى المعروضة بشأن هذا النص – في ضوء طلبات المدعيين، ومناعيهما – يقتصر على البند (2) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته، دون البند (10) منها. وقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت تلك المسألة الدستورية، بحكمها الصادر بجلسة 5/5/2018، في الدعوى رقم 24 لسنة 29 قضائية "دستورية"، الذي قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر (ب) بتاريخ 13/5/2018. 





وحيث كان ما تقدم، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن مقتضى نص المادة (195) من الدستور القائم، ونصى المادتين (48، 49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الدستورية المعروضة، في شأن الطعن على دستورية المواد (1، 32/3، 44 – بند 2) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه؛ تكون غير مقبولة، لسابقة الحكم برفض الدعاوى المقامة طعنًا على دستوريتها. وفى خصوص الطعن على دستورية البند (ثانيًا) من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه، والمادة (43/1) من القانون رقم 11 لسنة 1991 السالف الذكر، فإن الخصومة بشأنها تكون منتهية، لسابقة الحكم بعدم دستوريتهما، وذلك كله على ما سلف بيانه. 



فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 10567 لسنة 5 ق جلسة 28 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 78 ص 624

جلسة 28 من سبتمبر سنة 2016 

 برئاسة السيد القاضي/ يحيى خليفه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى حسان ، علاء مرسي ، محمد محمود محمد علي وأحمد عبد الفتاح الحنفي نواب رئيس المحكمة .
-----------

(78)

الطعن رقم 10567 لسنة 5 القضائية

(1) شروع . تهريب جمركي . قانون " القانون الأصلح " " سريانه " .

 القانون رقم 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك بجعل الشروع في التهريب الجمركي غير مؤثم . قانون أصلح . وجوب تطبيقه على الدعوى الجنائية ما دام لم يُفصل فيها بحكم بات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

(2) دعوى مدنية . وصف التهمة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 استعمال المدعي بالحقوق المدنية حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن وصفه لها . غير جائز . علة ذلك ؟

 النعي بخصوص وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .

     نعي المدعي بالحقوق المدنية على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لرفض دعواه المدنية بقالة أن ما أتاه المطعون ضده ينطوي على جريمة تامة وليس شروعاً فيها . غير مقبول .

(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دعوى مدنية . بطلان .

نعي المدعي بالحق المدني بالبطلان على الحكم الصادر برفض دعواه المدنية لإغفال بيان اسمه . غير مقبول . علة ذلك ؟

(4) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .

القانون لم يرسم شكلاً خاصاً للتوقيع على الحكم . ما دام موقعاً فعلاً ممن أصدره . توقيعه بخط غير مقروء . ليس فيه مخالفة للقانون . علة ذلك ؟

(5) دعوى مدنية . نقض " أسباب الطعن. تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحًا محددًا .

عدم إفصاح الطاعن عن بيان ماهية أوجه الدفاع في الدعوى المدنية التي أغفلها الحكم . أثره ؟

(6) مصاريف . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . قانون " تفسيره " .

المادتان 18 من القانون 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم الجنائية و50 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية . مفادهما ؟

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام وزير المالية بصفته المصاريف . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟ ن يكو

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البيّن أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة الشروع في تهريب جمركي ، وكان الشروع في التهريب الجمركي قد أضحى بموجب القانون رقم 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعمول به اعتباراً من 21 من يونيو سنة 2005 فعلاً غير مؤثم ، ولما كانت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بحكم بات فإن القانون الأخير - باعتباره القانون الأصلح - هو الواجب التطبيق عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - قد وافق هذا النظر - فإن ما ينعاه وزير المالية بصفته يكون غير سديد .

2- من المقرر أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها ، وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه ، إذ إن دعواه مدنية بحته ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلَّا في تبعيتها لها ، فضلاً عن أنه لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن بصفته لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة ، فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن نعي الطاعن بصفته مدعياً بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بأنه - أخطأ في تطبيق القانون - برفض دعواه المدنية إذ ينطوي ما أتاه المطعون ضده على جريمة تامة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 يكون غير سديد .

3- لما كان النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفاله بيان اسم المدعي بالحق المدني ، مردوداً بأن هذا البيان لا يكون لازماً إلَّا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها ، ولا يكون هذا البيان لازماً في حالة الحكم برفض هذه الدعوى لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته ، وبذلك لا يكون الحكم مشوباً بالبطلان لإغفاله إيراد ذلك البيان .

4- لما كان القانون وإن أوجب أن يكون الحكم عليه إمضاء مصدره إلَّا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره ، وكون الحكم ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، وكان الطاعن لا يماري في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به ، فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير ذي وجه .

5- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه دفاعه في الدعوى المدنية الذي يدعي أنه أثارها أمام المحكمة ، وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

6- من المقرر أن المادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية قد نصت على " أن تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوي المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية " ، ونصت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورســــوم التوثيق في المواد المدنية علـــى " أنه لا تستحق رســوم على الدعاوي التي ترفعها الحكـومة " ، فـإن الطاعن " وزير المـــالية بصفته " وقد خســـر استئنافه فيما قضى مـن رفـض الدعـوى المدنية لا يسدد رسوماً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه بإلزام وزير المالية بصفته بالمصاريف ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن بصفته من المصاريف ، وذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : شـــرع في تهريب البضائع الأجنبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بقصد الاتجار بها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها .

 وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 4 ، 5/1 ، 13 ، 121/1 ، 122 ، 124 مكرر من القانون 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 ، 160 لسنة 2000 وقرار وزير المالية رقم 706 لسنة 1997 ، والمادتين 45/1 ، 47 من قانون العقوبات .

 ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً .... بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي مثلي قيمة الضرائب والرسوم المستحقة للجمارك وقدرها 6601،20 جنيه ومصادرة البضائع المضبوطة .

 فاستأنف ، ومحكمة.... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .

   فطعـن المدعي بالحقوق المدنية - وزير المالية بصفته - في هذا الحكم بطريق النقض .

   ومحكمة استئناف القاهرة - دائرة جنح النقض – قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في شقه المدني والإعادة ولتفصل فيها من جديد هيئة أخرى .

ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت برفض الدعوى المدنية والمصاريف .

فطعــــن المدعي بالحقوق المدنية - وزير المالية بصفته - هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بتاريخ ... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن الطاعن بصفته ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية استناداً إلى سبق القضاء ببراءة المطعون ضده من جريمة الشروع في التهريب الجمركي قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه البطلان ، ذلك بأن أسس قضاءه على أن الواقعة محل الاتهام أصبحت فعلاً غير مؤثم بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2005 على الرغم من أن الفعل محل الاتهام يعد جريمة تامة ، وخلا من بيان اسم المدعي بالحق المدني ، ووقع بإمضاء غير مقروء يمكن نسبته إلى مصدره ، كما لم يعرض لأوجه دفاعه بشأن الدعوى المدنية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة الشروع في تهريب جمركي ، وكان الشروع في التهريب الجمركي قد أضحى بموجب القانون رقم 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعمول به اعتباراً من 21 من يونيو سنة 2005 فعلاً غير مؤثم ، ولما كانت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بحكم بات فإن القانون الأخير - باعتباره القانون الأصلح - هو الواجب التطبيق عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - قد وافق هذا النظر - فإن ما ينعاه وزير المالية بصفته يكون غير سديد . وكان من المقرر أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها ، وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه ، إذ إن دعواه مدنية بحته ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلَّا في تبعيتها لها ، فضلاً عن أنه لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن بصفته لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة ، فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن نعي الطاعن بصفته مدعياً بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بأنه - أخطأ في تطبيق القانون - برفض دعواه المدنية إذ ينطوي ما أتاه المطعون ضده على جريمة تامة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفاله بيان اسم المدعي بالحق المدني ، مردوداً بأن هذا البيان لا يكون لازماً إلَّا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها ، ولا يكون هذا البيان لازماً في حالة الحكم برفض هذه الدعوى لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته ، وبذلك لا يكون الحكم مشوباً بالبطلان لإغفاله إيراد ذلك البيان . لما كان ذلك ، وكان القانون وإن أوجب أن يكون الحكم عليه إمضاء مصدره إلَّا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره ، وكون الحكم ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، وكان الطاعن لا يماري في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به ، فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير ذي وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه دفاعه في الدعوى المدنية الذي يدعي أنه أثارها أمام المحكمة ، وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس .

 ومن حيث إن المادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية قد نصت على " أن تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوي المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية " ونصت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورســــوم التوثيق في المـــواد المــــدنية علـــى " أنه لا تستحق رســـــوم على الدعاوي التي ترفعها الحكومة " ، فـإن الطاعن " وزير المالية بصفته " وقد خسر استئنافه فيما قضي مـــن رفـض الدعـوى المدنية لا يسدد رسوماً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه بإلزام وزير المالية بصفته بالمصاريف ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضي به من إلزام الطاعن بصفته من المصاريف ، وذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 34306 لسنة 84 ق جلسة 27 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 77 ص 620

جلسة 27 من سبتمبر سنة 2016 

 برئاسة السيد القاضي / يحيي عبد العزيز ماضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي تركي ، هشام رسمي ، عماد محمد عبد الجيد وإيهاب سعيد البنا نواب رئيس المحكمة
--------

(77)

الطعن رقم 34306 لسنة 84 القضائية

تفتيش " التفتيش بقصد التوقي "" التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . نقد . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .

        المادة 23 إجراءات جنائية . مؤداها ؟

        إضفاء صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الجمارك في صدد جرائم معينة . لا يعني سلبها من مأموري الضبط القضائي . علة ذلك ؟

تفتيش الضابط تأميناً للمطارات . إجراء تحفظي . لا يلزم له أدلة كافية أو إذن سابق . الاستشهاد بدليل أسفر عنه تفتيشه . صحيح . علة ذلك ؟

مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة حيازة أوراق نقد أجنبي يزيد عن المقرر قانوناً حال السفر لخارج البلاد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من المقرر أن التفتيش الواقع من الضابط وهو من الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة موضوع الدعوى ، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك وفقاً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، هذا فضلاً عن أن المقرر أن التفتيش الذي يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر التفتيش عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وبناء عليه يضحي الدفع المبدى من المتهم قائماً على غير أساس متعيناً رفضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها ما يعادل العشرة آلاف دولار أمريكي على النحو المبين بالأوراق .

وطلبت عقابه بالمواد 116 /2 ، 118 ، 126/ 1 ، 4 ، 129 ، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن تعديل أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .

        ومحكمة جنح .... الاقتصادية ، قضت حضورياً بتوكيل بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط .

استأنف المطعون ضده ، ومحكمة .... الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه .

        فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

         من حيث إن هذه المحكمة قد قضت بتاريخ .... بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالفقرة الخامسة من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية .

ومن حيث إن الاستئناف قد سبق أن قضت محكمة الدرجة الثانية بقبوله شكلاً .

وحيث إنه بتاريخ .... أذن محافظ البنك المركزي للنيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ضد المتهم .

وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة وأطمأن إليه وجدانها تخلص فيما أورده الرائد .... بإدارة البحث الجنائي بميناء .... الجوي بمحضره المؤرخ .... من ملاحظته وجود أجسام معتمة حال مرور المتهم على جهاز X.RAY ببوابة الرحيل رقمF7 وبسؤاله قرر أنه مبلغ مالي خاص به وبشركة والده يقدر باثنين وسبعين ألف ريــال سعودي فقام بتسليمه مبلغ سبعة وثلاثين ألفاً وخمسمائة ريـــال سعودي - وهو الحد المسموح به - وقام بتحريز المبلغ المتبقي وقدره 34 ألف وخمسمائة ريــال سعودي .

وحيث إن المتهم دفع ببطلان القبض والتفتيش الواقع عليه لانحسار صفة الضبطية القضائية عن القائم بالضبط .

وحيث إن دفاع المتهم مردود ، بأنه من المقرر أن التفتيش الواقع من الضابط وهو من الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة موضوع الدعوى ، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك وفقاً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، هذا فضلاً عن أن المقرر أن التفتيش الذي يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر التفتيش عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وبناء عليه يضحي الدفع المبدى من المتهم قائماً على غير أساس متعيناً رفضه .

وحيث إنه عن الموضوع ، ولما كان للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ولما كانت المحكمة قد وقر في يقينها ثبوت الاتهام قبل المتهم استناداً لما أثبته محرر المحضر من ضبطه متلبساً بحيازة المبلغ سالف الإشارة إليه وحاول إخراجه من مصر أثناء سفره إلى .... وهو مبلغ يزيد عن الحد المسموح به مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة إليه .

لما كان ما تقدم ، فإنه يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهم .... : حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها ما يعادل " العشرة آلاف دولار أمريكي " على النحو المبين بالأوراق ، الأمر المعاقب عليه بالمواد 116/2 ، 118 ، 126/1 ، 4، 129 ، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانونين رقمي 93 لسنة 2005 ، 8 لسنة 2013 ، وتقضي المحكمة بمعاقبته بها عملاً بالمادتين 304/2 ، 419/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث إنه عن المبلغ الذي حمله المتهم بالزيادة عن المقرر قانوناً ، فإن المحكمة تقضي بمصادرته عملاً بنص المادة 126/4 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل سالف الذكر .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن ٤٣٢٨ لسنة ٨٧ جلسة ٣١/ ٨ / ٢٠٢٠

باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة المدنية والتجارية 
برئاسة السيد القاضي / نبيل فوزى إسكندر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أسامة البحيري ، محمد عطية محمد عبد الواحد " نواب رئيس المحكمة " و أحمد لطفى 

وحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحمن الطنطاوى . 

وحضور السيد أمين السر/ محمد جمال 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . 

فى يوم الاثنين 12 من محرم سنة 1442 ه الموافق 31 أغسطس سنة 2020 م . 

أصدرت الحكم الآتي : 

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4328 لسنة 87 ق .
المرفوع من
السيد / ..... بصفته مدير الشركة ..... للخدمات ( عرب سرفيس ) .ويعلن فى ..... - قسم الدقي - محافظة الجيزة .حضر عنه أ / .... المحامى .
ضد
الشركة..... لأغذية " .... " ويمثلها قانونا السيد / ..... رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب . ويعلن فى ....مصر الجديدة - محافظة القاهرة .حضر عنه أ / .... المحامى .
---------- 
الوقائع
في يوم 9/3/2017 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10/1/2017 في الاستئناف رقم 1093 لسنة 20 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 8/4/2017 أعلنت الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفى 13/4/2017 أودع المطعون الشركة ضدها مذكرة بدفاعها .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها برفض الطعن .
وبجلسة 16/ 12/ 2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن و الشركة و المطعون ضدها و النيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم . 
-------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عطية " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 2057 لسنه 2011 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بإلزامها بسداد الأجرة المتأخرة ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 6/6/2009 استأجرت منه الشركة المطعون ضدها عين التداعي بغرض استخدامها تجارياً لقاء أجرة شهرية مقدارها 40 ألف جنيه إلا أنها امتنعت عن سدادها عن الفترة من 1/3/2010 حتى 30/4/2011 رغم إنذارها، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وجهت الشركة المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ مليونين وخمسمائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً بسبب إيهامها بصلاحية العين المؤجرة للغرض التجاري على غير الحقيقة، وكذا مبلغ 2 مليون جنيه قيمة ما أنفقته الشركة من تجهيزات بالعين. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الفرعية برفضها، وفى الأصلية بإلزام الشركة المطعون ضدها بأداء مبلغ 2,67,400 جنيه قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/3/2010 حتى 29/1/2015 . استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1093 لسنة 20 ق القاهرة، وبتاريخ 10/1/2017 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفى الدعوى الأصلية برفضها، وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بصفته بتسليم المنقولات المبينة بمحضر التسليم المؤرخ 31/1/2015 ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بالرفض ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضي ببطلان عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 6/6/2009 لمخالفته نص المادة 66 من القانون 119 لسنه 2008 بشأن قانون البناء، في حين أنها لا تنطبق عليه وليست ضمن حالاته وأن أحكام القانون المدني بشأن الإجارة هي الواجبة التطبيق مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية بعبارة النص ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس على حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف لعباراته ما لم يرد فيه والذى من شأنه أن يؤدى إلى التوسع في تطبيق النص ، كما أنه من المقرر أيضا أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عنه أو تأويله ، وكان النص في المادة 66 من القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء " يقع باطلاً كل تصرف يكون محله ما يأتي 1 - .... ، 2 - .... ، 3 - تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص ، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لكن ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف " كما أنه من المقرر - أيضاً - أن مفاد المادة 558 من القانون المدني أن حق المستأجر بطبيعته حق شخصي وليس حقاً عينياً وهو بهذه المثابة يعتبر مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً ، كما يعد عقد الإيجار من أعمال الإدارة لا من أعمال التصرف . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 66 سالفه البيان يدل على أن المناط لإعمال البطلان المنصوص عليه - وهو متعلق بالنظام العام دونما توسع أو القياس عليه - هو أن يكون ما أتاه المخالف تصرف فلا ينصرف إلى ما دونه وكان عقد الإيجار سند الدعوى ينشئ التزامات شخصية على المؤجر - الطاعن بصفته - هو تمكين المستأجر - الشركة المطعون ضدها - بالانتفاع بالعين وتسليمها في حالة تصلح للانتفاع بها وإجراء الترميمات الضرورية فهو ليس من قبيل التصرفات القانونية التي تتضمن النزول عن الحق ويترتب عليها حقاً عينياً على العين المؤجرة ومن ثم فلا يخضع للبطلان الوارد بتلك المادة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلانه لمخالفته المادة 66 من القانون 119 لسنه 2008 رغم عدم انطباقها عليه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن ، وإذ كانت الدعوى الفرعية مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطاً وثيقاً لا يمكن فصله إذ لا تعدو أن تكون دفاعاً فيها فإن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يترتب عليه نقضه في الدعوى الفرعية .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.