الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - بيانات الإعلان



إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين. وجوب مراعاة كافة إجراءات إعلان أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي. مؤداه. تسليم المحضر صورة إعلان الحكم في موطن المعلن إليه إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة 10/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




إثبات المحضر بورقة إعلان الحكم تسليمه صورة الإعلان إلى ابن عم المعلن إليه. تحريره باقي البيانات بخط غير مقروء لا يبين منه إثباته بيان عدم وجود المعلن إليه. أثره. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




اعتوار صورة ورقة الإعلان نقص أو خطأ أو اشتماله على بيان لا يمكن قراءته. أثره. بطلان الإعلان ولو كان الأصل صحيحاً. علة ذلك. عدم جواز تكملة النقص في بيانات ورقة الإعلان بدليل مستمد من غير الورقة ذاتها.الحكم كاملاً




الخطأ أو النقص في أحد بيانات الإعلان التي ذكرتها المادة التاسعة مرافعات. لا يترتب عليه البطلان طالما كانت قد وردت بالإعلان على وجه ينفي الجهالة .الحكم كاملاً




إغفال المحضر ذكر صفة مستلم الإعلان في موطن المطلوب إعلانه في حالة عدم وجوده أثره. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




عدم وضوح اسم المحضر أو توقيعه بورقة الإعلان. لا بطلان طالما أن المعلن إليه لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين.الحكم كاملاً




إغفال المحضر إثبات ساعة الإعلان. لا بطلان طالما أن المعلن إليه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز فيها إجراؤه فيها.الحكم كاملاً




عدم بيان المحضر اسم وصفة من سلمت إليه صورة الإعلان من رجال الإدارة. لا بطلان.الحكم كاملاً




إثبات المحضر في أصل الإعلان واقعة إرسال الخطاب المسجل للمعلن إليه في الحالات المحددة قانوناً.الحكم كاملاً




إثبات المحضر في أصل ورقة الإعلان توجيه خطاب للمعلن إليه في اليوم التالي في الحالات المحددة قانوناً.الحكم كاملاً




استقلال شخصية الشركة الاعتبارية عن شخصية ممثلها القانوني. ورود الاسم المميز للشركة الطاعنة في صحيفة الطعن. كفاية ذلك لصحة الإعلان. لا حاجة لإيضاح اسم ممثلها القانوني.الحكم كاملاً




إغفال المحضر ذكر عدم وجود المراد إعلانه، أو بيان العلاقة بينه وبين مستلم الإعلان، أو أن هذا الأخير يقيم معه. أثره. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




خلو الورقة - المقول بأنها صورة إعلان تقرير الطعن - من أية كتابة محررة بخط المحضر. عدم صلاحيتها للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصل الإعلان. اشتمال الأصل على جميع البيانات. لا بطلان.الحكم كاملاً




إذا كان اسم المحضر مكتوباً بخطه في الخانة المخصصة له من الصحيفة ولو أنه صعب القراءة، فإنه يتحقق معه ما قصدت إليه المادة 10 مرافعات وما ينال منه أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحاً كافياً في خصوص ذكر اسمه وأن يكون توقيعه كذلك.الحكم كاملاً




بيانات ورقة الإعلان. وجوب بيان سبب الامتناع عن التوقيع على الأصل في ورقة الإعلان لا سبب الامتناع عن استلام صورة الورقة. توقيع المستلم على الأصل شاهد على تمام الإعلان. الامتناع عن تسلم الصورة لا يتم بمجرده الإعلان بل يجب على المحضر - أياً كان سبب الامتناع - أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وإخطار المعلن إليه بكتاب موصى عليه بهذا التسليم.الحكم كاملاً




بيان آخر موطن معلوم للمعلن إليه في ورقة الإعلان. عدم لزومه إلا في حالة ما إذا كان الموطن غير معلوم.الحكم كاملاً




خلو صورة إعلان تقرير الطعن المسلمة للخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن أو وقوع خطأ في هذا التاريخ لا يترتب عليه البطلان. هذا البيان لم يتطلبه القانون في ورقة الإعلان.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق