الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 أغسطس 2024

الطعن 798 لسنة 23 ق جلسة 4/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 334 ص 924

جلسة 4 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي؛ وحسن داود؛ ومحمود إبراهيم إسماعيل؛ ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(334)
القضية رقم 798 سنة 23 القضائية

دفاع. 

طلب المتهم سماع شاهد الإثبات في مواجهته أمام محكمة أول درجة. عدم التفات المحكمة إلى طلبه. طلبه سماعه أمام المحكمة الاستئنافية. تأييد هذه المحكمة الحكم لأسبابه دون إجابة المتهم إلى طلبه. إخلال بحق الدفاع.

-----------------
إذا كان الدفاع عن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بطلب سماع شاهدي الإثبات فالتفتت المحكمة عن هذا الطلب وقضت بإدانة الطاعن وبإلزامه بالتعويض دون أن ترد على طلبه, وفي جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية عاد الدفاع إلى تمسكه بسماع هذين الشاهدين ولكن المحكمة رغم ذلك لم تستجب إلى هذا الطلب وقضت بالتأييد أخذا بأسباب الحكم الابتدائي, وكان الواضح من الحكم أن المحكمة حين دانت الطاعن قد استندت - فيما استندت - إلى أقوال الشاهدين المذكورين في التحقيقات التي قدمت صورتها الرسمية إليها وقالت عنهما في حكمها إنهما شاهدا الرؤية على واقعة الدعوى, فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يبطل إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم؛ إذ كان عليها أن تسمع الشاهدين المذكورين في مواجهة الطاعن استجابة لطلبه أو ترد عليه بما يبرر رفضه.


الوقائع

أقام عبد الرحمن خليل موسى هذه الدعوى مباشرة على محمد محمد زيدان بعريضة قال فيها إنه يمتلك أربعة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا من السيارة رقم 8 شرقية "أوتوبيس" المعدة لنقل الركاب من التل الكبير وفاقوس وذلك شركة مع المتهم وآخرين وقد أعدت دفاتر لإثبات الإيراد والمنصرف اليومي لهذه السيارة, وقد أراد المتهم وآخر العمل على ضياع حقه في إيراد السيارة المذكورة فاعتدى على دفاتر الشركة الثابت فيها إيراد السيارة ومصاريفها شهرا بشهر بأن مزق أجزاء من الصحائف الخاصة بهذه السيارة وكشط البعض الآخر, وذلك بتاريخ 21 فبراير سنة 1945 بمكتب الشركة بالتل الكبير مركز أبو حماد كما شغل متهم آخر عن تقديم عقد الشركة الذي كان مودعا طرفه أمانة, وذلك بقصد الإضرار والإساءة بعبد الرحمن خليل موسى الذي أبلغ الأمر إلى نيابة مركز الزقازيق التي أحالت الأوراق لمركز بوليس التل الكبير الذي تولى التحقيق وطلب معاقبة المتهم بالمادة 365 من قانون العقوبات كما طلب القضاء له عليه وآخر متضامنين بمبلغ 51 جنيها بصفة تعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنح أبو حماد الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات مع إلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ عشرين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة, فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة الزقازيق الكلية قضت فيها بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بمصاريف الدعوى المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية بانقضاء الدعوى العمومية بمضي أكثر من أربع سنوات ونصف من يوم 30 أغسطس سنة 1945 المقول بوقوع الجريمة فيه إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951 وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية التي ألغيت أخيرا. ولكن المحكمة أغفلت هذا الدفع ولم ترد عليه, كما أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بطلب سماع شاهدي الرؤية الوحيدين في الدعوى وهما إبراهيم عبد العال وإسكندر يني جرجس فرفضت المحكمة هذا الطلب اكتفاء بأقوالهما المدونة بصورة التحقيقات التي قدمها المدعي بالحق المدني وقضت على الطاعن بالعقوبة. وأمام المحكمة الاستئنافية تمسك الطاعن بهذا الطلب فأجابته إليه وأمرت بالتأجيل لإعلان الشاهدين المذكورين, فلما لم يحضرا صمم الطاعن على طلب سماعهما, غير أن المحكمة رفضت طلبه وقضت بتأييد الحكم الابتدائي دون أن ترد عليه.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن جنحة إتلاف المستندات التي دين الطاعن بها قد وقعت بتاريخ 30 أغسطس سنة 1945 ولم يحكم فيها نهائيا إلا بتاريخ 28 يناير سنة 1953 وكان قضاء هذه المحكمة في تفسير المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية التي ألغيت أخيرا قد استقر على اعتبار يوم 15 أكتوبر سنة 1951 - وهو تاريخ نشر قانون الإجراءات الجنائية -موعدا لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه, فإنه يكون قد مضى من تاريخ وقوع جريمة الجنحة السالفة الذكر حتى يوم 15 أكتوبر سنة 1951 أكثر من أربع سنين ونصف وهي المدة التي تنقضي بها الدعوى العمومية في هذه الجريمة, ويتعين لذلك نقض الحكم بالنسبة للدعوى العمومية وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه لانقضاء هذه الدعوى بمضي المدة.
وحيث إنه في خصوص الدعوى المدنية فإنه يبين من مراجعة أوراق الدعوى أن الدفاع عن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بطلب سماع شاهدي الإثبات إبراهيم عبد العال وإسكندر يني جرجس فالتفتت المحكمة عن هذا الطلب وقضت بإدانة الطاعن وبإلزامه بالتعويض دون أن ترد على طلبه, وفي جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية عاد الدفاع إلى تمسكه بسماع هذين الشاهدين ولكن المحكمة رغم ذلك لم تستجب إلى هذا الطلب وقضت بالتأييد أخذا بأسباب الحكم الابتدائي - لما كان ذلك, وكان الواضح من الحكم أن المحكمة حين دانت الطاعن قد استندت - فيما استندت إليه - إلى أقوال الشاهدين المذكورين في التحقيقات التي قدمت صورتها الرسمية إليها وقالت عنهما في حكمها: إنهما شاهدا الرؤية على واقعة إتلاف الدفاتر المسندة إلى الطاعن, فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يبطل إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم بالنسبة للدعوى المدنية, إذ كان عليها أن تسمع الشاهدين المذكورين في مواجهة الطاعن استجابة لطلبه أو ترد عليه بما يبرر رفضه.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم بالنسبة للدعوى المدنية, وإحالة القضية للمحكمة الاستئنافية للفصل في تلك الدعوى مجددا من هيئة أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق