جلسة 19 من مايو سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.
----------------
(309)
القضية رقم 222 سنة 23 القضائية
دفاع.
دفاع يقوم على مسألة فنية بينها المدافع للمحكمة وطلب استجلاء حقيقة الواقع فيها. عدم إجابته وإغفال الرد عليه. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل علي محمد محمد وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم اتباعه اللوائح بأن قاد السيارة بسرعة ودون أن ينبه المارة فصدم عربة كارو وكان بها المجني عليه فانقلبت وحدثت إصاباته التي أدت لوفاته. وثانيا: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إحداث إصابة محمود حسن إسماعيل المجني عليه المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم اتباعه اللوائح السابق ذكرها. وثالثا: تسبب بإهماله السابق الوصف في موت حمار لعبد المجيد مبروك. وطلبت عقابه بالمواد 238, 244, 389, 231 من قانون العقوبات وقد ادعى محمد عبد المجيد مبروك بصفته وليا شرعيا على ابنه محمد بحق مدني قدره 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة ببا الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ والزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت و2 جنيه أتعاب محاماه والمصاريف. فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا أولا بالنسبة للدعوى الجنائية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وبالنسبة للدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها بالمصروفات بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن يتحصل في أن الطاعن دفع في مذكرته التي قدمها للمحكمة الاستئنافية بأن التصادم الذي حصل بين السيارة التي كان يقودها وبين عربة النقل التي كانت تقل المجني عليهما وتسبب عنه وفاة أحدهما وإصابة الآخر كان سببه أن عجلة القيادة اختلت في يده فانحرفت السيارة فجأة إلى اليمين ولم يتمكن من مفاداة الحادث. وأنه طلب إلى المحكمة استدعاء المهندس الفني الذي عاين السيارة لمناقشته في سبب انحراف السيارة سيما وأن محكمة الدرجة الأولى قد فاتها ذلك رغم قرارها الصادر بجلسة 27/ 11/ 1950 باستدعاء الخبير الفني. ولكن المحكمة الاستئنافية قد دانته دون تحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه بما يفنده مما يجعل حكمها قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن طلب أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 27/ 11/ 1950 إعلان المهندس الفني الذي عاين السيارة لمناقشته في تقريره الذي قدمه للمحقق ولكي يفسر للمحكمة سبب انحراف السيارة فجأة إلى اليمين إن لم يكن لذلك ما يبرره. فصرحت المحكمة بذلك. ولكنها قضت بإدانة الطاعن دون أن تسمع هذا الشاهد الذي حضر إحدى جلسات المحاكمة (جلسة 8/ 10/ 1951) فاستأنف الطاعن - ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية تمسك الطاعن في مذكرته المرخص له بتقديمها بطلبه المشار إليه آنفا ولكنها قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون إجابة هذا الطلب. ولما كان دفاع الطاعن يقوم على مسألة فنية بينها للمحكمة وطلب إليها استدعاء المهندس الفني لأخذ رأيه فيها استجلاء لحقيقة الأمر في سبب الحادث فإن عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه يجعل الحكم قاصرا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الثاني من وجهي الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق