عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة 10 (1)
القانون
المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يُطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع
فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
التقنين
المدني السابق :
لا مقابل لها.
المشروع
التمهيدي : (2)
المادة 25 –
1 - ترجع المحاكم إلى القانون المصري في تكييف العلاقات
القانونية عندما يُطلب إليها تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين
.
2 – ومع ذلك فإن القانون الذي يحدد ما إذا كان الشيء
عقاراً أو منقولاً هو قانون الجهة التي يوجد فيها هذا الشيء .
مذكرة المشروع التمهيدي :
1
– تقضي الفقرة الأولى من المادة بوجوب رجوع المحاكم إلى القانون المصري في تكييف
الروابط القانونية تمشياً مع الرأي الذي كاد ينعقد عليه الإجماع في الوقت الحاضر .
ويراعى من ناحية أن للنص على هذا الحل أهمية خاصة في مصر بسبب توزيع ولاية القضاء
بين محاكم مختلفة وينبغي أن يفهم من وجوب رجوع المحاكم المصرية إلى قانونها في مسائل
التكييف إلزامها بالرجوع إلى القانون المصري في جملته - بما يتضمن من قواعد تتعلق بالأشخاص
أو بالأموال أيا كان مصدر هذه القواعد - دون أن تقتصر على الأحكام التي تختص بتطبيقها
وفقا لتوزيع ولاية القضاء على الوجه الذي تقدمت الإشارة إليه .
2
- ويراعى من ناحية أخرى أن تطبيق القانون المصري بوصفه قانوناً للقاضي في مسائل التكييف
لا يتناول إلا تحديد طبيعة العلاقات في النزاع المطروح لإدخالها في نطاق طائفة (نوع)
من طوائف النظم القانونية التي تعين لها قواعد الإسناد اختصاصاً تشريعياً معيناً كطائفة
النظم الخاصة بشكل التصرفات أو بحالة الأشخاص أو بالمواريث والوصايا أو بمركز الأموال،
ومتى تم هذا التحديد انتهت مهمة قانون القاضي إذ يتعين القانون الواجب تطبيقه ولا يكون
للقاضي إلا أن يعمل أحكام هذا القانون . وقد استرشد المشروع في صياغة القاعدة
الواردة في الفقرة الأولى بالمادة 6 من تقنين بوستامنتي والمادة 7 من المجموعة
الأمريكية الخاصة بتنازع القوانين .
3
– على أن الفقرة الثانية قد استثنت من حكم القاعدة العامة حالة تعلق التكييف
بتعيين صفة العقار أو المنقول فجعلت المرجع في ذلك هو قانون الجهة التي يوجد فيها
الشيء دون قانون القاضي أخذا باعتبارات عملية استرعت انتباه الفقه والقضاء ".
(3)
المشروع
في لجنة المراجعة :
تليت
المادة 25 فأقرتها اللجنة مع حذف العبارة الأولى من الفقرة الثانية وأصبح نصها :
"1 - ترجع المحاكم إلى القانون المصري في تكييف العلاقات عندما يُطلب إليها تحديد
نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين .
2
– والقانون الذي يحدد ما إذا كان الشيء عقاراً أو منقولاً هو قانون الجهة التي يوجد
فيها هذا الشيء ".
ثم
قدم المشروع النهائي بالنص الآتي :
1
- القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يُطلب إليها تحديد نوع هذه العلاقات
في قضية تتنازع فيها القوانين .
2
– والقانون الذي يعين ما إذا كان الشيء عقاراً أو منقولاً هو قانون الجهة التي
يوجد فيها هذا الشيء .".
وأصبح رقم المادة 11 في المشروع النهائي .
المشروع
في مجلس النواب :
وافق
المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 11 .
المشروع
في مجلس الشيوخ
محضر
الجلسة السادسة والأربعين
مناقشات
لجنة القانون المدني :
رأت
اللجنة إضافة عبارة « لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها » إلى آخر الفقرة
الأولى زيادة في الإيضاح . كما رأت حذف الفقرة الثانية اكتفاء بالقواعد العامة .
تقرير
اللجنة :
أضيفت
إلى الفقرة الأولى عبارة « لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها » لتعيين الحدود
التي يقف عندها اختصاص قانون القاضي في التكييف ، وحذفت الفقرة الثانية لأنها
تتناول مسألة تفصيلية يحسن أن تترك للاجتهاد
مناقشات
المجلس :
وافق
المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .
(2) حذفت المواد الآتية من المشروع التمهيدي
:
(أ) التنازع
الدولي من حيث الاختصاص القضائي:
المادة
(۲۱) أي مصري تجوز مقاضاته أمام محاكم البلاد بسبب ما ترتب في ذمته من التزاماته
حتى ما نشأ منها في الخارج .
التقنين
المدني السابق :
المادة
١٣ من التقنين المدني المختلط :
كل شخص
من الرعايا المحليين تجوز مقاضاته أمام محاكم البلاد بسبب ما ترتب في ذمته من
التزامات ولو كان قد عقدها في الخارج
.
المادة
(۲۲) تجوز مقاضاة الأجانب أمام محاكم البلاد في الأحوال الآتية
: -
(أ) إذا
وجد الأجنبي في مصر .
(ب) إذا
كانت المقاضاة في حق أو في التزام متعلق بعقار كائن في مصر أو بمنقول موجود فيها
وقت رفع الدعوى .
(ج) إذا
كان موضوع التقاضي عقداً تم إبرامه في مصر أو كان واجب التنفيذ فيها أو كان
التقاضي عن واقعة حدثت في مصر .
التقنين
المدني السابق :
المادة
١٤ من التقنين المدني المختلط .
وتكون
المحاكم المذكورة مختصة أيضاً بالنظر والحكم في القضايا المقامة على الأجانب الموجودين
بالأقطار المصرية .
أما
الأجانب الذين خرجوا من تلك الأقطار فلا تقام الدعاوى عليهم أمام المحاكم المذكورة
إلا في الأحوال الآتية :
أولا :
إذا كانت الدعوى متعلقة بتعهدات ناشئة عن أعيان موجودة بالأقطار المصرية سواء كانت
منقولة أو ثابتة .
ثانيا :
إذا كانت الدعوى متعلقة بتعهدات ناشئة عن عقود حاصلة بالأقطار المذكورة أو واجبة
التنفيذ فيها أو عن أعمال صدرت في تلك الأقطار
.
وهذا
وذاك بغير إخلال باختصاص المحاكم التجارية في الأحوال المبينة في القانون أينما
كان المدعى عليه .
القضاء
المصري :
فقرة 1 -
استئناف مختلط ( الدوائر المجتمعة ) ٦ مارس سنة ١٩٢٨ ب ٤٠ ص ٢٢٠
فقرة ٣,٢
استئناف مختلط ( الدوائر المجتمعة) ٢٤ فبراير سنة ١٩٢٦ ب ٣٨ ص ٢٥٨
المادة
(۲۳) - لا تكون الأحكام الصادرة من محاكم أجنبية قابلة للتنفيذ في مصر إلا إذا
اعتبرت كذلك وفقاً للقواعد التي قررها القانون المصري .
التقنين
المدني السابق :
لا يوجد
لها مقابل ولكن تقابلها المادة ٤٠٧ / ٤٦٨ مرافعات
:
الأحكام
الصادرة من محاكم بلدة من البلاد الأجنبية يجب لجعلها نافذة في الديار المصرية أن
توضع عليها صيغة التنفيذ بمراعاة الشروط والإجراءات التي تقتضيها قوانين تلك
البلدة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام غيرها من البلاد فيها
.
مذكرة
المشروع التمهيدي:
1 - اكتفى
المشروع بنقل المادتين ۱۳ و ١٤ من التقنين المدني المختلط في شأن التنازع الدولي
من حيث الاختصاص القضائي بعد تهذيب صياغتها وأضاف إليهما نصاً ثالثا أشار فيه إلى
تنفيذ الأحكام الأجنبية وعلى هذا النحو عرض المشروع في المادة ۲۱ لاختصاص المحاكم
المصرية بالنسبة إلى المصريين وفي المادة ٢٢ لاختصاص هذه المحاكم بالنسبة إلى
الأجانب وأحال في المادة ۲۳ إلى القواعد المقررة في التشريع المصري فيما يتعلق
بتنفيذ الأحكام الأجنبية . وقد كان المشروع بين أن يجتزئ بهذا القدر وأن يتبسط
بإضافة أحكام أخرى إلا أنه آثر أن يسلك السبيل الأول لأن مسائل اختصاص المحاكم
وتنفيذ الأحكام أدخل في النظام القضائي ولو اقتصر الأمر على الناحية الدولية فيها
.
۲
- وقد نقلت
المادة ۲۱ من المشروع الحكم الوارد في المادة ١٣ من التقنين المدني المختلط مع
تهذيب في الصياغة يتناسب مع استقلال الجنسية المصرية ومع المقصود من حكم النص .
ذلك أن المادة ١٣ من التقنين المدني المختلط تقضي بجواز مقاضاة كل شخص من «
الرعايا المحليين » أمام محاكم البلاد بسبب ما ترتب في ذمته من التزامات ولو كان
قد عقدها في الخارج . وقد استبدل المشروع بعبارة « كل شخص من الرعايا المحليين »
عبارة « كل مصري » لأن وجود جنسية مصرية قائمة بذاتها لم يعد محل شك منذ أن انفصلت
مصر عن تركيا وظفرت باستقلالها . ثم إن المشروع لم يقصر نطاق النص على «
الالتزامات التي تعقد » وهو تعبير قد يوحي بأن المقصود هو الالتزامات التعاقدية -
وإنما أطلق التعبير فذكر الالتزامات التي تنشأ وبذلك تندفع كل شبهة في التفريق بين
مصدر وآخر من مصادر الالتزام .
3 - أما
فيما يتعلق باختصاص المحاكم المصرية بالنسبة إلى الأجانب فقد نقل المشروع في
المادة ٢٢ القواعد المقررة في المادة ١٤ من التقنين المدني المختلط بعد أن أدخل
عليها تعديلين جوهريين . وهذه القواعد تثبت الاختصاص للمحاكم المصرية في حالات
ثلاث أولاها حالة وجود الأجنبي في مصر وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بدوائرها
( ٦ مارس سنة ١٩٢٨ ب ٤٠ ص ۲۲۰ ) بأن الشركات الأجنبية التي يكون مركزها في الخارج
ويكون مع ذلك في مصر مركز إدارتها النظامي ومقر نشاطها بأسره أو الجزء الرئيسي منه
تجوز مقاضاتها أمام المحاكم المصرية باعتبارها موجودة في مصر . ولم ير المشروع أن
يعرض لوجود الأشخاص الاعتبارية بعد أن استقر رأي القضاء على الوجه المتقدم .
4
- والحالة
الثانية حالة المطالبة بحق أو التزام متعلق بعقار كائن في مصر أو بمنقول موجود
فيها وقت رفع الدعوى . وفي صدد هذه الحالة أدخل المشروع أول تعديل من تعديليه
فالمادة ١٤ من التقنين المدني المختلط تقتصر على التنويه بجواز التقاضي إذا كان
الأمر خاصا بالتزامات تتعلق بمنقول أو عقار . وقد رؤي أن من الواجب أن يسوى بين
الالتزامات والحقوق العينية في هذا الشأن وأن ينص صراحة على الاكتفاء بوجود
المنقول في مصر وقت رفع الدعوى .
ه -
والحالة الثالثة حالة التقاضي في شأن عقد تم إبرامه في مصر أو كان واجب التنفيذ
فيها أو التقاضي في شأن واقعة حدثت في مصر . وقد عدل المشروع نص المادة ١٤ من
التقنين المدني المختلط فيما يتعلق بهذه الحالة وبالحالة التي تقدمتها تعديلاً من
شأنه ألا يقصر حكم هاتين الحالتين على الأجنبي الذي يكون قد غادر البلاد . فمثل
هذا القيد يستخلص منه أن مقاضاة الأجنبي لا تجوز إلا إذا كانت قد سبقت له الإقامة
في مصر ولكن القضاء لم يتردد في التحلل منه وجرى على جواز مقاضاة الأجنبي في
الحالتين المتقدم ذكرهما ولو لم تسبق له إقامة في مصر (استئناف مختلط ٣١ مايو سنة
۱۸۹۹ ب ۱۱ ص ٢٥٣ و ١٠ إبريل سنة ١٩٠٢ ب ١٤ ص ٢٤٢ وهو يستند إلى المبادئ العامة في
القانون الدولي الخاص لتبرير هذا التوسيع في التفسير) . وقد استقر مذهب هذا القضاء
نهائياً على أثر صدور حكم من محكمة الاستئناف المختلطة بدوائرها مجتمعة في ٢٤
فبراير سنة ١٩٢٦ ( ب ۳۸ ص ٢٥٨) .
وقد أقر
المشروع مذهب القضاء فأغفل النص على قصر الاختصاص في الحالتين المتقدمتين على من
يكون قد رحل عن البلاد من الأجانب بعد إقامته فيها ، وهو بهذا يساير المبادئ
العامة في تأسيسها لاختصاص القضاء الوطني بالنسبة إلى الأجانب على مجرد تعلق الحق
شخصياً كان أو عينياً بعقار أو منقول يوجد في إقليم الدولة أو مجرد إبرام العقد
المتنازع أو وجوب تنفيذه في هذا الإقليم أو مجرد حصول الواقعة محل النزاع فيه .
وغني عن البيان أن اعتبارات العدالة توجه مسلك المشروع في كل ذلك أيما توجيه فليس
من العدل في شيء أن يحرم المصري من حق مقاضاة أجنبي اشترى منه عقاراً أو أجنبي
تعاقد معه فيها أو تعهد بتنفيذ تعاقده في مصر أو أجنبي ارتكب فيها ما يستتبع
مسئوليته بدعوى أن هذا الأجنبي لم يسبق له مقام في مصر ولاسيما أن طراز هذه
المنازعات ليس من قبيل النادر بسبب كثرة تعامل الأجانب مع المصريين
.
6 - على
أن الإبقاء على مذهب القضاء المختلط فيما يتعلق بنطاق الاختصاص ، بالنسبة إلى
الأشخاص لا يترتب عليه الأخذ بهذا المذهب فيما يتعلق بطبيعة الاختصاص ، فقد قضت
محكمة الاستئناف المختلطة بأن هذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام ولا يجوز التحلل
منه بمقتضى اتفاق خاص أو من طريق التراضي على موطن مختار (٢٥ مايو سنة ١٨٩٢ ب ٤ ص
۲۹٤ و ۲۷ مايو سنة ۱۹۲۲ ب ٣٤ ص ٤٣٥)
.
ولكن هذا
القضاء يتعارض مع المبادئ المقررة في فقه القانون الدولي ( قارن مع ذلك استئناف
مختلط ۲۷ مايو سنة ۱۹۲۲ ب ٣٤ ص ٤٣٥ وهو يتمسك باستناد نظام المحاكم المختلطة إلى
نظام دولي ) وهو الآن يتعارض بوجه خاص مع القواعد التي نصت عليها معاهدة مونتريه
في شأن جواز التحلل من اختصاص القضاء المختلط بتراضي المتقاضين ولذلك عدلت عنه
محكمة الاستئناف المختلطة في الأحكام التي صدرت بعد تنفيذ هذه المعاهدة ( ٢٧
فبراير سنة ١٩٣٩ ب ٥1 ص ۷۱۹)
.
7 - أما
المادة ٢٣ من المشروع فتشير إلى أن الأحكام الصادرة من محاكم أجنبية لا تكون قابلة
للتنفيذ في مصر إلا إذا اعتبرت كذلك وفقاً للقواعد التي قررها القانون المصري .
وبهذا يكتفي المشروع بالإحالة في صدد تنفيذ الأحكام الأجنبية إلى القواعد المقررة
في المادة ٤٠٧ / ٤٦٨ من تقنين المرافعات وإلى ما قد يوضع من قواعد خاصة في هذا
الشأن .
(ب)
التنازع الدولي من حيث الاختصاص التشريعي
:
نظرة
عامة :
ظل تنظيم
التنازع الدولي من حيث الاختصاص التشريعي موكولاً للقانون الداخلي في كل دولة من
الدول منذ أن انصرفت الجهود إلى العناية بأمر تعيين القانون الواجب تطبيقه بالنسبة
إلى المنازعات ذات العنصر الأجنبي وتكفل بذلك فرع مستقل من فروع القانون هو
القانون الدولي الخاص. والواقع أن كل نزاع ينطوي على عنصر أجنبي - من جراء اختلاف
جنسية المتنازعين أو وقوع الحادث القانوني المرتب للحق في الخارج أو وجود المال
المرتب عليه هذا الحق في دولة أخرى ...... يفسح المجال لتنازع قوانين دول مختلفة
تتمثل في كل قانون منها سيادة دولة معينة ، ولما كانت كل دولة تستقل بتصريف الشئون
المتعلقة بسيادتها دون أن تخضع لهيئة عالمية عليا في هذا النطاق لذلك بقيت مسألة
تنظيم هذا التنازع مسألة داخلية تضع لها كل دولة ما يتناسب من القواعد مع حاجاتها
وبقي القانون الدولي الخاص مجرد فرع من فروع القانون الداخلي.
وقد
احتذى التقنين المدني المختلط مثال التقنينات القديمة ( كالتقنين المدني الفرنسي
والتقنين النمساوي الصادر في سنة ۱۸١١ والتقنين الإيطالي القديم سنة ١٨٦٣) فلم يعن
إلا ببسط قواعد قليلة في شأن تنازع القوانين من حيث المكان أهمها القواعد المتعلقة
بتعيين القانون الواجب تطبيقه بالنسبة إلى المواريث والوصايا والأهلية ( المواد ۷۷
و ۷۸ و ۱۹۰) ثم نسج التقنين الأهلي على منوال التقنين المختلط وبذلك ترك تنظيم
تنازع القوانين للقواعد العامة وللمعاهدات الدولية ولاجتهاد القضاء بوجه خاص
.
وقد
ازدادت أحوال هذا التنازع وعظم حظها من الأهمية في مصر في مستهل هذا القرن وإزاء
ذلك رأى المشروع أن يعنى بوضع نظام مفصل تقنن فيه القواعد التي استقرت في سوابق
التشريع بعد أن أصبح الاعتماد على القواعد العامة والمعاهدات الدولية واجتهاد
القضاء قليل الغناء .
فالواقع
أن القواعد العامة لا يتيسر بمقتضاها ضبط الجزئيات والتفاصيل ضبطاً تستقر معه
المعاملات والمعاهدات الدولية لم تقنن قواعد القانون الدولي الخاص بأسرها وإنما
اقتصرت على شق منها وهذا الشق لا يقيد إلا الدول المتعاقدة. وإذا كان اجتهاد
القضاء المصري قد انتهى إلى إقرار قواعد جديرة بالتقدير إلا أن هذا الاجتهاد قد
بني على حلول فردية تتناول مسائل بخصوصها وهذه الحلول لا تتماسك في ظل وحدة من
تناسق الصياغة ولا تخلو أحياناً من تنافر في التفاصيل وهي بعد مشتتة في أحكام
القضاء يستلزم العمل على استخلاصها والانتفاع منها جهداً غير يسير
.
والآن
وقد اتسع نطاق المعاملات الدولية وكسبت مصر مكانة ممتازة في هذا النطاق أصبح من
الواجب أن تؤسس الحلول المتعلقة بتنازع القوانين على قواعد ثابتة تستقر في كنفها
المعاملات ويطمئن إليها المتعاملون ويراعى أن هذه الحلول قد صادفت عناية خاصة منذ
صدور التقنين الفرنسي في سنة ١٨٠٤ فقد اختصها هذا التقنين بنص واحد أفرغ في المادة
٣ ولما صدر التقنين الإيطالي في سنة ١٨٦٣ أفرد لها سبعاً من المواد وكذلك وقف
عليها التقنين البرتغالي الصادر في سنة ١٨٦٧ عدداً مماثلا من المواد ، ويراعى أن
التقنينات الكبرى التي صدرت في نهاية القرن التاسع عشر وفى بداية القرن العشرين قد
اختصت قواعد تنازع القوانين بنصيب أوفى من عنايتها فالتقنين الألماني ( م ۷ إلى ۳۱
من قانون الإصدار ) والتقنين السويسري ( م ٥٩ وقانون ٢٥ يونية سنة ۱۸۹۱ ) والتقنين
البرازيلي الصادر في سنة ١٩١٦ ( م ٧ إلى ٢١ ) والتقنين الياباني ( في القوانين
الملحقة به) والتقنين الإيطالي الجديد ( م ۷ إلى ۲۱ النصوص الخاصة بتطبيق القانون)
كلها تفرد لهذه القواعد نصوصاً مفصلة بين الأحكام التمهيدية أو الأحكام الختامية
أو ضمن قوانين تلحق بالتقنين المدني
.
هذا وقد
قننت قواعد القانون الدولي الخاص في تشريعات قائمة بذاتها في بعض البلاد ، ومن هذا
القبيل المرسوم الصادر في ٢٠ فبراير سنة ۱۸۹۱ في الكونغو الحرة والقانون الصادر في
١٢ إبريل سنة ١٩١٣ في مراكش والقانون الصيني الصادر في 5 يونيو سنة ۱۹۱۸ وهو يتضمن
٢٥ مادة والقانون البولوني الصادر في ٢ أغسطس سنة ١٩٢٦ وهو يتضمن ٤٠ مادة والقانون
الفنلندي الصادر في 5 ديسمبر سنة ۱۹۹۲ على أن أهم هذه التقنينات هو التقنين الذي
اختارته إحدى عشرة دولة من الدول الأمريكية في سنة ۱۹۲۸ واشتهر باسم تقنين
بوستامانتي نسبة إلى واضعه . وفي دول أخرى أعدت مشروعات أهمها مشروع التقنين
المدني التشيكوسلوفاكي وقد أفرد زهاء ثلاثين مادة لتنازع القوانين والمجموعة
الضخمة التي أعدها معهد القانون الأمريكي لقواعد تنازع القوانين وهي تشتمل على ٦٢٥
مادة .
وقد رؤي
أن يجاري المشروع حركة التشريع في هذا الصدد فاختص تنازع القوانين من حيث المكان
بزهاء خمس وثلاثين مادة ورؤي كذلك أن تتضمن هذه المواد الأحكام التي تقررت في
المواد ٥٤ و ٥5 و ۱۳۰ / ۷۷ و ۷۸ و ۱۹۰ من القانون المدني والمواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ من
لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة وأن ينتفع في صياغتها بالآثار التشريعية
التي تقدمت الإشارة إليها وبما استقر من المبادئ في الفقه والقضاء المصريين . على
أن نقل أحكام المواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ من هذه اللائحة لا يرجع إلى تقيد مصر بها فيما
يتعلق بالدول التي لا تنتفع بمعاهدة إلغاء الامتيازات أو إلى وجوب التزامها لها
بعد انقضاء فترة الانتقال وإنما يرجع إلى تمشي هذه الأحكام مع الاتجاهات العلمية
في الوقت الحاضر وإلى اتفاقها مع ما استقر من تقاليد التشريع في البلاد
.
المشروع
في لجنة المراجعة
تليت
المواد ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ :
واقترح
حذفها لعدم الحاجة إلى المادة الأولى منها وتجنباً للتفصيل بالنسبة لباقي المواد
فضلاً عن أن مكانها المناسب قانون المرافعات
.
فوافقت
اللجنة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق