الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 أغسطس 2024

الطعن رقم 23 لسنة 18 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 3 / 8 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أغسطس سنة 2024م، الموافق الثامن والعشرين من المحرم سنة 1446ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

 وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 18 قضائية دستورية

المقامة من
فؤاد عبد الرحمن ثابت، بصفته مدير شركة استارتريد للمقاولات وأعمال الألومنيوم
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير المالية
3- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

-----------------
" الإجراءات "
بتاريخ الحادي والعشرين من مارس سنة 1996، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات بتاريخ 18/ 4/ 1993، بإخضاع أعمال المقاولات ضمن خدمات التشغيل للغير– تفسيرًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 3/ 3/ 1992، فيما تضمنه من إضافة خدمات التشغيل للغير بالكشف حرف (ب) المرافق له.
وقدمت هيئة قضايا الدولة ثلاث مذكرات، طلبت فيها  وفقًا لطلباتها الختامية  الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: أولًا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 والتعليمات التفسيرية المؤرخة 18/ 4/ 1993. ثانيًا: برفض الدعوى برمتها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى التي صار قيدها أمام محكمة بورسعيد الابتدائية برقم 683 لسنة 1995 ضرائب، ضد المدعى عليه الثاني وآخرين، طالبًا الحكم، أولًا: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب على المبيعات بمحضرها المؤرخ 1/ 4/ 1993، في شأن احتساب الضريبة العامة على المبيعات عن نشاطه بمبلغ 38118,40 جنيهًا، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثلي الضريبة. ثانيًا: الدفع بعدم دستورية المادة (٢٣) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، على سند من أنه تم فرض ضريبة على الشركة التي يمثلها، عن الفترة من أبريل عام 1991 حتى أبريل عام 1993، بنسبة 10٪ من جملة الأعمال، بمبلغ مقداره 38118,40 جنيهًا، بالإضافة إلى مبلغ 76234,8٠ جنيهًا، يمثل تعويضًا يعادل مثلي الضريبة، وإذ رفضت اللجنة المختصة تظلمه على هذا التقدير، ولم يتم التصالح بشأنه؛ فقد أقام الدعوى. وحال نظرها دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (23) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة، ناعيًا على نص الفقرة الأولى من المادة (23) من القانون المار ذكره، والتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات بتاريخ 18/ 4/ 1993، والمبلغة لمأمورية ضرائب بورسعيد، بإضافة أعمال المقاولات ضمن خدمات التشغيل للغير الخاضعة لهذه الضريبة، مخالفتهما لنص المادتين (38 و40) من دستور سنة 1971.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، على سند من أن حقيقة طلبات المدعي هى المنازعة حول خضوع نشاطه في مجال المقاولات للضريبة العامة على المبيعات، وهو ما لا يُشكل عيبًا دستوريًّا تمتد إليه الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، فإنه مردود بأن مقتضى ما نصت عليه المادة (192) من الدستور والمواد (25 و27 و29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وهى قاطعة في دلالتها على أن اختصاص المحكمة في مجال الرقابة على الدستورية منحصر في النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها، أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، ذلك أن هذه النصوص هي التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وما يميزها كقواعد قانونية هو أن تطبيقاتها مترامية، ودوائر المخاطبين بها غير متناهية، والآثار المترتبة على إبطالها - إذا أهدرتها هذه المحكمة لمخالفتها الدستور- بعيدة في مداها. متى كان ذلك، وكانت طلبات المدعي في الدعوى المعروضة، الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكان مبتغاه من الطعن على هذه المادة القضاء بعدم دستورية خضوع نشاط المقاولات للضريبة المقررة بموجب ذلك القانون؛ الأمر الذي يدخل الفصل فيه في نطاق ولاية المحكمة الدستورية العليا؛ ومن ثم يضحى الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى قائمًا على غير أساس، جديرًا بالالتفات عنه.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها – وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وبما لا يجاوز الطلبات الختامية الواردة في صحيفة الدعوى الدستورية. متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدفع الذي أبداه المدعي بصحيفة الدعوى الموضوعية، وردده بمحضر جلسة 27/ 1/ 1996، وقدرت محكمة الموضوع جديته، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، قد اقتصر على نص المادة (23) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وخلا من التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات بتاريخ 18/ 4/ 1993، وإذ قصر المدعي طلباته الختامية على نص الفقرة الأولى من المادة (23) المشار إليها؛ ومن ثم فإن ما تضمنته صحيفة الدعوى المعروضة من طعن على دستورية التعليمات السالفة البيان، ينحل إلى دعوى دستورية أصلية لم تتصل بالمحكمة الدستورية العليا على النحو المقرر بقانونها، وتكون الدعوى بشأنها غير مقبولة، ويكون ما جاوز الفقرة الأولى من المادة (23) من القانون المار ذكره غير مطروح على هذه المحكمة.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، تنص على أن للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقًا للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة هو الذي يحدد فكرة الخصومة الدستورية، ويبلور نطاق المسألة الدستورية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، ويؤكد ضرورة أن تكون المنفعة التي يقرها القانون هي محصلتها النهائية. ومن المقرر - كذلك - أن شرط المصلحة منفصل دومًا عن توافق النص التشريعي المطعون عليه مع أحكام الدستور أو مخالفته لها، باعتبار أن هذا التوافق أو الاختلاف هو موضوع الدعوى الدستورية، فلا تخوض فيه المحكمة إلا بعد قبولها. كما اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفي توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية فقط، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها، وقبل الحكم فيها، فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 15/ 4/ 2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية، أولًا: بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانيًا: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذي ينص على أنه مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون. ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 16 (تابع) بتاريخ 19/ 4/ 2007.
متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول طلب المدعي وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب على المبيعات المار بيانه، وذلك لعدم خضوع نشاطه في مجال أعمال المقاولات، خلال الفترة من أبريل عام 1991 حتى أبريل عام 1993، لأحكام قانون الضريبة على المبيعات السالف ذكره. وكان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/ 4/ 2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية السالف بيانه، عدم خضوع هذا النشاط لتلك الضريبة عن الفترة محل النزاع، بعد زوال السند التشريعي الذي فرضت بمقتضاه الضريبة العامة على المبيعات على خدمات التشغيل للغير، ومن بينها النشاط الذي يباشره المدعي، وذلك عن الفترة السابقة على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2002 المار ذكره؛ ومن ثم يكون هذا القضاء محققًا للمدعي مبتغاه من دعواه الموضوعية، دون حاجة للتعرض لدستورية النص المطعون فيه، وتنتفي – تبعًا لذلك – مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن عليه بعدم الدستورية، لتكون دعواه بشأنه غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق