الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 يناير 2023

الطعن 566 سنة 47 ق جلسة 6 / 2 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 392 ص 466

جلسة يوم الخميس 6 فبراير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

--------------

(392)
القضية رقم 566 سنة 47 قضائية

يجب أن يكون للأدلة مأخذ صحيح من التحقيق.
(المادة 229 تحقيق)

-------------
يتعين نقض الحكم إذا كان من مقوماته واقعة جوهرية اعتبرتها المحكمة صحيحة قائمة وهي لا وجود لها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق