عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
2- تطبيق القانون
تنازع القوانين من حيث الزمان (1)
نظرة عامة :
جرت
التقنينات القديمة على الاكتفاء بالنص على عدم جواز سريان القانون على الماضي في
عبارات يتفاوت اقتضابها وما تشفع به من استثناءات بتفاوت الأحوال (المادة 2 من
التقنين الفرنسي والمادة 5 من التقنين النمساوي والمادة 2 من التقنين الإسباني)
ولذلك قضت المادة 3 من الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 بخصوص لائحة
ترتيب المحاكم الأهلية بأن أحكام القوانين والأوامر لا تسري إلا على الحوادث التي تقع
من تاريخ العمل بمقتضاها ولا يكون لها تأثير على الوقائع السابقة عليها ما لم يكن منبها
عن ذلك بنص صريح فيها " . ولم يجاوز الدستور المصري هذا المعنى في المادة 27 فقد
ردد عبارة النص المتقدم ذكره مع تعديل لفظي طفيف ، وكانت المادة 2 التي ألغيت من القانون
المدني المختلط تقتصر على تقرير قاعدة عدم استناد القانون وتستدرك فيما يتعلق
بقوانين المرافعات والاختصاص القضائي فتنص على أنها تنطبق على المنازعات الخاصة
بالتزامات نشأت قبل العمل بهذه القوانين .
على
أن اتساع نطاق النشاط التشريعي في العصر الحديث افضى إلى زيادة كبيرة في أحوال
تعاقب القوانين في الزمان وكان من اثر هذه الزيادة أن توفر الفقه على دراسة مسألة
عدم استناد القانون دراسة تتكافأ مع أهميتها العملية ، ثم تأثر التشريع بدوره فلم
تعد التقنينات الحديثة تقنع بمجرد التنويه بعدم استناد القوانين ، وإنما هي تعمد
إلى تنظيم اشمل يتناول كيفية الانتقال من ولاية القانون القديم إلى ولاية القانون
الجديد ، ومن هذا القبيل التقنين الألماني ( المواد من 153 إلى 218 من قانون
الإصدار ) ، والتقنين السويسري في بابه الختامي والقانون الصادر في أول يونيه سنة 1925 في شأن إدخال
التشريع المدني الفرنسي في الألزاس واللورين ، وتكاد القواعد التي نبتت في ظل حركة
الفقه والتشريع تستقل بكيان ذاتي وتعتبر شعبة خاصة من شعب القانون .
وتمشياً مع هذه الحركة رؤي أن
يتضمن المشروع في بابه التمهيدي تنظيماً مفصلاً لما يعرض من مسائل تنازع القوانين
في الزمان ، فافرد نصاً للقاعدة العامة (م 7) وصاغها صياغة نبذ فيها فكرة اعتبار
استناد القانون استثناء من قاعدة عانة وجاري اتجاهات الفقه الحديث ثم عقب على ذلك بأهم
التطبيقات العملية فعرض للأهلية (م 8) والوصاية والقوامة (م 9) والالتزامات غير التعاقدية
(م 10) وللتقادم (م 11 و12) وقوانين الإجراءات (م 13 و16) وأهلية التقاضي (م 14) والتنظيم
القضائي واختصاص المحاكم (م 15) والإثبات (م 17 ، 18 ، 19) والأحكام وآثارها ، وبذلك
تدارك المشروع نقصاً لم يكن يتيسر لاجتهاد القضاء أن يتداركه على نحو يكفل استقرار
الحقوق والمعاملات .
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 1 ص 212 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق