الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 يناير 2023

الطعن 451 سنة 47 ق جلسة 30 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 386 ص 463

جلسة يوم الخميس 30 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

--------------

(386)
القضية رقم 451 سنة 47 قضائية

دفاع.

تقديم أوراق جديدة بعد إقفال باب المرافعة. قبولها دون تبليغها للخصم. إخلال بحق الدفاع مبطل للحكم.
(المادة 15 من لائحة الإجراءات الداخلية والمادتان 94 و95 من قانون المرافعات)

--------------
إن المادة 15 من لائحة الإجراءات الداخلية تحرم على أي خصم أن يقدم بعد إقفال باب المرافعة أوراقا أو مذكرات إلا إذا رخصت المحكمة في ذلك وصار تبليغها لخصمه من قبل تقديمها. ومفهوم هذا أن المحكمة أيضا محرم عليها أن تقبل الأوراق التي لم ترخص بها ولم تبلغ للخصم، وأن تطلع عليها وتضعها بملف الدعوى، بل واجبها ألا تطلع على تلك الأوراق وأن تستبعدها لأول وهلة إن فرض وعرضها قلم الكتاب عليها ولم يقم بواجبه من عدم قبولها. وهذا المفهوم منصوص عليه صراحة بمادتي 94 و95 من قانون المرافعات، كما أنه نتيجة حتمية لازمة عن مبدأ وجوب مواجهة الخصوم بعضهم بعضا بالدفاع وتمكين كل خصم من مناقشة ما يدلى به خصمه من الحجج. فان خولفت هذه القاعدة في حكم كانت تلك المخالفة مما يفسده ويمنع الاطمئنان إليه وكان من المتعين نقضه لإخلاله بحقوق الدفاع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق