الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 يونيو 2024

الطعن 3315 لسنة 87 ق جلسة 27 / 9 / 2018 مكتب فني 69 ق 89 ص 692

 جلسة 27 من سبتمبر سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد، سامح حامد وهشام رسمي نواب رئيس المحكمة وأحمد واصف .

----------------

(89)

الطعن رقم 3315 لسنة 87 القضائية

قانون " تفسيره " . عقوبة " العقوبة التكميلية " " العقوبة الأصلية " " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

المادة 162 /1 عقوبات . مفادها ؟

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو ذات الطبيعة الوقائية . وجوب توقيعها والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .

التعويض عن الخسارة . عقوبة تكميلية . إلزام الطاعن وآخرين بأداء قيمة التلفيات دون بيان مقدارها في منطوقه أو مدوناته . قصور . أثره : نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعن والمحكوم عليهم دون المحكوم عليهم غيابياً بالنسبة لتهمة الإتلاف العمد وسائر التهم المسندة للطاعن . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 162 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها " ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها في المادة 162 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، وكان الحكم قد الزم الطاعن وآخرين بأداء قيمة التلفيات دون أن يبين في منطوقه مقدارها أو يبين في مدوناته قيمتها حتى يمكن تعيين مقدار التعويض الذي نعى عليه القانون ، فإنه يكون قد شابه القصور في بيان عقوبة التعويض المقضي بها لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر التعويض المحكوم به ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارجاً عنه ، لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لتهمة الإتلاف العمدي وكذلك لسائر التهم المسندة إلى الطاعن لما هو مقرر من أن نقص الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم إليه مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها – بغير حاجة إلى بجث باقي أوجه الطعن – الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بالنسبة للطاعن وكذا المحكوم عليهم .... و.... و.... و.... و.... لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، دون باقي المحكوم عليهما الذين صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهما .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم : 1- اشتركوا وآخر مجهول في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم في خطر وكان الغرض منه تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات حال كونهم حاملين أسلحة بيضاء تالية الوصف وقد وقعت حال ارتكابهم الجريمة المشار إليها الجرائم تالية الوصف . 2- استعرضوا وآخر مجهول القوة واستخدموا العنف ضد أفراد القوة المنوط بهم تسيير الأعمال بوحدة مرور .... قاصدين التأثير في إرادتهم وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم تأمين ومراجعة شئون المترددين على وحدة المرور وتعطيل تنفيذ القوانين ومقاومة السلطات ومنع تنفيذ الأحكام والأوامر والإجراءات الجنائية واجبة التنفيذ وتكدير الأمن والسكينة العامة ، وقد وقعت بناء على هذه الجريمة الجرائم التالية : 3- شرعوا وآخر مجهول في تخريب أحد المنشآت المعدة للنفع العام والمخصصة لمصلحة حكومية وهي " وحدة مرور .... " إذ إنهم وحال إتيانهم للأفعال المضمنة بالاتهامين الأول والثاني وإبان إحرازهم لأسلحتهم البيضاء تالية الوصف ألقوا عبوات حارقة " مولوتوف " على مبنى الوحدة مضرمين فيه النيران إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو ضبطهم متلبسين حال ارتكابهم الجريمة محل التحقيقات . 4- استعملوا وآخر مجهول القوة والعنف مع موظفين عموميين هم أمناء والموظفين .... و.... و.... و.... المنوط بهم تسيير أعمال وحدة مرور .... لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو المهم غير ذوي الشأن من الدلوف لبوابات الوحدة معطلين تسير الأعمال بأن تعدوا عليهم برشقهم بالحجارة وتهديدهم بأسلحة بيضاء تالية الوصف وقد بلغوا من ذلك مقصدهم والمتمثل في تعطيل تسيير الأعمال بالوحدة يوم الواقعة . المتهم الأول : أحرز سلاحاً أبيض " سنجة " دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمون : حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء " سنج وعصى وزجاجات حارقة " دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية وقد كان ذلك في أحد أماكن التجمعات على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 45 /1، 46 /4 ، 90 /4،1 ، 137 مكرراً/1 ، 162 ، 375 مكرراً/2،1 ، 375 مكرراً(أ)/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/2،1، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانوني رقمي 26 لسنة 1978 ، 162 لسنة 1981 والبند رقم (7) من الجدول المرفق بالقانون المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وبعد إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين جميعاً ونص المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس والعاشر : أولاً : غيابياً لكل من المتهمين .... و.... بالسجن المؤبد عما نسبت إليهم . ثانياً : حضورياً بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه . ثالثاً : حضورياً بمعاقبة كل من .... ، .... ، .... ، .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. رابعاً : بإلزام المتهمين جميعاً بدفع قيمة الأشياء التي أتلفت ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة واحدة .

فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه – الطاعن - في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم حال حمله سلاحاً أبيض بغير مسوغ محدثاً إصابتهم وقد بلغ بذلك مقصده والشروع في تخريب مبان مخصصة لمصلحة حكومية واستعراض القوة والعنف والتلويح بهما ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه قضى بإلزامه والمحكوم عليهم الآخرين بأداء قيمة التلفيات دون أن يبين ماهيتها ومقدارها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن دلل على مقارفة الطاعن للجرائم التي دانه بها قال " وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد وقعت جميعها لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثم يتعين توقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32/2 عقوبات " ثم قضى الحكم بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عن التهم التي أسندت إليه وألزمته وباقي المحكوم عليهم الآخرين بدفع قيمة الأشياء التي أتلفت . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 162 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها " ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها في المادة 162 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد الزم الطاعن وآخرين بأداء قيمة التلفيات دون أن يبين في منطوقه مقدارها أو يبين في مدوناته قيمتها حتى يمكن تعيين مقدار التعويض الذي نعى عليه القانون ، فإنه يكون قد شابه القصور في بيان عقوبة التعويض المقضي بها لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر التعويض المحكوم به ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارجاً عنه . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لتهمة الإتلاف العمدي وكذلك لسائر التهم المسندة إلى الطاعن لما هو مقرر من أن نقص الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم إليه مادام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها – بغير حاجة إلى بجث باقي أوجه الطعن – الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بالنسبة للطاعن وكذا المحكوم عليهم .... و.... و.... و.... و.... لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، دون باقي المحكوم عليهما الذين صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهما .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22593 لسنة 86 ق جلسة 22 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 15 ص 127

  جلسة 22 من يناير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنه، حازم بدوي، نبيل مسعود وحسن كفافي نواب رئـيس المحكمة .

--------------------

(15)

الطعن رقم 22593 لسنة 86 القضائية

طفل . اختصاص " الاختصاص النوعي " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

المقصود بالطفل وفقاً للمادة الثانية من القانون 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون 126 لسنة 2008 ؟

اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف . أساس ذلك ؟

 قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى استناداً لتقرير مفتش الصحة رغم ثبوت تجاوز المطعون ضده الثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الواقعة بمستند رسمي . حكم منه للخصومة على خلاف ظاهره . الطعن فيه بطريق النقض . جائز . مخالفته للقانون بقضائه بعدم الاختصاص . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البين من المفردات المضمومة أن المطعون ضده من مواليد التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 1996 طبقًا للثابت من بيان الحاسب الآلي لقطاع الأحوال المدنية المرفق بها ، ومن ثم يكون قد جاوز الثماني عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة في الرابع من سبتمبر سنة 2015 . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد نص في المادة الثانية من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن : " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً ، قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة " كما نص في المادة 122 منه على أن : " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف " وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى ، استناداً إلى تقرير مفتش الصحة لسن المطعون ضده ، بالرغم من وجود المستند الرسمي – المار ذكره – الذي يثبت أنه ليس طفلاً ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وإذ جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، اعتباراً بأن محكمة الأحداث سوف تحكم حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رُفعت إليها ، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزًا ، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون . لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى ، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعها ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقــائـــع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :

شرع في مواقعة الأنثى / .... بغير رضاها ، بأن اعترضها حال سيرها بالطريق العام ، واطرحها أرضًا ، وحسر عنها ملابسها ، واستطالت يده إلى مواطن عفتها قاصدًا من ذلك مواقعتها ، وقد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجني عليها ونجدة الأهالي لها .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردین بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها مع استمرار حبس المتهم .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى قولاً بأن المطعون ضده طفل ، في حين أنه كان قد جاوز الثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن البين من المفردات المضمومة أن المطعون ضده من مواليد التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 1996 طبقًا للثابت من بيان الحاسب الآلي لقطاع الأحوال المدنية المرفق بها ، ومن ثم يكون قد جاوز الثماني عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة في الرابع من سبتمبر سنة 2015 . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد نص في المادة الثانية من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن : " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً ، قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة " كما نص في المادة 122 منه على أن : " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف " وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى ، استناداً إلى تقرير مفتش الصحة لسن المطعون ضده ، بالرغم من وجود المستند الرسمي – المار ذكره – الذي يثبت أنه ليس طفلاً ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وإذ جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، اعتباراً بأن محكمة الأحداث سوف تحكم حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رُفعت إليها ، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزًا ، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون . لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى ، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعها ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 21 يونيو 2024

مادة 15 : التضامن الدولي في مكافحة الجريمة

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية

( مادة ١٥ )

تسري أحكام هذا القانون على كل اجنبي في إقليم الجمهورية كان قد أقدم في الخارج على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد ۱۰ و 11 و ۱۲ من هذا القانون ولم يكن طلب تسليمه قد قبل :

***********

المادة ٢٣ من القانون السوري.

وقد رأت اللجنة نقل هذا الحكم إلى مشروع القانون لما فيه من تحقيق فكرة التضامن الدولي في مكافحة الجرائم في الحالات التي لا يحاكم فيها المجرم أمام قاضي الاختصاص الطبيعي.

وحكم هذه المادة لا يختلط بحكم المادة السابقة التي تطبيقها في الجرائم المبينة فيها ولو طلبت تسليم المجرم من الدولة صاحبة الاختصاصي الإقليمي .

الخميس، 20 يونيو 2024

مادة 14 : الجرائم المخلة بأمن الشعوب

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية

( مادة ١٤ )

في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في الجمهورية بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً جريمة من الجرائم التالية :

القرصنة ونقل الأمراض الوبائية وتزييف المسكوكات وتزوير أوراق النقد وأوراق المصارف المالية التي أذن بإصدارها قانوناً والأوراق المالية الأجنبية وتخريب أو تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية وهجر العائلة والإتجار بالنساء والصغار والإتجار بالمخدرات ، وترويج المطبوعات والصور والمخلة بالأخلاق

***********

م 15 من المشروع الفرنسي ، 4 من مشروع القانون المصري .

والمقصود بهذا النص تطبيق المبدأ الذي أخذ به كثير من الدول تحقيقاً للتضامن بينها في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم لأنها ماسة بمصالح جميع الدول مخلة بأمن شعوبها أيا كان موضع ارتكابها .

وقد رأت اللجنة عدم الأخذ بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 5 من مشروع القانون المصري لما فيه من إخلال بمبدأ إقليمية القوانين بغير موجب فضلاً عن أن هذا النص جاء مستحدثاً في بعض الشرائع الحديثة ( كالقانون الإيطالي) متأثرة بفكرة العنصرية .

الطعن 15389 لسنة 87 ق جلسة 21 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 13 ص 107

جلسة 21 من يناير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري، سيد الدليل، محمد قطب وعبد القوي حفظي نواب رئيس المحكمة .

----------------

(13)

الطعن رقم 15389 لسنة 87 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟

(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . الاتجار بالبشر . مواد مخدرة .

حكم الإدانة . بياناته ؟

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ودوره فيها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مبيناً مؤداها على نحو كاف . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم تأسيس جماعة إجرامية الغرض منها الاتجار في البشر والاتجار بالبشر وإحراز جواهر مخدرة بقصد التعاطي .

(3) نقض " المصلحة في الطعن " . الاتجار بالبشر .

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة الاتجار بالبشر . متى دانه بجريمة تأسيس جماعة إجرامية بغرض الاتجار في البشر بوصفها الأشد .

(4) فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

مساهمة الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها .

مثال .

(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد ؟

للمحكمة الأخذ برواية منقولة . شرط ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(6) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه دون التقيد بدليل معين . له الأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه . النعي بهذا الشأن . جدل موضوعي.

(7) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي .

النعي على المحكمة إدانة الطاعن بأدلة أطرحتها بالنسبة لآخرين قضت ببراءتهما . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(8) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 النعي باستبعاد النيابة العامة متهمين آخرين من الاتهام لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها .

(9) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .

عدم بيان سوابق الطاعن أو حالته الاجتماعية أو استبعاد النيابة لبعض الجرائم التي أشار إليها مجري التحريات . لا يعيبها .

(10) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟

(11) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .

(12) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بنفي الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(13) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي على الحكم بما يخرج عن دائرة استدلاله . غير مقبول .

مثال .

(14) الاتجار بالبشر . عقوبة " تطبيقها " . طفل . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " . ظروف مشددة .

معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عن جريمة تأسيس جماعة إجرامية للاتجار بالبشر بعد إعمال المادة 17 عقوبات دون التزام المحكمة بزيادة الحد الأدنى المقرر للجريمة بمقدار المثل باعتبار أن المجني عليه طفل . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، فإن الطعن المقدم من سالف الذكر يكون غير مقبول شكلاً .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله :- ( أن المتهمين .... و.... و.... سلموا عقولهم ورغباتهم وكذا إرادتهم للشيطان ناسين ومتناسين المولى عز وجل وأحكامه ونواهيه التي توجه البشر للصلاح فزين لهم الرغبة في الحصول على الأموال من أي مصدر وبأي طريق ، وإذ تلاقت إرادتهم على الشر فاستغلوا الدار ومبانيها ومرتاديها لأعمال مخالفة للقانون وتمادياً في مخالفة القانون ، فإذا كان أولهما يعمل مديراً لدار جمعية .... لرعاية الأيتام والمشهرة تحت رقم .... والكائنة ..... بقسم .... والتي أُوقف نشاطها للعديد من المخالفات ، فأدارها على خلاف أحكام القانون وفى غير الغرض من إنشائها فحاز وأحرز بها مخدري الترماداول والحشيش وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ولأغراض غير خاصة بالدار وعملها ، وكانت تعاونه في الدار ثانيتهم كعاملة بالدار والتي التحقت بها في غضون .... حال حملها بطفلة سفاحاً وفى الأشهر السابقة مباشرة على وضعها مولودتها ، فضلاً عن تردد ثالثهما .... على الدار للمعاونة في الأهداف الخاصة غير المشروعة فاتفقوا مع المتهمة الثانية على بيع مولودتها عقب الوضع لآخر وهو المتهم السادس ..... والبالغ من العمر ثلاثة وأربعون عاماً ويعمل .... والمقيم بشارع .... نظير تحصلهم على مبلغ نقدي منه ، فضلاً عن تحمله كافة مصاريف الولادة ، وفى شهر.... وضعت المتهمة الثانية المولودة بإحدى مستشفيات الولادة الحكومية وبطريقة غير مشروعة لم تقم بقيدها بالسجلات الرسمية وخرجت بها وتوجهت مباشرة للدار وقام كل من المتهمين الأول والثالث بالتنفيذ وبيع الطفلة كالمتفق عليه للمتهم السادس بأن قابله الثالث .... وقام بتسليمه المولودة وتسلم منه النقود المتفق عليها وأعطوا لوالدة المولودة " المتهمة الثانية " مبلغ قدره .... ضمن حسابها بالدار ، وقام السادس بدوره بتزوير شهادة ميلاد للمولودة وأعطي لها اسم ( .... ) ونسبها زورا له كوالدها بأن استغل موظف السجل المدني الحسن النية وأملى عليه بياناته الشخصية كوالد للمولودة فجعل واقعة عدم صحة نسبة المولودة إليه في صورة واقعة صحيحة مع علمه الحقيقي بتزوير نسبها إليه ، وعاودوا محاولة ارتكاب ذات فعل بيع أطفال من الدار لآخرين مرات أخرى نظير مبالغ نقدية ومنهم ذات المتهم السادس لطفل آخر ذكر وبلغ إجمالي الأطفال المتغيبين عن الدار تسعة أطفال دون سند قانوني ، فضلاً عن تواجد ثمانية أطفال آخرين بالدار دون قيدهم بالسجلات الرسمية ، وإذ علم الرائد .... وكيل قسم حماية الآداب العامة بإدارة البحث الجنائي ..... بتلك الأفعال فسطر محضراً بما وقع من جرائم في يوم .... الساعة .... والتمس من نيابة .... الإذن بضبط المتهمين الأول والثانية وتفتيش الدار وما يسفر عنه الضبط عرضاً من جرائم ، فأذنت النيابة العامة في الدقائق الأولى من يوم .... ونفاذاً لذلك الإذن أعد مأمورية للتنفيذ برئاسته مصطحباً أفراداً من الشرطة السرية في نحو الساعة .... من مساء يوم ..... وبالدخول للدار ضبط المتهمين الأول والثانية حيث كان الأول محرزاً لشرائط دوائية مخدرة وجنسية فضبطها وضبط كافة سجلات ومستندات الدار الرسمية ، وأقرت له المتهمة الثانية بالوقائع على النحو سالف بيانه وأرشدته لخزينة بالدار وبفتحها وتفتيشها عثر على قطع من مخدر الحشيش وكميات من المنشطات الجنسية والمخدرة (ثمانية أقراص ترامادول) وإيصال أمانة موقع على بياض ومبالغ مالية فضبطها وتمكن من ضبط المتهم الثالث بإرشاد الثانية والذى أقر له بواقعة بيع ابنة الثانية للسادس والذي قام بتزوير شهادة ميلادها ونسبتها إليه ، وتبين إيقاف نشاط الدار لوجود مخالفات عديدة) . وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وتقرير لجنة الشئون الاجتماعية والمعمل الكيماوي واعترافات كل من المتهمين الثانية والسادس . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانه الحكم بها ، كما هي معرفة به في القانون ، كما بين الدور الذى قام به الطاعن في تلك الجرائم التي عاقبه عنها على نحو ما سلف ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وبين مضمون تلك الأدلة ومؤداها وجاء استعراضه لتلك الأدلة على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور والغموض لا يكون له محل .

3- لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجريمة الأولى وهي تأسيس جماعة إجرامية بغرض الاتجار في البشر والثانية وهي الاتجار في البشر جريمتين مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ودان الحكم الطاعن بالجريمة الأولى وأوقع عليه عقوبتها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإنه يكون لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم التدليل على توافر القصد الجنائي في حقه في الجريمة الثانية ويكون منعاه غير قويم .

4- من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه أسس جماعة إجرامية بغرض الاتجار في البشر واتفق مع المحكوم عليهما الثانية والثالث على ذلك وقام ثلاثتهم ببيع ابنة المحكوم عليها الثانية للمتهم السادس ، كما عرض على السادس بيع طفل آخر له ، وأثبت تقرير الشئون الاجتماعية تغيب تسعة أطفال عن الدار التي يعمل مديراً لها دون سند قانوني ، فضلاً عن تواجد ثمانية أطفال آخرين بالدار دون قيدهم بالسجلات الرسمية ، وقيامه مع المحكوم عليهما سالفي الذكر ببيع أطفال من الدار لآخرين مرات عديدة نظير مبالغ نقدية ، فإن هذا يكفي لاعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في الجريمتين الأولى والثانية ، كما أنه عن الجرائم الأخرى فإن البين من الحكم أنه بناءً على إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش تم العثور على المخدر وهو محرزاً له وفي خزينة الدار التي يعمل مديراً لها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم اعتنق صورتين للواقعة بأن اعتبره فاعلاً أصلياً وشريكاً في الجرائم المسندة إليه لا يكون مقبولاً .

5- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في أقوال ضابط الواقعة بقالة أنها لا تؤدي إلى ما خلص إليه الحكم وفي أقوال شاهدي الإثبات الرابع والخامس بقالة أنها سماعية فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض ويكون منعاه في هذا الخصوص غير مقبول .

6- من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة التي أوردتها ومن بينها اعتراف المتهمة الثانية بالتحقيقات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها ، ويكون منعاه غير سديد .

7- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شئون محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة التي أخذت بها بالنسبة للطاعن دون المتهمين اللذين قضت ببراءتهما فإن ذلك مما يتعلق بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون عودة إلى الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في تجزئة ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض ، فإن منعاه يكون غير مقبول .

8- من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أي منهما أمام محكمة الموضوع بقصور تحقيقات النيابة العامة بشأن استبعاد متهمين آخرين من الاتهام فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ، ولا يقبل منه الدفع بشيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

9- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وتكون مجادلة الطاعن في ذلك الشأن أمام محكمة النقض غير مقبولة ، كما أنه لا يعيب التحريات عدم بيان سوابق الطاعن أو حالته الاجتماعية أو استبعاد النيابة لبعض الجرائم التي أشار إليها مجريها .

10- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

11- لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء التحقيق الذى أشار إليه في أسباب طعنه ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ويكون منعاه في غير محله .

12- من المقرر أن الدفع بنفي الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .

13- لما كان الحكم المطعون فيه لم يتخذ من بلاغ الطاعن بفقدان الطفلة من الدار دليلاً قبله خلافاً لما يثيره بأسباب الطعن ، بل عول على الأدلة سالفة الذكر ، فإن منعاه يكون خارج عن استدلال الحكم ، وعلى غير محل من قضاء الحكم .

 14- لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عن الجريمة الأولي باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد بعد أن اعتبرها مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة مع الجريمة الثانية وبعد أن عاملته المحكمة بالرأفة على نحو ما تقضي به المادة (17) من قانون العقوبات ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وفقاً لنص المادة السادسة من القانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في فقرتيها الأولي والسادسة ، فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لدى إعمالها الرأفة في حق الطاعن بل كان عليها أن تلتزم بزيادة الحد الأدنى المقرر للجريمة بمقدار المثل عملاً بالمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 باعتبار أن المجني عليه في هذه الجريمة طفلاً ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان الطاعن هو الذي قرر بالطعن بالنقض دون النيابة العامة فإن المحكمة لا يسعها تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... (الطاعن الأول ) ، 2- .... ، 3- .... ( الطاعن الثاني ) ، 4- .... ، 5- .... ، 6 - .... بأنهم :

المتهمون من الأول وحتى الخامس :-

1 - أسسوا ونظموا جماعة إجرامية منظمة غرضها الاتجار في البشر بزعامة المتهم الأول .... بأن استغلوا إدارتهم وعملهم بدار .... لرعاية الأيتام وقاموا باستقطاب النساء اللاتي يحملن سفاحاً وشراء أبنائهم الرضع وحديثي العهد بالولادة وإعادة بيعهم لآخرين مقابل مبالغ مالية وذلك على النحو المبين بالأوراق .

2 - قاموا بالاتجار بالبشر بأن باعوا نجلة المتهمة الثانية / .... للمتهم السادس / .... مقابل مبلغ مالي وقدره .... وذلك على النحو المبين بالأوراق .

المتهم الأول :

1 - أحرز بقصد الاتجار جوهر (الترامادول) المخدر وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

2 - أحرز بقصد التعاطي جوهر (الحشيش) المخدر وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

3 - أحرز بقصد الاتجار مادة (البرازولام) وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

المتهم السادس :-

1 - قام بالاتجار بالبشر بأن اشترى نجلة المتهمة الثانية مقابل مبلغ مالي .... وذلك على النحو المبين بالأوراق .

2 - اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومی حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمی وهو ( شهادة قيد ميلاد الطفلة .... ) حال تحريره من المختص به وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل أمامه وقرر على خلاف الحقيقة بأن هذه الطفلة نجلته ونسبها لنفسه زوراً فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .

3 - عزا طفلاً حديث العهد بالولادة إلى غير والدته بأن نسب الطفلة نجلة المتهمة الثانية / .... إليه وهو يعلم أنه ليس والدها وذلك على النحو المبين بالأوراق .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثالث وغيابياً للباقين عملاً بالمواد 39 ، 40/أولاً ، ثانياً ، 41 ، 211 ، 212 ، 213 ، 283 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 56 ، 152 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 والبند (د) من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول ، والمواد 1 ، 2 ، 3/2-4-5 ، 6/1-3 -6 -7 ، 13 من القانون رقم 64 لسنة 2010 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، وذلك باعتبار أن إحراز المتهم الأول لجوهري " الحشيش والترامادول " ولمادة " البرازولام " كان بقصد التعاطي :

 أولاً : بمعاقبة ..... ( الطاعن الأول ) بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه عن التهمتين الأولى والثانية وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه عن الاتهامات الثالثة والرابعة والخامسة .

ثانياً : بمعاقبة كل من المتهمة الثانية / .... و المتهم الثالث /.... (الطاعن الثاني) بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما مائة ألف جنيه عما أسند إليهما عن التهمتين الأولى والثانية .

ثالثاً : بمعاقبة المتهم السادس /.... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه عن التهمة الأولى وبالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه عن التهمتين الثانية والثالثة .

رابعاً : ببراءة المتهمة الرابعة / .... ، والمتهم الخامس / .... مما أسند إليهما .

خامساً : بمصادرة المضبوطات وإلزام المتهمين عدا الرابعة والخامس بالمصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليهما الأول والثالث في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

أولاً : بالنسبة للطعن المرفوع من المحكوم عليه الثالث / ..... :-

حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، فإن الطعن المقدم من سالف الذكر يكون غير مقبول شكلاً .


ثانياً : بالنسبة للطعن المرفوع من الطاعن الأول / ..... :-

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تأسيس جماعة إجرامية بزعامته الغرض منها الاتجار في البشر وإحراز جواهر مخدرة (الحشيش والترامادول والبرازولام) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور ، والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وخلا من بيان أركان الجرائم التي دانه بها خصوصاً جريمة تنظيم جماعة إجرامية ، وجاءت أسبابه يشوبها الإجمال والغموض ولم يبين الحكم مؤداها ، ولم يعن ببيان دوره في تلك الجرائم ، ولم يدلل الحكم على توافر القصد الجنائي في جريمة الاتجار في البشر في حقه ، واعتنق الحكم صورتين للواقعة بأن اعتبره فاعلاً أصلياً في الجرائم المسندة إليه وشريكاً فيها ، واستند في قضائه بإدانة الطاعن على أقوال مجري التحريات رغم أنها لا تؤدي إلى ما خلص إليه منها ، كما عول على أقوال شاهدي الإثبات الرابع والخامس رغم أن أقوالهما سماعية ، وتساند إلى اعتراف المتهمة الثانية رغم عدم دلالته على مقارفة الطاعن للجرائم التي عاقبه الحكم عنها ، واستند الحكم إلى تلك الأدلة في إدانته ثم أطرحها بشأن متهمين آخرين قضى ببراءتهما ، كما أن النيابة العامة استبعدت من الاتهام ثلاثة أشخاص ، ولم يعرض الحكم لأقوالهم وما شهدوا به ، وأطرح الحكم بما لا يسوغ دفع الطاعن ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لشواهد عددها أخصها استبعاد النيابة لبعض الجرائم التي أشار إليها مجري التحريات ، ولم تبين الحالة الاجتماعية للطاعن وسوابقه ، والتفت الحكم عن المستندات المقدمة منه والدالة على نفي الاتهام قبله ، وقعدت المحكمة عن إجراء تحقيق بشأنها أو سماع متهمين آخرين استبعدوا من أمر الإحالة ، واتخذ الحكم من بلاغ الطاعن بشأن فقدان الطفلة من الدار دليلاً قبله ، وأعرض عن دفاعه القائم على نفي الاتهام وعدم صلته به فلم يعرض له إيراداً ورداً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله :- ( أن المتهمين .... و.... و.... سلموا عقولهم ورغباتهم وكذا إرادتهم للشيطان ناسين ومتناسين المولى عز وجل وأحكامه ونواهيه التي توجه البشر للصلاح فزين لهم الرغبة في الحصول على الأموال من أي مصدر وبأي طريق ، وإذ تلاقت إرادتهم على الشر فاستغلوا الدار ومبانيها ومرتاديها لأعمال مخالفة للقانون وتمادياً في مخالفة القانون ، فإذا كان أولهما يعمل مديراً لدار جمعية .... لرعاية الأيتام والمشهرة تحت رقم .... والكائنة ..... بقسم .... والتي أُوقف نشاطها للعديد من المخالفات ، فأدارها على خلاف أحكام القانون وفى غير الغرض من إنشائها فحاز وأحرز بها مخدري الترماداول والحشيش وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ولأغراض غير خاصة بالدار وعملها ، وكانت تعاونه في الدار ثانيتهم كعاملة بالدار والتي التحقت بها في غضون .... حال حملها بطفلة سفاحاً وفى الأشهر السابقة مباشرة على وضعها مولودتها ، فضلاً عن تردد ثالثهما .... على الدار للمعاونة في الأهداف الخاصة غير المشروعة فاتفقوا مع المتهمة الثانية على بيع مولودتها عقب الوضع لآخر وهو المتهم السادس ..... والبالغ من العمر ثلاثة وأربعون عاماً ويعمل .... والمقيم بشارع .... نظير تحصلهم على مبلغ نقدي منه ، فضلاً عن تحمله كافة مصاريف الولادة ، وفى شهر.... وضعت المتهمة الثانية المولودة بإحدى مستشفيات الولادة الحكومية وبطريقة غير مشروعة لم تقم بقيدها بالسجلات الرسمية وخرجت بها وتوجهت مباشرة للدار وقام كل من المتهمين الأول والثالث بالتنفيذ وبيع الطفلة كالمتفق عليه للمتهم السادس بأن قابله الثالث .... وقام بتسليمه المولودة وتسلم منه النقود المتفق عليها وأعطوا لوالدة المولودة " المتهمة الثانية " مبلغ قدره .... ضمن حسابها بالدار ، وقام السادس بدوره بتزوير شهادة ميلاد للمولودة وأعطي لها اسم ( .... ) ونسبها زورا له كوالدها بأن استغل موظف السجل المدني الحسن النية وأملى عليه بياناته الشخصية كوالد للمولودة فجعل واقعة عدم صحة نسبة المولودة إليه في صورة واقعة صحيحة مع علمه الحقيقي بتزوير نسبها إليه ، وعاودوا محاولة ارتكاب ذات فعل بيع أطفال من الدار لآخرين مرات أخرى نظير مبالغ نقدية ومنهم ذات المتهم السادس لطفل آخر ذكر وبلغ إجمالي الأطفال المتغيبين عن الدار تسعة أطفال دون سند قانوني ، فضلاً عن تواجد ثمانية أطفال آخرين بالدار دون قيدهم بالسجلات الرسمية ، وإذ علم الرائد .... وكيل قسم حماية الآداب العامة بإدارة البحث الجنائي ..... بتلك الأفعال فسطر محضراً بما وقع من جرائم في يوم .... الساعة .... والتمس من نيابة .... الإذن بضبط المتهمين الأول والثانية وتفتيش الدار وما يسفر عنه الضبط عرضاً من جرائم ، فأذنت النيابة العامة في الدقائق الأولى من يوم .... ونفاذاً لذلك الإذن أعد مأمورية للتنفيذ برئاسته مصطحباً أفراداً من الشرطة السرية في نحو الساعة .... من مساء يوم ..... وبالدخول للدار ضبط المتهمين الأول والثانية حيث كان الأول محرزاً لشرائط دوائية مخدرة وجنسية فضبطها وضبط كافة سجلات ومستندات الدار الرسمية ، وأقرت له المتهمة الثانية بالوقائع على النحو سالف بيانه وأرشدته لخزينة بالدار وبفتحها وتفتيشها عثر على قطع من مخدر الحشيش وكميات من المنشطات الجنسية والمخدرة ( ثمانية أقراص ترامادول ) وإيصال أمانة موقع على بياض ومبالغ مالية فضبطها وتمكن من ضبط المتهم الثالث بإرشاد الثانية والذى أقر له بواقعة بيع ابـنة الثانية للسادس والذى قام بتزوير شهادة ميلادها ونسبتها إليه ، وتبين إيقـــاف نشاط الدار لوجود مخالفات عديدة ) . وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وتقرير لجنة الشئون الاجتماعية والمعمل الكيماوي واعترافات كل من المتهمين الثانية والسادس . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانه الحكم بها ، كما هي معرفة به فى القانون ، كما بين الدور الذى قام به الطاعن في تلك الجرائم التي عاقبه عنها على نحو ما سلف ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وبين مضمون تلك الأدلة ومؤداها وجاء استعراضه لتلك الأدلة على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور والغموض لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجريمة الأولى وهي تأسيس جماعة إجرامية بغرض الاتجار في البشر والثانية وهي الاتجار في البشر جريمتين مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ودان الحكم الطاعن بالجريمة الأولي وأوقع عليه عقوبتها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإنه يكون لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم التدليل على توافر القصد الجنائي في حقه في الجريمة الثانية ويكون منعاه غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه أسس جماعة إجرامية بغرض الاتجار في البشر واتفق مع المحكوم عليهما الثانية والثالث على ذلك وقام ثلاثتهم ببيع ابنة المحكوم عليها الثانية للمتهم السادس ، كما عرض على السادس بيع طفل آخر له ، وأثبت تقرير الشئون الاجتماعية تغيب تسعة أطفال عن الدار التي يعمل مديراً لها دون سند قانوني ، فضلاً عن تواجد ثمانية أطفال آخرين بالدار دون قيدهم بالسجلات الرسمية ، وقيامه مع المحكوم عليهما سالفي الذكر ببيع أطفال من الدار لآخرين مرات عديدة نظير مبالغ نقدية ، فإن هذا يكفي لاعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في الجريمتين الأولى والثانية ، كما أنه عن الجرائم الأخرى فإن البين من الحكم أنه بناءً على إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش تم العثور على المخدر وهو محرزاً له وفي خزينة الدار التي يعمل مديراً لها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم اعتنق صورتين للواقعة بأن اعتبره فاعلاً أصلياً وشريكاً في الجرائم المسندة إليه لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في أقوال ضابط الواقعة بقالة أنها لا تؤدي إلى ما خلص إليه الحكم وفي أقوال شاهدي الإثبات الرابع والخامس بقالة أنها سماعية فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض ويكون منعاه في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة التي أوردتها ومن بينها اعتراف المتهمة الثانية بالتحقيقات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها ، ويكون منعاه غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شئون محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة التي أخذت بها بالنسبة للطاعن دون المتهمين اللذين قضت ببراءتهما فإن ذلك مما يتعلق بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون عودة إلى الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في تجزئة ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض ، فإن منعاه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أي منهما أمام محكمة الموضوع بقصور تحقيقات النيابة العامة بشأن استبعاد متهمين آخرين من الاتهام فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ، ولا يقبل منه الدفع بشئ من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وتكون مجادلة الطاعن في ذلك الشأن أمام محكمة النقض غير مقبولة ، كما أنه لا يعيب التحريات عدم بيان سوابق الطاعن أو حالته الاجتماعية أو استبعاد النيابة لبعض الجرائم التي أشار إليها مجريها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء التحقيق الذى أشار إليه في أسباب طعنه ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ويكون منعاه في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الدفع بنفي الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتخذ من بلاغ الطاعن بفقدان الطفلة من الدار دليلاً قبله خلافاً لما يثيره بأسباب الطعن ، بل عول على الأدلة سالفة الذكر ، فإن منعاه يكون خارج عن استدلال الحكم ، وعلى غير محل من قضاء الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عن الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد بعد أن اعتبرها مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة مع الجريمة الثانية وبعد أن عاملته المحكمة بالرأفة على نحو ما تقضى به المادة (17) من قانون العقوبات ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وفقاً لنص المادة السادسة من القانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في فقرتيها الأولى والسادسة ، فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لدى إعمالها الرأفة في حق الطاعن بل كان عليها أن تلتزم بزيادة الحد الأدنى المقرر للجريمة بمقدار المثل عملاً بالمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 باعتبار أن المجني عليه في هذه الجريمة طفلاً ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو الذى قرر بالطعن بالنقض دون النيابة العامة فإن المحكمة لا يسعها تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .