الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 فبراير 2024

الطعن 740 لسنة 7 ق جلسة 8 / 3 / 1937 مج عمر الجنائية ج 4 ق 59 ص 55

جلسة 8 مارس سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

---------------

(59)
القضية رقم 740 سنة 7 القضائية

تزوير. 

انتحال شخصية كاذبة في محرّر رسمي. تزوير معنوي. مناط العقاب في هذه الجريمة. عريضة دعوى معلنة.
(المادة 180 ع = 212)

---------------
إن اتخاذ شخصية كاذبة في محرّر رسمي يعدّ تزويراً بانتحال شخصية الغير (Supposition de personnes) وهو صورة خاصة من التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة. على أنه يشترط للعقاب على التزوير في هذه الحالة أن يكون المحرّر صالحاً للاحتجاج به في إثبات شخصية من نسب إليه. وإذاً فهذا التزوير إذا وقع في عريضة دعوى ثم حصل إعلانها فإنه يكون مستحق العقاب، لأن هذه العريضة بعد إعلانها تكون محرراً رسمياً أعدّ لإثبات ما جاء به على العموم ولإثبات شخصية طالب الإعلان على الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق