الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 أغسطس 2024

الطعن 806 لسنة 22 ق جلسة 8/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 336 ص 930

جلسة 8 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(336)
القضية رقم 806 سنة 22 القضائية

تزوير. 

دفتر المواليد. تغيير اسم والد الطفل أو والدته فيه. تزوير في ورقة رسمية.

------------------
إن تغيير الحقيقة في دفتر المواليد في اسمي والدي الطفل أو أحدهما يعدّ في القانون تزويرا في ورقة رسمية لوروده على بيان مما أعد دفتر المواليد لتدوينه فيه مهما يكن مدى حجية هذا الدفتر في إثبات نسب الطفل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنتين بأنهما الأولى والثانية اشتركتا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو محمد عبد الوهاب البدري الكاتب بصحة طنطا في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو دفتر قيد المواليد حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقتا على أن أبوي الطفلة "محاسن" هما حسيب عبد الكريم موسى ونبوية عثمان القمحاوي رغم علمهما بعدم صحة ذلك وقد تقدمت إليه الأولى فعلا وأملت عليه هذه البيانات الكاذبة فأثبتها وبصمت هي بختمها عليها فتمت الجريمة نتيجة لهذا الاشتراك. والمتهمة الثانية استعملت ورقة مزورة في الجريمة سالفة الذكر بأن قدمت مستخرجا لشهادة ميلاد من هذا الدفتر إلى المحكمة الشرعية إثباتا لبنوة الطفلة لها ولحسيب عبد الكريم رغم علمها بعدم صحة ذلك, وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهمتين على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/ 2 - 3و41و213و214 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وقد ادعى حسيب عبد الكريم موسى بحق مدني قبل المتهمتين وطلب القضاء له بقرش صاغ تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بتاريخ 20 يناير سنة 1935 عملا بمواد الاتهام للمتهمتين والمادة 214 للثانية مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات, بمعاقبة كل من المتهمتين عزيزة عبد الوهاب على ونبوية عثمان القمحاوي الشهيرة بعطيات الاسكندارنية بالسجن لمدة ثلاث سنين وبإلزامهما بأن تدفعا متضامنتين للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعاب المحاماة. فطعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعنة الأولى هو أن الحكم المطعون فيه لم يبين أي طريق من طرق الاشتراك أخذ الطاعنة به في الجريمة التي دانها بالاشتراك فيها مع أن صور الاشتراك مختلفة بين تحريض واتفاق ومساعدة, وأنه حين ذكر بعد ذلك أنها اتفقت مع الطاعنة الثانية على ارتكاب الجريمة لم يدلل على هذا الاتفاق مع أن دفاع الطاعنة قام على أنها لم تبلغ عن ميلاد الطفلة, وشهدت في التحقيق ضد المتهمة الثانية بأنها لا تلد مطلقا, كما قررت أنها تترك ختمها عند كاتب الصحة, وأن الحكم لم يرد على هذا الدفاع مع أن شهادة المجني عليه وأقوال الطاعنة الثانية تؤيدها فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة قد بين أفعال الاشتراك التي أخذها بها بأنها والطاعنة الثانية اشتركتا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو محمد عبد الوهاب البدري الكاتب بصحة طنطا في ارتكاب تزوير في دفتر رسمي هو دفتر قيد المواليد حال تحريره المختص بوظيفته, وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقتا على أن تتقدم إليه الأولى طالبة إثبات قيد ولادة الطفلة "محاسن" على أن والديها هما حسيب عبد الكريم موسى ونبويه عثمان القمحاوي رغم علمهما بعدم صحة ذلك, وقد تقدمت إليه الأولى فعلا وأملت عليه هذه البيانات الكاذبة فأثبتها وبصمت هي بختمها عليها فتمت الجريمة نتيجة لهذا الاشتراك - لما كان ذلك وكان الحكم قد أورد على ثبوت هذه الأفعال في حق الطاعنتين أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها, وخص الطاعنة الأولى بما ثبت لدى المحكمة من أنها هي التي تقدمت بالتبليغ إلى كاتب الصحة لوجود بصمة ختمها بدفتر قيد المواليد على أنها المبلغة عن مولد الطفلة ومن إخفائها دفترها الخاص الذي يدون لها فيه كاتب الصحة أرقام قيد من أبلغت بمولدهم في دفتر المواليد, ومما تبين عند ضبط هذا الدفتر من انتزاع أوراق منه رأت المحكمة أنها هي التي كان مدونا بها البيانات الخاصة بمولد هذه الطفلة, وكان قضاء الحكم بإدانة الطاعنة بناء على ما أورده من ذلك من الأدلة الأخرى التي بينها فيه الرد على دفاعها الموضوعي الذي تشير إليه في طعنها - لما كان ذلك فإن ما تنعاه هذه الطاعنة على الحكم لا يكون له محل, إذ هو مجادلة منها في وقائع الدعوى وفي تقدير الأدلة فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة الثانية تقول في طعنها إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى إذ اعتبرها تزويرا في دفتر المواليد مع أنها بفرض وقوعها لا تعدو أن تكون جنحة نسبة الطفلة زورا إلى غير والدتها بواسطة إبداء بيانات مزورة مما يدخل تحت نص المادة 283 من قانون العقوبات, وأن الدليل الذي اعتمد عليه الحكم في إدانتها, وهو المستفاد من أنها لا تلد لسبق إجراء عملية جراحية لها بمستشفى الأمير كان استؤصل لها فيها بعض الأعضاء التناسلية - هذا الدليل جاء وليد إجراء باطل, لأن الطبيب الشرعي إذ اطلع بالمستشفى على أوراق مريضة أجريت لها هذه العملية تدعي "حياة أحمد" مستبدل باسمها اسم "عطيات أحمد" بطريق الشطب قد خالف أمر القاضي الجزئي الصادر باطلاعه على أوراق معالجة الطاعنة نبوية عثمان الشهيرة بعطيات لا أوراق علاج غيرها, وأن الطاعنة دافعت بأن الأوراق التي اطلع عليها الطبيب الشرعي ليست هي أوراق علاجها, وتضيف الطاعنة أن الحكم أخطأ في الاستدلال, إذ اعتمد في إدانتها على أنها رفعت استئنافا عن الحكم الشرعي الصادر ضد المجني عليه بتقدير نفقة لها, وذكرت في صحيفة الاستئناف أنه ليس له من تجب عليه نفقة سواها وزوجة أخرى لم تذكر شيئا عن الطفلة التي نسبتها إليه في دفتر المواليد. وتقول الطاعنة إن وجه الخطأ في الاستدلال هو أن صحيفة الاستئناف كانت بتاريخ 10 من أبريل سنة 1946 مع أن قيد الطفلة بدفتر المواليد كان في 16 من سبتمبر سنة 1945 أي أن نسبتها إلى المجني عليه كانت قد تمت بالفعل قبل رفع الاستئناف.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة الاشتراك في التزوير في دفتر رسمي هو دفتر المواليد التي دان الطاعنة بها, ولما كان تغيير الحقيقة في دفتر المواليد في اسمي والدى الطفلة أو أحدهما يعد في القانون تزويرا في ورقة رسمية لوروده على بيان مما أعد دفتر المواليد لتدوينه فيه مهما يكن مدى حجية هذا الدفتر في إثبات نسب الطفلة, وكان لا وجه لما تقوله الطاعنة في طعنها من انطباق نص آخر من قانون العقوبات على الواقعة مادامت الجريمة التي دانتها بها المحكمة متوافرة الأركان, ولما كانت المحكمة قد تعرضت في حكمها لاختلاف اسم المريضة التي أجريت لها عملية استئصال جزء من الأعضاء التناسلية بالمستشفى, وهو الاسم المدون على أوراق علاجها فيه عن اسم الطاعنة وأقرت الطبيب الشرعي على أن هذه الأوراق التي اطلع عليها هي أوراق علاج الطاعنة بذاتها, لما ثبت لديها من أنها درجت على التسمي بأسماء مختلفة ولما تبين من الكشف الطبي عليها من وجود آثار تلك العملية الجراحية التي أجريت لها فأصبحت منذ إجرائها في ديسمبر سنة 1934 في عقر دائم, وكان يبين من ذلك أن الطبيب الشرعي لم يخالف المأمورية التي ندب لها, هذا إلى أن الطاعنة لم تتمسك أمام المحكمة بما تدعيه في طعنها من أمر هذه المخالفة وما تقوله من بطلان الدليل المستمد منها, ولما كان الحكم فيما أثبته مما ورد في صحيفة استئناف الطاعنة للحكم الشرعي الخاص بنفقة الزوجة قد نقله عن هذه الصحيفة وعن محضر اطلاع النيابة على ملف القضية الشرعية التي رفعتها الطاعنة بعد ذلك بنفقة الطفلة وما استندت إليه المحكمة الشرعية من أسباب في رفض تلك الدعوى ومنها أن الطاعنة سبق لها أن رفعت دعوى شرعية على زوجها تطالبه بنفقة لنفسها ولم تطالبه بنفقة لابنتها المزعومة في وقت كانت فيه هذه الابنة قد ولدت وكان لا حرج على المحكمة إذا هي أخذت من ذلك أن تلك الطفلة لا تنتسب إلى المجني عليه, وأن أمرها أخفى عليه فترة من الزمن لمغايرته للحقيقة - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في شيء مما تنعاه هذه الطاعنة.
حيث إنه لما تقدم يكون الطعن المقدم من الطاعنتين على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق