الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 فبراير 2019

الطعن 1098 لسنة 47 ق جلسة 17 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 56 ص 242


برئاسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود صدقي خليل، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، ومحمد محمد يحيى.
-------------
عمل "أجر" "الميزة العينية".
الميزات العينية التي تأخذ حكم الأجر وتلحق به. مناطها. أن يكون رب العمل ملزما بأن يوفرها للعامل لقاء عمله. ميزة المأكل والمسكن المقررة بسبب طبيعة العمل في الفنادق. لا تعد ميزة عينية ولو صدر قرار من رئيس مجلس الإدارة باعتبارها جزءا من الأجر. علة ذلك.
الميزات العينية التي تصرف للعامل لا تعد أجراً في مفهوم الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - ولا تأخذ حكم الأجر إلا إذا كان صاحب العمل ملزماً بأن يوفرها للعامل مقابل عمله . أما تلك التي يؤديها صاحب العمل للعامل لتمكينه من أداء عمله وإنجازه فلا تعتبر أجراً ولا تأخذ حكمه ، ولما كانت ميزة المأكل والمسكن المنصوص عليها في المادة 31 من نظام الشركة المطعون ضدها قد تقررت للعاملين بفنادق الشركة بسبب طبيعة العمل في هذه الفنادق وما تتطلبه من استمرار وجودهم في أماكن عملهم لتلبية طلبات النزلاء التي لا تنقطع فإن هذه الميزة لا تعد أجراً ولا تكسب حقاً لأنها لا تصرف لهؤلاء العاملين مقابل العمل وإنما تؤدي إليهم لتمكينهم من أدائه على الوجه الأكمل ولا يحق لغيرهم اقتضاؤها ولا ينال من ذلك النص في قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها رقم 162 لسنة 1968 على اعتبار الميزات التي كان يتمتع بها العاملون بالشركة قبل يوم ... جزاء من الأجر لأن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الميزة . لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن كان يعمل بفندق ونتر بالاس بالأقصر حيث كان يتمتع بميزة المأكل والمسكن ثم صدر القرار الجمهوري رقم ... في ... بتعيينه مديراً عاماً لشئون فنادق الشركة وعضواً لمجلس إدارتها بالقاهرة وانتهى بذلك عمله بالفنادق ومن ثم فإن حقه في اقتضاء تلك الميزة أو المقابل النقدي لها يكون قد زال اعتباراً من ذلك التاريخ بزوال سببه .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها – شركة ... الوجه القبلي – وأخرى الدعوى رقم 4619 لسنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة. بطلب الحكم بأحقيته لمقابل الميزة العينية من مسكن ومأكل ومقداره 70 جنيه ولبدل الانتقال بواقع 10 جنيه شهريا، وقال بيانا لها أنه عمل بعدد من الفنادق الكبرى، وفي 14/3/1962 نقل من فندق شبرد إلى الشركة المطعون ضدها وعمل بفندق ونتر بالاس بالأقصر، وفي سنة 1968 صدر قرار جمهوري بتعيينه مديرا عاما لشئون فنادق الشركة وعضوا لمجلس إدارتها لقاء أجر مقداره 1360.160 جنيه في السنة وهو يقل عن أجره الذي كان يتقاضاه قبل صدور القرار الجمهوري المذكور، وإذ كانت المطعون ضدها تصرف له ميزة عينية – هي المأكل والإقامة في الفندق له ولأسرته تقدر قيمتها بمبلغ 70 جنيه في الشهر وبدل انتقال مقداره 10 جنيهات شهريا ثم امتنعت عن ذلك منذ عين في القاهرة فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 23/6/1971 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، وعدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مقابل الميزة العينية ومقداره 70 جنيها شهريا من 1/7/1968 والفوائد القانونية من 12/4/1972 حتى السداد حكمت المحكمة بتاريخ 17/5/1972 (بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 3220 جنيه وما يستجد بواقع 70 جنيها شهريا مع إضافته للمرتب اعتبارا من 1/5/1972) استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 3305 لسنة 89 القضائية، وفي 26/12/1972 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، حكمت بتاريخ 18/5/1977 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة. فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الثابت بتقرير الخبير أن ميزة المأكل والمسكن جزء من الأجر طبقا لقرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها رقم 162 لسنة 1968 الصادر في 27/6/1968 باعتبار الميزات التي كان يتمتع بها العاملون بالشركة قبل يوم 19/12/1962 جزءا من الأجر، والمادة 30 من اللائحة الداخلية للشركة الصادرة في 15/9/1962 التي تنص على إخضاع ميزة المأكل والمسكن لضريبة كسب العمل واشتراكات التأمينات الاجتماعية، والحكم الصادر في النزاع رقم 31 لسنة 1966 تحكيم القاهرة المرفوع من ..... العامة للإعلام على شركات ...... المصرية العامة للسياحة والفنادق بأحقية العاملين بهذه الشركات لميزة المأكل باعتبارها جزءا من الأجر، وكان الطاعن قد نقل من فندق ..... إلى فندق .... بالأقصر التابع للشركة المطعون ضدها في 14/3/1962 ومن ثم يكون من حقه الحصول على هذه الميزة باعتبارها أجرا اعتبارا من هذا التاريخ فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد في أسبابه على تقرير الخبير وقضى بعدم أحقية الطاعن للميزة قبل يوم 22/7/1972 على أساس من الاتفاق المؤرخ 22/7/1972 رغم أن هذا الاتفاق ألغي بالاتفاق الذي تم في شهر يناير سنة 1973 يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه على العقد المؤرخ 22/7/1972 في حين أن هذا العقد لم يتخذ أساسا لطلبات الطاعن أو سنداً لدفاع المطعون ضدها، ولم يعتمد من الوزير ولم ينشر في الجريدة ولم توافق عليه الجمعية العمومية للنقابة كما توجب ذلك المادتان 91، 92 من قانون العمل كما أنه والعقد المؤرخ 6/1/1973 عقدان جماعيان يلزم لإعمالهما على حالات فردية التحقق من توافر شروط تطبيقهما على كل حالة، وكاشفان للحق فلا يغيران من طبيعة الميزة العينية المطالب بها باعتبارها أجرا ولا من تاريخ استحقاقها وهو تاريخ التوقف عن صرفها لأن سببها هو عقد العمل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.

الطعن 619 لسنة 47 ق جلسة 17 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 55 ص 238


برئاسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود صدقي خليل، محمود مصطفى سليم، صلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى.
-----------
عمل "تسكين العاملين بالقطاع العام" "العلاوات الدورية".
أقدمية العاملين بالقطاع العام إرجاعها إلى 1/ 7/ 1964. القرار الجمهوري 2709 سنة 1966. مؤداه. وجوب إضافة العلاوات الدورية التي يحصلون عليها بعد 30/ 6/ 1964 إلى المرتبات التي اتخذت أساس للتسوية في ذلك التاريخ وفي الفئات المقررة لها. لا أثر لإرجاء صرف الفروق المالية إلى أول السنة التالية على هذه النتيجة. علة ذلك.
مؤدى نص المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 - الذى بدأ العمل به في 1962/12/29 والمادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2709 سنة 1966 أن الشارع قد أراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رد حصول العاملين على الفئات التي وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم إلى 1964/7/1 ، ومن ثم تكون المرتبات التي تتخذ أساساً لتسوية حالة هؤلاء العاملين هي المرتبات التي كانوا يتقاضونها في 1964/6/30 ، ويقتضى هذا أن العلاوات التي يحصلون عليها بعد هذا التاريخ ترد على المرتبات المقررة للفئات التي سويت حالتهم عليها وتضاف إليها ، ولا يؤثر في ذلك ما نص عليه القرار الجمهوري الأخير من إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالة العاملين إلى أول السنة المالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتعادل لأن هذا النص إنما ينصرف إلى تحديد الوقت الذى تصرف فيه تلك الفروق المالية المترتبة على التسوية ولا يغير من القواعد التي يجب أن تسرى على التسوية ذاتها .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم وآخر أقاموا على الطاعنة – شركة ..... حلوان للغزل والنسيج – الدعوى رقم 933 لسنة 1973 عمال كلي جنوب القاهرة وطلبوا الحكم بإلزامها بأن تدفع لكل منهم مبلغ 50 جنيها وبتعديل أجورهم الشهرية اعتبارا من 1/5/1973 إلى مبلغ 40.200 جنيه للأول – و36.330 جنيه للثاني – و41.700 جنيه للثالث – و43.105 جنيه للرابع و35.585 جنيه للأخير، وقالوا بيانا لدعواهم أنهم يعملون لدى الطاعنة التي لم تمنحهم علاواتهم الدورية المستحقة لهم في 1/1/1965 كاملة وأصدرت القرار رقم 19 لسنة 1965 في 19/3/1965 بصرف علاوة دورية للعاملين لديها تحت التسوية لحين انتهاء مرحلة التسكين وحددتها وفقا لعلاواتهم في 1/1/1964، وإذ تمت تسوية حالتهم طبقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وسكنوا على فئات أخرى جديدة، وأبت عليهم الطاعنة حقهم في فروق العلاوات المستحقة لهم عنها فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان وبتاريخ 26/1/1974 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 29/11/1975 برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم وآخر هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهم برقم 14 سنة 93ق، وبتاريخ 27/2/1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدهم وبإلزام الطاعنة بأن تدفع لكل منهم مبلغ 50 جنيها وبتعديل أجر كل منهم في 1/5/1973 إلى مبلغ 40.200 جنيه للأول، 36.330 جنيه للثاني، 41.700 جنيه للثالث، 43.105 جنيه للرابع طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه تقول أن قرارها رقم 19 في 19/3/1965 بمنح المطعون ضدهم علاوة دورية لا يعتد به لصدوره بالمخالفة لنص المادة 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ومقتضاها تجميد أجور العاملين حتى تتم تسوية حالتهم ولا تعتبر هذه التسوية على الفئات التي وضعوا فيها نافذة إلا اعتباراً من 1/7/1965 بداية السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء لجداول التعادل فلا يستحقون أول مربوط تلك الفئات إلا في التاريخ المذكور، وبالتالي فإن المطعون ضدهم لا يستحقون العلاوات الدورية المقررة للفئات التي سكنوا عليها إلا في 1/1/1966، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقر حق المطعون ضدهم للعلاوة الدورية عن سنة 1965 على أساس المرتبات المقررة للفئات التي سويت حالتهم عليها بالاستناد إلى القرار رقم 19 المشار إليه. فإنه يكون قد خالف القانون.

الطعن 114 لسنة 48 ق جلسة 16 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 54 ص 233


برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، سعيد صقر، عبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر.
------------
- 1  عمل "نقل العامل" .
نقل العامل. شرطه. النقل إلى مركز أقل ميزة بقصد الإساءة إلى العامل. اعتباره عملا تعسفيا أثره.
لما كان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه، أن الطاعن قام بتنفيذ القرار الصادر في 31/5/1971 بنقله من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية إلا أن هذه الأخيرة لم تسند إليه عملاً ما، وأنه إنما نقل إلى وظيفة خارج الربط بقرار الشركة المطعون ضدها الثانية الصادر في 1/8/1971 الذي لم يحدد له عملاً مناسباً لمستواه الوظيفي بالفئة الخامسة المنقول عليها، وامتنعت كلتا المطعون ضدهما عن صرف أجره، ثم صرفت المطعون ضدها الثانية مبالغ تحت التسوية تقل عن أجره المستحق، وكانت الفقرة الأولى من المادة 33 من القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذي يحكم واقعة النزاع - نصت على أن "...... " وهو ما مؤداه أن نقل العامل، وبالحالات التي عددها النص وسواء كان النقل داخل المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية التي يعمل بها أو إلى مؤسسة أو وحدة اقتصادية أخرى مشروط أن يكون إلى وظيفة من ذات فئة وظيفته، وإلا كان النقل إضراراً بالعامل وينطوي على جزاء تأديبي مقنع، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة في المادة المذكورة على أن "....." لما كان ذلك وكانت المادة 696/1 من القانون المدني تنص على أن "..... " /2..... " مما مفاده أن وضع العامل المنقول في مركز أقل ميزة إنما يتسم بالتعسف، متى استهدف منه صاحب العمل الإساءة للعامل مما يخوله الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك، كما أنه يحق له الامتناع عن تنفيذ قرار نقله إلى المركز الأقل ميزة، طالما لم ينسب إليه خطأ، ولم تكن مصلحة العمل تقتضيه.
- 2  عمل "الانقطاع عن العمل". حكم "تسبيبه: ما يعد قصورا".
انقطاع العامل عن العمل لتخلف صاحب العمل عن أداء أجره بغير مبرر. اعتباره غيابيا مبررا ودفعا بعدم التنفيذ.
مقتضى القواعد العامة أنه يحق للعامل الانقطاع عن العمل بسبب تخلف صاحب العمل عن أداء أجره بغير مبرر ولا يعتبر ذلك غياباً بدون سبب مشروع إذ يكون الانقطاع عن العمل في هذه الحالة دفعاً بعدم التنفيذ - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأغفل الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 410 سنة 1972 عمال كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضدهما وأخرى طالبا الحكم بإلزامهم متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه، وقال بيانا للدعوى أنه في غضون عام 1957 التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى التي أسندت إليه في 1/1/1971 وظيفة رئيس الأمن الإداري بمناجم أسوان، ثم أصدرت المؤسسة .... العامة للصناعات المعدنية قرارا في 31/5/1971 بنقله من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى الشركة المطعون ضدها الثانية، ونفاذا لهذا القرار ظل يتردد على الشركة الأخيرة في المدة من 6/6/1971 حتى 13/6/1971 لاستلام العمل، فلم تسند إليه عملا، وتعللت بأن قرار الموافقة على النقل لما يصدر بعد من لجنة شئون العاملين، فأصبح معلقا بين الشركتين خلال الفترة من 8/6/1971 حتى 12/6/1971 إلى أن أخطرته أولاهما ببرقية في 15/6/1971 للتوجه إلى الثانية لاستلام العمل، لكن مدير العلاقات الصناعية بها أخبره أنه لا توجد له وظائف خالية، مع أنه سبق إخطاره بنقله إليها منذ تاريخ 5/6/1971، كما أنها امتنعت عن صرف أجره عن شهري يونيه ويوليه سنة 1971 وصرفت له بعض مبالغ تحت التسوية، ثم صدر قرار لجنة شئون العاملين في 1/8/1971 بالموافقة على نقله إليها على أن يكون ذلك خارج الربط ولم يحدد نوع العمل المسند إليه بما يتناسب مع مستوى وظيفته بالفئة الخامسة، مما أصابه باضطرابات نفسية عولج منها بمستشفى حميات حلوان في المدة من 9/8/1971 حتى 2/9/1971، وإذ أخطرته المطعون ضدها الثانية في 4/9/1971 بإنهاء خدمته لديها اعتبارا من 30/8/1971 بحجة انقطاعه عن العمل دون سبب مشروع، حال أنه كان مريضا، بما يبطل قرار إنهاء الخدمة، وكانت الإجراءات التي اتبعت معه منذ صدور قرار نقله من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية، وحتى قرار إنهاء خدمته مشوبة بالتعسف وألحقت به الأضرار فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 25/6/1972 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت بتاريخ 21/4/1974 بإلزام المطعون ضدهما بأن تدفعا متضامنتين إلى الطاعن خمسة آلاف جنيه. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2371 سنة 91ق، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية أمام ذات المحكمة باستئنافها المقيد برقم 2276 سنة 91ق، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 27/11/1977 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 12/12/1982 وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب، ينعي الطاعن بالسبب الأول والرابع والسادس والسابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن امتناعه عن العمل في المدة التي اعتبرتها المطعون ضدها الثانية أساساً للتوصل إلى إنهاء العقد، كان بسبب مشروع وتمسكا منه بالدفع بعدم تنفيذ قرار النقل الخاطئ بنقله من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى الثانية لإسناد عمل له لا يناسب درجته الوظيفية ولنقله خارج الربط بالمخالفة لأحكام المادة 33 من اللائحة رقم 3309 لسنة 1966، ولأنه لم يصرف له أجره منذ صدور قرار النقل، إلا أن الحكم المطعون فيه تضارب في أسبابه إذ يسند إلى الطاعن تارة استلامه العمل وأخرى امتناعه عن ذلك، وينفي مسئولية المطعون ضدها الثانية لما لصاحب العمل من سلطة في تنظيم منشأته ولم يرد على دفاعه في هذا الخصوص مما يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.

الطعن 676 لسنة 44 ق جلسة 16 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 53 ص 228


برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، سعيد صقر، عبد المنعم بركة، ومحمد فؤاد بدر.
-------
عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية: إلغاء الترقية"
ترقية العاملين بالقطاع العام. ماهيتها. الترقية الخاطئة لا تكسب أحدا حقا. جواز سحبها مهما طال الوقت عليها. علة ذلك.
لما كانت المادتان 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وقد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في فئات في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة المختصة ، وأن تعادل وظائفها بالوظائف بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء فإن مؤدى ذلك أن هذا الجدول هو النظام الأساسي الذى ينظم شئون العاملين بالشركة ، بما لازمه أن ترقية العامل لإحدى الوظائف الواردة به لا يكون إلا تطبيقاً لما تضمنه من قواعد آمرة ومقيدة تنعدم فيها السلطة التقديرية للشركة من حيث المنح أو الحرمان ، فلا يعد قرارها منشئاً لمركز قانوني خاص ، وإنما مجرد تنفيذ وتقرير للحق في الترقية الذى يستمده العامل من القانون مباشرة ، ومن ثم لا يجوز للشركة سحبه في أي وقت استبان لها خطؤه ومخالفته لما حدده من قبل جدول تعادل الوظائف من اشتراطات يجب توافرها فيمن يشغلها ، إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به ، ولما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول لم يكن قد استكمل مدة الخبرة التي استلزمها الجدول فيمن يشغل الفئة المرقى عليها ، فإنه لا يكون مستحقاً لشغل الوظيفة التي رقى إليها ، ويضحى قرار الطاعنة بإلغاء الترقية الخاطئة قائماً على سنده من القانون ، ولا وجه للتحدي بأن هذا الإلغاء قد وقع بعد صدور الترقية بما يجاوز الأربعة سنوات ، مما أوجد للمطعون ضده الأول وضعاً يكون من حقه الإبقاء عليه ذلك لأن تأخير تطبيق القاعدة القانونية لا يكسب أحداً حقاً ولا يصيبها بتعطيل أو زوال لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2409 سنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة – الشركة ..... للأعمال المدنية – والمطعون ضده الثاني – بنك .... – طالباً الحكم أولاً – بعدم الاعتداد بالقرار الصادر من الطاعنة بتاريخ 15/10/1970 المتضمن تخفيض فئته المالية إلى الفئة المالية الثامنة واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار مادية وقانونية
ثانياً – بأحقيته للفئة المالية السابعة والتي تمت ترقيته إليها بتاريخ 14/6/1966 وما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية، وقال بياناً لها أنه بتاريخ 15/11/1961 التحق بالعمل لدى شركة ...... التي أممت وسميت باسم الشركة ....... للأعمال المدنية، ثم أدمجت في الشركة الطاعنة، وإذ سكن بوظيفة مساعد مهندس بالفئة المالية الثامنة اعتباراً من 1/7/1964 ورقي في 14/6/1966 إلى وظيفة فني أول مبان بالفئة المالية السابعة، ونقل إلى البنك المطعون ضده الثاني، الذي أخطره أن الطاعنة أصدرت في 15/10/1970 قراراً بتعديل فئته المالية إلى الثامنة وتخفيض أجره، مما ينطوي على سحب ترقيته ومساس بحقوقه المكتسبة، ولذلك أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 24/5/1971 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، قضت في 22/1/1973 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد استئنافه برقم 2076 سنة 90 ق، وبتاريخ 29/4/1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بالقرار الصادر من الشركة الطاعنة بتاريخ 15/10/1970 المتضمن تخفيض الفئة المالية للمطعون ضده الأول إلى الفئة المالية الثامنة واعتباره كأن لم يكن، وبأحقيته للفئة المالية السابعة اعتباراً من 14/6/1966 وما يترتب على ذلك من آثار. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت لنظره جلسة 2/1/1983، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن، أن البنك المطعون ضده الثاني لم ينازع الطاعنة في طلباتها، ولم يقض ضده بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تعلق لها به فلا يقبل اختصامه أمام محكمة النقض
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك تقول، أن شروط الحصول على الفئة المالية السابعة لم تكن متوافرة لدى المطعون ضده عند ترقيته إليها، فلا يمتنع على الطاعنة سحبها مهما طال الوقت إصلاحا لما تبين لها من خطأ، وإذ أنكر عليها الحكم المطعون فيه حقها في العدول عن الترقية الخاطئة، قولا منه باكتساب المطعون ضده حقا فيها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.

الطعن 1274 لسنة 48 ق جلسة 16 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 52 ص 215


برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فوده، وليم رزق بدوي، ومحمد لطفي السيد.
------------
- 1  حكم "عيوب التدليل" "التناقض في الحكم" .
التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته.
المقرر في قضاء النقض - أن التناقض الذى يعيب الحكم ويفسده هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأنه ليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع تعارض بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً .
- 2  اختصاص. دعوى "الطلبات في الدعوى" "شروط قبول الدعوى" "الدفاع في الدعوى". حكم "حجية الحكم" "حجية الأسباب". قوة الأمر المقضي
اختصاص المحكمة بنظر الدعوى من عدمه قيامه على التكييف القانوني لطلبات المدعي استقلاله عن تحققها من استيفاء الدعوى لإجراءات وشروط قبولها لديها.
اختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو عدم اختصاصها بنظرها أمر مستقل عن استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها لديها ، والفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعى مجرداً عن تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها .
- 3  اختصاص. دعوى "الطلبات في الدعوى" "شروط قبول الدعوى" "الدفاع في الدعوى". حكم "حجية الحكم" "حجية الأسباب".
قوة الأمر المقضي الأسباب التي تبني عليها المحكمة قضاءها باختصاصها بنظر الدعوى اكتسابها الحجية في خصوص هذا القضاء عدم تجاوزها إلى تحقق المحكمة من توافر إجراءات وشروط قبول الدعوى لديها ولو تعرضت فيها لطلبات المدعي ودفاعه. علة ذلك.
الأسباب التي تبنى عليها المحكمة قضاءها باختصاصها بنظر الدعوى لا تحوز الحجية إلا في خصوص هذا القضاء الذى ارتبط بها ولا تتجاوزه إلى تحقق المحكمة وتثبتها من توافر إجراءات وشروط قبول الدعوى لديها ولو تعرضت لطلبات المدعى ودفاعه في أسباب قضائها باختصاصها لأنها لا تكون قد تعرضت كذلك للفصل فيه باعتباره حقيقة واقعية بحثتها وتثبتت منها وحسمت الأمر في شأنها بقضاء تحوز أسبابه الحجية في هذا الخصوص ، وإنما عرضت له باعتباره واقعاً مجرداً عن الحقيقة في شأن لازم بهذا الوصف المجرد للفصل في الاختصاص ولا يتعداه .
- 4  نزع الملكية للمنفعة العامة. قرار "قرار جمهوري".
القرار الجمهوري بتخصيص العقار للمنفعة العامة. عدم سقوطه بمضي سنتين عل نشره دون إيداع الاستمارات الخاصة بنزع الملكية في الشهر العقاري. م 10 ق 577 لسنة 1954. شرطه. دخول العقار ضمن مشروعات نفع عام تم تنفيذها بالفعل. م 29 مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون 13 لسنة 1962.
مؤدى نص المادة 29 مكرر من قانون نزع الملكية المضافة إليه بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أن قرار النفع العام لا يسقط بمضي سنتين على نشره بدون إيداع الاستمارات الخاصة بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري عملاً بالمادة 10 من القانون إذا كان العقار قد دخل فعلاً في مشروعات نفع عام تم تنفيذها .
- 5  محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "تقدير الدليل" "القرائن". حكم "تسبيب الحكم". نقض.
العبرة بفهم المحكمة لواقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا وله سنده من الأوراق ولو خالف فهم الخصوم له.
العبرة بفهم المحكمة لواقعة الدعوى متى كان استخلاصها لما استخلصت سائغاً وله سنده من الأوراق ولو خالف فهم الخصوم .
- 6  محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "تقدير الدليل" "القرائن". حكم "تسبيب الحكم". نقض.
انتهاء المحكمة إلى نتيجة سائغة لها سندها ومحمولة على ما يكفي لحملها. عدم أخذها بنتيجة أخرى سائغة يذهب إليها الخصوم. لا مخالفة للثابت بالأوراق.
إذا رتب الحكم على ما استخلصه سائغاً وله سنده نتيجة سائغة ومحمولة على ما يكفى لحملها فإنه لا يكون قد خالف الثابت في الأوراق في النتيجة التي أخذ بها ولو خالفت نتيجة أخرى سائغة يذهب إليها الخصوم ولم يأخذ الحكم بها .
- 7  محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "تقدير الدليل" "القرائن". حكم "تسبيب الحكم". نقض.
قيام الحكم على جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً. عدم جواز مناقشة كل منهما على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن بعضها يكمل بعضها بعضاً وتؤدى في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها .
- 8  نزع الملكية للمنفعة العامة. اختصاص "اختصاص ولائي" .
إغفال جهة الإدارة اتخاذ أحد الإجراءات القانونية اللازمة لنزع الملكية للمنفعة العامة أو سقوطه. أثره. أحقية المالك في الالتجاء مباشرة للقضاء بطلب التعويض.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في حالة ما إذا لم تتبع الجهة نازعة الملكية الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 ويدخل في ذلك سقوطها الذى يؤدى إلى زوالها وسقوط مفعولها . يكون لمالك العقار الالتجاء مباشرة للمطالبة بالتعويض عنه .
- 9  نزع الملكية للمنفعة العامة. اختصاص "اختصاص ولائي" .
ميعاد إرسال المعارضات إلى رئيس المحكمة الابتدائية وإحالتها إلى رئيس لجنة الفصل في المعارضات تنظيمي تجاوزه لا يترتب عليه سقوط الإجراءات.
ميعاد إرسال المعارضات إلى رئيس المحكمة الابتدائية وميعاد إحالتها إلى القاضي رئيس اللجنة للفصل في المعارضات من قبيل المواعيد التنظيمية فلا يترتب على تجاوزها سقوط الإجراءات .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2086 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون عليهما بصفتهما بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بطردهما من العقار المبين بالصحيفة وتسليمه إليه خاليا – ثانياً: احتياطياً بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه عدل إلى 367600 ألف جنيه – ثالثاً: بإلزامهما بالفوائد بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى على ما يحكم به. وقال بياناً لها أن المطعون ضدهما كانا يستأجران عقار النزاع لاستغلاله مدرسة ابتدائية ثم صدر القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 1973 بنزع ملكية هذا العقار لتخصيصه للمنفعة العامة بتاريخ 6/3/1973 ونشر في 12/4/1973 وإذ لم تستكمل إجراءات نزع الملكية فقد أقام الدعوى رقم 4547 لسنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب إلزامهما بأن يدفعا له مائة وخمسين ألف جنيه وقد قضى فيها استئنافياً بالاستئناف رقم 4236 لسنة 91 ق القاهرة في 23/3/1975 بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أنه لم تمض سنتان من تاريخ نشر القرار ولما كانت مدة السنتين قد مضت ولم تتم إجراءات نزع الملكية ومن ثم فقد سقط القرار الجمهوري بتخصيص العقار للمنفعة العامة وأصبحت يد المطعون ضدهما عليه يد غاصب ومن ثم فقد أقام الدعوى. دفع المطعون ضدهما الدعوى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها وبعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وبعدم قبولها لرفعها بغير الطريق المرسوم في قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 وبتاريخ 27/1/1977 أصدرت محكمة أول درجة حكمها منتهياً في أسبابه إلى رفض الدفوع المبداة من المطعون ضدهما وجرى منطوقه بإثبات ترك الطاعن للخصومة في طلب الطرد بشقيه المستعجل والموضوعي وبإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما أن يدفعا للطاعن مبلغ 366530 جنيه استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 1128 لسنة 94 ق القاهرة كما استأنفه الطاعن فرعياً بالاستئناف رقم 1186 لسنة 94 ق القاهرة وعدل طلب التعويض إلى مبلغ 775 ألف جنيه و200 مليم. وبتاريخ 17/5/1978 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها منتهية فيه إلى تأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها وجرى منطوقه في الاستئناف رقم 1128 لسنة 194 قضائية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعن وفي الاستئناف رقم 1186 لسنة 94 ق القاهرة بالنسبة لطلب الطرد المستعجل بعدم جواز الاستئناف وبالنسبة لطلب التعويض الموضوعي برفضه .. طعن الطاعن على هذا الحكم بالنقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم التناقض، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي على أساس أن عدم إتباع إجراءات نزع الملكية يعد عملا مخالفاً للقانون يجعل لصاحب العقار الحق في سلوك الدعوى المبتدأة أمام القضاء العادي للمطالبة بالتعويض، ثم ناقض هذا القضاء القطعي بقضائه بعدم قبول الدعوى على أساس أن الطاعن يتعين عليه أن يطعن على قرار تقدير الثمن أمام لجنة المعارضات لا أن يسلك طريق الدعوى ابتداء وفي هذا تعارض يعيب الحكم

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أساس أن القرار الجمهوري رقم 26 لسنة 1973 بتخصيص العقار للمنفعة العامة بمنأى عن السقوط طبقاً للمادة 29 مكرراً من القانون رقم 577 لسنة 1954 المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 لتمام تخصيص العقار للمنفعة العامة بالفعل على النحو المبين باستمارتي الحصر المؤرختين 17/2/1975 الموقع عليهما من الطاعن بتاريخ 25/2/1975 وبذلك تكون ملكية العقار قد انتقلت إلى المحافظة، وهذا من الحكم غير سديد لأن ملكية العقار لا تنتقل بتحرير الاستمارتين والتوقيع عليهما وإنما تنتقل بإيداع النماذج طبقاً للمادة التاسعة من القانون رقم 577 لسنة 1954
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني والأوجه الثاني والرابع والخامس من السبب الرابع مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في الاستنتاج والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلى أن الطاعن حضر بجلسة 22/6/1975 ولم يتنازل عن المعارضة في حين أن الثابت في محضر جلسة حضور – محام عنه لم يذكر سند توكيله ولم يطلب طلبات ما الأمر الذي يدل على أنه حضر متطوعاً ولا يفيد حضور الطاعن وبالرغم من مخالفة الحكم للثابت بمحضر الجلسة فقد استخلص من كون الطاعن حضر بالجلسة المذكورة أمام لجنة المعارضات ولم يتنازل عن المعارضة تمسكه بها وهذا غير سديد لأن الحضور أمام اللجنة القصد منه مراقبة تطورات النزاع ولا يدل على تمسك الطاعن بالاعتراض لا سيما وأنه لم يبد أي دفاع أمام اللجنة، كما أن الحكم ذهب في قضائه إلى أن الطاعن لا يستند في دعواه إلى بطلان القرار الجمهوري بل إلى انتهاء أثره وهذا يخالف ما جاء بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة بجلسة 17/5/1978 من أن الطعن يستند إلى أمرين الأول انتهاء أثر القرار والثاني انعدامه لأنه أريد منه تعطيل تنفيذ حكم إخلاء العقار، وقول الحكم أن سقوط القرار الجمهوري بتخصيص العقار للمنفعة العامة بمضي سنتين على نشره دون إيداع القوائم مكتب الشهر العقاري مقرر لمصلحة المالك واستخلص تنازل الطاعن عن السقوط ضمنا من عدم تنازله عن المعارضة من حضوره بجلستها دون إبداء هذا التنازل وهو استخلاص غير سديد لأن قصد الطاعن كان الإبقاء على التقدير قائماً وحتى لا يصبح نهائياً هذا بالإضافة إلى أن التجاء الطاعن إلى القضاء للمطالبة بالتعويض وإصراره على هذا الطريق يدل على رغبته في التمسك به وتمسكه بسقوط القرار المذكور، واستدلال الحكم من قبض الشيك خصماً من المستحق له أن ذلك تم لحساب الفصل في المعارضة وليس لحساب الدعوى الماثلة غير سديد لأن الطاعن استلم قيمة الشيك خصماً من مطلوبه من التعويض لما كان من ظنه أن الإدارة لن ترسل اعتراضه إلى اللجنة للفصل فيه فلجأ إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض وبذلك يكون الحكم منطويا على فساد في الاستدلال
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث والوجهين الأول والثالث من السبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أخطأ إذ اعتبر أن مؤدى التجاء الطاعن إلى جهتي التقاضي – لجنة الفصل في المعارضات والمحاكم العادية - هو أن يجمع بين تعويضين في حين أن الذي يقرر التعويض ليس مجرد الالتجاء إلى القضاء وإنما صدور حكم من أي من الجهتين بقدر التعويض وأنه إذا ما صدر حكم بذلك من أي الجهتين فإنه يحوز الحجية أمام الجهة الأخرى فيحول دون الحصول على حكمين في موضوع واحد وعلى العكس من ذلك فإن عدم قبول دعوى الطاعن قد يحول دون حصوله على تعويض أصلاً إذا ما حكم بعدم قبول اعتراضه لأنه تنازل عنه بلجوئه إلى طريق القضاء العادي، ومع ذلك فقد نظم قانون المرافعات حالات رفع نزاع واحد أمام جهات قضاء متعددة، كما أن الطاعن لم يسلك إلا طريق الالتجاء إلى القضاء العادي أما الاعتراض أمام اللجنة فكان لمجرد إثبات عدم موافقته على الثمن وقد أحيل الاعتراض على اللجنة بعد الفصل في الدعوى من محكمة أول درجة وبدون تدخل من الطاعن وما ذكره الحكم من أن تقديم المعارضة في الثمن يستتبع بقوة القانون عرضها على اللجنة غير صحيح لأن القانون لا يلزم جهة الإدارة بذلك والجزاء الوحيد هو إلتجاء المالك إلى القضاء العادي للمطالبة بالتعويض وهو ما فعله الطاعن.

الأربعاء، 20 فبراير 2019

الطعن 2039 لسنة 56 ق جلسة 25 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 219 ص 509


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي محمد جمال وأنور العاصي (نواب رئيس المحكمة).
-----------
اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية ". ملكية " ملكية الاموال الموقوفة". وقف " تقدير وفرز حصة الخيرات".
طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف . اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف وحده بالفصل فيها . م 3 ق 272 لسنة 1959 المعدل بق 80 لسنة 1971 . مؤداه . عدم قبول الدعوى التي يرفعها المستحقين في الوقف بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن يقوم المجلس المشار إليه بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها . علة ذلك .
إذ كان القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1971بإنشاء هيئة الأوقاف، قد نص في المادة الثالثة منه على اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ومستشار من مجلس الدولة وحدة بطلبات تقدير وفرز حصة الخبرات، وكان مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخبرات فيها، إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم في هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة وجعله لا طائل منه.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 30/6/1992، وهي تتحصل في أن الطاعنين والمطعون ضدهم الثمانية الأخيرين أقاموا الدعوى 1969 لسنة 1972 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة الأرض المبينة بالأوراق وإزالة ما عليها من مبان والتسليم، وقالوا بيانا لدعواهم إن مورثتهم أوقفت الأرض المبينة بالأوراق على من عددتهم بحجة الوقف وإشهاد التغيير وانحصر فيهم الاستحقاق على أن يدفعوا أربعة عشر جنيها سنويا بالخيرات حددتها، وصدر قانون إنهاء الوقف على غير الخيرات فتملكوا تلك الأرض، غير أن المطعون ضده الأول وضع اليد عليها ثم بنى عليها المطعون ضدهما الثاني والثالث فأقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم السالفة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/5/1985 بتثبيت ملكية المدعين للأرض محل النزاع والتسليم. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف 839 لسنة 37 ق المنصورة، وبتاريخ 23/4/1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعن الطاعنون والمطعون ضدهم الستة الأخيرون - في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها، ثم قضت بتاريخ 30/6/1992 بعدم قبول الطعن المقام من المطعون ضدهم الستة الأخيرين وتكليف الطاعنين باختصامهم، فاختصموهم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه على أن فرز لجنة القسمة المنصوص عليها في القانون 55 لسنة 1960 للجزء المخصص للخيرات شرط لقبول الدعوى في حين أن دعواهم اقتصرت على طلب تثبيت ملكيتهم مجتمعين لعين النزاع دون قسمة بينهم، وأن حصة الخيرات محددة بمبلغ أربعة عشر جنيها يلتزمون بدفعها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، وذلك أنه لما كان القانون 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها. المعدل بالقانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف، قد نص في المادة الثالثة منه على اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ومستشار من مجلس الدولة وحده بطلبات تقدير وفرز حصة الخيرات، وكان مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها، إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم في هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة وجعله ولا طائل منه، وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن اللجنة لم تقم بتقدير وفرز حصة الخيرات في أعيان الوقف محل النزاع، فإن دعوى الطاعنين والمطعون ضدهم الثمانية الأخيرين بطلب تثبيت ملكيتهم للأرض تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضى بقبول الدفع المبدي من المطعون ضده الأول فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ اعتبر لجنة القسمة دون لجنة شئون الأوقاف هي المختصة بتقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف، إذ أن لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم ما دام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.

الطعن 135 لسنة 40 ق جلسة 19 / 4 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 203 ص 1017


برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين جلال الدين أنسى، يحيى العموري نائبي رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم وسعد بدر.
-----------
- 1  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة": "سقوط الخصومة".
عدم السير في الدعوي بفعل المدعي أو امتناعه مدة سنة من آخر اجراء . صحيح . للمدعي عليه وكل ذي مصلحة طلب الحكم بسقوط الخصومة سريان هذا الحكم على الخصومة في الاستئناف . المادتان 134 و138 مرافعات .
نص المادة 134 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسرى عليها في مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من المادة 138 من قانون المرافعات ، ويتضمن تقرير جزاء - بسقوط الخصومة - فرضه المشرع على المدعى أو المستأنف الذى يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه وتلتزم المحكمة بإعماله بناء على طلب ذي المصلحة فيه .
- 2  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة": "سقوط الخصومة".
سقوط الخصومة . التزام المحكمة بتوقيعه متي توافرت شروطه . عدم التزامها بالتصدي لما يثيره الخصوم حول زوال صفة ممثليهم .
إذا كان الجزاء - بسقوط الخصومة - يتصل بسير الخصومة ذاتها ولا تملك المحكمة إلا أن تجيب صاحب المصلحة فيه إلى طلبه إذا توافرت شروطه ، فإنها تلتزم بأن تقف عند حد تقريره وبغير حاجة للتصدي أو الرد على ما أثير دون ذلك من الادعاء بزوال صفة مورثة الطاعنين والسيد - .. أو عدم اختصام وزارة الأوقاف بصحيفة تعجيل الاستئناف لعدم تأثير ذلك في القضاء بسقوط الخصومة .
- 3  دعوى "سقوط الخصومة".
طلب سقوط الخصومة . جواز تقديمه بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي أو بطريق الدفع في الدعوي .
طلب سقوط الخصومة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو في واقع الأمر دفع ببطلان إجراءاتها أجاز المشرع في المادة 136 من قانون المرافعات تقديمه إلى المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع أمامها إذا عجل المدعى دعواه الأصلية بعد انقضاء السنة المقررة للسقوط .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول ومورثي باقي المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2262 سنة 1947 مدني كلي القاهرة ضد مورثة الطاعنين وآخر بصفتهما ناظري وقف المرحومة .... للحكم بإلزامهما بأن يدفعا لهم مبلغ 3452.176 جنيه وفوائده القانونية، وهو أجرة أطيان الوقف عن سنتي 1945، 1946، المستحقة لمورثهم باعتباره المستحق الوحيد في الوقف والذي كان له النظر عليه حتى وفاته بتاريخ 2/4/1946. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بأن يدفعا للمدعين مبلغ 1330.154 جنيه وفوائده، استأنف المحكوم عليهما الحكم بالاستئناف رقم 1046 سنة 75 ق القاهرة، وبتاريخ 16/1/1961 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعن المستأنفان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 91 سنة 31 ق، وبتاريخ 30/11/1965 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد تعجيل الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 27/1/1968 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة .... مورثة المطعون ضدهم من الثاني للسادسة وفي 6، 13 مارس سنة 1969 قام الورثة المذكورون وباقي المستأنف عليهم بتعجيل السير في الاستئناف ودفعوا بسقوط الخصومة فيه، وبتاريخ 28/12/1969 حكمت المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وقالا في بيان ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأنه بصدور القانون رقم 247 لسنة 1953 زالت صفة مورثتهما والسيد/ ... في تمثيل الوقف، وانتقل النظر عليه إلى وزارة الأوقاف التي تسلمت أعيان وريع الوقف عن مدة نظرهما، وهو ما يعد بذاته سببا جديدا لانقطاع سير الخصومة نشأ بعد الحكم بالانقطاع السابق في 27/ 1/ 1968 ويترتب عليه وقف جميع المواعيد التي كانت جارية ومنها ميعاد التعجيل فضلا عن بطلان الإجراءات التي تمت في فترة الانقطاع، إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفاع بقالة إنها لا تملك النظر فيه ما دام طلب الحكم بسقوط الخصومة قد استقام على أسباب صحيحة، في حين أن قضاءها بانقطاع سير الخصومة لم يكن يحول دون التحقق من صفات الخصوم وإدخال من يجب اختصاصه في الدعوى، هذا إلى أنهما تمسكا لذلك ببطلان تعجيل الاستئناف بعد الانقطاع لعدم توجيه صحيفته إلى وزارة الأوقاف، وقد رد الحكم على ذلك بأن الوزارة لم تكن خصما في الاستئناف حتى يلزم توجيه صحيفة تعجيله إليها، مع أن الخصم الحقيقي في الدعوى هو جهة الوقف ولا يعد إدخال ممثله في الاستئناف اختصاما جديدا، وأخيرا فقد تمسك الطاعنان بأن المطعون ضدها الأخيرة لم تعلن بصحيفة تعجيل الاستئناف بعد الحكم بانقطاع سير الخصومة فيمتنع الحكم بسقوط الخصومة بالنسبة لها ولجميع الخصوم تبعا لذلك، إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بأنه لا وجه لإعلان السيدة المذكورة لأنها إحدى المستأنف عليهم الذين طلبوا تعجيل الاستئناف وهو ما يخالف الثابت بصحيفة التعجيل، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب غير سديد، ذلك أن المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، وحكم هذه المادة، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كما يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة، فإنه يسري عليها في مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من المادة 138 من قانون المرافعات، ويتضمن تقرير جزاء فرضه المشرع على المدعي أو المستأنف الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه، وتلتزم المحكمة بأعماله بناء على طلب ذي المصلحة فيه، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط الخصومة على ما قرره من أنه قضى في 27/ 1/ 1968 بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف لوفاة المرحومة ...... إحدى المستأنف عليهم وقام المستأنف عليهم في 6 و13 مارس سنة 1969 أي بعد أكثر من سنة من تجديد السير فيه طالبين الحكم بسقوط الخصومة، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولا يجدي الطاعنان ما أثاراه من أن صفة مورثهما والسيد/ ..... في النظر على الوقف كانت قد زالت من قبل ذلك، لأنه لما كان الجزاء المتقدم يتصل بسير الخصومة ذاتها، ولا تملك المحكمة إلا أن تجيب صاحب المصلحة فيه إلى طلبه إذا توافرت شروطه، فإنها تلتزم بأن تقف عند حد تقريره، وبغير حاجة للتصدي أو الرد على ما أثير دون ذلك من الادعاء بزوال صفة مورثه الطاعنين والسيد .... أو عدم اختصام وزارة الأوقاف بصحيفة تعجيل الاستئناف لعدم تأثير ذلك في القضاء بسقوط الخصومة، هذا إلى أن ما يثيره الطاعنان بالشق الأخير من النعي مردود أيضا ذلك أن طلب سقوط الخصومة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو في واقع الأمر دفع ببطلان إجراءاتها أجاز المشرع في المادة 136 من قانون المرافعات تقديمه إلى المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع أمامها إذا عجل المدعي دعواه الأصلية بعد انقضاء السنة المقررة للسقوط، ولما كان الثابت بمحضر جلسة 9/ 11/ 1969 التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة الاستئناف أن المحامي الحاضر عن المستأنف ضدهم قرر أن السيدة ..... لا زالت على قيد الحياة، وأن المقصود بما ورد بصحيفة التعجيل هو أنها هي وابنتهاهما وارثتا الدكتور ..... أحد المدعين الأصليين – فإن الحكم إذ اعتبر طلب سقوط الخصومة مقدما عن المستأنف عليهم جميعا بما فيهم السيدة المذكورة، لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق
ويكون النعي على الحكم بما ورد بأسباب الطعن على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.