جلسة يوم الخميس 30 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة
عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.
--------------
(385)
القضية رقم 437 سنة 47
قضائية
اختصاص.
حكم محكمة الجنح نهائيا
بعدم الاختصاص. إعادة الدعوى إليها بقرار من قاضي الإحالة طبقا لقانون 19 أكتوبر
سنة 1925. وجوب نظرها الدعوى.
(قانون 19 أكتوبر سنة
1925 والمواد 148 و174 و189 تحقيق)
------------------
الحكم النهائي بعدم
اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى غير مانع لها من نظرها إذا أحالها قاضي الإحالة
إليها طبقا لقانون 19 أكتوبر سنة 1925 لوجود أعذار قانونية أو ظروف مخففة.
ملحوظة: راجع الأحكام
الصادرة في هذا المعنى بجلسات 21 مارس سنة 1929 في القضية رقم 1010 سنة 46 ق و19
ديسمبر سنة 1929 في القضية رقم 49 سنة 47 ق و30 مايو سنة 1932 في القضية رقم 1728
سنة 2 ق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق