جلسة 8 من يونيه سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين: مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.
---------------
(340)
القضية رقم 811 لسنة 23 القضائية
ضرب أفضى إلى الموت.
جرح تسبب المتهم في حصوله للمجني عليها بجذب حقيبتها بعنف فوقعت على الأرض. إصابتها أثناء علاجها منه بإلتهاب رئوي إلى وفاتها. توافر ظرف الإكراه في السرقة, وقيام جريمة إحداث جرح أفضى إلى الموت.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق الحقيبة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لمدام ليزا مزراحي, وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن انتزع الحقيبة منها بقوة فأمسكت بها فجذبها عنوة 2 - ضرب مدام ليزا مزراحي عمدا بأن دفعها بقوة فأوقعها من قطار الترام أثناء سيره فحدثت بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موتها. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 314/ 1و236/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا - عملا بمادتي الاتهام - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين عن التهمتين المسندتين إليه وأضافت المصاريف الجنائية على جانب الحكومة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن يبني الوجه الأول من طعنه على أن المحكمة اكتفت بسماع شهادة أربعة من شهود الإثبات بحجة أن أحد الشهود الغائبين مريض بمستشفى الأمراض العقلية, وأن شاهدا آخر بارح الديار المصرية ولم يستدل على باقي الشهود في محال إقامتهم الموضح بالأوراق, وكان حريا بالمحكمة أن تجيب الدفاع إلى طلبه إعلان هؤلاء الشهود, أما وهي ولم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق دفاع الطاعن وبنت حكمها على دليل لم يطرح أمامها بالجلسة فقد خلا محضرها من الإشارة إلى أن أقوال الشهود الغائبين قد تليت بالجلسة.
وحيث إن ما أورده الطاعن في هذا الوجه مردود بأن المحكمة قد سارت في نظر الدعوى طبقا لما خوله لها القانون في المادتين 289 و381 من قانون الإجراءات الجنائية اللتين تجيزان للمحكمة تلاوة أقوال الشهود في محضر التحقيق الابتدائي إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب وقالت إنها لا ترى محلا لتأجيل نظر الدعوى لإعادة إعلان الشهود, لأن الشاهد السيد أحمد موسى مريض بمستشفى الأمراض العقلية بالخانكة, والشاهد فايد دياب بارح الديار المصرية عائد لبلاده ولم يستدل على باقي الشهود كما ذكرت المحكمة أنه لا مبرر لذلك لإرجاء نظر الدعوى حتى يتحرى الدفاع عن عنوان الشاهد أحمد مختار لأنه لم يتحر عن عنوانه من قبل ولم يدل على عنوانه الحالي حتى يكون ذلك مبررا لطلب التأجيل لما كان ذلك وكانت المحكمة قد سمعت من حضر من شهود الإثبات وأمرت بتلاوة أقوال من غاب منهم كما هو ثابت صراحة بمحضر الجلسة - لما كان ذلك فإن ما يقوله الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون من ناحيتين الأولى أنه اعتبر مجرد جذب الحقيبة يتوافر به ظرف الإكراه في السرقة مع أن الجذب وقع على الحقيبة ولم يوجه إلى المجني عليها ولم يشهد أحد بوجود رابطة بين هذا الجذب وبين سقوط المجني عليها ويحتمل أن يكون سقوطها راجعا إلى اختلال توازنها عندما حاولت إمساك الحقيبة بعد أن جذبت من يدها, والثانية أن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين الطاعن بها هي جريمة عمدية وما أثاره الطاعن لا يترتب عليه عادة حصول جرح, وأن ما يصح إسناده للطاعن في هذه الحالة هو تسببه بخطئه في إحداث جرح أدى إلى وفاة المجني عليها ما دام أنه لم يقصد إحداث الجرح كما يتطلب القانون.
وحيث إن الحكم الطعون فيه قد بين ظرف الإكراه الملابس للسرقة بقوله: "إن المتهم جذب حقيبة المجني عليها فتمسكت المجني عليها بها واستمر المتهم في محاولته وجذبها ثانية مما أدى إلى تطايرها ووقوعها على الأرض وسقوط المجني عليها نتيجة لجذب الحقيبة. والإكراه المعتبر ظرفا مشددا للسرقة متوافر باستعمال طرق قسرية عند ارتكاب الحادث. ولا شك في أن جذب المتهم للحقيبة بعنف وقوة مما أدى إلى سقوط المجني عليها من الترام مكون لظرف الإكراه" - لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت أن جذب المتهم للحقيبة بعنف هو الذي أوقع المجني عليها من الترام فأصيبت بجروح, وأصيبت أثناء علاجها منها بالتهاب رئوي حدث بسبب رقادها على ظهرها أثناء مدة العلاج فإنه يكون مسئولا عن هذه النتيجة - فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوافر به ظرف الإكراه في جناية السرقة التي دانه بها الحكم, كما يجعله مسئولا عن جناية إحداث جرح عمدي أفضى إلى موت المجني عليها - لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق