الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 يناير 2023

الطعن 454 سنة 47 ق جلسة 30 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 387 ص 463

جلسة يوم الخميس 30 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

------------

(387)
القضية رقم 454 سنة 47 قضائية

تغيير محكمة ثاني درجة صفة الخصوم من تلقاء نفسها. تجاوز لحدود الدعوى مبطل للحكم.
(المادة 172 تحقيق)

----------------
لا تملك المحكمة الاستئنافية أن تغير من تلقاء نفسها صفة المدعى عليه في الدعوى، لأن هذا التغيير يعتبر منها تجاوزا لحدود الدعوى المطروحة لديها.
فاذا اتهم شخص بجريمة، وطلب مدع مدني تعويضا من هذا الشخص بسبب ارتكابه لها، وحكم على هذا المتهم ابتدائيا بالعقوبة وبالتعويض على هذا الاعتبار، ثم استمر المدعى المدني مصمما على دعواه لدى الاستئناف، والمحكمة الاستئنافية برأت المتهم من التهمة وقررت أن ابنه هو المرتكب لها، ومع ذلك حكمت عليه هو بالتعويض بصفته ولياً مسئولاً عن الحق المدني، كان هذا من المحكمة الاستئنافية تجاوزا لحدود الدعوى المطروحة لديها مبطلا لحكمها، وكان المتعين عليها مع تبرئة المتهم من التهمة لعدم مقارفته إياها رفض الدعوى قبله شخصيا وحفظ الحق للمدعي المدني في تقاضي التعويض لدى المحكمة المدنية ما دام الجاني طفلا عمره أقل من سبع سنوات ممن لا ترفع عليهم الدعوى العمومية.
ولا يتسع لمثل صورة هذه القضية نص المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات الذي يجيز الحكم بالتعويضات على المتهم المحكوم ببراءته من التهمة، إذ المتهم في هذه القضية برئ لعدم ثبوت التهمة عليه والتعويض كان مطلوبا منه شخصياً بسبب اقترافه هذه الجريمة التي برئ منها، وقد حكم به من ثاني درجة عليه بصفة مغايرة لصفته الأولى في الخصومة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق