رفع الاستئناف. كيفيته. إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها. وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة. م 230 مرافعات.الحكم كاملاً
البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الاستئناف. م 230 مرافعات. الغاية منها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم ذكر منطوق الحكم المستأنف استناداً إلى كفاية البيانات الواردة بها. لا خطأ.الحكم كاملاً
المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التي يرى بيانها واكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة الاستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء أو أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة.الحكم كاملاً
صحيفة الاستئناف . وجوب اشتمالها على أسباب الاستئناف . م 23 مرافعات . مقصودة. إعلام المستأنف عليه بها. مؤدى ذلك . للمستأنف العدول عن تلك الأسباب إلى غيرها أو الإضافة إليها أثناء المرافعة .الحكم كاملاً
المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التي يرى بيانها واكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة الاستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء أو أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة. القصد من هذا البيان إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف لا تحديد نطاق الاستئناف منها كالحال في الطعن بالنقض.الحكم كاملاً
البيان الخاص بتاريخ تقديم عريضة الاستئناف ورقم قيده بجدول المحكمة ليس من البيانات الواجب ذكرها في ورقة إعلان الاستئناف. إغفال هذا البيان والخطأ فيه لا يترتب عليه بطلان الاستئناف.الحكم كاملاً
لا يشترط في صحيفة الاستئناف الموجهة من الشركة إلى خصمها أن تحتوى على اسم مديرها كما لا يعتد بالخطأ الذي قد يقع في هذا الاسم أو بإغفال ذكر لقبه في ورقة الاستئناف.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق