جلسة 8 من يونيه سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.
-----------------
(337)
القضية رقم 808 سنة 23 القضائية
نقض.
الشهادة التي يعتمد عليها لإثبات أن الحكم لم يوقع ويودع قلم الكتاب في المدة القانونية. هي الدالة على عدم التوقيع عليه وإيداعه يوم طلبه رغم مضي ثلاثين يوما.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ شهر ونصف سابق على أول يناير سنة 1952 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة أولا: هتك عرض...... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة بأن فاجأه أثناء نومه وخلع سرواله وفسق فيه عنوة كما قبله مرارا دون إرادته حالة كون المتهم خادما بالأجرة عند والده, ثانيا: هتك عرض...... الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن كان يضع يده بين فخذيه كما كان يكلفه بأن يمسك قضيبه بيديه حالة كون المتهم خادما بالأجرة لدى مخدوم المجني عليه وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 267/ 2و268/ 1 - 2و269/ 1 - 2 من قانون العقوبات, فأمرت بذلك. وقد نظرت محكمة جنايات القاهرة هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1952 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17و32 فقرة ثانية من قانون العقوبات بمعاقبة سعيد إبراهيم سعد بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن يدفع في الوجه الأول من التقرير المقدم منه بأسباب النقض ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم التوقيع عليه في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. ويقول إن الحكم المذكور صدر في 27 سبتمبر سنة 1952 وقدم شهادة من قلم كتاب محكمة مصر الأهلية بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1952 تثبت عدم ختم الحكم المذكور وإيداعه في ملف الدعوى حتى تاريخ تحريرها, وكان لزاما على قلم الكتاب أن يخطره بإيداع الحكم بمجرد حصوله وهو لم يخطره بالإيداع إلا في 22 فبراير سنة 1953 أي بعد مضي نحو ثلاثة أشهر على صدور الحكم.
وحيث إن الشهادة المؤرخة 8 أكتوبر سنة 1952 لا تثبت إلا عدم ختم الحكم وإيداعه إلى يوم تحريرها, كما أن إعلان محامي الطاعن في 23 ديسمبر سنة 1952 بإيداع الحكم لا يصلح بذاته دليلا على عدم إيداع الحكم قبل هذا التاريخ والشهادة التي يعتد بها في هذا المقام إنما هى التي تثبت أن الطاعن حين توجه إلى قلم الكتاب لم يجد الحكم مختوما رغم مضي ثلاثين يوما من تاريخ صدوره - لما كان ذلك فإن هذا الوجه يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الثاني: إن الحكم عوّل في إدانته على أقوال محمد نبيه نقلا عن رواية ابنه صبري ووالدته شلبيه محمد وشهادتهما سماعية نقلا عن حفيدها صبري ثم على أقوال صبري محمد نبيه وحلمي عبد الجليل بوصفهما مجنيا عليهما, كما عول على تقرير الطبيب الشرعي في حين أن تقرير الطبيب الشرعي يهدم أقوال صبري ويكذب شلبية, وغض الحكم الطرف عن أهم جزء من دفاع الطاعن وقال عن الجزء الآخر إن المحكمة لا تقيم له وزنا, أما ما غض عنه الطرف فهو إقرار المجني عليهما في التحقيقات بأن الطاعن لم يرتكب معهما الجريمة وأنهما نسباها له تحت تهديد محمد نبيه والد صبري وسلم هذا الأخير بذلك في التحقيق, وجاء تقرير الطبيب الشرعي مؤيدا لهذا الإقرار بأن أثبت أن صبري متكرر الاستعمال من وقت لا يمكن تحديده ويمكن للمتهم إتيان الفعل معه دون أن يترك أثرا إذا لم يأته بعنف, واعترف صبري في التحقيق وأمام المحكمة أنه كان مصابا بمرض قبل الحادث المدعي به وكانت جدته شلبيه تعالجه من هذه الحالة المرضية لا من آثار الجريمة. وثبت من جهة أخرى أن الطاعن بعد أن عمل عند المجني عليه ست سنوات تركه والتحق بخدمة محمد الهادي زوج أخت محمد نبيه وخصمه اللدود وقبل أن يترك خدمته كان قد اشترى منه جلبابا وترك بعض منقولاته ضمانا لسداد باقي ثمنها وعندما أراد دفع باقي الثمن وجد محمد نبيه قد تصرف فيها وخشى أن يبلغ ضده عن تبديدها فبادر بتلفيق الجريمة ليفلت من جريمة التبديد. ومع أن الطاعن أورد كل ذلك في دفاعه فإن الحكم رد عليه ردا قاصرا.
وحيث إنه بالنسبة للوجه الثاني من الطعن فإنه لما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ برواية شاهد بذاتها دون غيرها من الروايات التي يبديها في التحقيق متى اطمأنت لها, ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن على أقوال المجني عليهما وأورد ملخصها وعلى أقوال محمد نبيه وشلبيه محمد وذكر مضمونها, وعلى ما أثبته الضابط الذي أجرى المعاينة في محضره من وجود كتابة على حائط دكان والد المجني عليه صبري من الداخل رأى فيها الحكم تعزيزا لرواية المجني عليه المذكور التي عوّل عليها ثم على تسليم الطاعن بمبيته في دكان والد المجني عليه في الوقت الذي وقعت فيه الجريمة وعلى ما ورد في التقرير الطبي من وصف لحالة المجني عليه صبري محمد نبيه, وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن وناقشه وانتهى من مناقشته له إلى أنه لا يرى فيه ما يصح الركون إليه. ولما كان ما ساقه الحكم مأخوذا من عناصر الدعوى للتدليل على وقوع الجريمة من الطاعن من شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم منه فإن هذا الوجه يكون لذلك على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق