الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 فبراير 2024

الطعن 953 سنة 46 ق جلسة 7 / 3 / 1929 مج عمر الجنائية ج 1 ق 190 ص 234

جلسة يوم الخميس 7 مارس سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك.

----------------

(190)
القضية رقم 953 سنة 46 قضائية

جريمة قائمة على الغش. جواز الاثبات بالبينة فيها.
(المادتان 215 مدنى و293 عقوبات)

---------------
يجوز الإثبات بالبينة فيما قام على الغش من الجرائم لأن ذلك مما يندرج تحت ما يتعذر الحصول فيه على دليل كتابي. فإذا استولى شخص بطريق النصب على نقود - يزيد مقدارها على ما تجوز البينة فيه - من امرأة فى سبيل إحضار زوجها الغائب غيبة مريبة فالبينة جائزة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق