الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 ديسمبر 2023

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةَ 9 : اَلنُّصُوصُ اَلْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَدِلَّةِ اَلْمُهَيَّأَةِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 9 (1)

تسري في شأن الأدلة التي تُعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل ، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع التمهيدي : (2)

المادة 18 - تسري في شأن الأدلة التي تُعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي يُعد فيه الدليل ، أو في الوقت الذي يستطاع أو ينبغي فيه إعداده.


مذكرة المشروع التمهيدي :

استثنى المشروع من القاعدة العامة التي قررها في المادة 17 حالة الأدلة المهيأة وهي التي واجهتها المادة 18 إذ قضت بأن الأدلة التي تُعد مقدما تسري في شأنها النصوص المعمول بها في الوقت الذي يعد فيه الدليل أو في الوقت الذي يستطاع أو ينبغي فيه إعداده. وقد جرى القضاء في مصر على إقرار هذا الاستثناء (استئناف مصر 24 فبراير سنة 1930 المحاماة 10 ص 696 رقم 346 ، واستئناف مختلط 25 يونيه سنة 1913 ب 25 ص 471) باعتبار أن الدليل المهيأ يفترض وجود النص المقرر له قبل أن تتم تهيئته ويكون وثيق الصلة بالناحية الموضوعية في الحق. (3)


المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة 18 فأقرتها اللجنة كما هي . ثم قدم المشروع النهائي بالنص الاتي : " تسري في شأن الأدلة التي أعدت مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي يعد فيه الدليل أو في الوقت الذي يستطاع أو ينبغي فيه إعداده " .

وأصبح رقم المادة 10 في المشروع النهائي .


المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 10 .


المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة مع استبدال كلمة « تعد « بكلمة « أعد «، وكلمة « أعد« بكلمة « يعد «وعبارة «الذي كان ينبغي فيه إعداده « بعبارة «الذي يستطاع أو ينبغي فيه إعداده«.

تقرير اللجنة :

حذفت منها عبارة « الذي يستطاع فيه إعداده « اكتفاء بعموم عبارة « الذي كان ينبغي فيه إعداده «، وأبدلت كلمة « أعدت «، بكلمة « تعد « ، وكلمة « يعد « بكلمة « أعد « ، وأصبح رقم المادة ٩ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

 



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 225 .

(2) مادتان محذوفتان من المشروع التمهيدي :

مادة ١٧ :

1 - تسري النصوص المتعلقة بإجراءات الإثبات من وقت العمل بها على جميع الدعاوى القائمة.

2 - وكذلك الأمر بالنسبة للنصوص المتعلقة بجواز قبول الدليل وما يترتب عليه من أثر مع مراعاة الاستثناءين الآتيين :

مادة ۱۹ : تسري في شأن القرائن القانونية النصوص المعمول بها في الوقت الذي تم فيه العمل أو الحادث الذي تترتب عليه القرينة القانونية .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - لقواعد الإثبات صلة وثيقة بقواعد المرافعات فثمة إجراءات يجب أن تتبع في تقديم الدليل أو نفي حجته أمام القضاء كإجراءات التحقيق وإجراءات الطعن بالتزوير وما إليها . وهذه الإجراءات جميعاً تتعلق بالنظام العام لاتصالها بنظام التقاضي ولذلك نصت الفقرة الأولى من المادة ۱۷ على أن النصوص المتعلقة بها تسري من وقت العمل بمقتضاها .

٢ - وقضت الفقرة الثانية من هذه المادة بتطبيق الحكم نفسه بالنسبة إلى النصوص المتعلقة بجواز قبول الدليل وما يترتب عليه من أثر . والواقع أن جواز قبول الدليل أمر يتعلق بإدارة القضاء ويتصل أوثق اتصال بالنظام العام . فإذا كان التشريع القديم لا يجيز قبول دليل من الأدلة في شأن واقعة من الوقائع أمام القضاء ثم صدر قانون جديد يبيح ذلك ( جواز قبول الدليل على نسب الولد الطبيعي في فرنسا ) فنصوص هذا القانون هي التي تسري ولو كان الحق المتنازع قد نشأ في ظل التشريع القديم . وكذلك الحكم فيما يتعلق بأثر الدليل في الإثبات فهذا الأثر وهو ما يعرف في اصطلاح الفقه بالحجية أمر تتكفل النصوص بتعيينه ليكون أساساً للفصل في الخصومات . فمن الواجب والحال هذه أن تسري هذه النصوص من وقت العمل بها لاتصال حجية الأدلة بالنظام العام .

3 - على أن المشروع استثنى من القاعدة العامة التي قررها في المادة ١٧ حالتين: 

الأولى : حالة الأدلة المهيأة وهى التي واجهتها المادة ۱۸ (المقابلة للمادة 9 من القانون) .

والثانية : حالة القرائن القانونية وقد أفرد لها المشرع المادة ۱۹ وهي تقضي بأن النصوص المعمول بها في الوقت الذي تم فيه العمل أو الحادث الذي تستخلص منه قرينة من هذه القرائن هو الذي يسري في شأنها.

ويتمشى هذا الحكم مع وظيفة القرينة القانونية فهي تغني من تقرر لصالحه عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات (م ٥٤٢ من المشروع) بالنسبة إلى مسألة بخصوصها . فمن يتمسك بقرينة من القرائن القانونية يستند إلى واقعة يفترض القانون قيامها ويقيله بذلك من عبء إقامة الدليل عليها . وفي هذه الحدود تكاد القرينة لا تختلف في الجوهر عن الأدلة المهيأة التي تقدمت الإشارة إليها .

المشروع في لجنة المراجعة:

تليت المادة ١٧ واقترح حذفها تجنباً للتفصيلات ولأن مكانها المناسب قانون المرافعات .

ثم تليت المادة ۱۹ واقترح حذفها لعدم الحاجة إليها .

فوافقت اللجنة على كل ذلك .

(3) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 226 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق