جلسة
يوم الخميس 6 فبراير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
--------------
(392)
القضية رقم
566 سنة 47 قضائية
يجب أن يكون للأدلة
مأخذ صحيح من التحقيق.
(المادة
229 تحقيق)
-------------
يتعين نقض الحكم
إذا كان من مقوماته واقعة جوهرية اعتبرتها المحكمة صحيحة قائمة وهي لا وجود لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق