الغش يبطل التصرفات. قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون. أساس قيامها. اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات.الحكم كاملاً
تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها حتى صدور الحكم في غيبته. أثره. توافر الغش. م 228 مرافعات.الحكم كاملاً
استئناف الحكم. أثره. اعتبار الغش المدعى به مطروحاً على المحكمة الاستئنافية - عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.الحكم كاملاً
ميعاد الاستئناف. بدء سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره. بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش.الحكم كاملاً
صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله أثره بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه .الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بصدور الحكم الابتدائي بناء على غش لتعمد المطعون ضدهما إعلانها بصحيفة الدعوى وبالحكم الابتدائي في موطن عمها بزعم أنها تقيم معه .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق