تصرفات المدين المفلس فى عقود المعاوضات فى الفترة السابقة على فترة الريبة. صحيحة ونافذة فى حق جماعة الدائنين. الاستثناء. إثبات وكيل الدائنين تواطؤ المدين
تصرفات المدين المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد ميعاد التوقف عن الدفع المحدد فيه خضوعها للبطلان الوجوبى أو الجوازى تصرفاته قبل ذلك صحيحة وملزمة لطرفيها عدم جواز الطعن فيها إلا وفقاً للقواعد العامة المواد من 227 إلى 230 من قانون التجارة.
بطلان تصرفات المدين المفلس وفقاً للمادة 228 من قانون التجارة. شرطه أن يصدر التصرف خلال فترة الريبة وأن يعلم المتصرف إليه باختلال أشغال المدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق