جلسة 8 من يونيه سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين: مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.
---------------
(338)
القضية رقم 809 سنة 23 القضائية
سرقة.
شروع فيها. مثال.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - عزيز متياس ميخائيل (الطاعن) و2 - محمد حسين محمد بأنهما شرعا في سرقة بنزين مملوك لشركة الغاز المصرية حالة كونهما مستخدمين فيها بالأجرة ووقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما متلبسين وطلبت عقابهما بالمادة 317/ 7 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر القديمة الجزئية نظرت هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 11 من يونيه سنة 1952 عملا بالمواد 45/ 1و47و317/ 7 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ بلا مصروفات. فاستأنف المتهمان. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني وبراءته مما أسند إليه بلا مصاريف, وتعديله بالنسبة للمتهم الأول وتغريمه عشرة جنيهات مصرية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه في الوجهين الأول والثالث من أوجه الطعن أنه فات المحكمة تحقيق ما إذا كان مفتاح طلمبة البنزين الذي ضبط هو مفتاح مصطنع كما يدعي اثنان من موظفي الشركة, أو أنه هو المفتاح الحقيقي للطلبمة المودع لدى الشركة, كما هو دفاع الطاعن, فتكون التهمة في هذه الحالة ملفقة ضده من موظفي الشركة, وقد ترتب على إغفال تحقيق ذلك إخلال بحق الطاعن في الدفاع, هذا إلى أن عمل الطاعن في الشركة مقصور على قيادة السيارة واستيفاء ثمن البنزين الذي يوزع على العملاء. أما المتهم الثاني محمد حسن محمد, الذي حكم ببراءته, فهو مساعد الطاعن, وهو المختص بتسلم مفاتيح الطلمبات من الشركة وتوزيع البنزين الذي في عهدته على المحطات دون تدخل من الطاعن في هذا التوزيع, ولكن المحكمة خلطت بين اختصاص كل منهما فبرأت المتهم الثاني وعاقبت الطاعن على اعتبار أنه هو المختص بتسلم المفاتيح وتوزيع البنزين.
وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعن فيما تقدم, إذ لم يثبت في محاضر الجلسات أنه طلب إلى أي من المحكمتين الابتدائية والاستئنافية أن تجري تحقيقا فيما أشار إليه في طعنه, وقد بين الحكم واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حق الطاعن, وتعرض لدفاعه واطرحه للاعتبارات التي قالها, ومتى كان الأمر كذلك وكان ما أورده الحكم من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها, فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون, لأن مقدار ما سلم إليه من الشركة في يوم الحادث هو 1000 جالون من البنزين ثم توزيعه على العملاء وسدد ثمنه لها, وأن تهمة الشروع في السرقة التي أسندت إليه لم تنصب على هذا المقدار وإنما أنصبت على كمية أخرى تتراوح بين خمسة وعشرة جالونات, وهى كمية تضعها الشركة في صهريج السيارة بصفة دائمة وعلى سبيل الاحتياط لزيادة قوة الدفع عند إفراغ البنزين للعملاء ولضمان سد النقص الذي قد ينشأ عن التعبئة أو التبخير أو غير ذلك, فإذا تصرف الطاعن في هذه الكمية فإنما يكون مرتكبا لجريمة التبديد لا السرقة لأن البنزين سلم له على سبيل الأمانة, فإن لم تتم الجريمة فيكون فعله شروعا, والشروع في التبديد لا عقاب عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي أخذا بأسبابه حين اعتبر الواقعة شروعا في سرقة, قد بين أن الطاعن يشتغل قائد سيارة بشركة الغاز المصرية ويتولى توزيع البنزين على عملائها لحسابها, وأن الشركة اعتادت أن تضع في صهريج السيارة التي يقودها كمية من البنزين تزيد على ما هو مقرر توزيعه على العملاء, وذلك للاستعانة بهذه الكمية على زيادة ضغط البنزين ودفعه بالخرطوم عند إفراغه للعملاء, وأن الطاعن بعد أن فرغ يوم الحادث من توزيع البنزين على عملاء الشركة تبقى لديه في صهريج السيارة خمسة عشر جالونا, هى الكمية التي خصصتها الشركة لزيادة قوة دفع البنزين, وقد ضبط الطاعن وهو يحاول إفراغها خلسة في طلمبة أحد باعة البنزين دون علم الشركة - لما كان ذلك فإن الواقعة على هذه الصورة تتوافر فيها جميع العناصر المكونة لجريمة الشروع في السرقة, لأن البنزين موضوع الجريمة وضعته الشركة في صهريج السيارة ليستعين به الطاعن على أداء عمله, وهو بهذه الصفة لم يخرج أصلا من حيازة الشركة ولم تكن يد الطاعن عليه بوصف كونه عاملا عندها إلا يدا عارضة ليس من شأنها أن تنقل الحيازة إليه, ويكون الحكم إذ دان الطاعن بجريمة الشروع في سرقة لم يخطئ القانون في شيء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق