الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 يناير 2023

الطعن 597 سنة 47 ق جلسة 13 / 2 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 394 ص 467

جلسة يوم الخميس 13 فبراير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكي برزي بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

-------------

(394)
القضية رقم 597 سنة 47 قضائية

(أ) طلبات الدفاع.

عدم تقديمها لمحكمة ثاني درجة. عدم جواز تقديمها لمحكمة النقض.
(المادتان 135 و236 تحقيق)
(ب) إجراءات.

عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض المحاضر لا بطلان.
(المادة 170 تحقيق)

--------------
1 - إذا طلب الدفاع طلبا أمام محكمة أوّل درجة ولم يتمسك بطلبه هذا أمام محكمة ثاني درجة فليس له حق الشكوى لمحكمة النقض من أن محكمة الموضوع قد أخلت بحقه في الدفاع.
2 - متى كان محضر الجلسة الأخيرة التي نطق فيها بالحكم موقعا عليه من رئيس المحكمة فالسهو عن التوقيع منه على بعض محاضر أخرى لا يبطل إجراءات المحاكمة وبخاصة إذا لم يدع الطاعن عدم موافقة ما ثبت بها لما حصل فعلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق