الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 سبتمبر 2024

الطعن 6871 لسنة 91 ق جلسة 24 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 103 ص 973

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد السلام ووائل عبد الحافظ نواب رئيس المحكمة والمعتز بالله عيسى .
----------------
(103)
الطعن رقم 6871 لسنة 91 القضائية
(1) مواد مخدرة . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المادتان 37 مكرراً (أ) و 37 مكرراً (ب) من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها . مفادهما ؟
تقديم والد الطاعن طلباً إلى لجنة الإشراف على المصحات ودور علاج الإدمان بعد اتصال النيابة العامة بالواقعة عن طريق جهات الضبط والمكافحة . لا يمنع من إقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن . النعي على الحكم اطراح دفعه بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية والتفاته عما قدمه من مستندات لم تطمئن إليها المحكمة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) سلاح . عقوبة " تطبيقها " " الإعفاء منها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
المادة 25 مكرراً من قانون الأسلحة والذخائر . مفادها ؟
نزول الحكم بالعقوبة عن الحد المقرر قانوناً . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بالأسباب لصدور قرار بالعفو عن باقي العقوبة . علة وأثر ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وتقرير المعمل المشترك بـ .... ومعاينة النيابة العامة ودفتر الأحوال واعتراف المتهم ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 37 مكرراً (أ) المضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 – الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات واستعمالها والاتجار فيها - أنه : ( لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار إليها في المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطي المواد المخدرة للعلاج ، ويبقى في هذه الحالة تحت العلاج في المصحات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون أو في دور العلاج التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة ، وذلك لتلقي العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي إلى أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك ) ونصت الفقرة الأولى من المادة 37 مكرراً (ب) المضافة بذات القانون على أنه : ( لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة ، إذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 مكرراً من هذا القانون ، علاجه في إحدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها في المادة 37 مكرراً "أ" ) ، مما مفاده أن الشارع المصري قد تبنى بمقتضى هذين النصين المضافين بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات واستعمالها والاتجار فيها - النظر إلى من تقدم للجنة المشار إليها من تلقاء نفسه من متعاطي المواد المخدرة للعلاج ، وكذا من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة بوصفهم مرضى مستأهلين للعلاج وحثاً وتشجيعاً لهم ولأقرانهم على المبادرة والتقدم للعلاج والتعافي من داء الإدمان وتقديراً من المشرع بعدم جدوى العقوبة المقيدة للحرية في أن تكون عوضاً عن العلاج بالقدر الذي يجعله مستأهلا للأثر الذي رتبه القانون على سلوكه هذا المسلك الموضح بهذين النصين وهو عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية قبله ، والملحوظ فيه جانب الجائزة أو المكافأة على عزمه الأكيد ورغبته الجادة في التعافي من داء الإدمان بالقدر الذي يجعله مستحقاً لترتيب هذا الأثر في شأنه ، ولذا فقد أوجب لتمتعه بهذه المعاملة أن يكون تقدمه للجنة المذكورة حاصلاً قبل البحث عن الجريمة وسابقاً على القبض عليه بمعرفة جهات الضبط والمكافحة التي أناط بها القانون ذلك ، وإلا أضحى غير مستأهلاً للتمتع بتلك الحماية المقررة بالمادتين آنفتي الذكر ، والذي يستوي بشأنه تقدم المتعاطي للجنة المشار إليها من تلقاء نفسه للعلاج أو أن يكون طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه إلى تلك اللجنة عقب ثبوت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة بدلالة ما نصت عليه المادة 37 مكرراً (أ) بفقرتها الثالثة من أنه : ( ولا تسري أحكام هذه المادة على من كان محرزاً لمادة مخدرة ولم يقدمها إلى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج ) وبدلالة المستفاد من نص المادة 37 مكرراً (ب) بفقرتها الثالثة بنصها على أنه : ( ويكون إيداع المطلوب علاجه في حالة موافقته إحدى المصحات أو إلزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فإذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي يقع في دائرتها محل إقامته منعقدة في غرفة المشورة ، لتأمر بإيداعه أو بإلزامه بالتردد على دور العلاج ) ، مما يفترض معه عدم سابقة اتصال جهات التحقيق - النيابة العامة - أو سابقة علمها بالواقعة عن غير طريق تلك اللجنة ، مما يستفاد منه انحسار حكمها عن الحالة التي يثبت فيها تقديم ذوي المتعاطي الطلب المشار إليه بعد اتصال النيابة العامة بالواقعة عن غير طريق اللجنة المذكورة ، كما لو حملت إليها الواقعة واتصل علمها بها عن طريق جهات الضبط والمكافحة كالشأن في خصوصية الدعوى المطروحة . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – ويسلم به الطاعن بأسباب طعنه – أو والد الطاعن لم يتقدم بالطلب المشار إليه إلا بعد أن اتصلت النيابة العامة بالواقعة عن طريق جهات الضبط والمكافحة ، وإذ كان ما أورده الحكم رداً على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن كافياً وسائغاً ومتفقاً مع صحيح بما ينحسر عن الواقعة تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 37 مكرراً (ب) المضافة بالقانون المشار إليه وذلك بشأن عدم إقامة الدعوى الجنائية . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطراحه دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق تقدم والده بطلب إلى لجنة الإشراف على المصحات ودور علاج الإدمان بمحافظة .... بما يمتنع معه إقامة الدعوى الجنائية قِبَلُه ، ومن ثم فإن ما يتكرس به في هذا الوجه لا يكون سديداً ، ولا يقدح في ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات لم تطمئن إليها ‏المحكمة واطرحتها ، ما دام يصح في العقل أن تكون غير ملتئمة مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، ولا ‏يخرج ذلك كله عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى ‏واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
2- لما كان الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده بجريمتي حيازة وإحراز جواهر مخدرة ( نبات الحشيش " القنب "، الأفيون ، مادة mdma ) بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازة وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه – عن التهمة الأولى - والحبس شهر وغرامة خمسمائة جنيه - عن التهمة الثانية – ومصادرة المواد المخدرة والسلاح الأبيض المضبوطين والمصاريف . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٥ مكرراً من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر والمعدلة بالقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٧/٢/٢٠١٩ تنص على أنه : ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1" ) فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس شهر وغرامة خمسمائة جنيه – عن التهمة الثانية - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يؤذن بتصحيحه وفق صحيح القانون باستبدال عقوبة الحبس لمدة ثلاث شهور بعقوبة الحبس لمدة شهر بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ، بيد أنه لما كان الثابت من إفادة التنفيذ - المقدمة من دفاع الطاعن بجلسة نظر الطعن - أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم .... بالعفو عن باقي العقوبة المحكوم بها على الطاعن وأفرج عنه بتاريخ .... ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - تكتفي بتصحيح الحكم المطعون فيه بأسباب هذا الحكم حتى لا يتم استكمال تنفيذ العقوبة على الطاعن بعد الإفراج عنه بموجب قرار العفو المشار إليه وهو ما تأباه العدالة ، الأمر الذي يصبح معه طعن النيابة بغير ذي جدوى ، ومن ثم يغدو النعي على الحكم في هذا الخصوص قد زال موجبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- زرع نبات الحشيش الجاف ( القنب ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- حاز وأحرز بقصدي التعاطي والاتجار جوهراً مخدراً ( نبات الحشيش الجاف ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- حاز وأحرز بقصدي التعاطي والاتجار بذوراً لنبات الحشيش المخدر ( القنب ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- حاز وأحرز بقصدي التعاطي والاتجار جوهراً مخدراً مادة ( MDMA ميثيل ديوكسي ميثامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- حاز وأحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً ( أفيون ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- حاز وأحرز أدوات ( أربع مقصات حديدية ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبنود أرقام ( 9 ، 56 ، 91 ) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والبند (1) من الجدول رقم (5) المعدلين بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 ، والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل سنة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أُسند إليه ، وبمعاقبته بالحبس لمدة شهر واحد وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه عما أُسند إليه بالتهمة السادسة ، ومصادرة المواد المخدرة والسلاح الأبيض المضبوطين وذلك باعتبار أن حيازة وإحراز الجواهر المخدرة كان بقصد التعاطي .
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه :
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة وإحراز جواهر مخدرة ( نبات الحشيش " القنب " ، الأفيون ، مادة mdma ) بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازة وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المدافع عنه قد تمسك بعدم جواز نظر الدعوى لسبق تقدم والد الطاعن بطلب إلى لجنة الإشراف على المصحات ودور علاج الإدمان بما يمتنع معه إقامة الدعوى الجنائية قبله عملاً بنص المادة 37 مكرراً (ب) المضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقد ظاهر دفعه بمستندات رسمية قدمها للمحكمة إلا أنها اطرحت الدفع بما لا يسوغ اطراحه ويخالف صحيح القانون ودون أن تعنى بتمحيص تلك المستندات إيراداً لها ورداً عليها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وتقرير المعمل المشترك بـ .... ومعاينة النيابة العامة ودفتر الأحوال واعتراف المتهم ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 37 مكرراً (أ) المضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 – الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات واستعمالها والاتجار فيها – أنه : ( لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار إليها في المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطي المواد المخدرة للعلاج ، ويبقى في هذه الحالة تحت العلاج في المصحات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون أو في دور العلاج التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة ، وذلك لتلقي العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي إلى أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك ) ونصت الفقرة الأولى من المادة 37 مكرراً (ب) المضافة بذات القانون على أنه : ( لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة ، إذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 مكرراً من هذا القانون ، علاجه في إحدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها في المادة 37 مكررا "أ" ) ، مما مفاده أن الشارع المصري قد تبنى بمقتضى هذين النصين المضافين بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات واستعمالها والاتجار فيها - النظر إلى من تقدم للجنة المشار إليها من تلقاء نفسه من متعاطي المواد المخدرة للعلاج ، وكذا من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة بوصفهم مرضى مستأهلين للعلاج وحثاً وتشجيعاً لهم ولأقرانهم على المبادرة والتقدم للعلاج والتعافي من داء الإدمان وتقديراً من المشرع بعدم جدوى العقوبة المقيدة للحرية في أن تكون عوضاً عن العلاج بالقدر الذي يجعله مستأهلا للأثر الذي رتبه القانون على سلوكه هذا المسلك الموضح بهذين النصين وهو عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية قبله ، والملحوظ فيه جانب الجائزة أو المكافأة على عزمه الأكيد ورغبته الجادة في التعافي من داء الإدمان بالقدر الذي يجعله مستحقاً لترتيب هذا الأثر في شأنه ، ولذا فقد أوجب لتمتعه بهذه المعاملة أن يكون تقدمه للجنة المذكورة حاصلاً قبل البحث عن الجريمة وسابقاً على القبض عليه بمعرفة جهات الضبط والمكافحة التي أناط بها القانون ذلك ، وإلا أضحى غير مستأهلاً للتمتع بتلك الحماية المقررة بالمادتين آنفتي الذكر ، والذي يستوي بشأنه تقدم المتعاطي للجنة المشار إليها من تلقاء نفسه للعلاج أو أن يكون طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه إلى تلك اللجنة عقب ثبوت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة بدلالة ما نصت عليه المادة 37 مكرراً (أ) بفقرتها الثالثة من أنه : ( ولا تسرى أحكام هذه المادة على من كان محرزاً لمادة مخدرة ولم يقدمها إلى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج ) وبدلالة المستفاد من نص المادة 37 مكرراً (ب) بفقرتها الثالثة بنصها على أنه : ( ويكون إيداع المطلوب علاجه في حالة موافقته إحدى المصحات أو إلزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فإذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي يقع في دائرتها محل إقامته منعقدة في غرفة المشورة ، لتأمر بإيداعه أو بإلزامه بالتردد على دور العلاج ) ، مما يفترض معه عدم سابقة اتصال جهات التحقيق - النيابة العامة - أو سابقة علمها بالواقعة عن غير طريق تلك اللجنة ، مما يستفاد منه انحسار حكمها عن الحالة التي يثبت فيها تقديم ذوي المتعاطي الطلب المشار إليه بعد اتصال النيابة العامة بالواقعة عن غير طريق اللجنة المذكورة ، كما لو حملت إليها الواقعة واتصل علمها بها عن طريق جهات الضبط والمكافحة - كالشأن في خصوصية الدعوى المطروحة - . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – ويسلم به الطاعن بأسباب طعنه – أو والد الطاعن لم يتقدم بالطلب المشار إليه إلا بعد أن اتصلت النيابة العامة بالواقعة عن طريق جهات الضبط والمكافحة ، وإذ كان ما أورده الحكم رداً على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن كافياً وسائغاً ومتفقاً مع صحيح بما ينحسر عن الواقعة تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 37 مكرراً (ب) المضافة بالقانون المشار إليه وذلك بشأن عدم إقامة الدعوى الجنائية . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطراحه دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق تقدم والده بطلب إلى لجنة الإشراف على المصحات ودور علاج الإدمان بمحافظة .... بما يمتنع معه إقامة الدعوى الجنائية قِبَلُه ، ومن ثم فإن ما يتكرس به في هذا الوجه لا يكون سديداً ، ولا يقدح في ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات لم تطمئن إليها ‏المحكمة وأطرحتها ، ما دام يصح في العقل أن تكون غير ملتئمة مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، ولا ‏يخرج ذلك كله عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى ‏واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضـوعاً .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي حيازة وإحراز جواهر مخدرة ( نبات الحشيش " القنب " ، الأفيون ، مادة mdma ) بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازة وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه نزل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للعقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عن الجريمة الثانية بالمخالفة للمادة 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019 ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده بجريمتي حيازة وإحراز جواهر مخدرة ( نبات الحشيش " القنب " ، الأفيون ، مادة mdma ) بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازة وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه – عن التهمة الأولى - والحبس شهر وغرامة خمسمائة جنيه - عن التهمة الثانية – ومصادرة المواد المخدرة والسلاح الأبيض المضبوطين والمصاريف . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٥ مكرراً من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر والمعدلة بالقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٧/٢/٢٠١٩ تنص على أنه : ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1" ) فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس شهر وغرامة خمسمائة جنيه – عن التهمة الثانية - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يؤذن بتصحيحه وفق صحيح القانون باستبدال عقوبة الحبس لمدة ثلاث شهور بعقوبة الحبس لمدة شهر بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ، بيد أنه لما كان الثابت من إفادة التنفيذ - المقدمة من دفاع الطاعن بجلسة نظر الطعن - أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم .... بالعفو عن باقي العقوبة المحكوم بها على الطاعن وأفرج عنه بتاريخ .... ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - تكتفي بتصحيح الحكم المطعون فيه بأسباب هذا الحكم حتى لا يتم استكمال تنفيذ العقوبة على الطاعن بعد الإفراج عنه بموجب قرار العفو المشار إليه وهو ما تأباه العدالة ، الأمر الذي يصبح معه طعن النيابة بغير ذي جدوى ، ومن ثم يغدو النعي على الحكم في هذا الخصوص قد زال موجبه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضـوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق