الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إصلاح زراعي - لجان الفصل في المنازعات الزراعية / اختصاصها



مؤدى ما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - من اختصاص هذه اللجان بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعى أن تخرج من اختصاص اللجان المنازعات الخاصة بإيجار الحدائق .الحكم كاملاً




اختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية. فى 148 لسنة 1962. المنازعات بشأن الأفضلية بين مستأجرى الأرض الزراعية. لا تندرج ضمن الاختصاص الانفرادى لهذه اللجان.الحكم كاملاً




اختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية. ق54 لسنة 1966. تزاحم مستأجرى الأرض الزراعية. لا يدخل ضمن حالات الاختصاص الانفرادى لهذه اللجان.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق