جلسة
يوم الخميس 30 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
--------------
(388)
القضية رقم
457 سنة 47 قضائية
سلاح.
حمله
وإحرازه. شيخ البلد هو من رجال القوة العمومية التي لها حمل السلاح.
(قانون إحراز وحمل
السلاح رقم 8 لسنة 1917)
----------------
لا يسري قانون منع
إحراز السلاح وحمله على شيخ البلد. إذ هو بحسب النظام الإداري قد يحل محل العمدة
فيكون من رجال القوّة العمومية التي لها حمل السلاح (1).
(1) انظر حكم 21 مارس سنة 1929 في القضية رقم 955 سنة 46 قضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق