عقد السمسرة. طبيعته. استحقاق السمسار الأجرة المتفق عليها مع العميل. شرطه. إبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه.
أجر السمسار. وجوبه على من كلفه من طرفيّ العقد بالسعي في إتمام الصفقة. وجوبه على كليهما. شرطه. ثبوت أنهما أناطا به سوياً هذا المسعى ما لم يقم اتفاق على غير ذلك.
اعتبار عقد السمسرة عملاً تجارياً بطبيعته من جانب واحد هو جانب السمسار دائماً محترفاً كان أو غير محترف ومدنية كانت الصفقة التي توسط في إبرامها أو تجارية. عدم انضباط هذا الوصف إلا في شأن السمسار وحده لا يتعداه إلى عميله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق