الانتقال الذى يحسب على أساسه ميعاد المسافة. م 16 مرافعات. انصرافه لمن يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم.الحكم كاملاً
ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادة 16/ 1 مرافعات . حق للمستأنف متى توافرت فيه شروطه. التزام محكمة الاستئناف بإضافته من تلقاء نفسها ليلتحم بالميعاد الأصلي .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق