الحكم الصادر من المحكمة الجزئية ببيع عقار لعدم إمكان قسمته بغير ضرر. استئنافه أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. م 47/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً
الاستئناف المرفوع عن منازعة تنفيذ وقتية. اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره. رفعه أمام محكمة الاستئناف وقضاؤها في موضوعه بما يتضمن اختصاصها بنظره. خطأ.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية. استئنافها إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف حسب قيمة النزاع.الحكم كاملاً
دعوى وقف الأعمال الجديدة التي يرفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها لمحكمة الاستئناف هي التي يكون سببها وضع اليد على عقار أو حق عيني .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق