جلسة
يوم الخميس 6 فبراير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.
--------------
(391)
القضية رقم
564 سنة 47 قضائية
دفاع.
عدم
سماع شاهد النفي بعد إعلانه وإحضاره. إخلال بحق الدفاع.
(المادة
135 تحقيق)
---------------
للمتهم الحق في أن
تسمع شهادة شهود نفيه الذين يحضرهم، وليس للمحكمة عدم سماعهم إلا لسبب واضح تبينه،
وليست الإحالة على ما قرره الشاهد في التحقيق من الأسباب القانونية المقبولة
لتبرير عدم سماعها شهادته، فانه مهما يكن هذا الشاهد قد قرر في التحقيق مما لا
يوافق مصلحة المتهم فلعله يقرر أمام المحكمة ما يكون لمصلحته ولعل المحكمة تقتنع
بما يقرره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق